قمت اليوم بتحميل كتاب الفقه على المذاهب الأرهب و اطلعت عليه أيضا فى المسجد لأتحقق من وجود تلك الفتوى للإمام الشافعى
و لا توجد أصلا فتوى مكتوبة بتلك الطريقة للإمام و تحديد أرقام الصفحات ليس له أصل من الصحة
ولكن المكتوب هو
التحريم بالمصاهرة
الحنفية- قالوا: إن حرمة المصاهرة تثبت بواحد من الأمور الآتية وهي:
1 - العقد الصحيح
2 - الوطء الحلال
3 - الوطء بالنكاح الفاسد، وكذا الوطء بشبهة.
4 - اللمس بينهما بشهوة.
(يتبع...)
*(تابع... 2): -لأن الشريعة الإسلامية حريصة على محو الرذائل الخلقية، والضرب على... ...
5 - النظر إلى بشهوة، ولا يثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء، أو الشعر ولو بشهوة.
6 - وتثبت الحرمة بالزنا، أو اللمس، أو النظر بشهوة بدون نكاح، والمراد بالشهوة هو، يشتهي بقلبه، ويعرف ذلك بإقراره، وقيل: يصحب ذلك تحرك الآلة وانتشارها والدليل على ذلك ما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل أمها ولا بنتها) وفي رواية (حرمت عليه أمها، وبنتها). وبما روي عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: (ملعون ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها) فمن زنا بامرأة أو وطئها بشبهة حرمت عليه أصولها، وفروعها، وتحرم الموطوءة على أصول الواطىء وفروعه، وكذلك اللمس بشهوة من الجانبين، والنظر إلى الفرج من الجانبين، والمعتبر إنما هو لنظر إلى فرجها الباطن، دون الظاهر، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ولاتنكحوا لما نكح آباؤكم من النساء} والحمل على الوطء أولى، وقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم (من نظر إلى فرج امرأة بشهوة، أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها، وحرمت على ابنه وأبيه) وحرمة ماء الزنا كحرمة الماء الحلال سواء بسواء في النكاح. الشافعية- قالوا: إن الزنا بالبنت لا يحرم أمها على الزاني، كما أن الزنا في الأم لا يحرم بنتها عليه، والبنت المخلوقة من ماء الزنان لا تحرم على من خلقت من مائه، ولا على أصوله وفرعه، سواء كانت أمها المزني بها مطاوعة، أم كرهاً، وسواء تحقق الرجل أنها من مائه، أم لا، فهي أجنبية عنه، ولا حرمة لماء الزنا، ولكن يكره للزاني أن يتزوجها من باب الاحتياط فقط، وتحري الحلال في النكاح، وإنجاب الذرية الصالحة. الحنابلة والمالكية- قالوا: إن الوطء الحرام كالوطء الحلال كلاهما تثبت به حرمة المصاهرة، فمن زنى بامرأة حرمت على أبويه، وحرمت عليه أمها وبناتها، ولو وطئ أم امرأته حرمت عليه ابنتها، ووجب مفارقتا، وكذلك لو وطئ بنت زوجته حرمت عليه أمها (وهي زوجته) وقالوا: بحرمة نكاح الرجل ابنته من الزنا مثل الحنفية. روي أن رجلاً سأل النبي عن امرأة كان زنا بها في الجاهلية: أينكح الآن ابنتها؟ فقال: (لا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تتطلع على ابنتها على ما اطلعت عليه منها) فقد حرم الرسول صلى اللّه عليه وسلم زواجها،
و الملخص هو
الحنفية و المالكية و الحنابلة يحرمون زواج الرجل بإبنته من الزنا
الشافعية يرونه جائزا مع الكراهة
و قد ترك النصارى كل ما سبق و ركزوا على فتوى للإمام الشافعى رحمه الله ليستهزئوا بديننا
قاتلهم الله أنى يؤفكون
يتبع