بارك الله فيك يا أخي أبو عبيدة .. هذا هو الكلام .. جزاك الله خيرا.
عرض للطباعة
بارك الله فيك يا أخي أبو عبيدة .. هذا هو الكلام .. جزاك الله خيرا.
لم أقل بأن الرسول خَالف التخفيف، بل ذكر اَلتوجيه العام في القرآن: النفس بالنفس٠
الخلاصة َلتي وصلت إليها: نحن نختلف في مدة المراجعة و الإستـتابة، فعموما نحن متفقون على حد المرتد٠
مدة المراجعة و الأِستـتابة تبقى في حكم المشرع٠
يبقى السؤال:
هل حدث أن الرسول لم يعاقب مرتد ما؟
أفيدوني حفظكم الله٠
أنا مقتنع بحد الردة و لا أنكره أبدا
لكن عندى سؤال
ما المانع من تفسير الأحاديث التالية
41705 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو نفس بنفس
الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/228
17930 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل قتل رجلا فقتل ، أو زنى بعد إحصان فرجم ، أو ارتد عن دينه
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري - الصفحة أو الرقم: 4/2/280
- لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان . والنفس بالنفس . والتارك لدينه . المفارق للجماعة
الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1676
و حديث
47109 - من بدل دينه فاقتلوه
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2070
بالأحاديث التالية
62309 - لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث ؛ رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4353
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [حسن كما قال في المقدمة] - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: هداية الرواة - الصفحة أو الرقم: 3/407
- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان , فإنه يرجم , ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب , أو ينفى من الأرض , أو يقتل نفسا فيقتل بها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] - المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: 753
203099 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] - المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 3/259
- لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث ؛ رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] - المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4353
- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: لا يصح - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/303
فيكون أن النبى :salla: أراد بالتارك لدينه المفارق للجماعة من حارب الله و رسوله :salla:؟و حتى الأخير يجوز نفيه بدلا من قتله؟
أخيرا أرجو من جميع الإخوة الأفاضل المشاركين التزام الهدوء و أدب الحوار و عدم التحامل على الأخ الكريم أبو أنس
و أكرر أنا مقتنع بقتل المرتد و لكن أتساءل لم لا يمكن أن يكون ما سبق وجه محتمل للفهم؟
أخ عبد الرحمن ... هل تحول الكلام هنا من حد الردة إلى حكم الحرابة؟؟؟
وأكرر هنا سؤالا للأخ أبو انس تجاهل الرد عليه لأنه لا يعلم له جوابا
سم لي مرتدا لم يأمر النبي بقتله ... بشرط أن يكون هذا الشخص جهر بالكفر بعد الإسلام وقدر عليه النبي أي كان في حوزته واستتيب فلم يرجع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
بالنسبة لسؤال الأخ عبد الرحمن : هل النبى أراد بالتارك لدينه المفارق للجماعة من حارب الله ورسوله ؟
أقول : لا , لأن الأحاديث التي وردت تحتوي الجريمتين ( المبدل لدينه فقط , والمبدل لدينه المحارب لله ولرسوله ) , فيستحيل أن يكون هذا بدلاً من ذاك , أو هذا شرح لذاك , لإختلاف الجريمتين وإلا أصبح في الأمر تناقضًا ؟!
إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدقة والتثبت في أمر الحدود , لأنه متعلق بأرواح العباد , لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم دقيق جدًًا في ألفاظه في أمر الحدود , فإذا قال صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " فهذا حد على من بدل دينه حتى ولو لم يحارب الإسلام .
وأكرر ثانية : هذا المرتد سيقتل , فلو كانت الردة معناه إرتد وحارب الله ورسوله لأخبر صلوات ربي وسلامه عليه بذلك في حديث واحد تجنبًا للخطأ , فقد يُترك مرتدً يرتع ويلعب لأنه بدل دينه فقط ويُحكم على أخر بالقتل بسبب أنه إرتد وحارب الله ورسوله , وذلك رغم قوله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه- فقط - فاقتلوه " وذلك لمن بدل دينه حتى ولو لم يحارب الإسلام ورسول الإسلام .
وإذا قال صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها " . فهذا أمر أخر غير الردة من غير محاربة .
أكرر : الحدود أمر جلل , فكل لفظ ورد في حديث له دلالته وحكمه , لأنه يتعلق بنفس سوف تقتل , وما كان صلوات ربي وسلامه عليه ليضع أرواح العباد بين التأويل والتفسير والجمع بين أحاديثه , لذا فأقواله صلى الله عليه وسلم دقيقة المعاني , ولكل حالة ألفاظها وأحكامها المترتبة على هذه الألفاظ , فهناك حدود سوف تقام بناء على هذه الألفاظ , فإذا قال صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " فهذا حد لجريمة شنعاء , وإذا قال : " ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها " فهذا حد أخر لجريمة أخرى غير الأولى , وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لأن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة " ( أخرجه الترمذي والبيهقي والدار قطني) . لذا فألفاظه صلى الله عليه وسلم دقيقة جدًا في أمر الحدود .
أما السؤال الثاني عن إستبدال القتل بالنفي مثلاً , فجمهور العلماء على أن " أو " ليست للتخيير ولكن للأحوال كما في قوله تعالى : {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33 .
قال الحافظ ابن كثير : ( وَقَالَ الْجُمْهُور : هَذِهِ الْآيَة مُنَزَّلَة عَلَى أَحْوَال كَمَا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه الشَّافِعِيّ , أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيم بْن أَبِي يَحْيَى عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْأَمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قُطَّاع الطَّرِيق إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَال قُتِلُوا وَصُلِبُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَال قُتِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا وَإِذَا أَخَذُوا الْمَال وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ مِنْ خِلَاف وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيل وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَال نُفُوا مِنْ الْأَرْض وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ عَبْد الرَّحِيم بْن سُلَيْمَان عَنْ حَجَّاج عَنْ عَطِيَّة عَنْ اِبْن عَبَّاس بِنَحْوِهِ وَعَنْ أَبِي مَخْلَد وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَالْحَسَن وَقَتَادَة وَالسُّدِّيّ وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ نَحْو ذَلِكَ وَهَكَذَا قَالَ غَيْر وَاحِد مِنْ السَّلَف وَالْأَئِمَّة ) ( تفسير القرآن العظيم 3 / 61 ) .
أخى الكريم ليث ضارى
أنا مقتنع تماما بحد الردة و ليس لدي أى اعتراض
و لكن أتساءل هل ما سبق وجه محتمل لفهم الحديث؟
فنحن أمام حديثين صحيحين يبدأن بلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
نجد فيهما الثيب الزانى و النفس بالنفس
و نجد التارك لدينه المفارق الجماعة يقابلها ورجل خرج محاربا لله ورسوله و فى رواية لم تصح رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله
الأخ الكريم أبو عبيدة
أنا لا أختلف معك أن ما تقوله هو التفسير الأرجح و هو ما عليه إجماع الأمة
لكن لا يزال ما قلته فى مشاركتى وجه محتمل للفهم و لا يوجد ما يجعلنا نجزم بأنه خطأ
فلتتسع صدورنا للقائلين بعدم وجوب قتل المرتد و لننظر إليهم على أنهم متأولون للأحاديث تأويل محتمل و ان كان الأضعف لا أنهم أصحاب هوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
الأخ عبد الرحمن يتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع مادة الرياضيات للمرحلة الإعدادية , فيقول :
بماأن لا يحل دم امرئ مسلم في الحديث الأول = لا يحل دم امرئ مسلم في الحديث الثاني .
وبما أن الثيب الزانى والنفس بالنفس في الحديث الأول = الثيب الزانى والنفس بالنفس في الحديث الثاني .
إذًا التارك لدينه المفارق الجماعة في الحديث الأول = ورجل خرج محاربا لله ورسوله في الحديث الثاني .
وعجبي !
طيب , ما رأيك في قوله صلى الله عليه وسلم : " من قام رمضان إيمانًا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا " . متفق عليه.
هل معنى هذا - وفق منهجك العجيب - أن الصيام هو القيام هما ليلة القدر !!
السنة لا تُعامل بمثل هذا المنهج السخيف يا أخ عبد الرحمن , بل كما ذكرتُ لك , تُعامل بمنظور الإستقراء والإستبيان وترجيح الجمهور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم .
بل أعجب من ذلك قول الأخ عبد الرحمن : ( أنا لا أختلف معك أن ما تقوله هو التفسير الأرجح و هو ما عليه إجماع الأمة لكن لا يزال ما قلته فى مشاركتى وجه محتمل للفهم و لا يوجد ما يجعلنا نجزم بأنه خطأ) .
لقد صرنا عباقرة نقدم عقولنا وأفهامنا نحن معشر اللاشيء على عقول علماء الأمة !! ( مع كامل إحترامي لكل الأعضاء , فأنا أول اللاشيء ) .
فمن أين تقول أن ما ذكرتُه هو التفسير الأرجح وهو ما عليه إجماع الأمة , ثم تقول : لكن لا يزال ما قلته فى مشاركتى وجه محتمل للفهم ؟!
وجهك المحتمل الفهم هذا غير محتمل الفهم لأنه بني على هوى , وليس له معنى غير هذا , تقر بالحق وتخالفه , هذا ليس له معنى سوى الهوى يا صديقي , والحمد لله الذي أنطقك بالحق .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بارك الله فيك اخى ابوعبيده