...
ساعيد نقطة واكمل عليها قلت من الأدلة على الحجاب
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الدين عماد
اولاً
حديث المرأة التي نذرت ان تحج وهي ماشية حاسرة الرأس فقال النبي مروها فالتركب ولتختمر {تغطي راسها} انظر الهامش1 . رواها الطحاوي في شرح مشكل الاثار وفي رواية مصرحة للروياني في مسنده عن عقبة أنه قال : يا رسول الله ! إن أختي نذرت أن تحج ماشية و تنشر شعرها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لغني عن نذر أختك ، مروها فلتركب و لتهد هديا ، و أحسبه قال : و تغطي شعرها " .أخرجه الروياني قال الالباني ورجاله ثقات . وقد صحح هذا الحديث بالروايتين السابقة والتي قبلها في السلسلة الصحيحة . وهو من ادلة وجوب ستر الراس وصححه الطحاوي في شرح معاني الاثارفاحدى روايتيه عنده جاءت باسناد حسن عن ابن أبي داود، عن عيسى بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبي منصور، عن دُخين الحَجْري، عن الصحابي عقبة بن عامر. والحديث ايضاً صححه قبل الشيخ الالباني الامام الحافظ ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح وابن تيمية في نظرية العقد وحسنه البوصيري في اتحاف الخبرة , وفي العصر الحديث الارنؤط في تحقيقه لمسند احمد, وغيرهم فضلاً ان الحديث اصله في الصحيحين .
واضيف
ولا يصح ان يؤول الحديث انه خاص بالحج لأن الاحرام نفسه لا يبدأ في بداية السفر الى الحج الا بعد الوصول للميقات الذي يكون منه الإحرام . اما قبلها فيكون السفر مثله مثل اي سفر آخر ليس فيه احرام بل انه قديما قبل اختراع الطائرات والسيارات كان السفر للحج جله ليس فيه احرام ويدوم لأسابيع بينما الحج فيه لا ياخذ اكثر من بضعة ايام اسبوع واحد .ولا يزال السفر تقريباً بالسفن يحتاج الى وقت ليس بالهين وان كان اقل بكثير من الماضي .
وثانياً ان كان الاحرام والحج ستر العورة فيه شرط من شروط الصحة كالصلاة فذلك يعني ان ستر الراس وما امر الله به ايضا كالجيوب للمراة لانها عورة . اما اذا كان ليس بشرط ومع ذلك الزم النبي تلك المراة بلبس الخمار فذلك يعني انه مامور به في غير حالة الشرط تلك ولا يكون ذلك الا اذا كان الحجاب فرض في كل الاحوال عن الرجل الاجنبي . وثالثاً ان الحديث نفسه لم يقيد ذلك في الحج والاحرام فلم يقل مر اختك ان تختمر للحج .
ونقطة اخرى
لو تاملنا وسالنا انفسنا لماذا لم يقل ربنا للمؤمنات ولا يظهرن امام الرجال الاجانب الا بثياب ودروع ليس فيها فتحات الجيوب بل قال "وليضربن بخمرهن على جيوبهن " .
يفيد ذلك بستر تلك الفتحات مع ستر الرؤوس اذ لو كان ستر الرؤوس ليس لازماً لأمر النساء بالظهورللناس بالثياب والدروع التي ليس فيها تلك الفتحات خاصةً ان بعض النساء ثيابهن ليست فيها تلك الفتحات التي يظهر منها فتحة العنق والنحر, ويؤكد ذلك انه تعالى لم يأمر بمجرد سترها فلم يقل وليسترن جيوبهن بل حدد ان يكون ذلك بضرب الخمار عليها .
وصفة ستر تلك الفتحات بينها العلماء بقولهم أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرفيستر الرقبة والنحر. وعبر ربنا بكلمة وليضربن وهو الالقاء والشد والربط باحكام كما تسمي العرب تثبيت الخيمة بالضرب .