س: إذا ظن في شخص أنه أصابه بعينه فهل يدخل تحت قوله تعالى: (( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ )) بينما أنه يمكنه في هذه الصورة أن يطلب منه الاغتسال، ويتبرأ مما أصابه؟
o ج: لا بأس بطلب الغسل منه، أو أخذ بعض فضلاته، أو ما اتصل به، أو غسالة ثيابه أو بدنه لعموم حديث: (( وإذا استغسلتم فاغسلوا )) ولا يكون هذا من الإثم، بل من الاحتياط وفعل الأسباب.
· س: (( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ )) هل يجوز أن تكون الأمة بمعنى أمة الله؟
o ج: في الحديث كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، والأمة هنا المملوكة، والمعنى أن نكاح الأمة المسلمة المؤمنة خير وأفضل من نكاح الحرة المشركة، والله أعلم.
· س: إذا كان الميت طفلا صغيرا أو فرطا فما الدعاء الذي تقوله في صلاة الجنازة جزاكم الله خيرا؟
o ج: الفرط في الأصل: هو الذي يتقدم قبل أهل الماشية لإصلاح المورد وتهيئة الماء لسقي الأنعام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (( أنا أفرطكم على الحوض )) وعند العامة أن الفرط من مات وهو صغير، لأنه ورد في الحديث أن الأطفال إذا ماتوا في الصغر، فإنهم يسبقون آبائهم يهيئون لهم المدخل، فالطفل يصلى عليه ويقال في الدعاء له: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم.
· س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إحدى الأخوات من الجمهورية اليمنية تسأل في رسالة لها وتقول: هناك نساء تأتيهن الدورة الشهرية لمدة أربعة أيام ثم تنقطع لمدة يومين وترجع بعد ذلك فهل تصوم وتصلي في هذه اليومين أم تترك الصلاة والصيام؟
o ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا بحيث عرفت وتحققت أنه لا يعود إلا بعد يومين، فالأصل أن الدم حيض والنقاء طهر، حتى إذا عاد الدم مرة ثانية جلست فيه عن الصلاة والصوم.
· س: امرأة حملت لمدة شهرين ثم أسقطت، فهل يعتبر الدم الذي ينزل من دم النفاس ؟ وما حكم الصلاة والصيام عند نزول هذا الدم إذا كان ضعيفا؟
o ج: هذا الدم هو دم الحيض الذي احتبس مدة الحمل، فعليها أن تجلس عن الصلاة ما دام الدم يجري معها كدم الحيض إلى أقصى مدة الحيض وهو خمسة عشر يوما، فإن انقطع أو خف وقل فإنها تتطهر وتصلي، وإن انقطع ولو بعد يومين تطهرت وصلت.
· س: هناك امرأة تزوجت وحملت، وبعدما جلست سبعة أشهر بعد الزواج ولدت، فهناك يتهمونها بالزنى، فما حكم الشرع في ذلك؟
o ج: أقل مدة الحمل ستة أشهر، فالأصل أنه من النكاح إلا أن تضعه قبل خمسة أشهر وثمانية وعشرين يوما، فإنه دليل على أنه من غيره إذا ولد كاملا وعاش، فأما إن أكمل ستة أشهر فإنه ينسب إلى أبيه ويلحق به.
· س: هناك امرأة كانت تتعلم في جمعية للنساء فخرجت وقد أخذت معها بعض الكتب وبعض الصوف ولم تعدهم إلى هذه الجمعية، فهل هي محاسبة على ذلك؟ مع العلم أن هذه من أموال الشعب.
o ج: عليها أن تعيده إلى الجمعية إن كان موجودا، أو تعيد قيمته، فتقدر الكتب والصوف بالدراهم، فإن لم تستطع تصدقت بثمنه، والله أعلم.
· س: ما حكم أن تجلس المرأة مع زوج أختها في وجود أختها وهي كاشفة وجهها؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا ونفع بكم المسلمين.
o ج: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند أخي زوجها أو عند زوج أختها، فإنهما أجانب عنها، وكذا جميع أقاربها غير المحارم كابن العم وابن الخال، فأما جلوسها معهم من غير خلوة وهى متحجبة فلا مانع من ذلك، والله أعلم.
· س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يحفظه الله، أنا امرأة كبيرة في السن وأم لأبناء وبنات، وقد زرت جارة لي قبل أربعين سنة وهي والدة مولودا. فألزمتني هي والجالسات عندها بأن أقوم بقطع سر المولود وأنا لا أعرف وأجهل ذلك، وناولوني أداة القطع وقطعت السر لذلك المولود. وبعد ثلاثة أيام مات المولود، ولست أدري أسبب الوفاة قطع السرة بسببي أو بسبب آخر يعلمه الله؟ ولم يطالبني أحد، وأنا خائفة إذا كان علي صيام. أرجو من فضيلتكم الإفادة، وفقكم الله وأطال عمركم.
o ج: لا شيء عليك، فإن قطع السرة شيء عادي معروف ولا يسبب الوفاة غالبا، فموت ذلك المولود بأمر وقدر من الله فلا شيء عليك ولا دية ولا كفارة، فاطمئني وأريحي نفسك، والله أعلم.
· س: ما حكم بناء المسجد تحت عمارة سكنية ؟ وما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إن المسجد يجب أن يكون أرضا وسماء، أي لا شيء فوقه ولا شيء تحته؟
o ج: يجوز أن يكون المسجد تحت منازل أو فوقها، ولا أذكر من قال: إنه لا يجوز البناء فوق المسجد ولا تحته، حيث يوجد في بعض الدول من يجعل المسجد فوق الأسواق والدكاكين لضيق الأرض عندهم، فيحتاجون إلى استغلال ما تحت المساجد وبنائها للتسويق أو للسكنى ولا حرج في ذلك، وهكذا لو بنوا فوق المسجد مساكن وغرفا ينتفع بها، ولكن الأولى أن يكون المسجد مستقلا ويبعد عن بناء شيء من المساكن فوقه أو تحته حتى يحصل لصاحبه كمال الأجر في تبرعه بالأرض وما بني فوقها، وحتى لا يكون فوق المصلين من ليس منهم من نساء وأطفال.
· س: جدتي لأبي ساحرة وقد سحرت أكبر إخوتي وهو مقيم معها الآن، وأبي لا يعلم شيئا عن ممارستها للسحر، وهو يجبرني على زيارتها، وأنا لا أريد خوفا منها، فهل يجوز لي السلام عليها؟ وإذا كان أعمامي يعلمون بممارستها للسحر ولديهم أدلة على ذلك، فهل يجوز لنا أن نتقدم بشكوى ضدها في المملكة ؟
o ج: لا شك أن السحر كفر وشرك أكبر مخرج من الملة، لأنه تقرب إلى الشياطين، وذبح لهم ودعاء لهم من دون الله وطاعة لهم في فعل المحرمات وأكل النجاسات، فعلى هذا إذا ثبت عن هذه العجوز أنها تتعاطى السحر وجب عليها الحد والعقوبة للساحر، وقد ورد في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، وفعل ذلك ثلاثة من الصحابة، أي: أمروا بقتل الساحر أو قتلوه، إلا أن يتوب توبة نصوحا، فنقول لا يجوز إقرار هذه الساحرة، ولو كانت جدة أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يجوز زيارتها ولا برها أو طاعتها أو خدمتها، وعلى من عرف حالها من قريب، أو بعيد أن يرفع بأمرها إلى المسؤولين في المملكة حتى تقتل ويستريح الخلق من شرها، والله أعلم.
· س: هل مشكلة الإنجاب مسألة تتعلق بالزمن لإثبات ذلك، أم أنها تتعلق بما قد يصل إليه أهل الطب من تفسير بالقدرة أم لا؟ فهل يجوز للمرأة طلبها الطلاق بدون التأكد من الحالتين؟ وإن طلبت هل يعطيها الشرع الحق في ذلك إذا ما أثبتت التقارير الطبية القدرة بالوسائل الطبية المختلفة؟
o ج: لا شك أن العقم عيب خلقي، فإذا ثبت والمرأة لم تعرف ذلك فلها الحق في طلب الطلاق بعد التأكد من وجود العقم الخلقي. والله أعلم.
· س: لقد سمعنا بإجازة أهل العلم بعلاج العقم عن طريق الأنابيب والتلقيح الخارج من الجسم. فهل لو كانت هذه الإمكانية موجودة فهل يجوز ذلك شرعا، وهل يعتبر هذا عقيما من الناحية الشرعية والقضائية؟ وهل صدر مرسوم أو توجيه بإجازتهم لذلك العلاج؟
o ج: لا يجوز ذلك لما فيه من العمليات الخارجة عن الحد الشرعي، ولما يستدعيه من كشف العورة ومباشرة الفرج والحمل في الأرحام بطرق غريبة، هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
· س: بين الفرق ما بين التبرع بالدم في هذه العصور وبين الحجامة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك لكثرة السؤال عن ذلك من قبل المتبرعين؟
o ج: الحجامة هي إخراج الدم الزائد من البدن والذي يضر بالإنسان ويمسك عنه بعض الأمراض، فإذا كان هذا الدم يستفاد منه للمرضى، جاز الانتفاع به، ويجوز إخراجه للتبرع به، ويقوم ذلك مقام الحجامة التي يحتاج إليها ويستشفى بها، والفرق أن الحجامة إخراج للدم من مواضع معينة كالرأس ونحوه، فأما التبرع فهو سحب له مع أحد العروق ولقدر معين، ولكن قد يستفاد منه صحيا، والله أعلم.
· س: إذا كانت مشكلة الإنجاب ناتجة عن سبب قلة الحيوانات المنوية فهل هذا يعتبر عقما؟ وإذا وجدت الحلول الطبية والعلاجات الشرعية فما نظرة القضاء والشرع بذلك؟ وهل يحق للزوجة طلب الطلاق؟ علما وكما أفدتمونا بأن العقم عيب خلقي، وغير ذلك ممكن علاجه بقدرة الله سبحانه؟
o ج: لا شك أن العقم هو عدم الإنجاب، ولم يكن الأولون يذكرون السبب، ولكن بعد وجود التحاليل ظهر أن من أسبابه قلة الحيوانات المنوية في مني الرجل أو عدمها، فهو عقم وعيب إذا لم تعلم به المرأة فلها طلب الفسخ لرغبتها في الذرية، فإن وجدت الحلول الطبية والعلاجات الشرعية التي تعيد إلى الرجل ما نقصه من أسباب الإنجاب، فليس لها طلب الفسخ إلا بعد إجراء العمليات وعدم الإفادة منها، والله أعلم.
· س: صرف لي الطبيب عصار أدهن به يدي كل يوم في الصباح وفي المساء، وإذا دهنت به يدي فلا أستطيع أن أغسلها لكي لا يذهب مفعول الدهان، ولو غسلتها فإن الماء سوف يزول منها لوجود الدهان، فكيف أفعل للوضوء للصلاة؟
o ج: يفضل أن تستعمل هذا الدهان في غير وقت الصلاة كبعد الفجر وبعد العشاء فإنه يبقى مدة طويلة قبل دخول الوقت الثاني، فلا يذهب مفعوله بغسله بعد ست ساعات وأكثر، ومتى غسلتها للوقت الثاني فاستعمل المزيل كالصابون ونحوه حتى يصل الماء إلى البشرة، فإن بقي أثر الدهان فلا يضر، حيث أن الماء يصل إلى البشرة ويزيل ما عليها من وسخ ويحصل ابتلال الجلد بالماء وهو المطلوب، والله أعلم.
· س: يوجد علاج محلول طبي للقضاء على الشعر نهائيا فهل يجوز استعماله في الشعر لإزالة الشعر الذي ورد الأمر بإزالته؟ أفيدونا.
o ج: أرى أنه لا يجوز استعماله لإزالة الشعر سواء أمر بإزالته كشعر العانة والإبط، أو ما تجوز إزالته كشعر الرأس، أو ما نهي عن إزالته كشعر الوجه، وذلك لأن هذا الشعر ينبت لحكمة عظيمة يعرفها أهل الاختصاص والطب، ثم هو شعر طبيعي لا بد من نباته، وقد يؤدي منع نباته إلى مرض أو إلى تورم، فالواجب العمل بما ورد به الشرع من الحلق أو النتف والإعفاء لشعر الوجه ونحوه، وقد ذكر العلماء أن من جار على إنسان فأزال جمال لحيته فإن عليه الدية كاملة، فلو رخص في هذا المحلول لأوشك أن يستعمل في إزالة شعر اللحية والرأس وذلك من تقبيح الخلقة وتشويه المنظر، والله أعلم.