الطواف بين الصفاء والمروة
:007:(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) البقرة
فهذه الآية من الآيات التي يمكن ان تفهم خطأ لأن ظاهرها يوهم أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا في حج او عمرة,و انما اقصى ما في المسألة ان يكون من جنس المباح فلا بأس بفعله ولا جناح على من طاف او سعى بينهما وهذا ليس على وجهه ولا المراد على هذا النحو.ويوضح هذا المعنى ما رواه الإمام احمد عن عروة عن عائشة قال: قلت أرأيت قول الله تعالى:(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) قلت : فوالله ما على أحد جناح أن لايتطوف بهما, فقالت عائشة رضي الله عنها:بئسما قلت يا ابن اختي, إنما أنزلت اذ الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل,وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة.فسألوا عن ذلك رسول الله :salla:,فقالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عزوجل (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ ....)الآية.
قالت عائشة:ثم قد سن رسول الله :salla: الطواف بهما فليس لأحد ان يدع الطواف بهما.( أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحج)
و روى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا عن الصفا والمروة, قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما , فأنزل الله عزوجل:(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ ..)
و اخرج احمد قوله :salla: وهو يسعى ويشتد في السعي:( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج, كما هو المذهب الشافعي ومن وافقه.
وقيل :إنه واجب وليس بركن فان تركه عمدا أو سهوا جبر بدم وقيل بل مستحب ,والقول الآول ارجح والله اعلم
ما معنى السكينة والتابوت؟
:007:(وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (248) ) البقرة
والفهم الخاطيء في الآية مرتبط بالإسرائيليات التي ذكرت حول معنى التابوت وما يحتوب عليه ومعنى السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون
فزعموا ان التابوت طوله كذا وعرضه كذاغ وبالغوا في وصفه وأطالوا في ذلك,وأن هذا التابوت كان مع كل الانبياء والرسل,وظل ينتقل من أيام سيدنا ادم حتى وصل سيدنا موسى......
واما الذي بداخل التابوت "فيه سكينة من ربكم" يقولون: هي طست من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الانبياء اعطاها الله لموسى فوضع فيها الالواح وقيل : السكينة لها وجه كوجه الانسان ولها راسان.....الخ من هذا الهراء
واما بقية ما ترك آل موسى وآل هارون فقد قالوا:هي عصا موسى وثيابه وثياب هارون ......
والحق يقال: ليس مما زعمو سي يصح
فالسكينة هنا هي طمأنينة القلب ووقاره وجلاله كما انها الرحمة كذلك.
قال:salla:(ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده) اخرجه مسلم وابو \او\ والترمذي.
هل شك الرسول فيما أنزل إليه؟
:007:(فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94)) يونس
زعم قوم من المنصرين ان هذه الآية تدل على ان الاسلام ليس حقا او ان النبي:salla:شك فيما انزل اليه او قالوا هل كان نبيكم يشك فيما انزل اليه؟
والجواب: انه يجب التفريق بين ((إن)) الشرطية وبين ((إذا)) الشرطيه لان إن لا تفيد تحقيق الوقوع وانما تفيد احتمال الوقوع وافتراض الوقوع.يعني :على افتراض انك شككت -ولن تشك -فسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك من العلماء الذين قرأوا صفاتك وعلموا الحق الذي انت عليه وصدقوا بذلك امثال""عبدالله بن سلام"" ولذلك قال تعالى:( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10))الأحقاف
و اما(اذا) فانها تفيد الوقوع و(ان) تفيد الاحتمال او الافتراض من باب قوله تعالى( قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81)) الزخرف
ولن يكون للرحمن ولد وانما هو من باب الافتراض
وقد ورد ان النبي :salla:قال لما نزلت الآية؛(والله لا اشك و لا اسأل) اخرجه عبدالرزاق في مصنفه والطبري في التفسير واورده السيوطي في الدر المنثور(3/571)