هوا الأول يريد أن يثبت أن ابنة الزنا لا يُثبت نسبها وبعد ذلك يثبت حق زواجها وبعد ذلك يثبت زواج المحارم .
عرض للطباعة
هوا الأول يريد أن يثبت أن ابنة الزنا لا يُثبت نسبها وبعد ذلك يثبت حق زواجها وبعد ذلك يثبت زواج المحارم .
الله يجزيك خير يا أستاذ البتار أنت قعد له زي الشوكة في حلقه
:p015: :p012: :p015:
لن يصل لشيء .. فواللهِ الذين لا إله إلا هو .. الأخ طارق حماد رد عليه رد كامل وشافي وقاطع ولكنه يحاول أن يجد ثغرة لأحياء ما الوجه فقط ولكنه وقع مع من لا يرحم .
والله الموفق .
:p018:اقتباس:
هل نبدء على بركة الله ؟
يتحدى الله ثم يبدأ على بركة الله :image5:
وبعدين هيبدأ إيه ؟ هو إحنا لسه هنبدأ ؟ المولد اتفض يا سفروته خلاص والكراسي اتلمت والناس قامت روحت ... شطبنا خلاص .
هنبدأ ايه ؟
فتاوى ؟
تحب يا سفروتة أجيبلك كل الفتاوى اللي حرمت زواج الرجل ببنته من الزنا ؟
ومن الأزهر كمان ؟ ومن لجنة الإفتاء نفسها ؟ ومن رئيس لجنة الإفتاء كمان ؟
عندك وقت مستقطع كده حوالي عشرة سنوات علشان تقرأ شوية منهم ؟
وبعدين يا ضايع أنا لسه مستنى رد على السؤال ده :
من قال لك أن زواج الرجل بإبنته التي من صلبه بالزنى يعتبر زنا محارم ؟ وما دليلك ؟
وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ
بسم الله الرحمن الرحيم
(((صحيح البخاري - (ج 7 / ص 456)
2066 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ
اخْتَصَمَ
سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ
فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ
فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ
فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ)))
مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 2 / ص 137)
. . وَكَذَلِكَ الْأَنْسَابُ مِثْلَ كَوْنِ الْإِنْسَانِ أَبًا لِآخَرَ أَوْ أَخَاهُ يَثْبُتُ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ دُونَ بَعْضٍ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "
أَنَّهُ { لَمَّا اخْتَصَمَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زمعة بْنِ الْأَسْوَدِ فِي ابْنِ وَلِيدَةِ زمعة وَكَانَ عتبة بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا فَقَالَ عتبة لِأَخِيهِ سَعْدٍ : إذَا قَدِمْت مَكَّةَ فَانْظُرْ ابْنَ وَلِيدَةِ زمعة فَإِنَّهُ ابْنِي فَاخْتَصَمَ فِيهِ هُوَ وَعَبْدُ بْنُ زمعة إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عتبة عَهِدَ إلَيَّ أَخِي عتبة فِيهِ إذَا قَدِمْت مَكَّةَ اُنْظُرْ إلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زمعة فَإِنَّهُ ابْنِي أَلَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ شَبَهَهُ بعتبة ؟
فَقَالَ عَبْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ؛ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بعتبة
فَقَالَ : هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زمعة الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ } لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ الْبَيِّنِ بعتبة .
فَقَدْ جَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ زمعة لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَجَعَلَهُ أَخًا لِوَلَدِهِ بِقَوْلِهِ : { فَهُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زمعة }
وَقَدْ صَارَتْ سَوْدَةُ أُخْتَه يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ ؛ لِأَنَّهُ ابْن أَبِيهَا زمعة وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ .
وَمَعَ هَذَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ الْبَيِّنِ بعتبة
فَإِنَّهُ قَامَ فِيهِ دَلِيلَانِ مُتَعَارِضَانِ : الْفِرَاشُ وَالشَّبَهُ وَالنَّسَبُ فِي الظَّاهِرِ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ أَقْوَى وَلِأَنَّهَا أَمْرٌ ظَاهِرٌ مُبَاحٌ
وَالْفُجُورُ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُعْلَمُ وَيَجِبُ سَتْرُهُ لَا إظْهَارُهُ كَمَا قَالَ : { لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ }
كَمَا يُقَالُ : بِفِيك الكثلب وَبِفِيك الأثلب أَيْ : عَلَيْك أَنْ تَسْكُتَ عَنْ إظْهَارِ الْفُجُورِ فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ ذَلِكَ وَلَمَّا كَانَ احْتِجَابُهَا مِنْهُ مُمْكِنًا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ أَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ لِمَا ظَهَرَ مِنْ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَخَاهَا فِي الْبَاطِنِ .
فَتَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْمَ الْوَاحِدَ يُنْفَى فِي حُكْمٍ وَيَثْبُتُ فِي حُكْمٍ .
فَهُوَ أَخٌ فِي الْمِيرَاثِ وَلَيْسَ بِأَخٍ فِي المحرمية .
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - (ج 3 / ص 34)
وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى قَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ ، وَأَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْحُكْمُ بَيْنَ حُكْمَيْنِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ يَأْخُذُ مُشَابَهَةً مِنْ أُصُولٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَيُعْطَى أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً وَلَا يُمْحَضُ لِأَحَدِ الْأُصُولِ .
وَبَيَانُهُ مِنْ الْحَدِيثِ :
أَنَّ الْفِرَاشَ مُقْتَضٍ لِإِلْحَاقِهِ بِزَمْعَةَ
وَالشَّبَهُ الْبَيِّنُ مُقْتَضٍ لِإِلْحَاقِهِ بِعُتْبَةَ فَأُعْطِيَ النَّسَبَ بِمُقْتَضَى الْفِرَاشِ .
وَأُلْحِقَ بِزَمْعَةَ ،
وَرُوعِيَ أَمْرُ الشَّبَهِ بِأَمْرِ سَوْدَةَ بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ .
فَأُعْطِيَ الْفَرْعُ حُكْمًا بَيْنَ حُكْمَيْنِ
فَلَمْ يُمْحَضْ أَمْرُ الْفِرَاشِ فَتَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَوْدَةَ ،
وَلَا رُوعِيَ أَمْرُ الشَّبَهِ مُطْلَقًا فَيَلْتَحِقَ بِعُتْبَةَ قَالُوا : وَهَذَا أَوْلَى التَّقْدِيرَاتِ .
فَإِنَّ الْفَرْعَ إذَا دَارَ بَيْنَ أَصْلَيْنِ ، فَأُلْحِقَ بِأَحَدِهِمَا مُطْلَقًا ، فَقَدْ أَبْطَلَ شَبَهَهُ الثَّانِي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَكَذَلِكَ إذَا فَعَلَ بِالثَّانِي ، وَمُحِضَ إلْحَاقُهُ بِهِ : كَانَ إبْطَالًا لِحُكْمِ شَبَهِهِ بِالْأَوَّلِ فَإِذَا أُلْحِقَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ : كَانَ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ أَحَدِهِمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .
سؤال محرج حبتين
رجل زنا بامرأة فانجبت توأم "ولد وبنت" فتزوج الزانى من البنت
وحسب قول السفير "هذا حلال فى الاسلام" ....حاشا لله
السؤال
ما وضع الولد الان..؟؟ ...فى الاتى
1- ماذا يكون الولد بالنسبة للزانى
2- ماذا يكون الولد بالنسبة لزوجة الزانى
لو السؤال صعب ممكن اضع اختيارات
يا جماعة السؤال ده مهم جدا وهو اللي هيحسم المسألة كلها ويقفل باب النقاش نهائيا ...اقتباس:
من قال لك أن زواج الرجل بإبنته التي من صلبه بالزنى يعتبر زنا محارم ؟ وما دليلك ؟
ركزوا عليه في الرد على هذا الضايع .
يا جمعة ممكن يتكلم الاستاذ عن زنا المحارم في الكتاب المقدس
أنتم مش ملاحظين أن السفير كثير المماطلة
أحبك وإنت فاهمني :hb:
أنا قلت برضه أسد الدين هيفهمها وهي طايرة .
السؤال ساذج جدا ... بس مشكلة ووقعت على دماغ الكافر ... والله العظيم لو فكر الكافر في هذا السؤال قليلا لعرف أنه ضااااااال وماشي في طريق مسدود .
الكافر عرف منين إن ده يبقى زنا محارم ؟ جاب الكلام ده منين ؟ وبعدين أنا علشان أقول على شيئ معين إنه زنا يبقى لازم يكون معايا دليل ... مش كده ولا إيه ؟!!!! طب إيه دليله هو على ان زواج الرجل ببنته من الزنى يعتبر زنى محارم ؟
سؤال برئ جدا ... :p012: