:p012:
عرض للطباعة
:p012:
يا جماعة ده السفير والله معندوش فكرة عن اي فكرة ..
ارحم عقلك يا سفير عيب كده ـ انت عايز تقول ايه بعد اللت والعجن وعجين الفلاحة ده الي انت بتعملو ؟؟ يا ولدي افهم ... حاول تستوعب انت مثلك والاسلام كمثل بعوضه ارادت ان تحجب ضوء الشمس بجناحيها .. استوعب وافهم قبل ان تقول ( ياليتني كنت ترابا )
يا جماعه المناظرة انتهت ...
يا تجيب دليل يا سفير على الكلام ده .. يا تقول ( عدس )اقتباس:
هل يجوز لرجل أن يتزوج ابنته من زنا ؟
هل لديك رد من : القرآن أو السنة ... أو حتي الإجماع مع تحقيق شرط الإجماع ؟
أنظر الى اللف و الدوران ... :p018:
الكافر يظن نفسه جاب الديب من ديله ...اقتباس:
فماذا عن صحة هذا الحديث ؟
وفي شأن صحة ذلك الحديث لنا نقطتين :
الاولى : نضع ادلة ضعف ذلك الحديث .
الثانية : نطالبك باسناد ذلك الحديث كي نناقشه .
فقد أصبح هو من يطالب !! و نسي انه وضع سؤالا محددا و لم يأتنا الى الان بدليل صحيح على صحة ادعائه
:p018:
نحن الذين نطالب بالدليل على صحة ادعائك ..
منذ أكثر من عشرة ايام و نحن نستدل بآيات من القرآن و أحاديث نبوية صحيحة , و ضرب بها كلها عرض الحائط .. و ركز على هذا الحديث فقط ..اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار
و يقول , ماذا لو كان سندي انا حديث ضعيف ؟!
يا ليتك اتيت و لو بحديث ضعيف تستدل به !! على الاقل تستدل بحديث !!
انت للاسف لم تاتي الا بأقوال علماء و فتاوى فقهاء ...
و تلك لعمري فضيحة أكبر ...
ثم إن هذا لا يغير في الامر شيئا بدليل الاية القرآنية الواردة في مداخلة اخي الحبيب السيف البتار التي تؤكد الحديث ..
ثم ان الخبر ورد موقوفا على ابن مسعود و هو بذلك يُعتبر قول صحابي موافق للقرآن و السنة (الذي جعلته انت من مصادر التشريع و قلت انه حجة دون ان تعلم معنى ما تقول ) :p018:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار
هل تعلم يا كافر ما معنى الحديث الموقوف و الحديث المرفوع و الفرق بينهما ؟؟؟؟
اليك هدية من الكتاب الذي تستدل به :
المغني لابن قدامة » كتاب النكاح » باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك »
لما روى عبد الله بن مسعود , عن النبي , أنه قال { : من نظر إلى فرج امرأة , لم تحل له أمها وبنتها . وفي لفظ : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها } . والثانية , لا يتعلق به التحريم . وهو قول الشافعي , وأكثر أهل العلم ; لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } . ولأنه نظر من غير مباشرة , فلم يوجب التحريم , كالنظر إلى الوجه , والخبر ضعيف . قاله الدارقطني . وقيل : هو موقوف على ابن مسعود . ثم يحتمل أنه كنى بذلك عن الوطء .
http://www.islamweb.net/ver2/Library..._no=15&ID=4542
فلا تظن نفسك قد أتيت بجديد !!! فهذا لا يغير بالموضوع شيئا رغم ضُعف الحديث .. باعتباره قول صحابي وافق القرآن و السنة
أخي الحبيب السيف البتار .. جعلك الله السيف البتار على كل ادعاءات الكفار ..اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار
جزاك الله خيرا .
اجابة في سطرين لها معاني كثيرة !! :p015:
و هذا ما عهدناه منك أستاذنا الفاضل :hb:
طيب لنرى ما الذي سيأتينا به الكافراقتباس:
فمن تريد من علماء الاسلام ان نتركه يحكم بيننا في شأن معنى هذا الحديث كي اجعله هو يثبت ما اقول ؟ ومن اين لك بشرحك لهذا الحديث والذي افدتنا به ؟
الولد للفراش وللعاهر الحجر :
جاء في الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وقال الإمام النووي : العاهر هو الزاني ، ومعنى " وللعاهر الحجر " أي له الخيبة ولا حق في الولد ، وعادة العرب أن تقول : له الحجر ، يريدون بذلك ليس له إلا الخيبة .
لا يثبت نسب الولد من الزنى :
وبناء على الحديث النبوي الشريف : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " فقال الفقهاء بعدم ثبوت نسب الولد من الزنى ، أي لا يثبت نسبه من الواطئ الزاني ، ولا يلحق به بذلك قال الفقهاء .
من أقوال الفقهاء في عدم نسب الولد من الزنى :
أولاً : قال ابن حزم الظاهري : " نفى صلى الله عليه وسلم أولاد الزنى جملة بقوله عليه الصلاة والسلام " وللعاهر الحجر " فالعاهر - أي الزاني - عليه الحد فلا يلحق به الولد ، والولد يلحق بالمرأة إذا أتت به ، ولا يلحق بالرجل ، ويرث أمه وترثه ، لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل "
ثانياً : ومن فقه المالكية : " إن ماء الزاني فاسد ، ولذا لا يلحق به الولد " .
ثالثاً : من فقه الحنفية : " أقر أنه زنى بامرأة حرة وأن هذا الولد ابنه من الزنى وصدقته المرأة فإن النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله عليه الصلاة والسلام : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا فراش للزاني ، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ الزاني الحجر فقط ، والمراد هنا أنه لا حظّ للعاهر من النسب … "
الولد من الزنى يلحق بالمرأة الزانية :
والولد من الزنى لا يلحق بالرجل الزاني كما ذكرنا ، ولكن يلحق بالمرأة الزانية التي ولدته إذا ثبت ولادتها له ، فقد جاء في " المبسوط " للسرخسي : " أقرَّ أنه زنى بامرأة حرة وإن هذا الولد ابنه من الزنى وصدقته المرأة ، فعن النسب لا يثبت من واحد لقوله صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا فراش للزاني … فإن شهدت القابلة -أي شهدت بولادتها - ثبت بذلك نسب الولد من المرأة دون الرجل ، لأن ثبوت النسب منها بالولادة وذلك يظهر بشهادة القابلة ؛ لأن انفصال الولد عنها معاين فلهذا ثبت النسب منها "
من كتاب المفصل في أحكام المرأة . ص 9/381 .
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=117
و هذا كله لا علاقة له بموضوعك .. لاننا لسنا بصدد دراسة نسب ابن الزنا ..
و المصيبة التي في رأسك و تريد ان تفرضها علينا بالقوة و لي الذراع هي ان عدم ثبوت النسب يبيح زواج الاب من ابنته من الزنا ....
لا يا كافر ... بنت الزنى لا تُنسب لأبيها شرعا و لكن تبقى ابنته كونا , فلا ترث و لا تورث و تلحق بأبيها و لكنها تظل من صلبه !! و تحرم عليه , اذا ما عرف انها ابنته .. بدليل الاحاديث و الايات السابقة .
و في حالة كانت الام عاهرة خالطت أكثر من رجل في فترة حملها , فلا يستطيع بشر ان يعلم من هو والد البنت ولا حتى امها ..
و أنت أتيت بسؤال محدد :
رجل أراد أن يتزوج بنته من الزنا !! فما حكم الشرع ؟
إذن الرجل يعلم أن البنت من صلبه ( على حد صياغتك للسؤال) و هذا يسقط حجتك بعدم ثبوت النسب...
و منه فإن تهربك و خروجك لموضوع نسب ابن الزنا لا قيمة له و هو مردود عليك , لان الاب في هذه الحالة يعلم أن البنت من صلبه ,
و هنا تعطينا الآية الكريمة (لاحظ انها آية هذه المرة) الحكم النهائي في المسألة
:kaal:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
(النساء23
و الخلاصة التي قلناها في الرد الاول على سؤالك انه لا يجوز الزواج بها ...
فماذا قال أهل العلم في الامر ؟؟؟
الشيخ عبد العزيز بن باز(مفتي الديار السعودية)رحمه الله
حكم من نكح ابنته من الزنا ؟
أولا: عليه التوبة مما جرى منه من الزنا والرجوع إلى الله والندم والإقلاع والصدق في ذلك وكثرة الاستغفار والعمل الصالح . ثانيا : هذا النكاح باطل مادام عرف أنها ابنته من الزنا فالذي عليه جمهور أهل العلم ..
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين(عضو هيئة كبار العلماء في السعودية)
شرح التسهيل في الفقه (الجزء الثالث)
باب المحرمات في النكاح
(يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ لغَيْرِ وَلَدِ اَلْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ، وَمِنْ اَلْمُصَاهَرَةِ بِالْعَقْدِ زَوْجَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَأَصْلُ زَوْجَتِهِ، وَبِالدُّخُولِ فَرْعُهَا، وَمِثْلُهُ اَلْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى أَوْ مِلْكٍ، وَتَحْرُمُ بِنْتُهُ مِنْ اَلزِّنَا.)
وقال أيضاً
(إذا تحقق بأنها بنته من الزنا لم يحل له أن يتزوجها ؛ كيف تتزوج بنتا خلقت من مائك؟ فتكون عليه محرمة، ولو أسر ذلك لو أنه لم يفش ذلك، ولا علم بذلك أحد ولكن هذه البنت لا يعرف أبوها؛ يعني من حيث الظاهر؛ ففي هذه الحال لا يتزوجها. هذا هو التحريم.)
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الحدود
باب حد الزنا
( أو زنى بحربية مستأمنة ) فعليه الحد لأن الأمان ليس سببا ليستباح به البضع ( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصا وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحمل حمله على معتقد تحريمه انتهى قلت : وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لا حد على من وطئ في نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أو لا ( أو استأجر امرأة للزنا أو ) استأجرها ( لغيره ) أي الزنا كالخياطة ( فزنى بها ) فعليه الحد لأن البضع لا يستباح بالإجارة ( أو ) زنى ( بامرأة له عليها قصاص ) فعليه الحد لأنه وطء في غير ملك من غير شبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين
وقال ابن قدامه الحنبلي (الذي تعتمد عليه كثيرا) في رده على من قال بحل نكاح البنت من الزنا قال تعالى :
( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )
(وهذه ابنته لأنها أنثى مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال ابن أمية انظروه _ يعني انظروا ولدها _ فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء _ يعني الشخص الزاني_ ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح
وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما في تخلف بعض الأحكام لرق أو اختلاف دين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتحرم بنته من الزنا ).
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها فاستعظم أحمد ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد
ما زلنا نعيد الكلام مرات و مرات و مرات ... و من له عينان فليقرأ
دعك من اللف و الدوران و اتنا بدليل صحيح من القرآن و السنة يدعم كلامك !! و دعك من الكلام الذي تثَبِت به اخوانك النصارى ... فلن يغير في الامر شيئا
ياعم السفير كفاية عليك طارق حماد مسح فيك البلاط مش قادر ترد على كلامه و معندكش دليل كمان
أستحي على دمك دا أنت صرت الملطشة بتاعت المنتدى والأستاذ طارق كاتب موضع يشكرك على الدعاية:p018: و الأعلانات
*****************
كمان مستحي يا عبد يسوع من يسوع
والله يحقك لق
زنا محارم ,ومني الحمير ,تماثيل يفعلون معها الجنس
وحجات مايعلمش بها الا ربنا
يبدو اننا سننتظر كثيرا يا أخي خالد ...
فالكافر_3 الى الان لم يجب على سلسلة الاسئلة الموجهة اليه ... :image5:
و يبدو انه لن يجيب ... لانه آثر ان يبين لنا الاكتشاف الرهيب بأن الحديث ضعيف :p018: ... و اجهد نفسه في اعطاء ادلة تخريج الحديث ... :p018:
ثم يقول انه يريد متخصصا يحاوره !!! :p018:
بس كدة !! لا ده انت تأمر ... :image5:
البعيد مش عارف يقرا عربي كمان !!!!!!! :image5:
يقول :
يا كافر ...اقتباس:
هنا سندك فتوى فهل الفتوى ترقى لمستوى الدليل ؟ ان اجبت بنعم فالفتوى التى وضعتها لك ستكون وحدها دليل وان اجبت بلا فلتضع لنا ادلتك فلا قيمة للفتوى . وبعدها نتناقش .
ماذا ورد في الفتوى التى أدلى بها اخي السيف البتار ؟؟
ورد ما يلي :
ولكن من الأحاديث ما حكم عليه بالضعف، ولكن اشتهر بين العلماء، لكونه موافقاً للأصول والقواعد الشرعية، فيعمل به لأجل ذلك،
فالاصل وجود النص المحكم من القرآن او الاحاديث الصحيحة .. و قد أعطيناك بدل الدليل عشرة ..
فلا مجال للف و الدوران يا al kafer_3
طريقك مسدود مسدود ... :p018:
اما بشأن الدليل فقد قلنا من قبل ان قول العلماء ما وافق القرآن و السنة فهو مقبول و ما خالفه فهو مردود
هل وافقت الفتوى التي اعتمد عليها al kafer_3 في موضوعه ما جاء بالقرآن و السنة ؟؟؟؟
الجواب لا و هذا ما بيناه على مدى هذه الايام !!!
اليك المزيد من المعلومات يا من تريد متخصصا ...
معنى:أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به
ومعنى هذا الشرط: أن يأتي حديث في سنده ضعف يتضمن ترغيباً أو ترهيباً في فعل أو ترك، ويكون هذا الفعل أو الترك قد دل على حكمه وجوباً أو استحباباً أو حرمة أو كراهة دليل آخر، ولكن جاء هذا الحديث الضعيف بثواب خاص على فعله أو تركه، أو وعيد خاص على فعله أو تركه.
راجع :
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
فنقطة الحديث الضعيف الذي أثرتها لا تُغير في الامر شيئا .. بل أثبتت فقط جهلك بمصطلح الحديث .
سبحانك اللهم و بحمدك .. جل جلالك و عظمت قدرتك ...تباركت و تعاليت ...
تبين لنا قدرتك في من تحداك و اعلن انه سينتصر عليك ... و ها هو يتخبط يمينا و شمالا و يخلط الحابل بالنابل ... و يلف و يدور في حلقة مغلقة ... و يعجز الى الان ان يأتينا بدليل على صدق كلامه ...
هذا حال من يتحدى الله سبحانه
يا إخوة .. لا تنتظروا ان يقتنع al kafer_3 بكلامكم ... فهو ما جاء ليقتنع ... بل جاء لينتصر على الله تعالى حسب زعمه
فسيبقى يلف و يدور حتى يصل موضوعه 100 صفحة و له القدرة على ذلك لانه لا يمل النقل حتى العام المقبل ... :p018:
الواد له راضي يضع دليل ولا راضي يتكلم عن دينه نعمل مع أيه؟؟؟
يا جدعان حد يغششه
الولد حيولد
:36_2_35:
ده بيستهبل ولا أهبل
فتوة الكويت تتكلم عن النسب
والله لو حمار كان فيهم
أحنا بنتكلم عن زواج الرجل من إبنته من الزنا