بيان البهتان في كلام المنصر الافاك بخصوص كورونا و الحجر الصحي
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الموضوع يعتبر استكمالا في الرد على المنصر الذي جمع بين اصناف وفنون التدليس و الجهل هنا :
https://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=231727
وقد قررت ان اؤجل التعليق على مقدمته السخيفة حتى بعد اكتمال الرد عليه تماما ليضحك القارئ من مزاعمه و يرى الجراة و الوقاحة التي ابداها في التدليس
و سنتبع نفس الاسلوب السابق في الرد عليه حيث نبين في كل نقطة تدليسه ثم نضع بعض المصادر الاضافية
نبدا في الرد على بركة الله
اولا : بيان جهل المنصر و تدليسه في الاستدلال بجواز خروج الانسان مم ارض الوباء اذا كان على غير نية الفرار .
يقول المنصر
اقتباس:
يستخدم المسلمين حديث منقوص ويهربون من كلمه فى باقى الاحاديث الخاصه بالموضوع والتى تقيد الحديث المنقوص فنجد كل عالم كبير يذكر الاحاديث الكاملة ولكن صغار السن من المدافعون يتكلمون بعشوائية فى الحديث المنقوص واخفاء الحقيقة الكاملة فنحن امام جهل او تضليل فلنرى الادله
اعتمد المنصر هنا على ما ذهب اليه جمهور اهل العلم في جواز خروج المسلم من ارض الوباء اذا كان على غير نية الفرار - وذكر لذلك عدة مصادر و استدلاله بهذا باطل و فيه خبث واضح اذ انه عمم هذا الحكم على المريض المصاب بالوباء بينما المعني بالخروج هو المصح و قد جاءت الاحاديث الصحيحة مصرحة في الفصل بين المريض و المصح .
وقبل الشروع في بيان تدليسات هذا المنصر على المصادر التي استشهد بها نقتبس من كلام الامام بن حجر رحمه الله ما يفصل في المسالة :
نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون :
(( وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ اسْتَدَلَّ مَنْ أَجَازَ الْخُرُوجَ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا قَالُوا وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يُعْدِيَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّهْيُ لِهَذَا لَجَازَ لِأَهْلِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْخُرُوجُ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ أَيْضًا عَنْ ذَلِكَ فَعُرِفَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ مُنِعُوا مِنَ الْقُدُومِ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْنَى الْعَدْوَى وَالَّذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ عَنِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُصِيبَ مَنْ قَدِمَ عَلَيْهِ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ فَيَقُولُ لَوْلَا أَنِّي قَدِمْتُ هَذِهِ الْأَرْضَ لَمَا أَصَابَنِي وَلَعَلَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ لَأَصَابَهُ فَأَمَرَ أَنْ لَا يَقْدَمَ عَلَيْهِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ وَنَهَى مَنْ وَقَعَ وَهُوَ بِهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا لِئَلَّا يَسْلَمَ فَيَقُولَ مَثَلًا لَوْ أَقَمْتُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ لَأَصَابَنِي مَا أَصَابَ أَهْلَهَا وَلَعَلَّهُ لَوْ كَانَ أَقَامَ بِهَا مَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ اه وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ وَالطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ وَاحْذَرُوا اثْنَتَيْنِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ خَرَجَ خَارِجٌ فَسَلِمَ وَجَلَسَ جَالِسٌ فَأُصِيبَ فَلَوْ كُنْتُ خَرَجْتُ لَسَلِمْتُ كَمَا سَلِمَ فُلَانٌ أَوْ لَوْ كُنْتُ جَلَسْتُ أُصِبْتُ كَمَا أُصِيبَ فُلَانٌ لَكِنْ أَبُو مُوسَى حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى مَنْ قَصَدَ الْفِرَارَ مَحْضًا وَلَا شَكَّ أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ مَنْ خَرَجَ لِقَصْدِ الْفِرَارِ مَحْضًا فَهَذَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ لَا مَحَالَةَ وَمَنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ مُتَمَحِّضَةٍ لَا لِقَصْدِ الْفِرَارِ أَصْلًا وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِيمَنْ تَهَيَّأَ لِلرَّحِيلِ مِنْ بَلَدٍ كَانَ بِهَا إِلَى بَلَدِ إِقَامَتِهِ مَثَلًا وَلَمْ يَكُنِ الطَّاعُونُ وَقَعَ فَاتَّفَقَ وُقُوعُهُ فِي أَثْنَاءِ تَجْهِيزِهِ فَهَذَا لَمْ يَقْصِدِ الْفِرَارَ أَصْلًا فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ وَالثَّالِثُ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَصَدَ الرَّاحَةَ مِنَ الْإِقَامَةِ بِالْبَلَدِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا الطَّاعُونُ فَهَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ وَمِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ الَّتِي وَقَعَ بِهَا وَخِمَةً وَالْأَرْضُ الَّتِي يُرِيدُ التَّوَجُّهَ إِلَيْهَا صَحِيحَةً فَيَتَوَجَّهُ بِهَذَا الْقَصْدِ فَهَذَا جَاءَ النَّقْلُ فِيهِ عَنِ السَّلَفِ مُخْتَلِفًا فَمَنْ مَنَعَ نَظَرَ إِلَى صُورَةِ الْفِرَارِ فِي الْجُمْلَةِ وَمَنْ أَجَازَ نَظَرَ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ عُمُومِ الْخُرُوجِ فِرَارًا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَحَّضْ لِلْفِرَارِ وَإِنَّمَا هُوَ لِقَصْدِ التَّدَاوِي وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي أَثَرِ أَبِي مُوسَى الْمَذْكُورِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَلَا تَضَعْ كِتَابِي مِنْ يَدِكَ حَتَّى تُقْبِلَ إِلَيَّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ حَاجَتَكَ وَإِنِّي فِي جُنْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا أَجِدُ بِنَفْسِي رَغْبَةً عَنْهُمْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ نَزَلْتَ بِالْمُسْلِمِينَ أَرْضًا غَمِيقَةً فَارْفَعْهُمُ إِلَى أَرْضِ نُزْهَةٍ فَدَعَا أَبُو عُبَيْدَةَ أَبَا مُوسَى فَقَالَ اخْرُجْ فَارْتَدْ للْمُسلمين منزلا حَتَّى انْتقل بهم فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي اشْتِغَالِ أَبِي مُوسَى بِأَهْلِهِ وَوُقُوعِ الطَّاعُونِ بِأَبِي عُبَيْدَةَ لَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ مُتَوَجِّهًا وَأَنَّهُ نَزَلَ بِالنَّاسِ فِي مَكَانٍ آخَرَ فَارْتَفَعَ الطَّاعُونُ وَقَوْلُهُ غَمِيقَةً بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَقَافٍ بِوَزْنِ عَظِيمَةٍ أَيْ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمِيَاهِ وَالنُّزُوزِ وَذَلِكَ مِمَّا يَفْسُدُ غَالِبًا بِهِ الْهَوَاءُ لِفَسَادِ الْمِيَاهِ))
و على هذا فان هناك ثلاث حالات للخروج من ارض الطاعون :
الاول : الخروج بنية الفرار و هذا منهي عنه عند الجمهور
الثاني : الخروج بقصد اخر و قد اتفق اثناء خروجه وقوع الطاعون و هذا جائز عند الجمهور
الثالث : الخروج من ارض الطاعون لحاجة له و كذلك للبعد عن الطاعون و هذا مختلف فيه .
و ما فعله النصراني هو انه تجاهل الحالة الثالثة تماما و حصر كل كلامه علي الاول و لكن الكارثة هي انه طبق جميع الحالات الثلاثة في الاعلى على من اصيب بالوباء و الطاعون ثم بدا يدلس و يعلن ان الاسلام اجاز للمصاب بالوباء و الطاعون ان يخالط الاصحاء و الانكل من كل هذا ان نفس المصادر التي ذكرها تنفي في مواضع اخرى ما يرمي اليه !!!!
و للايضاح فان الاسلام شرع الاسباب الطبيعية للوقاية و منها الابتعاد عن المريض الذي عرف بانتقاله بقدر الله و تقديره من شخص الى اخر و قوله عليه الصلاة و السلام (( لا عدوى)) هو نفي لما اعتقده اهل الجاهلية من تاثير المرض بعينه و ذاته على الناس و بين عليه الصلاة و السلام ان هذا كله باذن الله و تقديره .
نقرا من صحيح البخاري كتاب الطب باب لا هامة
5437 حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح وأنكر أبو هريرة حديث الأول قلنا ألم تحدث أنه لا عدوى فرطن بالحبشية قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره .
و هذا الحديث و ان قيل فيه ان الالفاظ المستعملة فيه تشير الى مرضى الابل لا البشر فان الحديث سياقه يشير الى عموم حكمه على جميع جنس البشر اذ ذكر البخاري معلقا في صحيحه كتاب الطب :(باب الجذام وقال عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ))
وقد صححه الامام الالباني رحمه في السلسلة الصحيحة الحديث رقم 783 :
((783 - " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ". أخرجه البخاري معلقا (10 / 129) فقال: وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول مرفوعا به. وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وسلم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه. فالسند صحيح، ووصله ابن خزيمة أيضا كما في " الفتح ))
وقد سبق ان رددنا على انكار ابي هريرة رضي الله عنه للحديث الاول في الموضوع السابق
1. تدليسات المنصر .
استدل المنصر بكتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري في شرحه لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن الطاعون : (( إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ )) حيث ذكر الشارح ان النهي مخصوص فيمن اراد الخروج بنية الفرار و اما غيره فجائز له و نسي هذا المنصر ان سياق كلام الشارح واقع على المصح لا على المريض الذي يخاف من خروجه وقوع ضرر اكبر بقدر الله وباذنه
وبعد الرجوع لنفس المصدر - الكوثر الجاري الى رياض احاديث البخاري - كتاب الطب باب لا صفر وجدنا ما ينقض كلامه و يبين وجود اسباب الوقاية في الاسلام :
((5717 - (لا عدوى) اسم من الإعداء، وهو أن يصيب الإنسان ما أصاب صاحبه تأثيرًا كما كان عليه أهل الجاهلية (ولا هامة) طائر كانوا يتشاءمون به، وقيل: البومة، وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت أو روحه تصير طيرًا، وقد تقدم الكل مرارًا (فمن أعدى الأول؟) قطع شبهة القوم، إذ لو كان الإعداء هو المؤثر لم يصح في الأول.فإن قلت: فلم قال في الحديث الآخر: "لا يورد ممرض على مصح"؟ قلت: الإنكار عليهم إنما هو في التأثير والإعداء على ما كانوا يزعمون، وجري العادة بذلك بإذن الله تعالى لا يمنع، أو لئلا يوسوس إليه الشيطان إن لم يورد لم يصبه كما في النهي عن دخول بلد فيه الطاعون))
استدل المنصر ايضا بما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله في الحلل الابريزية تعليقا على نفس حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لينفي شرعية الحجر الصحي و هذا من الكذب و التدليس و السفه فقد صرح الشيخ ابن باز رحمه الله على شرعية وقوع الحجر الصحي على غير الطاعون استدلالا بقوله تعالى ((و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة )) وقد قالها رحمه الله في فتوى سابقة له و قد صدرت منه رحمه الله من احد الطلبة في سياق شرح الشيخ لكتاب رياض الصالحين وتعليقه على قراءة الشيخ محمد إلياس و بالاخص حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه و رجوع عمر رضي الله عنه بالصحابة من الشام :
((الشيخ:الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.أما بعد:فهذان الحديثان قصة عمر لما توجه إلى الشام لحرب الروم، وكانت الجيوش في الشام، جيوش المسلمين في الشام مع قائدهم أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وجماعة، فلما وصل عمر إلى محل يقال له السرغ -في أطراف الشام- بلغه أن الطاعون قد وقع في الشام -يعني الوباء الخبيث- فتوقف واستشار الناس في ذلك هل يرجع أو ما يرجع؟.... هذا هو الفصل، إذا وقع الطاعون وأنت في البلد فلا تخرج فرارًا منه، أما إذا خرج الإنسان لحاجة أخرى ليس لقصد الفرار فلا بأس، وأما إذا وقع وأنت خارج البلد فلا تقدم عليه، إذا وقع في الشام أو في مصر أو في أي مكان فلا تقدم عليه، ولكن متى وقع وأنت في البلد فاصبر على قدر الله، والآجال مضروبة ما أحد يتقدم عن أجله ولا يتأخر، كما قال تعالى: أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ [النساء:78] لكن الإنسان مأمور بالبعد عن أسباب الهلاك، قال تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195] فالإنسان يأخذ بالأسباب وما كتب الله ماض ونافذ لا حيلة فيه، لكنه مأمور بالأسباب التي شرعها الله، وهذا الوباء سنة سبع عشرة من الهجرة، وقيل سنة ثمانية عشر من الهجرة، مات فيه أبو عبيدة أمير الجيش ، وهو ممن كان في البلد وتوفي بهذا الطاعون، وهو شهادة للمؤمن، هذا الوباء شهادة للمؤمن، ومات فيه أيضًا معاذ بن جبل وجماعة من المسلمين في الشام في هذا الوباء رضي الله عنهم ورحمهم.وفق الله الجميع.
الأسئلة:س: هل يقاس على هذا جميع الأمراض مثلًا الكوليرا؟الشيخ: إذا وقع في البلد وهو معروف أنه يتأثر به الناس مثله مثل الطاعون. ))
و منطقيا ان كان من اسباب الوقاية باذن الله عدم السماح للمريض بان يخرج من ارض الوباء و لو لم يكن فرارا لجاز ذلك .
ثم استدل المنصر الخبيث بكلام ابن حجر رحمه الله في سياق شرحه لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ناسيا او متناسيا بالاحرى ما ذكره ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث لا عدوى واقتبس من موضوعي السابق ما نقلته في هذا الخصوص
اقتباس:
نقرا من كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء العاشر كتاب الطب باب لا هامة :
((قوله : ( وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يوردن ممرض على مصح ) كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد . ولمسلم من رواية يونس عن الزهري لا يورد بلفظ النفي ، وكذا تقدم من رواية صالح وغيره ، وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب . والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مرضى ، والمصح بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من له إبل صحاح ، نهى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة . قال أهل اللغة : الممرض اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض ، والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب عنها وصحت .... وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض ، وقد تقدم وجه الجمع بينهما في " باب الجذام "
وحاصله أن قوله : لا عدوى نهي عن اعتقادها وقوله : لا يورد سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى ، أو خشية تأثير الأوهام ، كما تقدم نظيره في حديث فر من المجذوم لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرة ، حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك ، فالأولى بالعاقل أن لا يتعرض لمثل ذلك بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام والله أعلم
. قال ابن التين : لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه من مقالتي وقد قيل في الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلا . وقيل : كان الحديث الثاني ناسخا للأول فسكت عن المنسوخ ، وقيل : معنى قوله : لا عدوى النهي عن الاعتداء ، ولعل بعض من أجلب عليه إبلا جرباء أراد تضمينه فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر عليها وما لم تكن تنجو منه ، لأن العجماء جبار ، ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنه ثم تبين له خلاف ذلك انتهى . فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو سلمة ، وقد بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليها ، وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ، ولا سيما مع إمكان الجمع ، وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث ، والذي بعده أبعد منه ))
نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء العاشر كتاب الطب :
((رابعها : أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء ،
بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة ، ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة ،
وهذه طريقة ابن قتيبة فقال : المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته ، وكذا يقع كثيرا بالمرأة من الرجل وعكسه ، وينزع الولد إليه ،
ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم لا على طريق العدوى بل على طريق التأثر بالرائحة لأنها تسقم من واظب اشتمامها ، قال : ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - :لا يورد ممرض على مصح لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير ، فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه ، وكذا بالنظر نحو ما به))
و نذكر المصادر الاخرى من اقوال اهل العلم التي ترد على هذا المنصر و تبين شرعية الاخذ باسباب الوقاية و عدم خلط المريض بالمصح مع ضابط الاعتقاد بان المرض نفسه لا يؤثر و لكنه من تقدير الله عز وجل التي وضعها في الاسباب الطبيعية .
نقرا من شرح الزرقاني على موطا الامام مالك كتاب الجامع باب العين و المرض :
(( عَلَى الْمُصِحِّ) - بِكَسْرِ الصَّادِ - مِنْهَا فَرُبَّمَا يُصَابُ بِذَلِكَ فَيَقُولُ الَّذِي أَوْرَدَهُ: لَوْ أَنِّي مَا أَحْلَلْتُهُ لَمْ يُصِبْهُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحِلَّهُ لَأَصَابَهُ ; لِأَنَّ اللَّهَ قَدَّرَهُ فَنَهَى عَنْهُ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ غَالِبًا مِنْ وُقُوعِهَا فِي طَبْعِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» "، وَإِنْ كُنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ الْجُذَامَ لَا يُعْدِي، لَكِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا نَفْرَةً وَكَرَاهِيَةً لِمُخَالَطَتِهِ.
وَفِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ» "، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ، فَكَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ "، وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: " «فَمَا أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ كُلَّ نَفْسٍ، وَكَتَبَ حَالَهَا، وَمُصَابَهَا، وَرِزْقَهَا» "، الْحَدِيثَ، فَأَخْبَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِقَضَاءِ اللَّهِ، وَقَدَرِهِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ} [الحديد: 22] (سورة الْحَدِيدِ: الْآيَةُ 22) ، الْآيَةَ.
وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ إِيرَادِ الْمُمْرِضِ، فَمِنْ بَابِ اجْتِنَابِ الْأَسْبَابِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَجَعَلَهَا أَسْبَابًا لِلْهَلَاكِ، أَوِ الْأَذَى، وَالْعَبْدُ مَأْمُورٌ بِاتِّقَاءِ أَسْبَابِ الْبَلَاءِ إِذَا كَانَ فِي عَافِيَةٍ مِنْهَا.
وَفِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: " «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ فَقَالَ: أَخَافُ مَوْتَ الْفَوَاتِ» "، وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَلْيَحْلُلِ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ) ، فَلَهُ نُزُولُ مَحَلَّةِ الْمَرِيضِ إِنْ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَاحْتَمَلَتْهُ نَفْسُهُ.
(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّهُ أَذًى) ، أَيْ يَتَأَذَّى بِهِ، لَا أَنَّهُ يُعْدِي، قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ بِإِبِلِهِ، أَوْ غَنَمِهِ الْجَرِبَةِ، فَيَحُلَّ بِهَا عَلَى مَاشِيَةٍ صَحِيحَةٍ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَهُ فِي رَجُلٍ يَكُونُ بِهِ الْجُذَامُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى الصَّحِيحِ يُؤْذِيهِ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْدِي، فَالْأَنْفُسُ تَكْرَهُهُ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّهُ أَذًى، يَعْنِي لَا لِلْعَدْوَى.
وَأَمَّا الصَّحِيحُ، فَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ مَحَلَّةَ الْمَرِيضِ إِنْ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَاحْتَمَلَتْهُ نَفْسُهُ.))
و نقرا من كتاب فتح الباري لابن رجب كتاب الاذان باب ما جاء في الثوم النيء و البصل و الكراث
(( ذكر ابن عبد البر عن بعض شيوخه، أنه ألحق بأكل الثوم من كان أهل المسجد يتأذون بشهوده معهم من اذاه لهم بلسانه ويده، لسفهه عليهم وإضراره بهم، وأنه يمنع من دخول المسجد ما دام كذلك، وهذا حسنٌ.وكذلك يمنعُ المجذومُ من مخالطة الناس في مساجدهم وغيره؛ لما روي من الامر بالفرار منه. والله أعلمَ. ))
و نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله في كتاب الطب باب الجذام :
(( وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْمَجْذُومِ أَنَّهُ كَانَ بِهِ أَمْرٌ يَسِيرٌ لَا يُعْدِي مثله فِي الْعَادة إِذا لَيْسَ الْجَذْمَى كُلُّهُمْ سَوَاءً وَلَا تَحْصُلُ الْعَدْوَى من جَمِيعهم بل لَا يَحْصُلُ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ عَدْوَى أَصْلًا كَالَّذِي أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَوَقَفَ فَلَمْ يَعُدْ بَقِيَّةُ جِسْمِهِ فَلَا يُعْدِي وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ جَرَى أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ أَنِ أَوْرَدَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ مَا نَصُّهُ الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالطِّبِّ وَالتَّجَارِبِ أَنَّهُ يُعْدِي الزَّوْجَ كَثِيرًا وَهُوَ دَاءٌ مَانِعٌ لِلْجِمَاعِ لَا تَكَادُ نَفْسُ أَحَدٍ تَطِيبُ بِمُجَامَعَةِ مَنْ هُوَ بِهِ وَلَا نَفْسُ امْرَأَةٍ أَنْ يُجَامِعَهَا مَنْ هُوَ بِهِ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَبَيَّنَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ وَلَدِهِ أَجْذَمُ أَوِ أَبْرَصُ أَنَّهُ قَلَّمَا يَسْلَمُ وَإِنْ سَلِمَ أَدْرَكَ نَسْلَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا عَدْوَى فَهُوَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إِضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ بِمَشِيئَتِهِ مُخَالَطَةَ الصَّحِيحِ مَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ سَبَبًا لِحُدُوثِ ذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَقَالَ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ وَقَالَ فِي الطَّاعُونِ مَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمْ عَلَيْهِ وَكُلُّ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَبعهُ على ذَلِك بن الصَّلَاحِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَمَنْ بَعْدَهُ وَطَائِفَةٌ مِمَّنْ قَبْلَهُ الْمَسْلَكُ السَّادِسُ الْعَمَلُ بِنَفْيِ الْعَدْوَى أَصْلًا وَرَأْسًا وَحَمْلُ الْأَمْرِ بِالْمُجَانَبَةِ عَلَى حَسْمِ الْمَادَّةِ وَسَدِّ الذَّرِيعَةِ لِئَلَّا يَحْدُثَ لِلْمُخَالِطِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَظُنُّ أَنَّهُ بِسَبَبِ الْمُخَالَطَةِ فَيُثْبِتُ الْعَدْوَى الَّتِي نَفَاهَا الشَّارِعُ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ إِثْبَاتُ الْعَدْوَى بَلْ لِأَنَّ الصِّحَاحَ لَوْ مَرِضَتْ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى رُبَّمَا وَقَعَ فِي نَفْسِ صَاحِبِهَا أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْعَدْوَى فَيُفْتَتَنُ وَيَتَشَكَّكُ فِي ذَلِكَ فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِهِ قَالَ وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاجْتِنَابِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَخَافَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ ذَوَاتِ الْعَاهَةِ قَالَ وَهَذَا شَرُّ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ لِأَنَّ فِيهِ إِثْبَاتَ الْعَدْوَى الَّتِي نَفَاهَا الشَّارِعُ وَلَكِنَّ وَجْهَ الْحَدِيثِ عِنْدِي مَا ذكرته ))
يتبع