اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب القرآن
لا يا اخى لازم يكون هناك نسخ فى القران الكريم لكن لا يجوز نسخ القران بالسنة
هذا فهم خاطئ
نأت بخير منها أو مثلها ليس مشروطاً أن يكون في القرآن ...
فقد يوجد في السنة الصحيحة وفي هذا الكفاية ...
فالقرآن الكريم أمرك باتباع السنة الصحيحة حيث قال تعالى :
" من يطع الرسول فقد أطاع الله .. "
" قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. "
إن لديك أي استفسار فتفضل
وعلى الرحب والسعة .
وفقك الله .
نسخ القرآن بالسنة
اخى فى الرد الاول لك للاستاذ السبف البتار قلت ان النسخ موجود فى القران الكريم وانا اوافقك فى هذا لكن انتة قلت لا يجوز نسخ القران بالسنة
وفى مشاركة اخرى رديت عليا وقلت هذا فهم خاطئ على ان النسخ يجب ان يكون بالايات ولا بالسنة وانتة قلت فهم خاطئ وقلت ان النسخ ممكن يكون فى السنة
وفى مشاركة اخرى قلت ان نسخ القران بالسنة موجود
كيف هذا يا اخى انتة قلت مرة ان مينفعش نسخ القران بالسنة ومرة تانية قلت ينفع
فما هو الصحيح هل يجوز نسخ القران بالسنة انا اعلم ان هنا فريقان فريق يوؤيد نسخ القران بالسنة وفريق لا يؤيد ذلك لكن ما هو الفريق الاصح يا اخى العزيز
من وجة نظرى ان نسخ القران يجب ان يكون بالقران الكريم
الشرط فى ان تكون هناك اية ناسخة هو قولة تعالى ( نات بخير منها او مثلها )
والايات هو كلام الله عز وجل فهل هناك شئ افضل من كلام الله طبعا لا اذا الله قال نات بخير منها او مثلها اى بخير من الاية الى اتنسخت او اية مثل الاية الى اتنسخت
وهذا هو الشرط لان الايات هى كلام الله ولا يوجد شئ افضل من كلام الله او حتى مثل كلام الله
قال البخاري : حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى ، حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر : أقرؤنا أبي ، وأقضانا علي ، وإنا لندع من قول أبي ، وذلك أن [ ص: 378 ] أبيا يقول : لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال الله : ( ما ننسخ من آية أو ننسها )
وقوله : ( نأت بخير منها أو مثلها ) أي : في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين ، كما قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( نأت بخير منها )يقول : خير لكم في المنفعة ، وأرفق بكم .
وقال أبو العالية : ( ما ننسخ من آية ) فلا نعمل بها ، ( أو ننسأها ) أي : نرجئها عندنا ، نأت بها أو نظيرها .
وقال السدي : ( نأت بخير منها أو مثلها ) يقول : نأت بخير من الذي نسخناه ، أو مثل الذي تركناه .
وقال قتادة : ( نأت بخير منها أو مثلها ) يقول : آية فيها تخفيف ، فيها رخصة ، فيها أمر ، فيها نهي .
وتفسير ابو العالية والسدى وقتادة يعنى ان الاية الى اتنسخت نسخت فى الحكم وقولة تعالى (نات بخير منها او مثلها ) اي ان الله سياتى باية حكمها افضل من حكم الاية المنسوخة او ان الله سياتى باية حكمها مثل حكم الاية الى نسخت
والله عز وجل عندما يعطى الاوامر لرسول الله صلى الله علية وسلم يعطية الاوامر فى القران الكريم وبالتالى عندما ينسخ الله اية فى الحكم سياتى الله باية حكمها افضل او مثل الاية التى نسخت
ثانيا انا موافقك ان اية الرجم حكمها موجود حتى الان وان تلاوتها نسخت وموافقك فى ان اية الرضاعة حكمها موجود حتى الان
انى موافقك فى هذا كلة لكن المشكلة عندى الان انة يجب ان تكون هناك اية ناسخة للايات المنسوخة مثل اية الرجم والرضاعة نعم هما نسخا تلاوة وحكمها سارى حتى الان لكن يجب ان يكون هناك ايات ناسخة لهما لانهما نسخا تلاوة وفى الحقيقة انى لم اجد اجابة مقنعة فى هذا الموضوع
حتى جاء فى ذهنى اجابة فى هذا الشان واريد ان اقولة لك وان كان صحيح فاخبرنى وان كان خطا فعرفنى وصحح لى الخطا
عندما ناتى الى تفسير المفسرين فى قولة تعالى ( ما ننسخ ) وقولة (ننسها )
(ما ننسخ )تفسيرها
قال ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( ما ننسخ من آية ) ما نبدل من آية .
وقال ابن جريج ، عن مجاهد : ( ما ننسخ من آية ) أي : ما نمح من آية .
وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( ما ننسخ من آية ) قال : نثبت خطها ونبدل حكمها . حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود .
وقال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي العالية ، ومحمد بن كعب القرظي ، نحو ذلك .
وقال الضحاك : ( ما ننسخ من آية ) ما ننسك . وقال عطاء : أما ( ما ننسخ ) فما نترك من القرآن . وقال ابن أبي حاتم : يعني : ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم .
(ننسها) تفسيرها
وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود : ( أو ننسئها ) نثبت خطها ونبدل حكمها . وقال عبيد بن عمير ، ومجاهد ، وعطاء : ( أو ننسئها ) نؤخرها ونرجئها . وقال عطية العوفي : ( أو ننسئها ) نؤخرها فلا ننسخها . وقال السدي مثله أيضا ، وكذا [ قال ] الربيع بن أنس . وقال الضحاك : ( ما ننسخ من آية أو ننسئها ) يعني : الناسخ من المنسوخ . وقال أبو العالية : ( ما ننسخ من آية أو ننسئها ) أي : نؤخرها عندنا .
فهذا يعنى ان الله عز وجل اشترط وجود اية ناسخة للايات المنسوخة بدليل قولة تعالى ( ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها ) فهذا دليل على ان الاية المنسوخة يجب ان يات لها اية ناسخة
لكن فى اية الرجم واية الرضاعة فهما نسخا تلاوة ولكن بقى حكمها ونرجع الى تفسير المفسرين نجد ان تفسير (ننسخ ) و ( ننسها ) اى فى نسخ الحكم
يشترط وجود اية ناسخة لايات المنسوخة هو شرط واحد وهو عندما تكون الايات المنسوخة نسخت فى الحكم وليس فى التلاوة ولكن ان كانت نسخت فى الحكم فيشترط وجود اية ناسخة لها
واية الرجم والرضعات نسختا تلاوة وحكمهما سارى حتى الان فلا يشترط اذا ان تكون هناك اية ناسخة لها لانهما لم ينسخا حكما ولكن هما نسخا تلاوة
فهل هذة الاجابة صحيحة ام لا يا اخى وبارك الله فيك يا اخى