- لماذا تفرض الجزية ؟
من المعروف فى كل دول العالم أن الحكومات تفرض ضرائب على رعاياها نظير توفير خدمات لهم مثل الأمن و الدفاع عنهم و الجزية هى إحدى هذه الضرائب
هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإنه فى العالم قديما كانت البلاد القوية تحكم البلاد الضعيفة و تفرض على أهلها الجزية كدلالة على أنهم أصبحوا تحت حكمها
و هذا هو الحال فى الإسلام
الجزية التى يدفعها أهل الكتاب هى دليل على أنهم يعيشون تحت حكم الدولة
الإسلامية
و هم يدفعونها نظير الخدمات التى تقدمها لهم الدولة
الإسلامية كتوفير الأمن لهم و الدفاع عنهم
تقول الموسوعة الفقهية :
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pa...SubjectID=8940
الموسوعة الفقهية » حرف الجيم » جزية » مسقطات الجزية » الثامن عدم حماية أهل الذمة
78 - على المسلمين في مقابل الجزية توفير الحماية لأهل الذمة ، والذب عنهم ، ومنع من يقصدهم بالاعتداء من المسلمين والكفار ، واستنقاذ من أسر منهم ، واسترجاع ما أخذ من أموالهم سواء أكانوا يعيشون مع المسلمين أم كانوا منفردين في بلد لهم .
و بصراحة مهما قلت عن سبب فرض الجزية فلن أجد أفضل مما قاله القمص تادرس مالطس و القس يوحنا ذهبي الفم
نقرأ من تفسير القس تادرس مالطى لرسالة رومية إصحاح 13 :
2.
يرى القدّيس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول قد حوّل ما يراه الكثيرون ثقلاً إلى راحة، فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية إنما هذا لصالحه، لأن الحكام "هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه"، يسهرون مجاهدين من أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار كاللصوص والقتلة. فحياتهم مملوءة أتعابًا وسهر. بينما تدفع أنت الجزية لتعيش في سلام يُحرم منه الحكام أنفسهم. هذا ما دفع الرسول بولس أن يوصينا لا بالخضوع للحكام فحسب وإنما بالصلاة من أجلهم لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة (1 تي 2: 1-2).
هذا وإن كلمة "أعطوا" هنا في الأصل اليوناني تعني "ردّوا"، فما نقدمه من جزية أو تكريم للحكام ليس هبة منّا، وإنما هو إيفاء لدين علينا، هم يسهرون ويجاهدون ليستريح الكل في طمأنينة.
سبق لنا الحديث بإفاضة عن الوصيّة الإلهية: "أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله" في تفسيرنا (مت 22: 21؛ 1 بط 2: 13، 17).
هذا والجزية هنا يقصد بها ما يأخذه الحاكم على النفوس والعقارات، أمّا الجباية فيأخذها على التجارة.
و هذا هو ما نريد أن نقوله ...
أن أهل الكتاب يدفعون الجزية مقابل ما تقدمه لهم الدولة
الإسلامية من حماية و أمن ....
و الجزية هى ضريبة كالضرائب التى يدفعها الأفراد للحكومات مقابل الخدمات التى تقدمها لهم ...
- على من تفرض الجزية ؟
فقط تؤخذ من الرجال الأحرار البالغين الذين يستطيعون القتال و لا تؤخذ من النساء و لا الأطفال و لا العبيد و لا الشيوخ و لا الرهبان
جاء فى تفسير القرطبي لآية الجزية ( سورة التوبة آية 29)
الخامسة : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين ؛ لأنه تعالى قال : قاتلوا الذين إلى قوله : حتى يعطوا الجزية فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا ؛ لأنه لا مال له ، ولأنه تعالى قال : حتى يعطوا . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين ، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني . واختلف في الرهبان ، فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم . قال مطرف وابن الماجشون : هذا إذا لم يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه .
- هل كانت الجزية مبالغ باهظة ؟
لم تكن الجزية تفرض كمبالغ باهظة
لنقرأ الحديث التالى
- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ من كلِّ حالِمٍ يعني محتلمًا دينارًا، أو عدلَهُ منَ المعافريِّ ثيابٌ تَكونُ باليمنِ
الراوي: معاذ بن جبل المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3038
خلاصة حكم المحدث: صحيح
نقرأ من كتاب ( أحوال مصر إبان الفتح الإسلامى ) من موقع سانت تكلا :
http://st-takla.org/Coptic-History/C...y-a-Gezia.html
بعد فتح العرب لمصر -وأعني هنا بعد معاهدة بابليون الأولى- فرض العرب على أهل مصر الجزية، وهاك نص ما ذكره المؤرخون " فاجتمعوا على عهد بينهم واصطلحوا على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط دينارين عن كل نفس شريفهم ووضيعهم ومن بلغ الحلم منهم، ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على النساء شيء.. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). وأحصوا عدد القبط يومئذ خاصة من بلغ منهم الجزية وفرض عليهم الديناران رفع ذلك عرفاؤهم بالإيمان المؤكدة، فكان جميع من أحصى يومئذ بصر أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيما أحصوا وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة آلاف نفس وكانت فريضتهم يومئذ اثني عشر آلف دينار في السنة ".
أى أن الجزية كانت عند فتح مصر 2 دينار على الشخص فى السنة
طيب هل هذا المبلغ كان فى زمن الفتح الإسلامى لمصر قليل أو كثير ؟
كان قليل
و الدليل على ذلك قول الله تعالى :
(
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون)
( آل عمران 75 )
فكما هو واضح الدينار يضرب به المثل فى القلة
فالدينار فى هذا الزمن كان مبلغ قليل و كذلك الدينارين بالتأكيد
و بالتالى فالجزية لم تكن مبالغ باهظة أبدا بل كانت مبالغ زهيدة
- هل كانت هناك نقود تحصل من المسلمين كما تحصل الجزية من أهل الكتاب ؟ و ما جزاء المسلمين إن لم يسددوا ما عليهم من أموال للدولة ؟
يزعم البعض أن الجزية هى دليل على العنصرية لأنها تفرض على أساس دينى
و هذا الزعم باطل لأن الجزية تؤخذ من غير المسلمين بينما الزكاة تؤخذ من المسلمين
و أهل الكتاب إن لم يعطوا الجزية قوتلوا لو كانوا جماعة لهم قوة و سلاح و إن كانوا أفرادا عوقبوا
و نفس الشئ بالنسبة للمسلمين
إن امتنعت جماعة من المسلمين لهم قوة و سلاح عن أداء الزكاة قوتلوا كما قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه مانعى الزكاة و إن امتنع أفراد عن أدائها فلولى الأمر أن يعاقبهم
- متى تسقط الجزية عن أهل الكتاب ؟
- تسقط الجزية عن الفقراء الذين يعجزون عن أدائها
يقول الإمام القرطبي فى تفسيره لآية الجزية :
قال علماؤنا : أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكين فجائز ، فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم ؛ لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه . ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء . وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة .
- كما تسقط الجزية عن غير المسلمين إذا لم تستطع الدولة
الإسلامية توفير الحماية لهم و يدل على ذلك عمل الصحابة
نقرأ فى الموسوعة الفقهية :
فإن لم تتمكن الدولة
الإسلامية من حمايتهم والدفع عنهم حتى مضى الحول ، فهل يطالبون بالجزية أم تسقط عنهم ؟
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pa...SubjectID=8940
صرح الشافعية بأن الجزية تسقط عن أهل الذمة إذا لم تتمكن الدولة من حماية الذميين لأنهم بذلوا الجزية ، لحفظهم وحفظ أموالهم ، فإن لم تدفع الدولة عنهم ، لم تجب الجزية عليهم ؛ لأن الجزية للحفظ وذلك لم يوجد ، فلم يجب ما في مقابلته ، كما لا تجب الأجرة إذا لم يوجد التمكين من المنفعة .
ولم نجد لغير الشافعية تصريحا بالسقوط إذا لم تحصل الحماية مع قولهم بوجوب الحماية .
وقد ذكر أبو يوسف عن أبي عبيدة بن الجراح أنه عندما أعلمه نوابه على مدن الشام بتجمع الروم لمقاتلة المسلمين كتب إليهم أن ردوا الجزية على من أخذتموها منه ، وأمرهم أن يقولوا لهم : إنما رددنا عليكم أموالكم ، لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع ، وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم ، وإنا لا نقدر على ذلك ، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ، ونحن لكم على الشروط ما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم . - ص 206 - وقال البلاذري : حدثني أبو حفص الدمشقي قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال : " بلغني أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع ، وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج . وقالوا : قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم ، فأنتم على أمركم ، فقال أهل حمص : لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم . ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم ، ونهض اليهود فقالوا : والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد فأغلقوا الأبواب وحرسوها " . وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى واليهود . وقالوا : إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه ، وإلا فإنا على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد ، فلما هزم الله الكفرة وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأخرجوا المقلسين ، فلعبوا وأدوا الخراج .
وجاء في كتاب صلح حبيب بن مسلمة مع أهل تفليس :
" . . . وإن عرض للمسلمين شغل عنكم فقهركم عدوكم فغير مأخوذين بذلك .
هذه السوابق التاريخية حدثت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم ، وعلموا بها وسكتوا عنها ، فيعتبر إجماعا سكوتيا .
وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم حيث قال في مراتب الإجماع : " إن من كان في الذمة ، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ، ونموت دون ذلك ، صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة " وحكي في ذلك إجماع الأمة .
- كما تسقط الجزية عنهم إذا قاتلوا مع المسلمين
يقول الدكتور يوسف القرضاوى
http://www.qaradawi.net/library/52/2487.html
وقد فُرِضت الجزية ـ كما ذكرنا ـ على القادرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التي كانوا يطالبون بها لو كانوا مسلمين، ومن الواضح أن أي جماعة مسيحية كانت تعفى من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت في خدمة الجيش الإسلامي وكانت الحال على هذا النحو مع قبيلة (الجراجمة) وهي مسيحية كانت تقيم بجوار أنطاكية، سالمت المسلمين وتعهدت أن تكون عونًا لهم، وأن تقاتل معهم في مغازيهم، على شريطة ألا تؤخذ بالجزية، وأن تعطى نصيبها من الغنائم. (البلاذري ص159 -ص217و . 22ط، بيروت).
ولما اندفعت الفتوح الإسلامية إلى شمال فارس سنة 22هـ، أبرم مثل هذا الحلف مع إحدى القبائل التي تقيم على حدود تلك البلاد، وأُعفيت من أداء الجزية مقابل الخدمة العسكرية. (الطبري جـ1 ص2665).
ونجد أمثلة شبيهة بهذه للإعفاء من الجزية في حالة المسيحيين الذين عملوا في الجيش أو الأسطول في ظل الحكم التركي. مثال ذلك ما عومل به أهل ميغاريا (Migaria ) وهم جماعة من مسيحي ألبانيا الذين أعفوا من أداء هذه الضريبة على شريطة أن يقدموا جماعة من الرجال المسلحين لحراسة الدروب على جبال (Cithaeron) و (Geraned) التي كانت تؤدى إلى خليج كورنته، وكان المسيحيون الذين استخدموا طلائع لمقدمة الجيش التركي، لإصلاح الطرق وإقامة الجسور، قد أعفوا من أداء الخراج، ومُنِحوا هبات من الأرض معفاة من جميع الضرائب. (وهو يسميهم: Mncellim،Marsigli vol.i.,p 86).
وكذلك لم يدفع أهالي (Hydra) المسيحيون ضرائب مباشرة للسلطان، وإنما قدموا مقابلها فرقة من مائتين وخمسين من أشداء رجال الأسطول، كان ينفق عليهم من بيت المال في تلك الناحية. (Finlay Vol vi, pp 30 - 33).
وقد أعفي أيضًا من الضريبة أهالي رومانيا الجنوبية الذين يطلق عليهم (Armatoli)ه(Lazar, p56) وكانوا يؤلفون عنصرًا هامًا من عناصر القوة في الجيش التركي خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، ثم المرديون (Mirdites) وهم قبيلة كاثولوليكية ألبانية كانت تحتل الجبال الواقعة شمال إسكدرا (Scutari) وكان ذلك على شريطة أن يقدموا فرقة مسلحة في زمن الحرب.(De Lajanquiere p14) وبتلك الروح ذاتها لم تقرر جزية الرؤوس على نصارى الإغريق الذين أشرفوا على القناطر (هي نوع من القناطر تقام على أعمدة لتوصيل مياه الشرب إلى المدن، وقد كانت شائعة في الدولة الرومانية منذ القرن الأول الميلادي) التي أمدت القسطنطينية بماء الشرب (Thomas Smith, p 324) ولا على الذين كانوا في حراسة مستودعات البارود في تلك المدينة (Dorostamus, p 326) نظرًا إلى ما قدموه للدولة من خدمات.
- إذا كان مصطلح الجزية يثير نوع من الحساسية ... فهل يمكن تغيير هذا الاسم باسم آخر كالضريبة مثلا ؟
ربما
فقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه رضى بأن يطلق على جزية بنى تغلب صدقة حينما جاءه عرب بني تغلب، وقالوا له: نحن قوم عرب نأنف من كلمة الجزية، فخذ منا ما تأخذ باسم الصدقة ولو مضاعفة، فنحن مستعدون لذلك. فتردد عمر في البداية. ثم قال له أصحابه: هؤلاء قوم ذوو بأس، ولو تركناهم لالتحقوا بالروم، وكانوا ضررا علينا، فقبل منهم وقال: هؤلاء القوم حمقى، رضوا المعنى وأبوا الاسم.
المصدر : المغني 10 : 582 ، الشرح الكبير 10 : 583 ، الحاوي الكبير 14 : 346 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 529.