-
شبهة الهبه افضل من العتق
السلام عليكم
ممكن الرد على شبهة الحديث
حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أوفعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك
-
لا ادري اي الشبهة ، فانت جلبت الحديث واكتفيت بالاشارة في العنوان " الهبة افضل من العتق"
قبل الرد :
هل هناك حديث نبوي يذكر صراحة وبشكل عام ان الهبة افضل من العتق؟
ألا تكفي آي القران الكريم عن عظيم اجر عتق الرقاب لتفنيد اي زعم عكس ذلك؟
:007:
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿11﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴿12﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿13﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿14﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿15﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿16 البلد
. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّـهِ وَكَانَ اللَّـهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء: 92﴾
. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿المائدة: 89﴾
وقول النبي :salla:
من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضوٍ منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه من حديثأبي هريرة رضي الله عنه.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وفي هذا الحديث بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال، ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة، وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء، فلا يكون خصيّاً ولا فاقد غيره من الأعضاء، وفي الخصي وغيره أيضاً الفضل العظيم، لكن الكامل أولى، وأفضله أعلاه ثمناً وأنفسه. انتهى
وفي سنن أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه.
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب ؟ فقال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً. متفق عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
نعود لشرح الحديث
قَوْله : ( لَوْ أَعْطَيْتهَا أَخْوَالك كَانَ أَعْظَم لِأَجْرِك )
قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ أَنَّ هِبَة ذِي الرَّحِم أَفْضَل مِنْ الْعِتْق , وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَحْمَد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان مِنْ حَدِيث سَلْمَان بْن عَامِر الضَّبِّيّ مَرْفُوعًا " الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة , وَعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَة وَصِلَة " لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِبَةُ ذِي الرَّحِم أَفْضَل مُطْلَقًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الْمِسْكِين مُحْتَاجًا وَنَفْعه بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا وَالْآخَر بِالْعَكْسِ , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورَة " فَقَالَ أَفَلَا فَدَيْت بِهَا بِنْت أَخِيك مِنْ رِعَايَة الْغَنَم " فَبَيَّنَ الْوَجْه فِي الْأَوْلَوِيَّة الْمَذْكُورَة وَهُوَ اِحْتِيَاج قَرَابَتهَا إِلَى مَنْ يَخْدُمُهَا , وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث أَيْضًا حُجَّة عَلَى أَنَّ صِلَة الرَّحِم أَفْضَل مِنْ الْعِتْق لِأَنَّهَا وَاقِعَة عَيْن , وَالْحَقّ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال كَمَا قَرَّرْته , وَوَجْه دُخُول حَدِيث مَيْمُونَة فِي التَّرْجَمَة أَنَّهَا كَانَتْ رَشِيدَة وَأَنَّهَا أَعْتَقَتْ قَبْل أَنْ تَسْتَأْمِرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَدِرْك ذَلِكَ عَلَيْهَا بَلْ أَرْشَدَهَا إِلَى مَا هُوَ الْأَوْلَى , فَلَوْ كَانَ لَا يَنْفُذُ لَهَا تَصَرُّف فِي مَالهَا لَأَبْطَلَهُ , وَاللَّه أَعْلَم .
http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithID=2450