-
شبهة اثبات الاغتصاب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هناك شبهة يثيرها العلمانيون و الملاحدة أن لاثبات جريمة الاغتصاب يجب وجود 4 شهود لاثبات الجريمة باعتبارها جريمة زنا من طرف واحد, و أن من تفشل في جلب 4 شهود لاثبات واقعة الاغتصاب يقام عليها حد الزنا أو حد القذف على أقل تقدير , فما الرد على هذا ؟؟
على حد علمي , فان الاغتصاب في الاسلام يعد حرابة , و لكن حدثت مواقف في السعودية و باكستان من تطبيق حد القذف على من يفشلوا في جلب 4 شهود على الاغتصاب و حدث في أفغانستان سجن امرأة بتهمة الزنا بعد أن أبلغت عن حادثة اغتصابها للشرطة ؟؟ فما الرد على هذا ؟؟
-
أرجو نقل الموضوع الى قسم الرد على الأباطيل
ليتسنى للاخوة الرد على الشبهة
-
قال الإمام مالك -رحمه الله- :(( الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله ))
الموطأ، المجلد الثاني، الصفحة 734
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: (( وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها ))
الإستذكار، المجلد السابع، الصفحة 146
فهؤلاء الملحدون قد أخطأوا فهم النص، فالنص يعطي هذه العقوبة للمغتصب، لا للمرأة المغتصبة
للمزيد من اللتفصيل في مسألة الإغتصاب، يرجى مراجعة الفتاوى التالية:
http://islamqa.info/ar/ref/72338
http://islamqa.info/ar/ref/158282