اختي الكريمة البعض يفهم مثل هذه الاحاديث النبوية التي نقلتيها بان يحرم تماماً على المرأة الصلاة في المسجد حتى وان كانت غير متطيبة , ويحرم عليها العمل , ويحرم عليها الاختلاط الطفيف الذي ليس فيه خلوة ولا يؤدي اليها .
وقد ثبت في بعض الاحاديث الصحيحة ان الاسلام لم يحرم الاختلاط في كل الاحوال ولم يحرم عمل المراة حتى مع شيء من الاختلاط انما حرم الاختلاط اذا كان فيه خلوة انظرِ الهامش رقم 1
ومما يدل على ذلك وعلى ان الاسلام اجاز عمل المراة بالتجارة فقد روى احمد بسنده الى
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ قَالَ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَغَلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. صححه الالباني في الارواء وقال أخرجه الطحاوي (1 / 308) وأبو عبيد (1877) وابن حبان (831) وأحمد (3 / 503) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين, وصححه ايضا شعيب الارنؤط في مسند احمد المحقق.
وجاء في طبقات ابن سعد الكبرى
خبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الحميد بن جعفر وعبد الله بن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: دخلت في نسوة من الأنصار على أسماء بنت مخربة أم أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب، وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها بعطر من اليمن وكانت تبيعه إلى الأعطية، فكنا نشتري منها، فلما جعلت لي في قواريري ووزنت لي كما وزنت لصواحبي قالت: اكتبن لي عليكن
حقي. فقلت: نعم أكتب لها على الربيع بنت معوذ، فقالت أسماء: خلفي وإنك لابنة قاتل سيده. قالت قلت: لا ولكن ابنة قاتل عبده. قالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. فقلت: وأنا والله لا أشتري منك شيئا أبدا، فوالله ما بطيب ولا عرف. ووالله يا بني ما شممت عطرا قط كان أطيب منه ولكني غضبت.
وفي الموطا بسنده الى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.
وفي الزراعة جاء في صحيح مسلم بسنده الى أَبُي الزُّبَيْرِسَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا
طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.
والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (14450) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1417) .
وأخرجه الشافعي 2/8 و9، وابن أبي شيبة 4/181، ومسلم (1417) ، والبيهقي 7/200 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
اما في التطبيب فعمل المراة فيه ضروري جداً حتى لا يكشف الرجل على نساء المؤمنين وقد جاء في صحيح البخاري عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ
وفي صحيح مسلم
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى
وفي صحيح مسلم ايضا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى
وحدث مسلم قال و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
وفي صحيح مسلم ايضا روى ان النساء كن يسمعن الخطب مع شقائقهن الرجال في المسجد فعن فاطمة بنت قيس قالت وفيه.. قالت سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانيا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ..الخ رواه مسلم في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير , والبيهقي في دلائل النبوة , .
فهذه الرواية تؤكد ان خطب النبي كانت في المسجد وامسك النبي الذين هم في المسجد من الرجال والنساء معاً وقال " لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ " ولم يقل ليلزم كل رجل بل عمم. امسكهم لأمر جلل وهو قدوم تميم الداري . ولم يكن في عهد النبي ساتر بين الرجال والنساء ففي صحيح البخاري نهى النبي النساء ان يرفعن رؤوسهن حتى لا يرين عورات الرجال . وهذا يثبت انه لم يكن بينهما حاجز ولذلك طلب من النساء هذا . وحتى قول فاطمة بنت قيس ووصفها لحالة النبي من جلوسه على المنبر قرينة على انه لم يكن بين الرجال والنساء ساتر حتى يرين النساء الامام .
اذن اختي الكريمة ما ذكرتيه من نصوص نبوية لا يفسر بمنع المراة من العمل ومن الاختلاط بل يفسر بان المراة ينبغي ان تخرج بضوابط فلا تخرج لابسةً للضيق والذي يصف ويشف وكلنا نعرف الحديث الذي في مسلم وغيره صنفان من اهل النار لم اراهما وذكر منها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الخ ...
ويحرم عمل المراة في نوادي المنكر التي فيها رقص وغناء واختلاط , فهذا الاختلاط محرم .
ورجوعا الى عمل المراة المباح كالتجارة تشملها الادلة العامة مثل قوله تعالى( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) البقرة/ 275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282 ، فهذا عام في الرجال والنساء ، وقد كانت النساء كما نقلت لكِ انه في الصدر الأول من الاسلام كن النساء يبعن ويشترين من غير نكير .
على انه لا بد ان يراعى العرف وما جرت عليه العادات قدر الامكان , فكشف المراة وجهها في مجتمع لا يرضى بذلك قد لا يكون جائزاً لان الاسلام يحترم العرف وما جرت عليه العادات , فما حرمه العرف والعادات يكون حراما , وما اجازه يكون جائزاً مالم يخالف نصا صريحاً .
ففي المجتمعات التي لا تكشف المراة وجهها لا تستطيع المراة ان تعمل في التجارة الا في الامور البسيطة , كالتجارات الخفيفة مثل الطواقي وخلافه لان التجارة في ما هو اكبر من ذلك يحتاج لابراز الوجه لمعرفة شخصية المراة للتعامل معها وهذا يكون في المجتمعات التي لا تستنكر كشف الوجه .
وقد كتبت مشاركة اظنها ان شاء الله مفيدة في تفسير قوله تعالى "الا ما ظهر منها"النور على انها الوجه والكفين وايضا الثياب . فالمعنى متغير حسب
ماجرت عليه العادة والعرف .
http://www.ebnmaryam.com/vb/t17100.html
.....................................
الحديث الوارد في الصحيحين وغيرهما اياكم والدخول على النساء فقال رجل اقرايت الحمو قال الحمو الموت . فبعض المتشددين يوردونه في تحريم الاختلاط وهذا القول مخالف لقول كبار اهل العلم فهذا الحديث اورده كبارالعلماء في تحريم الخلوة اي الدخول على المرأة اثناء خلوتها وليس في تحريم الاختلاط من ذلك اوردته مسلم في باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها .واورده البخاري في باب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ . واورده البغوي في شرح السنة في باب النهي عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية.
اما آية الحجاب قوله تعالى ""وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءحِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53 فهي لا تحرم الاختلاط لان الاحاديث الصحيحه التي نقلت لكم بعضها اعلاه تبين ان النساء كن يحضرن المسجد مع الرجال لسماع الخطب والصلاة .ولا يمكن ان تخالف السنة القرآن اذا لا بد ان يكون لها معنى ومقصد لم يفهم من البعض . وهذه الوقائع وقعت بعد نزولها لا قبل ولا ننسى حديث المغيبة الذي في صحيح مسلم وابن حبان وعند النسائي وعند البيهقي وغيره وهو حصل بعيد زواج الصديق باسماء بنت عميس في السنة الثامنة للهجرة .
والسنة تبيين وتفسير للقران . ثم اية الحجاب لا يفهم منها تحريم اجتماع النساء مع الرجال . فالخطاب ليس للنساء . والعلامة الالباني بين انها جاءت حيث المرأة مبتذلة في بيتها . وقصد رحمه الله انها جاءت لتقرر حقاً مهماً من حقوق المرأة وهي ان تكون المرأة وحتى بحضور الرجال الاجانب يحق لها ان تكون مسترخيةً بلباس البيت -اي كاشفة لذراعيها وجيدها وشعرها- بل وحتى اغلب بدنها ان شاءت - من خلال ستار يفصل بينها وبين الرجال الزائرين .حتى لا يكون على المرأة حرج في اخذ راحتها في بيتها وحتى لا تحصل مباغتة لها وان كانت غير مقصودة . خاصةً ان البيوت قديماً في عصر النبي عليه الصلاة السلام كثيراً منها لا تزيد عن حجرة واحدة ولذلك سمى الله بيوت النبي الحجرات فكان من العسير على النساء ان يسترخين بلباس البيت عند زيارة الرجال الاجانب وكن يجدن حرج شديد .. ولازال البعض من الناس بيوتهم مثل ذلك من الفقراء .
والعلماء مجمعون كلهم على وجوب ان يفصل بين الرجال الاجانب والنساء بحجاب من جدار او ستار ونحو ذلك اذا كن النساء مسترخيات بلباس بيتي وكاشفات لاغلب جسدهن او حتى في حالة يشتبه فيها ذلك كتلك الحال في البيوت وفي صالات الاعراس وهذا الاجماع يعضد بقوة هذا التفسير لا شك في ذلك .
ومن المعلوم ان الدخول على البيوت دون ان يكون هناك حجاب يفصل بين الاجانب والنساء يعطي فرصة لحصول المباغته لأن النساء من الوارد جداً بل غالباً ان يكن فيها باللباس المسترخي وان كانت تلك المباغته غير مقصودة ولكنها تنافي طهرة القلب الواجبة بينما وضع ذلك الحجاب"الستار" هو طهرة لهم ولهن ولذلك قال تعالى"ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن". وهذا يعني انه حتى وان لم نعلم بحال النساء فيها فلابد من مخاطبتهن من وراء حجاب لسبب الاشتباه ان يكن بحال اللباس البيتي والتزين . وهذا التفسير اظن انه فسر معنى الطهرة الوارد في الاية الكريمة .
وقد يقول قائل لم اذن الاية الكريمة آية الحجاب لم تامر بان يبنى للرجال الوزار مكان خاص "صالون او مجلس للهم" حتى ياخذ النسوة راحتهن في بيتهن ويسترخين بلباس البيت والجواب بديهي اذ ان هذا يستدعي الدخول في مشكلة هي القدرة المادية فليس كل الناس عندهم تلك القدرة خاصة في ذلك العصر وحتى الان لمن هم فقراء .
لكن مع ذلك يقاس على الحجاب الوارد في هذه الآية "حجاب البيوت" يقاس عليه صالات الأعراس , وكذلك اذا كانت البيوت على شكل مجمع حجرات والنساء في صالون استقبال الضيوف الرجال ومسترخيات باللباس البيتي فعليهن ان ينتقلن الى مكان آخر في البيت . وعلى الرجال ان لا ينتقلوا الى عمق وقلب البيت الذي غالباً مايكن النساء فيه بلباس البيت بل عليهم ان يلتزموا اللبث في المجلس المعد لإستقبال الضيوف من الرجال , قياساً على الحجاب في البيوت التي على شكل حجرة . واذا ادخلوا الى عمق البيت بشرط تنبيه النساء ان يلتزموا اللباس المنضبط بلباس الحجاب اويكونوا في غرفهن .
وهذه الآية الكريمة لا تفهم لوحدها بل بجمعها مع النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء عدم الاحتجاب باشخاصهن عن الرجال بشكل مطلق – اي لا تحرم اجتماع النساء مع الرجال اذا كن منضبطات بلباس الحجاب كما بين حديث المغيبة , وورد في الصحيحين وغيرهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم......الخ . وارودت حديث فاطمة بنت قيس الذي يبين ان النبي جمع النساء والرجال في امر جلل في المسجد وهو كما تبين قدوم تميم الداري للمدينة ورؤية الدجال الذي في مسلم .
وورد وورد في الصحيحين وغيرهما ان رجل هو مع امراته كان يؤكلان ضيفا وتظاهرا بتناول الطعام معه وامتدت يداهما للطعام . ولم ينكر النبي عليهما حضور زوجته معه على مائدة مع رجل اجنبي عنها . وان كان ذلك بحضور محرم لكن ليس النص الوحيد في جواز اجتماع الرجال مع النساء .