فى الواجب المحدد وغير المحدد
السلام عليكم
يعرض فى هذه الصفحة تقسيم للواجب-( المتشعب التقسيمات سواء باعتبار وقت الاداء او باعتبار المكلف بفعله او باعتبار تعينه او باعتبار القصد او)- باعتبار المقدار:
وهو نوعان
اما الاول :الواجب المحدد:
وهو ما عين الشارع مقدارا معلوما بحيث لا تبرا ذمة المكلف من هذا الواجب الا اذا اداه على ما عينه الشارع
ومثال ذلك الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحقوق المالية التى وجبت بسبب عقد او غيره ويدخل فى هذا الواجب المحدد من نذر ان يتبرع بمبلغ معين لبناء مستشفى او مسجد فالواجب عليه بالنذر واجب محدد وكل هذه الامور وامثالها لا تسقط عن المكلف الا اذا اداها كما وجبت والا فذمته مشغولة بها حتى يؤديها
اما الثانى:الواجب غير المحدد:وهو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد
ومثال ذلك الانفاق فى سبيل الله واطعام الجائع واغاثة الملهوف والتعاون على البر والتقوى
ولم يحدد الشارع مقدار هذا الواجب لان المقصود به سد حاجة المحتاج ومقدار سد الحاجة مختلف باختلاف المنفقين والمحتاجين ومختلف كذلك باختلاف الازمنة والاحوال
الفرق بين الواجب المحدد وغير المحدد:
يفترق الواجب المحدد عن غير المحدد بان الاول يجب دينا فى الذمة وتجوز المقاضاة به لان الذمة لا تشغل الا بمعين فنفقة الزوجة ونفقة الاقارب واجب غير محدد لانه لا يعرف مقداره فلا تشغل بهما الذمة قبل القضاء والرضا فاذا حكم بهما"نفقة الزوجة ونفقة الاقارب"او تراضى الطرفان عليهما اصبح الواجب محددا فتشغل به الذمة وتصح المطالبة به
حكم نفقة الزوجة والاقارب قبل ان يحددها القضاء:
اختلف الفقهاء فى نفقة الزوجة والاقارب قبل ان يحددهما القضاء اتجوز المطالبة بهما ام لا تجوز؟
فمن الفقهاء من راى انها غير محددة قبل القضاء فقال لا يقضى القاضى بالنفقة الماضية حيث انها لا تعد دينا فى الذمة
ومنهم من راى انها محددة فى نفسها بحال الزوجين وان القضاء ما هو الا كاشف لا محدد فقالوا بجواز المطالبة بالنفقة الماضية حيث انها تعد دينا فى الذمة
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين