بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
إن مَن يدرك أهمية الزواج فى الإسلام و مراحل معالجة المشاكل التي تنشأ بين الزوجين وصولاً الى معالجة النشوز يعلم أنّ هذه الوسيلة التي أُبيحت بقيود و شروط أخف ضرراً من الطلاق الذي هو نهاية المطاف عند إستحالة العشرة بين الزوجين
قال الله سبحانه و تعالى
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ( 34 ) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ( 35 ) ) سورة النساء
و قال
( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (232) ) سورة البقرة_______________________
إن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي حرص الإسلام عليها وحث الناس عليها؛ لذا فعلى كل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرارها ويدعم استقرارها، ويقوي أواصرها؛ فيتغاضي عن بعض حقوقه الخاصة ويؤدي ما يجب عليه؛ فالحياة الزوجية حبل متين، وميثاق غليظ.
أما طاعة الزوجة زوجها فإنها من أوجب واجبات الشرع، ما لم تكن في معصية الله تعالى، وهي مقدَّمة على طاعة كل أحد، حتى الوالدين
خالد عبد المنعم الرفاعي
وقد أمر الله في كتابه بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها ومعاشرتها بالمعروف ، وبين أن لها حقوقا على زوجها كما أن له حقوقا عليها .
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها ، بل جعل خير الناس من يحسن إلى أهله ، فقال : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وإذا نشزت المرأة على زوجها وعصت أمره سلك معها سبيل الوعظ والتذكير ، فإن لم يفد سلك معها سبيل الهجر في المضجع ، فإن لم يفد ضربها ضرب تأديب وتعليم ، لا انتقام وإيذاء ، فليس المقصود إهانتها وإيذاؤها كما يظن هذا الضال وأمثاله ، وإنما المقصود الإصلاح والتقويم ؛ فإن من النساء من لا يقومهن إلا الضرب والتهديد ، ومن لا تحتاج إلى شيء من ذلك فلا سبيل لأحد عليها ، لا الزوج ولا غيره .
وهؤلاء القوم لا يلتفتون إلى الفساد الذي يستشري في البيوت بسبب المعاصي وخلاف أمر الله ورسوله ، فلا ينكرون التبرج ولا العلاقات المحرمة ولا سوء التربية للأولاد وما يؤدي ذلك إليه من الديوثة أو الانحلال الخلقي أو الطلاق أو غير ذلك من الفساد العظيم الذي تعاني منه هذه البيوت التي لا تقوم على شرع الله ، كل ذلك لا يلتفتون إليه ، إنما يلتفتون إلى هذا الإرشاد الرباني بالضرب للتأديب والذي كثيرا ما يمنع حصول الشر ووقوع الفتنة ، فينكرونه بدعوى الحرية والحضارة والتخلص من الأساليب الرجعية في التعاملات الأسرية ، وانظر بعد ذلك إلى ما خلفته تلك الحضارات الزائفة والدعاوى الباطلة من الفتنة والشر والفساد العريض .
عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ) . رواه مسلم ( 2577 )
قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - :
والصواب من القول في ذلك عندنا أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس ، ولا أذاه ، إلا بالحق ؛ لقول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) الأحزاب/ 58 ، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها ، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه ، أو كان صغيراً وضاربه والده ، أو وصي والده وصَّاه عليه . " تهذيب الآثار " ( 1 / 418 ) .
الأمر بعدم الضرب المبرح .
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع : ( اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) . رواه مسلم ( 1218 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 10 / 24 ) :
ويجب أن يكون الضّرب غير مبرّح ، وغير مدمٍ ، وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن المخوفة ، لأنّ المقصود منه التّأديب لا الإتلاف ؛ لخبر : ( إنّ لكم عليهنّ ألاّ يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرهونه ، فإنْ فعلنَ فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح ) .
. الضرب على الوجه
عَنْ مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَة الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلَا تُقَبِّحْ : أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ .
رواه أبو داود ( 2142 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وعن جَابِرٍ رضي الله عنه قال : نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الضَّرْبِ في الْوَجْهِ. رواه مسلم ( 2116 ) .
قال النَّوَوِيُّ - رحمه الله - :
وأما الضرب في الوجه : فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان المحترم ، مِن الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والإبل ، والبغال ، والغنم ، وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد ؛ لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف ؛ لأنه يَظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه ، وربما آذى بعض الحواس . " شرح مسلم " ( 14 / 97 ) .
وهذا الذي حصل من الزوج هو من هذا الباب ، فقد وقع ضربه على وجهها حتى شانه ، وربما أثَّر ضرب رأسها على دماغها ، وسمعها .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 10 / 23 ، 24 ) :
طرق تأديب الزّوجة :
أ. الوعظ .
ب. الهجر في المضجع .
ج. الضّرب غير المبرّح .
وهذا التّرتيب واجب عند جمهور الفقهاء ، فلا ينتقل إلى الهجر إلاّ إذا لم يجد الوعظ ، هذا لقوله تعالى : ( واللّاتي تخافون نشوزَهنّ فعِظُوهنّ واهجروهنّ في المضاجِع واضربوهنّ ) . جاء في " المغني " لابن قدامة : في الآية إضمار تقديره : واللّاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ ، فإن نشزن فاهجروهنّ في المضاجع ، فإن أصررن فاضربوهنّ .
وذهب الشّافعيّة - في الأظهر من قولين عندهم - إلى أنّه يجوز للزّوج أن يؤدّبها بالضّرب بعد ظهور النّشوز منها بقول أو فعل ، ولا ترتيب على هذا القول بين الهجر والضّرب بعد ظهور النّشوز ، والقول الآخر يوافق رأي الجمهور . انتهى
قال النووي - رحمه الله - :
فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب : فتركه أفضل . " شرح مسلم " ( 15 / 84 ) .
منقول بتصرف ( الإسلام سؤال و جواب )
المفضلات