-
( ما جاء في الذبح لغير الله )
وقوله الله تعالى : " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " .
وقوله : " فصل لربك وانحر "
عن علي رضي الله عنه قال : " حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله . لعن الله من لعن والديه . لعن الله من آوى محدثاً . لعن الله من غير منار الأرض " رواه مسلم .
وعن طريق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "دخل الجنة رجل في ذباب . ودخل النار رجل في ذباب . قالوا وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم ، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً ، فقالوا لأحدهما : قرب . قال ليس عندي شئ أقرب . قالوا له ولو ذباباً . فقرب ذباباً فخلوا سبيله ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب ، فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل . فضربوا عنقه فدخل الجنة " رواه أحمد .
فيه مسائل :
الأولى : تفسير إن صلاتي ونسكي .
الثانية : تفسير فصل لربك وانحر .
الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله .
الرابعة : لعن من لعن والديه ، ومنه أن تلعن والدى الرجل فيلعن والديك .
الخامسة : لعن من آوى محدثاً ، وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق الله ، فيلتجيء إلى من يجيره من ذلك .
السادسة : لعن من غير منار الأرض ، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك ، فتغيرها بتقديم أو تأخير .
السابعة : الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم .
الثامنة : هذه القصة العظيمة ، وهي قصة الذباب .
التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب لم يقصده ، بل فعله تخلصاً من شرهم
العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم ، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر .
الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم ، لأنه لو كان كافراً لم يقل دخل النار في ذباب .
الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، والنار مثل ذلك" .
الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم ، حتى عند عبدة الأوثان .
( لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله )
وقوله تعالى : " لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين " .
عن "ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة . فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود وإسناده على شرطهما .
فيه مسائل :
الأولى : تفسير قوله " لا تقم فيه أبداً " .
الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض . وكذلك الطاعة .
الثالثة : رد المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال .
الرابعة : استفصال المفتى إذا احتاج إلى ذلك .
الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع .
السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ، ولو بعد زواله .
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله .
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة ، لأنه نذر معصية .
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده .
العاشرة : لا نذر في معصية .
الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك .
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة ابوغسان في المنتدى الفقه وأصوله
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 12-11-2014, 07:33 PM
-
بواسطة طالب عفو ربي في المنتدى المنتدى الإسلامي
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 12-04-2010, 12:44 AM
-
بواسطة طالب عفو ربي في المنتدى منتديات الدعاة العامة
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 05-04-2010, 10:08 PM
-
بواسطة تلميذ ياسر جبر في المنتدى منتدى الشكاوى والإقتراحات
مشاركات: 2
آخر مشاركة: 25-06-2009, 09:30 PM
-
بواسطة mary في المنتدى منتدى المناظرات
مشاركات: 11
آخر مشاركة: 03-09-2006, 02:07 PM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات