اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمائل
السؤال:
أختي الغير مسلمة ستسحب لي 500000 ألف قرضاً من البنك بفائدة وستسدده بنفسها مع فائدته, فهل يجوز لي أن استدين منها 500000 ألف وأرده إليها 500000 ألف دون أي زيادة ؟ مع العلم أنها ستلزم نفسها بسداد القرض مع الفائدة وذلك خدمة لي؟
اقتباس
اقتباس
وعليه : فلا يجوز أن توجه أختك ، أو تعينها ، أو تطلب منها ، أو تقرها على الاقتراض
بالربا ؛ وتأثم أنت بذلك ؛ لأنك تكون معينا لها على فعل ما يحرم عليها ، وقد قال
تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )
المائدة/2 .
لكن لو كانت قد اقترضت من غير توجيه منك ، أو مع رفضك وإنكارك ، أو قبل علمك بتحريم
دلالتها على القرض ، جاز أن تقترض منها قرضا حسنا – بلا فائدة – لأنها بالقرض
الربوي تملك المال ، ويجوز لها التصرف فيه ، مع إثمها بالتعامل الربوي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
هذا الجزء من الإجابة صحيح مئة في المئة
وجزاك الله خيرا
فالمسلم لا يأمر بإثم ولا يعين على معصية حتى وإن كانت في نظر الكافر مشروعة
أما ما جاء في المقدمة من أنه يحرم على الكفار ما يحرم على المسلمين وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
وأنه لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر ، فيحرم عليهم الحرير والربا وما إلى ذلك
ففي هذه الأمور نظر
فالكافر ليس مكلفا أصلا لأن من شروط التكليف الإسلام والبلوغ والعقل
ثم لو كان الكافر مكلفا لوجب على الحاكم المسلم محاسبته على الإفطار في رمضان
ولقام بجلده عند احتسائه للخمر
ولما حيل بينه وبين بيوت الله وخاصة البيت الحرام
ولما جعل الشارع على المسلم غرامة بقيمة ما يتسببه من إتلاف لمال المسيحي من خمر أو خنازير
فالمسلم يغرم ثمن الخمر وثمن الخنازير مهما بلغت قيمتها إن هو أتلفها وهي مملوكة لأحد المسيحيين
بينما
لو كانت تلك الخمور أو الخنازير مملوكة لمسلم فلا شيء على من يتلفها من المسلمين مهما بلغت قيمتها
فكيف بحرمة الربا على الكافر ؟ وخاصة أنه في كتابه ليست محرمة بشكل عام
لا شك أننا نعلم أن الله نهاهم عن أكل الربا ولكنهم استحلوه كما ذكر ربنا عز وجل
ولكن لا يصح أن نحتج عليهم بذلك وإلا لأصبح من الواجب علينا أن نحتج عليهم بكل أمر مخالف لعقيدتنا وشريعتنا
فالمسيحيّون واليهود وصلت إليه كتبهم اليوم محرفة وقد أقنعتهم كهنتهم باستحالة تحريفها
وبخصوص الربا وجدوا أمرا يحل لهم الربا وإقراض الناس بالربا دون قيد إلا نهيا من زاوية واحدة ومن السهل الإلتفاف عليها ، وهي النهي فقط عن إقراض الأخ بربا وهذا هو النص
19. «لا تُقْرِضْ أَخَاكَ بِرِباً رِبَا فِضَّةٍ أَوْ رِبَا طَعَامٍ أَوْ رِبَا شَيْءٍ مَا مِمَّا يُقْرَضُ بِرِباً
20. لِلأَجْنَبِيِّ تُقْرِضُ بِرِباً وَلكِنْ لأَخِيكَ لا تُقْرِضْ بِرِباً لِيُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ مَا تَمْتَدُّ إِليْهِ يَدُكَ فِي الأَرْضِ التِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِليْهَا لِتَمْتَلِكَهَا. )
تثنية 23 : 18
لذلك نجد اليهودي إذا ما جاءه أخاه يقترض منه يقول له :
مالي كله في البنك إذهب إلى البنك واقترض منه ، وهذه أبسط طريقة يلتف بها على شريعته
ثم إن الذي يضحض كل ذلك هو
أن الكفار يرتكبون أعظم الذنوب بكفرهم وبشركهم
فالربا والزنا دونه من الذنوب
وقد قال الله في كتابه العزيز
( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ) النساء 48
وقد بين الله في كتابه العزيز أن
الكافر مهما فعل من حسنات كصدقة وصلة وبر وترك للمعاصي فإن أعماله تلك تذهب هباءا
( وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ) الفرقان 23
فالذي يريد أن ينتحر في المستنقع لا تعنيه طهارة مائها
دمتم بعز الإسلام
المفضلات