الكبائر من الذنوب
اختلفت عبارات العلماء في تحديد الكبائر من الذنوب ، حيث ذكر المفسرون في تفسير المعصية الكبيرة آراء أهمها أربعة :-
الأول :- إنها المعصية الموجبة للحد .
الثاني :- إنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة.
الثالث :- قال إمام الحرمين وغيره : كل جريمة تـُنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة .
الرابع :- ذكر القاضي أبو سعيد الهروي : إن الكبيرة : كل فعل نص الكتاب علي تحريمه ، وكل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره . وترك كل فريضة مأمور بها علي الفور ،والكذب في الشهادة والرواية واليمين.

وصنف أبو طالب المكي الكبائر بسبع عشرة : أربعة في القلب : وهي الشرك بالله ، والإصرار علي معصيته ، والقنوط من رحمته ، والأمن من مكره . وأربع في اللسان : وهي شهادة الزور ، وقذف المحصن ، واليمين الغموس ، والسحر . وثلاث في البطن : وهي شرب الخمر والمسكر من كل شراب ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا وهو يعلم . واثنتان في الفرج : وهما الزنا واللواط . واثنتان في اليد : وهما القتل والسرقة . وواحدة في الرجلين : وهو الفرار يوم الزحف . وواحدة في جميع الجسد : وهو عقوق الوالدين .

وعن ابن عباس أن رجلاً قال له : الكبائر سبع ؟ فقال : هي إلى سبعمائة أقرب ، لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار .
( الفقه الإسلامي وأدلته جـ7 )