ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل طريق وفي كل فريق عن عائشة رضي الله عنها , أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستاذن علي عائشة بعد أن نزل الحجاب فقالت عائشة : والله لا أذن لأفلح حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني , إنما أرضعتني المرأة . قالت عائشة : فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام قلت : يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك, فقال : إنه عمُك فليلج عليك . وهو مذهب أكثر الأئمة وأعيان العلماء .
ومن صور هذه المسألة أن يكون رجل له امرأتان أرضعت إحداهما صبيا والأخرى صبية فيحرم كل منهما علي صاحبه لأنهما اخوان لأب من لبن , فيحرمان كما يحرمان لو كان أخوين لأب من نسب لقوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " وهذا ظاهر , وحديث عائشة نص , فقد تعاضدا فوجب القضاء به.
( أحكام القرآن لابن العربي ج1)