الموضوع الثانى فى الزواج : العقد .. المهر .. المحرمات من النساء

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الموضوع الثانى فى الزواج : العقد .. المهر .. المحرمات من النساء

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الموضوع الثانى فى الزواج : العقد .. المهر .. المحرمات من النساء

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    287
    آخر نشاط
    16-12-2020
    على الساعة
    04:56 PM

    افتراضي الموضوع الثانى فى الزواج : العقد .. المهر .. المحرمات من النساء

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ****************************** ********************

    والزواج أو النكاح عقد من العقود الشرعية

    يسمى : عقد الزواج أو عقد النكاح

    والركن الأساسى فيه هو : الإيجاب والقبول من طرفى العقد

    والإيجاب هو ما صدر أولا من كلام أحد المتعاقدين .. والقبول هو ما صدر ثانيا


    لذا :

    فإن أى لفظ للنكاح أو الزواج ينعقد به الزواج

    طالما أنه يهدف إلى إرادة إنشاء العقد فى الحال

    فمثلا :

    لو قال العاقد لولى الزوجة : تزوجت ابنتك .. فهذا إيجاب

    فقال الولى : زوجتكها .. فهذا قبول

    فبذلك ينعقد العقد

    *******

    والإيجاب : قد يكون من الرجل و قد يكون من ولى المرأة

    والقبول : يكون من الآخر

    *******

    واعلم أنه لابد من اتحاد مجلس العقد الذى حصل فيه الإيجاب والقبول

    *******

    ولابد من النطق والتلفظ بالإيجاب والقبول :

    فلا تصح الإشارة به .. أو الكتابة

    حتى ولو كانت دالة دلالة واضحة على إنشاء الزواج ... إلا إذا :

    عجز أى منهما أوهما عن النطق باللفظ ( كالأخرس )

    فينعقد هنا بالكتابة

    فإن لم يعرفا الكتابة إنعقد بالإشارة

    **

    ولا يصح إنشاء الزواج دون اتحاد المجلس إلا :

    فى حالة ما لو كان العقد بين غائبين ( كما لو كان أحد الخاطبين فى بلد

    والخاطب الآخر فى بلد آخر)

    فهنا ينعقد الزواج بالكتابة : بشرط أن يتم قراءة المكتوب أمام الشهود

    ويتم القبول فى الحال دون الإشتغال بأى شىء آخر

    وإلا انعدم الشرط .. فلا يصح العقد

    ******

    والإشهاد .. والإشهار .. على الزواج واجب

    لما سيترتب عليه من فراش صحيح ومن بنوة ومصالح دينية ومصالح

    دنيوية

    ******

    واعلم :

    أن أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

    لقول الله سبحانه وتعالى


    ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )

    *****

    ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


    ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل )

    ****

    والولى هو : الذى يتولى عقد الزواج ممن هو فى ولايته أو لمن وكله ..

    ولكل من الزوجين الحق فى الوكالة ..

    ******

    وفى الوكالة :

    لا يشترط إلى الإشهاد عليها .. إلا أن الإشهاد خير وأحب

    فهو يقطع ما قد يكون من نزاع أو جحود


    ******

    والعدالة المطلوبة فى الشاهدين أدناها :

    إجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر

    وأن يكون الشاهد سليم السريرة ليس من أهل البدع والأهواء


    ******

    ويجب فى الولى والشاهدين


    ( الإسلام .. والبلوغ .. والعقل .... والحرية .. والذكورة )

    **

    فالإسلام : لقول الله سبحانه وتعالى


    ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ )


    ****

    ولابد أن يتوافر فى كل منهم العقل

    فلا يكون مجنونا سواء كان الجنون مطبقا أو منقطعا .. ولا يكون سفيها ..

    ولا مختلا لهرم أو لخبل أو

    لعارض أو .. أو ...

    ويجب أن يتصف الولى والشاهدين بالرشد

    فيكون كل منهم كامل الأهلية ليس بفاقدها ولا ناقصها


    ****

    كما يجب أن يكون حرا ليس رقيقا ولا مملوكا

    ****

    ولابد أن يتوافر فيهم الذكورة إحترازا من الخنثى والمرأة

    ****

    واعلم : أن أولى الولاة فى التزويج هو :

    الأب

    ثم الجد .. ثم الأخ الشقيق .. ثم الأخ لأب .. ثم الأخ لأم ..

    ( ثم الإبن لهما وإن سفل )

    ثم العم الشقيق .. ثم العم لأب .. ثم العم لأم ..

    ( ثم الإبن لهما وإن سفل )

    ثم سائر العصبات ..

    **

    فإن عدمت :

    فالحاكم .. والحاكم : هو حاكم الموضع الذى هى فيه

    لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


    ( السلطان ولى من لا ولى له )

    ******

    وعليك أن تدرك :

    أنه لا تصح عبارة المرأة فى النكاح إيجابا أوقبولا

    فالمرأة لاتزوج نفسها : سواء أذن لها وليها أم لم يأذن

    إلا إذا كانت فى موضع ليس فيه ولى ولا حاكم

    **

    فقد قيل هنا : تزوج المرأة نفسها .. للضرورة

    وقيل : لا تتزوج

    وقيل : عليها أن تولى أمرها رجلا يزوجها لأن هذا من قبيل التحكيم

    والمحكم يقوم مقام الحاكم


    ******

    وكما لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها .. فلا يصح لها أن تزوج غيرها

    لا بولا ية ولا بوكالة



    ******

    وإذا كان هناك عيوب من شأنها الضرربأى من الطرفين فى الزواج

    فقد وجب رفع الأمر إلى القاضى للتفريق بينهما بعد تحرى الحقيقة

    *****

    والمرأة ترد بخمسة عيوب هى :


    ( الجنون .. الجذام .. البرص .. الرتق .. القرن )


    والرتق : هو انسداد فى محل الجماع


    والقرن : هو عظم فى الفرج يمنع المقصود

    **

    وتلك العيوب : يثبت فيها الخيار فى فسخ العقد وما سواها من عيوب

    لا يثبت فيه الخيار

    **

    ويرد الرجل بخمسة عيوب هى :


    ( الجنون .. الجذام .. البرص .. الجب .. العنة )


    والجب : هو ماجب ذكره أو سلت خصيتاه فيمنع المقصود

    والعنة : هى التى تمنع الجماع

    ****

    وتلك العيوب : يثبت فيها الخيار فى فسخ عقد النكاح وما سواها من

    عيوب

    فلا يثبت فيه الخيار

    ****

    والكفاءة فى الزواج :

    هى المساواة بين الزوجين فى أمورخاصة يعتبر الإخلال بها مفسدا

    للحياة الزوجية

    والكفاءة عموما .. نسبية :

    إختلف الفقهاء بشأنها فمنهم من اشترطها فى جانب الزوج فقط

    ومنهم من اشترطها فى جانب كل من الزوج والزوجة

    ومنهم من قال أن أهل الإسلام أكفاء

    ****

    ****************************** ***********

    والمهر أو الأجر أو الصداق :

    فريضة لا زمة وعطية واجبة على الزوج للزوجة

    وهو حق للزوجة دون وليها

    يقول الله جل علاه


    ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )


    فالمهر إسم للمال الواجب للمرأة بالنكاح

    يقول سبحانه وتعالى


    ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )


    و كما يسمى المهر: أجرا .. فهو يسمى صداقا

    يقول سبحانه وتعالى


    ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )


    ويستحب تسميته :

    اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدفع للخصومة

    فمثلا :

    لو قال ولى الزوجة للزوج : زوجتك ابنتى ( فلانة ) على الصداق

    المسمى بيننا فيقول

    الزوج : قبلت زواجها لنفسى

    فإن الصداق المسمى بينهما :

    هو ما حصل التراضى عليه أواتفق عليه الطرفان

    *****

    وحاليا هو ما تم ذكره فى العقد

    فإن لم يكن هناك تراضى أو اتفاق .. فحسب العرف السائد

    **

    أما لو لم يسم الصداق :

    **

    كما لو قال ولى الزوجة للزوج : زوجتك ابنتى ( فلانة )

    فيقول الزوج : قبلت زواجها لنفسى

    دون أن يتعرض أحدهما لذكر المهر

    فهنا : تستحق الزوجة مهر المثل

    **

    ومهر المثل هو :

    القدر الذى يرغب به فى أمثال المرأة

    فيراعى فيه أقرب من ينسب إلى من تنتسب فينظر إلى الأخت مثلا

    فى مهرها فإن تعذر

    فالإعتبار بمثلها

    ومتى اختصت بصفة مرغبة عن غيرها زيد فى مهرها

    ****

    ويجوز تعجيل المهر كله .. كما يجوز تأجيله كله

    ويجوز تعجيل بعضه .. وتأجيل البعض الآخر

    والتأجيل قد يكون إلى أمد معين وقد يكون إلى أقرب الأجلين : الطلاق

    أو الوفاة

    والأمر فى ذلك يرجع إلى الإتفاق بين الطرفين

    **

    ويسقط حق الزوجة فى قبض المهر المعجل :

    إذا مكنت المرأة زوجها من الخلوة الصحيحة أو التمتع بها

    فليس لها المطالبة بماتم الإتفاق على تعجيله لأنها هى التى أسقطت

    حقها

    *****

    وإن طابت نفسها عن شيء من المهر لزوجها

    فهو مباح له حلالا طيبا

    لقول الله سبحانه وتعالى


    ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً )

    ******

    وليس للصداق حد فى القلة ولا فى الكثرة

    فكل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا

    ****

    والمهر أو الصداق لا يستحق إلا : بالوط ء .. أوالموت ..

    **

    فإذا كان هناك دخولا حقيقيا بين الرجل والمرأة

    والدخول الحقيقى : يعنى الوطء ولو لمرة واحدة

    أوإذا مات أحد الزوجين

    **

    فهنا الزوجة تستحق : المهر كله

    لقول الله سبحانه وتعالى


    ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ )

    ***
    أما إن حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول .. فإنه ينظر : إلى

    ما لو كانت الفرقة من الزوجة .. فالمهر يسقط

    أما لو كانت الفرقة ليست بسبب منها ولا منه .. فالمهر يشطر

    لقوله سبحانه وتعالى


    ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

    فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )


    إلا إذا وهبت الزوجة لمطلقها ما تستحقه من شطر المهر

    أو إذا ما سمح الزوج بإعطاء مطلقته المهر كله

    يقول سبحانه وتعالى


    ( إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ

    تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )


    ****

    وقد أمهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته وآتاهن

    أجورهن :

    فأمهر السيدة خديجة رضى الله عنها

    وأمهر السيدة عائشة رضى الله عنها

    وأمهر التى قضى زيد منها وطرا رضى الله عنها

    يقول الله جل علاه


    ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ )


    ولم يستثنى من المهر والصداق فى زواج جميع المؤمنين والمؤمنات

    إلا :

    من وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم

    يقول سبحانه وتعالى


    ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا

    خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ )




    **

    فقد أحلها الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مهر أو أجر

    فتزوجها صلى الله عليه وسلم دون صداق

    خلافا لما فرضه الله جل علاه على جميع المؤمنين من إيتاء الزوجات

    أجورهن و مهورهن

    يقول الله سبحانه وتعالى


    ( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ

    عَلَيْكَ حَرَجٌ )


    ******

    ومن لا قدرة له على مهورالحرائر المؤمنات

    فله أن ينكح غيرهن من المؤمنات المملوكات

    لقول الله سبحانه وتعالى


    ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

    الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا

    مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )



    *****

    واعلم :

    أن هناك محرمات من النساء قد أمرالله بحرمتهن فى زواجهن

    **

    فحرم الله سبحانه وتعالى

    أن يتزوج المرء من :

    الأم وإن علت .. أو من البنت وإن سفلت ..

    أو من الأخت .. أو من العمة .. أو من الخالة .. أو من بنت الأخ .. أو من

    بنت الأخت لقول

    الله سبحانه وتعالى


    ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ

    وَبَنَاتُ الأُخْتِ )


    ******

    كما حرم الله سبحانه وتعالى

    أن يتزوج المرء من زوجة أبيه أو جده .. سواء دخل بها أم لم يدخل


    لقوله سبحانه وتعالى


    ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

    وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً )



    ****

    كما حرم الله سبحانه وتعالى

    أن يتزوج المرء من زوجة الإبن وإن نزل

    لقوله سبحانه وتعالى


    ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ )

    ******

    كما حرم الله سبحانه وتعالى

    الزواج من الربائب

    والربيبة : هى بنت الزوجة التى دخل بها الزوج

    فيقوم الزوج بتربيتها وهى فى حجر أمها التى دخل بها

    فتلك الربيبة لايجوز نكاحها

    لقول الله سبحانه وتعالى


    ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ


    تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )




    فشرط تحريمها مقيد بقيد الدخول بأمها

    *****

    وحرم الله سبحانه وتعالى أن يجمع المرء بين الأختين

    لقول الله سبحانه وتعالى


    ( وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ )


    فلا يصح للرجل أن يجمع بين محرمين

    **

    فلا يجمع : بين المرأة وعمتها و لا بين المرأة و خالتها


    يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


    ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )

    ******
    ولقد حرم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين نكاح الزانيات

    وحرم الله على المؤمنات نكاح الزناة

    لأن هؤلاء وهؤلاء بغاة لا عهد لهم ولا دين

    يقول سبحانه وتعالى


    ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

    وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

    الْمُؤْمِنِينَ )



    ******

    وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين

    بعدم نكاح المشركات اللاتى يشركن بالله جل علاه

    لقوله سبحانه وتعالى


    (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ

    مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ )


    ****

    وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بعدم الزواج من المشركين الذين

    يشركن بالله

    لقوله سبحانه وتعالى

    ( وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ


    أَعْجَبَكُمْ )

    *****
    فالمشركات اللاتى يشركن بالله جل علاه ولا يؤمن بوحدانية الله

    والمشركين الذين لا يشهدون بأن لاإله إلا الله وبأن سيدنا محمد رسول الله

    مصيرهم إلى النار وبئس القرار

    يقول الله جل علاه


    ( أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ

    لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

    يَتَذَكَّرُونَ )


    ******

    وحرم الله سبحانه وتعالى

    أن يتزوج المرء من :

    الأم التى أرضعته .. أومن الأخت فى الرضاعة .. أومن أم الزوجة وإن

    علت

    لقول الله سبحانه وتعالى


    ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ )


    ****

    يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


    ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )


    فالمرأة إذا أرضعت بلبنها مولودا :

    صار هذا الرضيع ولدها ويصير الزوج أبا له

    بشرط أن يكون هذا الإرضاع قبل فطامه وأن يدخل اللبن جوفه

    ****
    ولما كانت الرضاعة قد وردت فى الآية مطلقة

    لذا :

    فإنه يحرم ما يحرم بالرضاع .. أيا كان القدر فى الرضاعة

    فلا يلزم ماقيل : بضرورة أن تكون الرضعات ثلاث أو خمس أو أقل أو أكثر

    مجتمعات أو متفرقات

    ****

    فيحرم على المرضع ( بفتح الضاد ) :

    أن يتزوج بالمرضعة وإن علت لأنها أمه .. وهو وولده أبناؤها وإن نزلوا

    كما يحرم على المرضع : بنتها ( بنت المرضعة ) وإن نزلت وعمتها

    وخالتها وبنت الأخ

    وبنت الأخت

    **

    أما إخوة الرضيع : إذا لم يرضعوا فهم أجانب من المرضعة

    فلا يحرم عليهم ما يحرم على المرضع

    ****

    وإذا ما تزوج المرء ممن أحله الله له

    ****

    فعليه أن يقيم عرسه

    وأن يعم الدعوة إليه جميع عشيرته وأهل جيرته وأهل حرفته أغنيائهم

    وفقرائهم

    *****

    والوليمة على العرس مستحبة

    *****

    وإذا ماتم العقد بين الرجل والمرأة .. فقد تم الإرتباط بينهما برابطة

    الزوجية

    فتنشأ الحياة الأسرية بتبادل الحقوق والواجبات فيما بينهما

    ****************************** ******************** *****************

    سعيد شويل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    5
    آخر نشاط
    06-11-2008
    على الساعة
    06:12 PM

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    دعاء لله تعالى أن تكونوا وأهليكم وجميع المسلمين بخير

    أين هو الموضوع الأول؟

    بارك الله تعالى فيكم وجزاكم خيرا

    لننتصح بالدوام على طاعة الله سبحانه و تعالى ، و أن يكون من بين مبادئنا
    في الحياة : اعط بلا مقابل .. ترزق بلا توقع

    بارك الله تعالى فيكم وجزاكم خيرا
    وصلى الله تعالى وسلم وبارك على رسوله وحبيبه سيدنا محمد وآله
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    1
    آخر نشاط
    06-11-2008
    على الساعة
    04:10 PM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    موضوع مفيد جدا لما يحتوية من شروط عقد الزواج
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    2,131
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    11-01-2015
    على الساعة
    10:28 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadf مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    دعاء لله تعالى أن تكونوا وأهليكم وجميع المسلمين بخير

    أين هو الموضوع الأول؟

    بارك الله تعالى فيكم وجزاكم خيرا
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


    تفضل أخي الكريم

    http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=25909

    ولا أنس أن أشكر أخانا الفاضل صاحب الموضوعين ... وأسأل الله أن يجعل له من إسمه نصيبا في الدنيا والآخرة
    التعديل الأخير تم بواسطة رفيق أحمد ; 06-11-2008 الساعة 02:45 PM

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    سبحانك اللهم وبحمدك ... أشهد أن لا إلاه إلا أنت ... أستغفرك وأتوب إليك

الموضوع الثانى فى الزواج : العقد .. المهر .. المحرمات من النساء

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. القضاء الإدارى يوقف قرار الكنيسة بمنح تصريح الزواج الثانى لقبطى
    بواسطة صلاح عبد المقصود في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-12-2011, 06:26 PM
  2. المحرمات من النساء
    بواسطة الشرقاوى في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 30-06-2011, 03:09 AM
  3. التكليف بحج واعتمار بيت الله ( الموضوع الثانى )
    بواسطة السعيد شويل في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-06-2011, 07:04 PM
  4. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-06-2010, 03:37 PM
  5. الرد على الزواج من اربع ارجو الحوار في كلمه في الموضوع
    بواسطة متمني الحوار لا مشاكل في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 02-11-2005, 04:53 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الموضوع الثانى فى الزواج : العقد .. المهر .. المحرمات من النساء

الموضوع الثانى فى الزواج : العقد .. المهر .. المحرمات من النساء