إجابة على سؤال الأخ أبو أنس

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

إجابة على سؤال الأخ أبو أنس

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21

الموضوع: إجابة على سؤال الأخ أبو أنس

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    2,131
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    11-01-2015
    على الساعة
    11:28 AM

    افتراضي

    أريد أن أفهم شيئا

    ما دخل كل ما سرده الأخ بالموضوع أصلا

    كل من ذكروا لم يكونوا ممن ترك النبي تطبيق حد الردة فيهم مع مقدرته على ذلك

    فعكرمة لما فر كان كافرا ولم يكن مسلما مرتدا ... وأحسب الأخ يعلم الفارق بين الإثنين

    وأما الثلاثة نفر الآخرين فقد أمر النبي بقتلهم ... هل ذلك يعني أنه لا يقتل إلا المرتدين أمثالهم فقط؟؟؟

    ياله من منطق عجيب


    هؤلاء وأي مرتد آخر يدخلون في عموم حديث النبي الصحيح بالأمر بقتل المرتد بشكل عام دون هذا التخصيص الذي تفتق عنه رأيك

    أيها الأخ الفاضل ... فيم إصرارك على مخالفة أمر أجمع عليه جمهور أهل العلم والذين لا أساوي أنا ولا أنت يوما واحدا من أيام أحدهم؟؟؟

    لماذا تريد أن تؤلف إسلاما جديدا؟؟؟ أمن أجل إسترضاءأعداء الله؟؟؟ سحقا لهم ولعنة الله عليهم

    انتبه فأنت تجادل في حد من حدود الله عز وجل ... الأمر ليس سهلا

    وأود أن أشكر الأخ الفاضل الذي تفضل بفتح الموضوع

    وصدق رسول الله وكذب من خالفه
    التعديل الأخير تم بواسطة رفيق أحمد ; 26-08-2008 الساعة 10:04 PM

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    سبحانك اللهم وبحمدك ... أشهد أن لا إلاه إلا أنت ... أستغفرك وأتوب إليك

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    2,131
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    11-01-2015
    على الساعة
    11:28 AM

    افتراضي

    أخي أبو أنس

    سمِ لي واحدا فقط أعلن إرتداده بعد إسلامه بعد تشريع حد الردة وقدر عليه النبي ولم يأمر بقتله بعد إستتابته وإصراره على الإرتداد

    وأذكرك ... الشخص الموعود يجب أن يتوافر فيه التالي:

    1- مسلم أعلن إرتداده صراحة

    2- كان ذلك بعد تشريع الحدود

    3- قدر عليه النبي أي كان في حوزته ولم يكن هاربا

    4- أستتيب فلم يرجع


    تفضل ... وإلا فلا تجمل ما لا يراه إلا القبيح قبيحا

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    سبحانك اللهم وبحمدك ... أشهد أن لا إلاه إلا أنت ... أستغفرك وأتوب إليك

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    2,285
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    23-11-2014
    على الساعة
    07:18 PM

    افتراضي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    334
    آخر نشاط
    12-07-2010
    على الساعة
    11:55 PM

    افتراضي

    قال الحق جل و علا مشددا على احترام الحدود ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) النساء آية 4
    و الواجب علينا كمسلمين اتباع أوامر الله و رسوله و ما أجمع عليه أهل العلم, و أي تأويل خارج عن ذلك لا يكون ملزما و لا واجب الأخذ به.
    أخي الفاضل لو كان الأمر كما تشتهي لبينه لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم قبل أن نخوض فيه. و ما كان هناك تخصيص لإقامة الحد على المرتد عن دينه, و له شروط بينها لك الإخوة قبل ذلك.
    نحن لا نأخذ برأي من جاء من شوارع أوربا و أمريكا كي يفتي لنا و لكي يبين لنا ديننا, بل نأخذ من علماء المسلمين على ما اجتمعوا عليه من قول صريح في الكتاب الصحيح من الحديث. و لا نجامل أحدا في حدود الله, فهي في رقابنا إلى يوم الدين, فهل تقبل أن تحمل وزرها؟ أظن لا,
    فبالله عليك اتق الله في نفسك فإن عليك رقيب و غدا سوف تلقى الله فإن أصبت فلك أجرك و إن أخطأت فإن الله غفور رحيم.
    و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
    ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3) ) النصر

    فداك أبي وأمي يا رسول الله


    حبيبة قلبي إبنتي "هبة الله "
    http://versislam.01maroc.org/vb/index.php

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7,315
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-02-2023
    على الساعة
    01:53 AM

    افتراضي

    إخوانى الكرام
    هناك بعض الأدلة التى تجعلنى لا أرفض ما يقوله الأخ أبو أنس تماما و أعتبر كلامه جديرا بالنظر فيه
    و فى نفس الوقت أكرر أنى لا أقول أنى أرفض قتل المرتد و لكنى أحب النظر للموضوع من كل جوانبه
    و بالطبع لو بين لى الإخوة خطأ فى كلامى فسأرجع عنه فورا

    أولا
    62309 - لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث ؛ رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4353


    لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [حسن كما قال في المقدمة] - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: هداية الرواة - الصفحة أو الرقم: 3/407


    - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان , فإنه يرجم , ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب , أو ينفى من الأرض , أو يقتل نفسا فيقتل بها
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] - المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: 753


    203099 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما] - المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 3/259


    - لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث ؛ رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] - المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4353


    - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: لا يصح - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/303





    و لنقارن ما سبق بروايات أخرى

    41705 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو نفس بنفس
    الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/228


    17930 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل قتل رجلا فقتل ، أو زنى بعد إحصان فرجم ، أو ارتد عن دينه
    الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري - الصفحة أو الرقم: 4/2/280


    - لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان . والنفس بالنفس . والتارك لدينه . المفارق للجماعة
    الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1676


    و بمقارنة الروايات من الممكن أن نستنتج شيئين

    أولا
    أن المراد بالتارك لدينه المفارق الجماعة أو الكافر بعد اسلامه هو من حارب الله و رسوله الكريم و ليس مجرد الردة

    ثانيا
    أن حتى المحارب لله و رسوله من الممكن ألا يقتل و يكتفى بنفيه من الأرض و بالطبع فإن ما سبق ينتطبق من باب أولى على المرتد الغير محارب لله و رسوله
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7,315
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-02-2023
    على الساعة
    01:53 AM

    افتراضي

    أما بالنسبة لحديث

    47109 - من بدل دينه فاقتلوه
    الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2070

    فالحديث قد يفسر أيضا من حارب الله و رسوله : salla:
    بناء على الروايات السابقة

    و أظن أن راوى الحديث عن ابن عباس :radia-icon: هو عكرمة مولاه :radia-icon: و ان لم أكن مخطئا فقد ضعفه بعضهم

    و أيضا
    56421 - عن عكرمة, قال : أتي علي بزنادقة, فأحرقهم ؛ فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا ما أحرقتهم ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله . و لقتلتهم, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه
    الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 5/304
    الحديث السابق أيضا مروي عن عكرمة :radia-icon:

    - من بدل دينه فاقتلوه
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 6/264


    --------------------------------------------------------------------------------

    225941 - من بدل دينه فاقتلوه
    الراوي: عصمة - خلاصة الدرجة: فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 6/264

    - من بدل دينه فاضربوا عنقه
    الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: [فيه] إسحاق ابن أبي فروة متروك - المحدث: ابن القيسراني - المصدر: ذخيرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 4/2236

    - من بدل دينه فاقتلوه
    الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الدارقطني - المصدر: لسان الميزان - الصفحة أو الرقم: 8/189


    32873 - أن عليا أتي بناس من الزط يعبدون وثنا ، فأحرقهم ، قال ابن عباس : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه
    الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4076

    حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس أن:
    -عليا رضي الله عنه أتي بأناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم فقال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.
    و قد سمعت ان لم أكن مخطئا أن قتادة :radia-icon: قد قيل عنه أنه مدلس

    و هناك روايتان لم أجد فيهما مشكلة
    - من بدل دينه فاقتلوه
    الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 6/264


    --------------------------------------------------------------------------------

    225942 - من بدل دينه فاقتلوه
    الراوي: معاوية بن حيدة القشيري - خلاصة الدرجة: رجاله ثقات - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 6/26


    ولكن قد يفسر الحديث بأن المراد من حارب الله و رسوله
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7,315
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-02-2023
    على الساعة
    01:53 AM

    افتراضي

    و بالنسبة للإجماع

    فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.05 - للإمام ابن حجر العسقلاني
    المجلد الثاني عشر >> كِتَاب اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ >> باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ

    قلت: ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع، وبعموم قوله " من بدل دينه فاقتلوه " وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك، قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى، قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا.
    ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال: إن جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى وعن ابن عباس وعطاء: إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب، واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتي لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه " أي إن لم يرجع، وقد قال تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي يستتاب شهرا، وعن النخعي يستتاب أبدا كذا نقل عنه مطلقا، والتحقيق أنه في من تكررت منه الردة وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الأول عند ذكر الزنادقة

    و ما يهمنا هو
    وعن النخعي يستتاب أبدا كذا نقل عنه مطلقا،
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    1,057
    آخر نشاط
    01-03-2014
    على الساعة
    12:51 AM

    افتراضي

    الموضوع للشيخ القرضاوي:

    محددات منهجية لا بد من مراعاتها

    الذي أريد أن أذكره في هذا المقام جملة أمور:

    الأول: أن الحكم بردة مسلم عن دينه أمر خطير جدا ويترتب عليه حرمانه من كل ولاء وارتباط بالأسرة والمجتمع، حتى إنه يفرق بينه وبين زوجة وأولاده إذ لا يحل لمسلمة أن تكون في عصمة كافر (11) كما أن أولاده يُفصَلون عنه؛ لأنه لا يكون مؤتمنًا عليهم، فضلاً عن العقوبة المادية التي أجمع عليها الفقهاء في جملتها.

    ولهذا وجب الاحتياط كل الاحتياط عند الحكم بتكفير مسلم ثبت إسلامه؛ لأنه مسلم بيقين، فلا يزال اليقين بالشك. ومن أشد الأمور خطرًا تكفير من ليس بكافر وقد حذرت من ذلك السنة النبوية أبلغ التحذير.

    الثاني: أن الذي يملك الفتوى بردة امرئ مسلم هم الراسخون في العلم من أهل الاختصاص الذين يميزون بين القطعي والظني، وبين المحكم والمتشابه، وبين ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل، فلا يكفرون إلا بما لا يجدون له مخرجًا: مثل إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، أو وضعه موضع السخرية من عقيدة أو شريعة، ومثل سب الله تعالى ورسوله، أو كتابة ذلك السبِّ علانية، ونحو ذلك.

    ومثال ذلك ما أفتى به العلماء من ردة الكاتب الإيراني سلمان رشدي، ومثله رشاد خليفة الذي بدأ بإنكار السنة؛ ثم أنكر آيتين من القرآن في آخر سورة التوبة؛ ثم ختم كفره بدعوى أنه رسول الله؛ قائلاً إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وليس خاتم المرسلين. وقد صدر بذلك حكم الردة عليه من مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. لكن لأهمية ودقة هذا الموقف لا يجوز ترك مثله للمتسرعين أو الغلاة، أو قليل البضاعة من العلم ليقولوا على الله ما لا يعلمون.

    الثالث: أن الذي ينفذ هذا الحكم هو ولي الأمر الشرعي، بعد حكم القضاء الإسلامي المختص؛ الذي لا يحتكم إلا إلى شرع الله عز وجل، ولا يرجع إلا إلى المحكمات البينات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما المرجعان اللذان يُرجَعُ إليهما إذا اختلف الناس، وهو الأمر الذي أكد عليه الله تعالى بقوله: "فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ" (النساء: 59).

    والأصل في القاضي في الضوابط الإسلامية أن يكون من أهل الاجتهاد، فإذا لم يتوافر فيه ذلك استعان بأهل الاجتهاد حتى يتبين له الحق، ولا يقضي على جهل، أو يقضي بالهوى فيكون من قضاة النار.

    الرابع: أن جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الصارم المسلول على شاتم الرسول": هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وبعض الفقهاء حدد مدة الاستتابة بثلاثة أيام وبعضهم بأقل وبعضهم بأكثر ومنهم من قال يستتاب أبدًا.

    وقد استثنى بعضهم الزنديق؛ لأنه يُظهِر غير ما يبطن؛ فلا توبة له وكذلك ساب الرسول صلى الله عليه وسلم لحرمة رسول الله وكرامته، فلا تقبل ممن يسبه توبة. وقد ألف ابن تيمية كتابه في ذلك.


    والمقصود بذلك الاستمهال، وتلك الاستتابة إعطاوه الفرصة ليراجع نفسه، عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم عليه الحجة؛ إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص. أما إن كان له هوى، أو يعمل لحساب آخرين فليوله الله ما تولى
    ===========================end of cheikh karadwi fatwa


    نقرأ جيدا:

    إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص

    إذن تصبح المشكلة مشكلة الدولة و العلماء الذين يتركون الناس مهمشين لا يعرفون دينهم جيدا و ليست مشكلة المرتد كالفقراء فكريا و ماديا الذين يسقطون في فخ المنصرين٠ فالمغرب مثلا يعاقب المنصر إذا ضبط كما حصل أخيرا في جنوب المغرب و الجزائر و لم يعدم أي من الأشخاص الدين ارتدوا بل حوكموا و حبسوا

    و الله أعلم٠

    كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
    قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    1,057
    آخر نشاط
    01-03-2014
    على الساعة
    12:51 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled faried مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل الدكتور Truth


    وقد الرد بالتفصيل علي الموضوع في المشاركات الأولي
    http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?t=25120

    ونضيف ما تفضلتم حضرتك بذكره مع التخريج

    مسند أبي يعلى - (ج 2 / ص 100)
    757 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط بن نصر قال : زعم السدي عن مصعب ابن سعد : عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال : اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل و عبد الله بن خطل و مقيس بن صبابة و عبد الله بن سعد بن أبي سرح
    فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث و عمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا - وكان أشب الرجلين - فقتله
    وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق
    وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا فقال عكرمة : لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه [ أن ] آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما قال : فجاء فأسلم
    وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد الثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال : ما كان فيكم رجل شديد يقوم إلى هذا - حين رآني كففت يدي عن بيعته - فيقتله ؟ قالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ؟ [ هلا أومأت إلينا بعينك ] ؟ قال : إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين
    قال حسين سليم أسد : رجاله رجال الصحيح


    صحيح وضعيف سنن أبي داود - (ج 6 / ص 185)
    ( سنن أبي داود )
    2685 حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال أبو داود ابن خطل اسمه عبد الله وكان أبو برزة الأسلمي قتله .

    تحقيق الألباني :
    صحيح




    صحيح وضعيف سنن النسائي - (ج 9 / ص 139)
    ( سنن النسائي )
    4067 أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بايع عبد الله ق ال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين .

    تحقيق الألباني :
    صحيح التعليق على التنكيل ( 2 / 255 ) ، الصحيحة ( 1723 ) // صحيح الجامع ( 2426 ) //




    صحيح أبي داود - (ج 2 / ص 511)
    2335 - ( صحيح )
    عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه ( صحيح ) . قال أبو داود ابن خطل اسمه عبد الله وكان أبو برزة الأسلمي قتله *






    السيرة النبوية لابن كثير - (ج 3 / ص 563)
    قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى أمرائه ألا يقاتلوا (1) إلا من قاتلهم، غير أنه أهدر دم نفر سماهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم: عبدالله بن سعد بن أبى سرح، كان قد أسلم وكتب الوحى ثم ارتد، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد أهدر دمه فر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة، فلما جاء به ليستأمن له صمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال: " نعم ".

    قلت: ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في بيته.
    قال ابن إسحاق: وعبد الله بن خطل رجل من بنى تيم بن غالب.
    قلت: ويقال إن اسمه عبدالعزى بن خطل، ويحتمل أنه كان كذلك ثم لما أسلم سمى عبدالله.
    ولما أسلم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا (1) وبعث معه رجلا من الانصار، وكان معه مولى له فغضب عليه غضبة فقتله (2)، ثم ارتد مشركا، وكان له قينتان فرتنى وصاحبتها، فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، اشترك في قتله أبوبرزة الاسلمي وسعيد بن حريث المخزومى، وقتلت إحدى قينتيه واستؤمن للاخرى.
    قال: والحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد قصى، وكان ممن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولما تحمل العباس بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بهما إلى المدينة يلحقهما برسول الله صلى الله عليه وسلم أول الهجرة نخس بهما الحويرث هذا الجمل الذى هما عليه فسقطتا إلى الارض، فلما أهدر دمه قتله على بن أبى طالب.
    قال: ومقيس بن صبابة (3) لانه قتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية، ثم ارتد مشركا، قتله رجل من قومه يقال له نميلة بن عبدالله.
    قال: وسارة مولاة لبنى عبدالمطلب ولعكرمة بن أبى جهل، لانها كانت تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى (4) بمكة.
    قلت: وقد تقدم عن بعضهم أنها التى تحملت الكتاب من حاطب بن أبى بلتعة، وكأنها عفى عنها أو هربت ثم أهدر دمها.
    والله أعلم.
    فهربت حتى استؤمن لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنها فعاشت إلى زمن

    أنا لا أشك في صحة الحديث: من بدل دينه فاقتلوه٠
    بل ماهي أسباب قول هذا الحديث كما شرحها أحد العلماء:



    القرآن خال من حد الردة عن الاسلام وحديث الرسول عن الردة مرتبط بواقعة حصلت آنذاك ولم يعاقب أحدا من المرتدين'. هذا ما خلص إليه المفكر الاسلامي البارز طه جابر العلواني المتخصص في الفقه الاسلامي ورئيس جامعة قرطبة في ولاية فيرجينيا الأمريكية في كتاب أصدره حديثا عن حكم الردة.


    والكتاب الذي يقع في 198 صفحة كبيرة القطع، صدر في القاهرة عن مكتبة الشروق الدولية بالاشتراك مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي بفرجينيا بالولايات المتحدة، حيث شارك العلواني في تأسيسه عام 1981. ويعتبر هذا الكتاب، الذي طبع منه 3 آلاف نسخة في مصر، استكمال للطبعة الأولى التي صدرت سنة 2003 .



    حد الردة

    ويقول العلواني وهو من أصل عراقي، إن القرآن خال من حد الردة القول بوجوب قتل المسلم إذا اعتنق دينا آخر استنادا إلى حديث الرسول 'من بدل دينه فاقتلوه'. إلا أنه يعلق على هذا الحديث في كتابه، ويقول لـ'العربية.نت': هذا الحديث هو رد فعل من الرسول لما ورد في الآية الكريمة من سورة آل عمران ' وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم..' . واليهود عملوا مؤامرة للاختراق الداخلي وتفتيت صفوف المسلمين عبر الطلب إلى البعض منهم الدخول إلى الاسلام في الصباح مثلا وبعد فترة يعلن هؤلاء اكتشاف أن هذا الدين غير سليم وغير صادق ولمواجهة هذا الاختراق قال الرسول من بدل يدنه يقتل ليحول دون هذا'.
    ويضيف : 'من' تفيد العموم، و'دين' لفظ نكرة تضاف إلى ضمير و تفيد العموم، والحديث يفيد أي شخص وأي دين وهذا يعني من يبدل دينه من اليهودية إلى الاسلام أو بالعكس أو من المسيحية إلى الاسلام والعكس ممنوع. والقرآن مطلق أما الأحاديث نسبية تتعلق بالوقائع التي كانت في عصر النبوة.
    وتحدث العلواني في فصل من كتابه عن أن عهد الرسول خلا من أي عقوبة لمرتدين، وقال للعربية.نت: 'في عهد النبي ارتد أناس بعد حادثة الاسراء ولم يعاقبهم الرسول وقد يقال هذا حصل في العهد المكي ولكن في العهد المدني أيضا دخل منافقون إلى الاسلام ونافقوا ومنهم عبد بن أبي بن سلول الذي سمي زعيم المنافقين وعرض الصحابة على الرسول قتله ورفض ذلك كما صلى عليه عندما توفي، ولو كان عليه حد لكان قتله'.



    حديث الرسول وُظف سياسيا

    وتحت عنوان (كيف حدث الخلط بين الديني والسياسي..) ، يشرح سياق ما عرف في التاريخ الاسلامي بحروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق الذي تولى الحكم بعد وفاة النبي حيث امتنعت بعض القبائل في الجزيرة العربية عن دفع الزكاة. ويرى العلواني أن السياسي اختلط بالديني في تلك الحروب.
    وأوضح للعربية.نت إن 'الحكام عبر التاريخ الاسلامي حاولوا أن يستغلوا حديث الردة للتخلص من الكثير من العلماء الذين اتهموا بالردة وقطعت أعناقهم بهذه التهمة وهم علماء مثل الخزاعي وأبو حيان التوحيدي والحقيقة أنهم معارضون سياسيون'

    كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
    قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7,315
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-02-2023
    على الساعة
    01:53 AM

    افتراضي

    و فى رأيى الشخصى أن يد الله مع الجماعة وقتل المرتد أفضل لكن القول بعدم قتل المرتد الغير محارب لله و رسوله له مبرراته
    ولا أحب أن ننظر للقائلين به على أنهم أصحاب هوى و على رأسهم فضيلة المفتى د على جمعة
    و رفقا بأخينا الكريم أبو أنس فهو أخ فاضل نحبه جميعا بالطبع فى الله
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة

إجابة على سؤال الأخ أبو أنس

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 27-09-2016, 09:04 AM
  2. سلسلة لماذا أنا مسلم"إجابة شافية عن سؤال صعب" الاصدار الاول ""الربانية""
    بواسطة خالد حربي في المنتدى حقائق حول التوحيد و التثليث
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 23-09-2015, 12:22 PM
  3. أوقات إجابة الدعاء
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-11-2009, 09:49 PM
  4. أسئلة لااااااااااااااااا إجابة لها
    بواسطة ايهاب_علي في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 18-03-2007, 12:22 PM
  5. لماذا يقدسون الصليب ؟؟ سؤال ,,, يحتاج إلى إجابة !!!
    بواسطة ayoop2 في المنتدى حقائق حول التوحيد و التثليث
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 05:18 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

إجابة على سؤال الأخ أبو أنس

إجابة على سؤال الأخ أبو أنس