أسئلة فقهية محيراني

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

أسئلة فقهية محيراني

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 25

الموضوع: أسئلة فقهية محيراني

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    2,113
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    12-03-2010
    على الساعة
    08:24 AM

    افتراضي

    اقتباس
    بالنسبة لنصاب السرقة كم هو بالضبط 3 دراهم أم ربع دينار أم المجن
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أولا حد السرقة في الإسلام لهو شرف عظيم يتشرف به المسلم في كل مكان ويرفع رأسه عاليا أن الله سبحانه وتعالي شرع لنا هذا الحد لمنع هؤلاء المجرمين في كل مكان من نهب أموال الناس وترويع الآمنين
    هؤلاء الذين يسرقون أموال الفقراء ليل نهار ثم يهربون إلي الخارج
    ماذا لو طبق علي أحدهم حد السرقة وقطعت يده أمام الناس ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه أن يفعل ذلك

    هذا هو نبينا الكريم أفضل الخلق صلي الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة كقدوة لحكام العالم كله حتي قيام الساعة


    صحيح البخاري - (ج 6 / ص 2491)
    6406 - حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
    : أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( أتشفع في حد من حدود الله ) . ثم قام فخطب قال ( يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها )




    صحيح مسلم - (ج 5 / ص 112)
    4492 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْطَعُ السَّارِقَ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

    صحيح مسلم - (ج 5 / ص 112)
    4494 - وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».




    موطأ مالك - (ج 4 / ص 1054)
    فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي قَالَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَا وَاللَّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ
    2696-قَالَ مَالِك لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ِِِِ



    صحيح مسلم - (ج 5 / ص 113)
    4500 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ سَارِقًا فِى مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.
    __________
    معانى بعض الكلمات :
    المجن : الترس


    الثمر الداني - الآبي الأزهري - (ج 2 / ص 101)
    والاصل في ذلك ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وفي الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم، المجن هو الترس لانه يواري حامله أي يستره، والميم زائدة ويجمع على مجان، وإنما كانت زائدة لانه من الجنة والسترة،



    السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 255)
    (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا احمد بن خالد ثنا محمد بن اسحاق عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

    قال اتيت بنبطي قد سرق فبعثت إلى عمرة بنت عبد الرحمن أي بنى

    ان لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فان عائشة رضى الله عنها حدثتني انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع في دون ربع دينار -

    قال فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال فضربته وغرمته وخليت سبيله -

    (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة

    فقال اتيت بسارق من اهل بلادكم حورانى قد سرق سرقة يسيرة قال فارسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ان لا تعجل في امر هذا الرجل حتى آتيك فاخبرك ما سمعت من عائشة رضى الله عنها في امر السارق

    قال فأتتنى فاخبرتني انها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار
    ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك

    - وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما

    قال وكانت سرقته دون الربع دينار فلم اقطعه (ورواه) سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة الانصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله نحو رواية الجماعة عن الزهري عن عمرة - (أخبرنا) أبو عمر والبسطامى انبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني أبو يعلى ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا عبدة وحميد بن عبد الرحمن (ح قال وأنبأ) أبو بكر اخبرني الحسن بن سفيان ثنا ابن نمير ثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت لم يقطع سارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن - لفظ حديث ابن نمير - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبى شيبة - ورواه مسلم ايضا عن محمد بن عبد الله بن نمير (وكذلك) رواه عبد الله بن المبارك وأبو أسامة في آخرين عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة موصولا وارسله جماعة آخرون - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ على بن عيسى بن ابراهيم ثنا ابراهيم ابن أبى طالب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وابن ادريس عن هشام بن عروة عن ابيه

    ان يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن
    حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن


    وان يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه –


    السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 256)
    (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبيد الله (1) بن سعد ثنا عمى ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب ان بكير بن عبد الله الاشج حدثه ان سليمان بن يسار حدثه ان عمرة بنت
    عبد الرحمن حدثته انها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن فقيل لعائشة رضى الله عنها ماثمن المجن قالت ربع دينار

    .........
    من الأدلة السابقة يتبين لنا بفضل الله سبحانه وتعالي أن



    حد السرقة = ربع دينار = 3 دراهم = مجن


    كم يساوي الربع دينار ؟


    صحيح ابن ماجة - (ج 1 / ص 298)
    1448 - ( صحيح )
    عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا * ( صحيح ) الارواء 813 . .


    مختصر إرواء الغليل - (ج 1 / ص 156)
    813 - ( صحيح )
    حديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه


    صحيح أبي داود - (ج 1 / ص 296)
    1391 - ( صحيح )
    عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم ببعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول * ( صحيح )

    ..............

    الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 24 / ص 313)
    69 - نصاب الذّهب : نصاب الذّهب عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالًا ، فلا تجب الزّكاة في أقلّ منها


    الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 970)
    تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو الدينار باتفاق إلا عند الحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنابلة قالوا : الدينار أصغر من المثقال فالنصاب بالدنانير خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسع دينار )


    مما سبق يتبين لنا أن

    الدينار = المثقال

    وأن نصاب زكاة الذهب = 20 دينار

    فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 4 / ص 6881)
    الدينار: المثقال من الذهب أو 4.24 غراماً


    النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة - (ج 2 / ص 147)
    أي من ملك (85) غرام من الذهب عليه إخراج الزكاة فيها .


    الدينار = 4.24 جراما من الذهب

    ربع دينار = 3 دراهم = 4.24 / 4 = 1.06 جرام

    جرام الذهب = 140 جنيها مصريا ( عيار 24 )

    إذن حد السرقة = ربع دينار = ثلاث دراهم = 1.06 جرام ذهب = 1.06 * 140 = 148.4
    تقريبا 150 جنيها مصريا
    والله تعالي أعلم


    وليس هدفي هنا هو بحث التحديد الدقيق لنصاب الزكاة أو نصاب السرقة


    لكن ما أقصدة

    أن الربع دينار ليس شيئا هينا تافها كما يتصور القارئ لأول وهلة


    الأخ الكريم محمد حسونة

    لو تصورنا شخصا دخل عندك واستأمنته علي مالك وعرضك
    ثم فجأة اكتشف أن هذا الذي اعتبرته أمينا صار خائنا وسرق 150 من بيتك
    ماذا تفعل

    ليس العبرة بمبلغ ربع دينار ( أي 150 جنيها مصريا )
    لكن العبرة أن هذا الخائن تجرأ ومد يده وسرق

    والذي تجرأ علي الدينار يتجرأ علي المليون دينار

    هو الآن أصبح سارقا شئنا أم أبينا


    ...............

    في انتظار التعليق حتي نكمل إن شاء الله تعالي





    التعديل الأخير تم بواسطة khaled faried ; 18-08-2008 الساعة 12:56 AM
    ما يفعله اليهود في غزة وفعله النصاري في والبوسنة والعراق وأفغانستان هو التطبيق الحرفي للكتاب الدموي الذي يقدسه اليهود والنصاري

    التدمير الشامل
    قتل لأطفال

    سفر لعدد - 17فَالآنَ \قْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ \لأَطْفَالِ.

    تحطيم رؤوس الأطفال وشق بطون الحوامل
    سفر هوشع -
    . 16تُجَازَى \لسَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلَهِهَا. بِـ/لسَّيْفِ يَسْقُطُونَ. تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ وَ\لْحَوَامِلُ تُشَقُّ

    .......
    أقتلوا للهلاك
    سفر حزقيال 6اَلشَّيْخَ وَ\لشَّابَّ وَ\لْعَذْرَاءَ وَ\لطِّفْلَ وَ\لنِّسَاءَ. \قْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. »

    ......
    انجيل لوقا -
    27أَمَّا أَعْدَائِي أُولَئِكَ \لَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَ\ذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي».

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7,315
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    28-02-2023
    على الساعة
    01:53 AM

    افتراضي

    أخونا الفاضل أ خالد فريد
    بارك الله فيك و زادك علما و نفع بك
    أرجو أن توضح أيضا شرط الحرز و شروط الشهود و درء الحدود بالشبهات
    و جزاك الله خيرا ونفعنا بعلمك
    و الصراحة ردودك أكثر من رائعة
    ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
    ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    74
    آخر نشاط
    10-10-2009
    على الساعة
    05:07 PM

    افتراضي

    و التلات دراهم هل الان تساوي الربع دينار يا أستاذ خالد

    و هل الظروف الان تعتبر مثل عام الرمادة أيام عمر:radia-icon:
    و انا افتكر انه ألغى حد السرقة ساعتها ان لم أكن غلطانا
    و بعدين هل ينظر ي الحد للربع دينار أم تلات دراهم أم تمن المجن و هذا ليس موجود طبعا دلوقتي
    و أرجو مراجعة البحث جيدا و قراءة باقي الأحاديث و قراءة معنى القطع
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    2,113
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    12-03-2010
    على الساعة
    08:24 AM

    افتراضي

    الأخ محمد حسونة
    أريد ردا علميا
    هل فهمت قيمة الدينار ؟

    هل فهمت هذه الأحاديث جيدا ؟

    صحيح ابن ماجة - (ج 1 / ص 298)
    1448 - ( صحيح )
    عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا * ( صحيح ) الارواء 813 . .


    مختصر إرواء الغليل - (ج 1 / ص 156)
    813 - ( صحيح )
    حديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه


    أرجو القراءة جيدا

    فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 4 / ص 6881)
    الدينار: المثقال من الذهب أو 4.24 غراماً


    النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة - (ج 2 / ص 147)
    أي من ملك (85) غرام من الذهب عليه إخراج الزكاة فيها .


    الدينار = 4.24 جراما من الذهب

    ربع دينار = 3 دراهم = 4.24 / 4 = 1.06 جرام





    ...........

    من يسأل في الفقه يركز في كل حرف ويفهمه جيدا

    لم أتكلم عن الدينار الكويتي أو .............

    نحن نتكلم عن الدينار الذي يساوي مثقالا
    الدينار الذي يساوي 4.24 جراما من الذهب
    وعليه نحدد نصاب الزكاة

    أرجو التركيز

    لن أدخل في نقطة أخري حتي تفهم النقطة الحالية
    التعديل الأخير تم بواسطة khaled faried ; 20-08-2008 الساعة 11:31 PM
    ما يفعله اليهود في غزة وفعله النصاري في والبوسنة والعراق وأفغانستان هو التطبيق الحرفي للكتاب الدموي الذي يقدسه اليهود والنصاري

    التدمير الشامل
    قتل لأطفال

    سفر لعدد - 17فَالآنَ \قْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ \لأَطْفَالِ.

    تحطيم رؤوس الأطفال وشق بطون الحوامل
    سفر هوشع -
    . 16تُجَازَى \لسَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلَهِهَا. بِـ/لسَّيْفِ يَسْقُطُونَ. تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ وَ\لْحَوَامِلُ تُشَقُّ

    .......
    أقتلوا للهلاك
    سفر حزقيال 6اَلشَّيْخَ وَ\لشَّابَّ وَ\لْعَذْرَاءَ وَ\لطِّفْلَ وَ\لنِّسَاءَ. \قْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. »

    ......
    انجيل لوقا -
    27أَمَّا أَعْدَائِي أُولَئِكَ \لَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَ\ذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي».

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    74
    آخر نشاط
    10-10-2009
    على الساعة
    05:07 PM

    افتراضي

    يا أستاذ خالد والله انا فاهم انت اللي مش فاهمني
    انا عارف ان ربع الدينار هو 3 دراهم
    لكن هل التلات دراهم الان تعتبر نصابا
    يعني هل التلات دراهم في قيمتهم الان هما دلوقتي الربع دينار

    فهمت قصدي ولا لا

    لان فيه في بعض الأحاديث ان النبي قطع في 3 دراهم و لم يذكروا الربع دينار

    فهمتني و لا لا

    وعلى فكرة حاولت اكتب عند كلمة النبي في السطر قبل اللي فات لكن ما نفعش اني اطلع سطرين لفوق عشان عارفك حتقولي انت ماكتبتش و عايزك ترد علي لو كنت فهمت النقطة دي كويس و بعدين انتقل لبقية النقاط
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    2,113
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    12-03-2010
    على الساعة
    08:24 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اقتباس
    انا عارف ان ربع الدينار هو 3 دراهم
    لكن هل التلات دراهم الان تعتبر نصابا
    يعني هل التلات دراهم في قيمتهم الان هما دلوقتي الربع دينار

    فهمت قصدي ولا لا

    لان فيه في بعض الأحاديث ان النبي قطع في 3 دراهم و لم يذكروا الربع دينار

    فهمتني و لا لا
    النبي صلى الله عليه و سلم

    صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار

    ((((( « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ». ))))))



    4494 - وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».

    السنن الكبرى للنسائي - (ج 4 / ص 338)
    (7415) أخبرنا أبو صالح المكي محمد بن زنبور قال حدثنا بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا



    مجموعة الحديث على أبواب الفقه - (ج 4 / ص 230)
    1734- وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" 4.


    (


    جامع الأحاديث - (ج 16 / ص 265)
    16748- لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا (مسلم ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن حبان عن عائشة)


    إذن القطع في ربع دينار ذهبي فأكثر وهو يساوي 4.24 / 4 أي يساي 1.06 جراما ذهبيا

    ليست العبرة بالثلاث دراهم أو المجن

    لماذا قطع النبي صلي الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاث دراهم ؟

    لأن المجن كانت قيمته في ذلك الوقت تساوي ثلاث دراهم
    والثلاث دراهم قيمتهم في ذلك الوقت تساوي الربع دينار

    إذن نعود إلي الأصل

    وهو الربع دينار


    إذا كانت قيمة السرقة أقل من ربع دينار فلا تقطع يد السارق

    لا ننظر هنا هل تساوي ثلاث دراهم أم لا

    العبرة بالربع دينار

    وإذا كانت قيمة السرقة تساوي المجن

    ننظر هل المجن الآن يساوي ربع دينار أم لا

    إذا كان يساوي الربع دينار الذهبي فأكثر تقطع يد السارق

    وإذا كانت أقل من الربع دينار لا تقطع يد السارق

    4494 - وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».


    ونقرأ كلام النووي رحمه الله تعالي :

    شرح النووي على مسلم - (ج 11 / ص 182)
    الصحيحة ثم اختلفوا في قدر النصاب
    فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار

    سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ولا يقطع في أقل منه
    وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروى أيضا عن داود


    وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك

    وقال سليمان بن يسار وبن شبرمة وبن أبي ليلى والحسن في رواية عنه لا تقطع إلا في خمسة دراهم وهو مروى عن عمر بن الخطاب وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ماقيمته ذلك وحكى القاضي عن بعض الصحابة

    أن النصاب أربعة دراهم وعن عثمان البتي أنه درهم وعن الحسن أنه درهمان وعن النخعي أنه أربعون درهما أو أربعة دنانير

    والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه

    لأن النبي صلى الله عليه و سلم

    صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار
    وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث وأما رواية أنه صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم

    فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا وهي قضية عين لا عموم لها فلا يجوز ترك صريح لفظه صلى الله عليه و سلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظة .............
    التعديل الأخير تم بواسطة khaled faried ; 22-08-2008 الساعة 03:02 AM
    ما يفعله اليهود في غزة وفعله النصاري في والبوسنة والعراق وأفغانستان هو التطبيق الحرفي للكتاب الدموي الذي يقدسه اليهود والنصاري

    التدمير الشامل
    قتل لأطفال

    سفر لعدد - 17فَالآنَ \قْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ \لأَطْفَالِ.

    تحطيم رؤوس الأطفال وشق بطون الحوامل
    سفر هوشع -
    . 16تُجَازَى \لسَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلَهِهَا. بِـ/لسَّيْفِ يَسْقُطُونَ. تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ وَ\لْحَوَامِلُ تُشَقُّ

    .......
    أقتلوا للهلاك
    سفر حزقيال 6اَلشَّيْخَ وَ\لشَّابَّ وَ\لْعَذْرَاءَ وَ\لطِّفْلَ وَ\لنِّسَاءَ. \قْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. »

    ......
    انجيل لوقا -
    27أَمَّا أَعْدَائِي أُولَئِكَ \لَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَ\ذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي».

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    74
    آخر نشاط
    10-10-2009
    على الساعة
    05:07 PM

    افتراضي

    أريدك أن تقرأ الأحاديث جيدا و تصحح لي واحد و احد
    مش تنقل من موقع و خلاص

    انا عايزك تقولي لماذا تختلف الاحاديث في النصاب

    و تقولي علة كل واحد لو فيه علة

    و لو سمحت ابقى رد على موضوع الشبهات ما تسيبهوش


    فعن عائشة رضي الله عنها مثلا، روي عدد من الأحاديث يدفع بعضها بعضا مثل:
    عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( النسائي)
    قيل لعائشة: ما ثمن المجن ؟ قالت: ربع دينار (رواه سليمان بن يسار عن عمرة ).
    وعَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( النسائي)
    إن يد السارق لم تكن تقطع في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – في أدنى من ثمن المجن. وكان المجن يومئذ له ثمن، وأنه لم يكن عندها عن النبي – صلى الله عليه وسلم – غير ذلك (رواه هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة ).
    روى مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( الموطأ).
    كما رويت أيضا أحاديث متدافعة في الموضوع عن عبد الله ابن عمر منها:
    قطع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مجن قيمته خمسة دراهم، وهو ما رواه حنظلة قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (النسائي).
    قطع رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ (البخاري)
    وكذلك إذا ما استعرضنا الآثار المروية الأخرى وجدناها أشد اضطرابا وتدافعا، كما يبدو في الأمثلة التالية:
    1 – قطع ابن الزبير في درهم (ابن جرير الطبري )
    2 – احذر من أن تقطع يدك في درهم (الحسن )، النصاب عند الحسن والزمخشري درهم واحد.
    3 – تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار وهو ما رواه أبو داود عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
    4 – وَرُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا قَالَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ رَأَوُا الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا( الترمذي)
    5 – لم يقطع النبي – صلى الله عليه وسلم – السارق إلا في ثمن مجن وثمن المجن يومئذ دينار – النسائي -.
    6 – قال عمرو بن شعيب، قلت لسعيد بن المسيب: إن عروة والزهري وسليمان بن يسار يقولون لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت السنة فيه من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عشرة دراهم، قاله ابن عباس، وأيمن الحبشي، وعبد الله بن عمر. وقالوا: كان ثمن المجن عشرة دراهم.
    7 – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ( ابن عمر وأنس).
    8 – قال – صلى الله عليه وسلم -: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم (سنن ابن قانع عن ابن مسعود ).
    9 – قال – صلى الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. ( عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن جده ).
    10 - صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – القطع في ربع دينار ( ابن جرير الطبري ).
    11 – قال ابن عباس: الآية على العموم أي: أنها لم تحدد نصابا معينا للقطع.
    12 – أتي عثمان – رضي الله عنه - بسارق سرق أترجه قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر، فقطع ( أخرجه ابن المنذر ).
    13 – إن عليا – رضي الله عنه – قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصف (أخرجه ابن المنذر).
    14 – إبراهيم النخعي وغيره من التابعين، قالوا: كانوا يقطعون في الشيء التافه، واحتجوا في ذلك، بأن الآية وردت مطلقة، وأن (الرسول صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا) البخاري.
    15 – قال القرطبي: " وقال آخرون بل عني بالآية سارق القليل والكثير واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهر، وأن ليس لأحد أن يخص منها شيئا إلا بحجة يجب التسليم لها.
    16- وعَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ وَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الْمِجَنِّ ( أحمد)
    17 - لا تقطع الخمس إلا في خمس أي خمسة دنانير أو خمسين درهما (مذهب سعيد بن جبير وبعض السلف )
    18 - وقالوا، لم يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خبر بأن ذلك في خاص من السراق. قالوا: والأخبار فيما قطع فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مضطربة مختلفة، ولم يرو عنه أحد أنه أتي بسارق درهم فخلى عنه، وإنما رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، قالوا: وممكن أن يكون لو أتي بسارق ما قيمته دانق أن يقطع “.
    ونحن إذا تتبعنا مسيرة الفقه الإسلامي منذ نشأته بعد الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى الآن، نلاحظ أنه يتأرجح في موضوع نصاب السرقة بين التشديد والتخفيف، تبعا لموقف الفقهاء من المشكلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاصرونها، ومدى تأثرهم سلبا أو إيجابا بها. لاسيما وكان قد اختل نظام الحكم الإسلامي بتحول أمر المسلمين إلى ملوكية عاضة وجبرية، احتكرت فيها السلطة والثروة بيد حفنة من السلاطين والأعوان، فعطلت الحدود لدى البعض بدعوى عدم ملاءمتها للعصر، واتخذت لدى غيرهم - على غير وجه شرع - درعا للاحتماء من غضب الشعوب، ولحماية كبار اللصوص من النخب الفاسدة.
    ونحن نرى أن فقهاء الأمة، قد ألزموا أنفسهم في قضية تحديد النصاب ما لم يلزمهم. وما هو متعذر تحديده، وأن اختلافهم في تحديد قيمة المجن طبيعي جدا من وجهة النظر الاقتصادية. فالمجن قد يكون ثمنه في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – مقدارا معينا في المدينة، ومقدارا غيره في مكة، وآخر مخالفا لهما في فارس، وغير هذه المقادير كلها لدى الروم. وقد يكون ثمنه في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – وفي المدينة وحدها مقدارا معينا عند مجيء قوافل التجار، ومقدارا آخر عند غيابها، نظرا لعاملي الندرة والوفرة، وظروف العرض والطلب، وحالات الجودة والرداءة، والحرب والسلم.
    كما أن تحديد قيمة النقد تحديدا جامدا متعذر أيضا؛ لأن قيمة العملة تتغير من زمان لزمان، ومكان لمكان، سواء كانت ذهبا، أو فضة أو أوراقا نقدية، تبعا للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
    ثم إن العقوبة المقررة في القرآن هي عقوبة رادعة لمطلق فعل السرقة، لأنه فعل في نفسه ذميم، ومرض خطير يخل بالأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي للأمة، فإذا حددنا للسرقة نصابا معينا كنا كمن يقول: " لا بأس بالخيانة، ما دامت صغيرة، ولا تساهل معها إذا ما تضخمت“.
    مع العلم بأن جميع أنواع الانحرافات تبدأ صغيرة، ثم تكبر وهذا معروف في الشرع الإسلامي الذي ينص على أن يقام الحد على شارب قليل الخمر، كما يقام على شارب كثيره، عملا بالقاعدة الفقهية: (ما أسكر كثيره فقليله حرام )، فلماذا نشذ عن هذه القاعدة في قضية السرقة فنميز بين سرقة القليل وسرقة الكثير بدون نص .
    لكل هذا نرى أن الله عز وجل قد انزل هذه الآية( والسارق والسارقة...) مطلقة غير محددة لنصاب السرقة قدرا معينا ،وأن كل من سرق من مسلم شيئا مهما كان تافها يعتبر سارقا ، وهو عند الله سارق ، وداخل ضمن أحكام الآية، وأن خيرا من الجدل في هذا الموضوع أن تحل المشكلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى السرقة بقيام حكم الإسلام الكامل المتكامل الذي ليس فيه جائع ولا محروم ولا خائف و لا مضطر، ولا فاقد للعقل بخمر أو مخدر .
    إقامة الحد بين القطع والبتر:
    أما قوله تعالى: ) فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ( المائدة: 38 فقد وقع الاتفاق بين الفقهاء على أن المراد بذلك اليد اليمنى، وإن لم ينص على ذلك ظاهر القرآن، وإنما قرروه اجتهادا منهم واعتمادا على قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما)، وهي قراءة غير صحيحة كما ذكر ابن حزم.
    أما الكتاب والسنة، فلم ينصا إلا على وجوب قطع اليد دون تمييز لليمنى عن اليسرى، لذلك وجدنا عليا كرم الله وجهه قطع الشمال واكتفى بها معتبرا أن قطع اليسرى مجزئ عن قطع اليمنى.
    ثم اختلفوا في مقدار ما يقطع، فذهبوا مذاهب شتى، نظرا لورود أمر القطع في القرآن بدون تحديد. مما فتح للاجتهاد مجالا للاختلاف: رأى البعض أن يكون القطع من المرفق وحجتهم ما أولوه من آية الوضوء) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ( المائدة 6، ولكن هذا التأويل مدفوع برأي من يقول: إن اليد هي العضو إلى مفصل الكف محتجين بآية التيمم وسنته )وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ (النساء43.
    ورأى البعض أن يكون القطع من الإبط أو المنكب، وهو قول الزهري وسعيد بن المسيب والخوارج، وحجتهم أن اسم اليد يطلق على العضو إلى المنكب.
    واختلفت الروايات عن علي كرم الله وجهه، فذكر الشافعي في كتاب "اختلاف علي وابن مسعود" أن عليا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى، ويقول "أستحيـي من الله أن أتركه بلا عمل"، كما روي عنه أيضا أنه كان يقطع أصول الأصابع كلها دون الكف.
    أما أغلب السلف والخلف، فيرون أن يكون القطع من مفصل الكف (الرسغ)، محتجين بعدة أدلة هي:
    1 – أنه أقل ما يسمى يدا، ولكن هذا غير صحيح لأن الكف دون أصابع والأصابع دون كف، من أقل ما يسمى يدا.
    2 – أنه هو اليد حقيقة، محتجين بما ورد في الكتاب والسنة في التيمم. ولكن الكتاب والسنة أيضا يطلقان اسم اليد على العضو إلى المرفق في الوضوء.
    3 – ما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب: (أتي النبي – صلى الله عليه وسلم – بسارق فقطع يده من مفصل الكف)، ولكن هذا الحديث في إسناده مجهول.
    4 – ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث رجاء بن حيوة أن النبي – صلى الله عليه وسلم - . قطع من المفصل، ولكن هذا الحديث مرسل.
    وقد انقسم الفقهاء في هذا الموضوع فرقاء، وجرت بينهم مناظرات في مختلف الحقب الإسلامية، دون أن يحسم في الأمر بقول فصل. من ذلك، ما روي عن زرقان صاحب أحمد بن أبي دؤاد قاضي المعتصم قال: "رجع ابن أبي دؤاد ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فسألته، فقال: وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة، فقلت لم ذاك ؟ فقال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى، قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء وأحضر محمد بن علي، فسألنا عن القطع، في أي موضع يجب أن يقطع؟ فقلت من الكرسوع (وهو طرف الزند الناتئ مما يلي الخنصر) فقال: وما الحجة في ذلك؟ فقلت: لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع، يقول الله تعالى في التيمم: )فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (النساء:43، واتفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق لأن الله تعالى لما قال: )وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىالْمَرَافِقِ (دل على أن حد اليد هو المرفق. فالتفت إلي محمد بن علي بن موسى فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال : تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال المعتصم: دعنـي مما تكلموا به، أي شيء عندك؟ قال أبو جعفر: اعفني من هذا. قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، قال أبو جعفر: أما إذ أقسمت علي بالله، فإني أقول: إنهم أخطأوا فيها السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف. قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين" فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق، لم يبق له يد يسجد عليها. وقال تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) الجن:18 يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، وما كان لله لم يقطع، فأعجب المعتصم ذلك، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف".
    وإذ تبين لنا أن جميع الفرقاء لم يقم لهم دليل قطعي على مكان القطع ومقداره، تأكد لنا حاجة الموضوع إلى زيادة بحث وتأمل وتدقيق، كي نهتدي إلى القول الفصل والحل الأمثل، لا سيما إذا ما اعتبرنا أن أقوى دليل على عدم وجود نص صريح صحيح هو اختلاف كرام الصحابة وعليتهم (الخلفاء الراشدين) في الموضوع، مثل أبي بكر الذي قطع من المفصل، وعلي الذي قطع الخنصر والبنصر والوسطى.
    ولعل من أسباب الاختلاف في موضوع القطع هو أن الفقهاء بحثوا مفهوم كلمة "يد" لغويا، ولم يبحثوا معنى مادة "قطع" لغويا. ولو فعلوا لتكامل لديهم معنى الكلمتين: "يد" و "قطع". فهم بعضهم أن لفظة "يد" تطلق على العضو من رؤوس الأصابع إلى المنكب، وفهم آخرون أنها إلى المرفق، وفهمها غيرهم أنها إلى الرسغ، وفهم علي بن أبي طالب أن قطع جزء من اليد -الأصابع – يجزئ.
    ولكن مادة "قطع" في اللغة العربية لا تعطينا هذا المعني فقط، ففي تفسير قوله تعالى: )أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ (يقول القرطبي: قال مجاهد: " قطعنها حتى ألقينها" وقيل خدشنها. قال النحاس: يريد مجاهد أنه ليس قطعا تبين منه اليد، إنما هو خدش وحز.
    ومن هذا الشرح اللغوي يبدو لنا واضحا أن القطع يفيد الجرح، وذلك معروف في اللغة أن يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه: قطع يده.
    وقال الزمخشري في الكشاف : "قطعن أيديهن" جرحنها، كما تقول: كنت أقطع اللحم، فقطعت يدي، تريد: جرحتها".
    فالقطع يفيد الجرح والخدش، ويفيد قطع جزء من شيء، ولكنه لا يفيد الاستئصال. أما الكلمة التي تفيد الاستئصال، فهي البتر، وقد جاء في كتاب"ميزان اللغة": (قال: الليث: البتر: قطع الذنب ونحوه إذا استأصله. وقوله تعالى:" إن شانئك هو الأبتر" نزلت في العاص بن وائل الذي قال عن الرسول – صلى الله عليه وسلم -: هذا الأبتر أي الذي لا عقب له. قال: البتر هو استئصال القطع).
    ومن المعلوم أن التعبير القرآني المحكم لم يورد في بيان حد السرقة كلمة تفيد البتر والاستئصال. وإنما لحكمة الله ورحمته بعباده عبر بكلمة "القطع" : " فاقطعوا أيديهما"، وهي تفيد قطع جزء من اليد، كما تفيد الخدش والجرح.
    وقد يرد أحدهم بأن القطع يفيد البتر وقطع اليد من مفصل الكف أو المرفق أو المنكب بدليل ما أخرجه البيهقي بسنده من حديث فضالة بن عبيد: (أنه سئل: أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة؟ قال: نعم رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم -، قطع سارقا ثم أمر بيده، فعلقت في عنقه). ولكن هذا الحديث ليس حجة في الموضوع، لأنه لا دلالة فيه على المعنى الذي ذهبوا إليه. ولا يفيد أن الجزء المقطوع هو الذي علق بالعنق. ولكن علق الجزء الذي لم يقطع؛ أي ما بقي من اليد لاصقا بالجسد ولم يبتر. لأن هذا هو الوضع الصحي الأسلم لليد المجروحة، والأكثر رفقا بالسارق. وما زلنا لحد الآن، نرى الأطباء يعلقون الأيدي المجروحة أو المكسورة أو المريضة بعنق المريض وعليها الضماد أو الجبيرة.
    ولا نعتقد أن المقصود بالتعليق في العنق هو الجزء المبتور، لأن لفظ الحديث لا يؤدي هذا المعنى، كما لا تقره مبادئ النظافة التي هي من الإيمان والإسلام، ولأن اليد المبتورة قد تتعفن ويتأذى حاملها برائحتها، ويؤذي غيره بها أثناء التعامل اليومي، وأثناء تواجده بالمسجد لصلاة الجماعة التي ينص الشرع على ألا يحضرها المرء برائحة كريهة كرائحة الثوم والبصل أو غيرهما، مما قد يمنعه من القيام بشعيرتي صلاة الجماعة والجمعة، وهذا المنع عقوبة أخرى لم ينص عليها القرآن و لا السنة. كما أنه يتنافى مع ضرورة القدوم إلى المساجد بسمت حسن) يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (.
    لذلك لا نرى حجة للقائلين بالبتر، من هذا الحديث و لا من سواه، وتبعا لهذه الشروح والاستطرادات والتوضيحات تتوفر لدينا ثلاثة مفاهيم للقطع:
    إيقاع الألم بالسارق بجرح يده وخدشها اعتمادا على معنى قوله تعالى : (وقطعن أيديهن).
    قطع جزء من اليد كما فعل علي كرم الله وجهه.
    قطع اليد من الرسغ كما فعل أبو بكر وعمر، مع تقييد هذا المفهوم للقطع بضرورة اعتبار اليد هي العضو إلى المرفق أو المنكب. وأن ما قطع هو جزء من اليد، وليس اليد كلها، وبغير ذلك يستبعد هذا الوجه من القطع. لأنه يكون بترا واستئصالا، والنصوص لا تؤدي هذا المعنى.
    وهذه المفاهيم الثلاثة يرجح أحدهما على الآخر، أو يرتب إيقاعها باللصوص حسب خطورة السرقة وما يصاحبها من ظروف التشديد أو التخفيف.
    التعدد والتناسب بين السرقة والعقوبة
    وهناك حالة خاصة للسرقة أثارت جدلا وخلافا شديدين بين الفقهاء، هي حالة من قطع في سرقة ثم عاد لها مرة ثانية أو ثالثة أو أكثر ..
    فرأى البعض أن تقطع إحدى رجليه في الثانية، ثم يده اليسرى في الثالثة، ثم رجله الأخرى في الرابعة فإن عاد قتل.
    واحتجوا بالحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن جابر قال: (جيء بسارق إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال اقتلوه. فقالوا إنما سرق يا رسول الله، قال: اقطعوه، فقطعوه. ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة، فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة، فقال: اقتلوه، فقال: جابر: فانطلقنا به فقتلناه). ولكن هذا الحديث استنكره النسائي، وقال: (الحديث منكر). وقال: ابن عبد البر: (حديث القتل منكر). بل إن النسائي قال: (لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا).
    ورأى البعض أن يكتفى بقطع الأطراف الأربعة، دون قتل في الخامسة مستدلين بالحديث الذي أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة (إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله)، ولكن هذا الحديث في إسناده الواقدي، وقد أخرج الطبراني والدارقطني نحوه عن عصمة بن مالك، ولكن إسناده ضعيف.
    وما أغرب ما رآه ابن قيم الجوزية في الموضوع حيث قال: (ثم تقطع في الثانية رجله فيزداد ضعفا في عدوه، فلا يكاد يفوت الطالب، ثم تقطع اليد الأخرى في الثالثة ورجله الأخرى في الرابعة، فيبقى لحما على وضم فيريح ويستريح) – أعلام الموقعين 2/126 –. ولا ندري كيف تصور أصحاب هذه الآراء أن الذي تقطع يداه ورجلاه مستريح في نفسه، ومريح لمجتمعه، ولا كيف تصوروا أنه يستطيع أن يسرق للمرة الرابعة أوالخامسة...
    وقد خالفهم في ذلك الحنفية فرأوا أن تقطع رجله في الثانية ويكتفي بالسجن فيما بعدها، وهو فعل علي رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي أنه أتي إليه بسارق للمرة الثالثة بعد أن قطعت يده ورجله، فقال: ( إني أستحيي من الله أن أقطع يده فبأي شيء يأكل؟، أو أقطع رجله، فعلى أي شيء يعتمد؟) وقد خالف علي في ذلك أبا بكر، مع أنهما معا صاحبا النبي – صلى الله عليه وسلم- وأخذا عنه.
    أما نحن، فإننا نجزم ونبت ونثبت أنه لم يصلنا في قطع رجل السارق عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- شيء، والآية القرآنية لم تبين إلا قطع اليد، ولا حجة لنا إلا من كتاب الله، وما ثبت من سنة صحيحة عن نبيه عليه السلام. وليس فيهما أمر أو إباحة لقطع أي عضو من السارق غير يده، وبالطريقة التي تقدم شرحها، أما ما سوى ذلك فلا نرى جوازه إلا بنص صحيح وليس بين أيدينا هذا النص، ودم السارق حرام إلا بحقه، كدماء جميع المسلمين الثابتة بالنصوص الصحيحة، وما ثبت بنص صحيح لا ينسخ إلا بآخر صحيح.
    ولعل أحدا يعترض علينا بأن فعل الخلفاء الراشدين ملزم لنا، لما قاله رسول الله – صلى الله عليه وسلم _ : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)، ولكن يرد عليه بأن الخلفاء الراشدين ليسوا أنبياء ولا معصومين، وأن سنتهم التي ينبغي العض عليها بالنواجذ، هي اتباعهم لسنة النبي – صلى الله عليه وسلم-.
    وهذه المعاني كانت واضحة للسلف الصالح، وضوحا لا لبس فيه ولا غبش، كما يتضح لنا من الحديث المشهور الذي رواه مسلم والبخاري وأصحاب السنن، بألفاظ متقاربة: (إن رجلا أتى عمر، فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم- :" إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، " فقال عمر:" اتق الله يا عمار، قال: " إن شئت لم أحدث به ".
    وقد علق ابن تيمية على نفس الحديث بقوله: "فهذه سنة شهدها عمر–رضي الله عنه- ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار – رضي الله عنه- فلم يذكر" - رفع الملام 32-.
    التوقيع :
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    74
    آخر نشاط
    10-10-2009
    على الساعة
    05:07 PM

    افتراضي

    و بعدين انا ما أسأتش الأدب مع علمائنا الكرام
    انا ذكرت حبي ليهم و إعجابي بيهم لكن ذكرت العلة و أعتقد ان كلامي ما كانش فيه إساءة أدب
    و قلت إني لا أعتب عليهم في خلق و لا دين

    لكن قلت غنهم متسعودين حنابلة تعليمهم من السعودية أو ممن تتلمذوا في السعودية و انا أعرف الحنابلة في المواضيع دي

    إيه الغلط و لا هو انا كل ما أقول كلمة يبقى تمسكوهالي عالواحدة
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    يمكنك تغير التوقيع الإفتراضي من لوحة التحكم

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    2,113
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    12-03-2010
    على الساعة
    08:24 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اقتباس
    أريدك أن تقرأ الأحاديث جيدا و تصحح لي واحد و احد
    مش تنقل من موقع و خلاص
    اقتباس
    والله انا فاهم انت اللي مش فاهمني
    أمرنا ربنا سبحانه وتعالي أن نصبر عليك وندعوك بالحكمة والموعظة الحسنة

    أسير معك خطوة خطوة

    جامع الأحاديث - (ج 16 / ص 265)
    16748- لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا (مسلم ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن حبان عن عائشة)

    هذا هو الصحيح كما ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالي
    وأن نصاب حد السرقة ربع دينار ذهبي

    ....................


    والسؤال هل يوجد في حديث صحيح عن الرسول صلي الله عليه وسلم نهي صريح عن القطع إلا في مجن مثلا

    سؤال بصيغة أخري

    هل يوجد حديث صحيح قال

    لا تقطع إلا في مجن مثلا ؟


    نبحث معا مانقله الضيف حسونة

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الضيف حسونة
    عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( النسائي)

    لو ثبت أن هذا الحديث صحيح لكان الضيف حسونة معه حق وأن هناك تعارضا

    لنبحث معا


    صحيح وضعيف سنن النسائي - (ج 10 / ص 487)
    ( سنن النسائي )
    4915 أنبأنا هارون بن سعيد قال حدثني خالد بن نزار قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا .

    تحقيق الألباني :
    منكر تيسير الانتفاع / خالد بن نزار

    ............

    يتبع إن شاء الله تعالي



    ما يفعله اليهود في غزة وفعله النصاري في والبوسنة والعراق وأفغانستان هو التطبيق الحرفي للكتاب الدموي الذي يقدسه اليهود والنصاري

    التدمير الشامل
    قتل لأطفال

    سفر لعدد - 17فَالآنَ \قْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ \لأَطْفَالِ.

    تحطيم رؤوس الأطفال وشق بطون الحوامل
    سفر هوشع -
    . 16تُجَازَى \لسَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلَهِهَا. بِـ/لسَّيْفِ يَسْقُطُونَ. تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ وَ\لْحَوَامِلُ تُشَقُّ

    .......
    أقتلوا للهلاك
    سفر حزقيال 6اَلشَّيْخَ وَ\لشَّابَّ وَ\لْعَذْرَاءَ وَ\لطِّفْلَ وَ\لنِّسَاءَ. \قْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. »

    ......
    انجيل لوقا -
    27أَمَّا أَعْدَائِي أُولَئِكَ \لَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَ\ذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي».

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    2,113
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    12-03-2010
    على الساعة
    08:24 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسونة
    قيل لعائشة: ما ثمن المجن ؟ قالت: ربع دينار (رواه سليمان بن يسار عن عمرة ).
    وعَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( النسائي)
    إن يد السارق لم تكن تقطع في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – في أدنى من ثمن المجن. وكان المجن يومئذ له ثمن، وأنه لم يكن عندها عن النبي – صلى الله عليه وسلم – غير ذلك (رواه هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة ).
    روى مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ( الموطأ).

    هذا يتفق تماما مع ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالي
    أن النصاب ربع دينار ذهبي

    .................

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسونة
    كما رويت أيضا أحاديث متدافعة في الموضوع عن عبد الله ابن عمر منها:
    قطع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مجن قيمته خمسة دراهم، وهو ما رواه حنظلة قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (النسائي).
    قطع رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ (البخاري)
    أين التعارض

    الآن جاءنا سارق

    قدرنا قيمة السرقة

    وجدنا قيمة السرقة مجن = 5 دراهم

    ومرة أخري

    جاءنا سارق

    قدرنا قيمة السرقة
    وجدنا قيمة السرقة مجن = 3 دراهم

    نرجع إلي القاعدة التي وضعها الرسول صلي الله عليه وسلم

    جامع الأحاديث - (ج 16 / ص 265)
    16748- لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا (مسلم ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن حبان عن عائشة)

    القاعدة تقول

    لا نقطع يد السارق إلا إذا بلغت قيمة السرقة ربع دينار ذهبي فأكثر ( وقمنا بتحليل ذلك سابقا )


    السرقة التي معنا الآن

    في حديث شريف

    السرقة = 5 دراهم
    والحديث الثاني
    السرقة = 3 دراهم


    إذن ما قيمة الربع دينار علي عهد الرسول صلي الله عليه وسلم
    السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 256)
    (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبيد الله (1) بن سعد ثنا عمى ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب ان بكير بن عبد الله الاشج حدثه ان سليمان بن يسار حدثه ان عمرة بنت
    عبد الرحمن حدثته انها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

    لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن
    فقيل لعائشة رضى الله عنها
    ماثمن المجن قالت ربع دينار

    من النص يتبين أن

    قيمة المجن = ربع دينار


    ...........

    نعود إلي قيمة السرقة في الحديثين الشريفين محل البحث

    السرقة الأولي

    مجن قيمته 5 دراهم

    والثانية
    مجن قيمته 3 دراهم

    أولا : في حالة مجن قيمته = 3 دراهم = ربع دينار بنص قول عائشة رضي الله عنها

    إذن قيمة السرقة = الحد الأدني = ربع دينار ( فلا مشكلة ولا تعارض )


    ثانيا : في حالة
    مجن قيمته 5 دراهم

    ارتفع ثمن المجن فصار 5 دراهم
    أو انخفضت قيمة الدرهم
    وفي كل الحالات مازلنا عن الحد الأدني فأكثر
    إذن مجن قيمته = 5 دراهم > = ربع دينار ( أكبر من أو تساوي ربع دينار )

    مازلنا عند قاعدة الحد الأدني التي وضعها الرسول صلي الله عليه وسلم

    جامع الأحاديث - (ج 16 / ص 265)
    16748- لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا (مسلم ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن حبان عن عائشة)


    .............


    يتبع إن شاء الله تعالي
    ما يفعله اليهود في غزة وفعله النصاري في والبوسنة والعراق وأفغانستان هو التطبيق الحرفي للكتاب الدموي الذي يقدسه اليهود والنصاري

    التدمير الشامل
    قتل لأطفال

    سفر لعدد - 17فَالآنَ \قْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ \لأَطْفَالِ.

    تحطيم رؤوس الأطفال وشق بطون الحوامل
    سفر هوشع -
    . 16تُجَازَى \لسَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلَهِهَا. بِـ/لسَّيْفِ يَسْقُطُونَ. تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ وَ\لْحَوَامِلُ تُشَقُّ

    .......
    أقتلوا للهلاك
    سفر حزقيال 6اَلشَّيْخَ وَ\لشَّابَّ وَ\لْعَذْرَاءَ وَ\لطِّفْلَ وَ\لنِّسَاءَ. \قْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. »

    ......
    انجيل لوقا -
    27أَمَّا أَعْدَائِي أُولَئِكَ \لَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَ\ذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي».

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة

أسئلة فقهية محيراني

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. شبهات محيراني و أتمنى الإجابة عليها
    بواسطة abotreka في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-07-2008, 05:23 PM
  2. أسئلة والغـــــــــاز
    بواسطة ronya في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 23-04-2008, 11:00 PM
  3. أسئلة محيرة جدا
    بواسطة ghannam في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-04-2008, 02:32 PM
  4. الغاز فقهية
    بواسطة Sharm في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-11-2006, 10:06 AM
  5. أسئلة فى المسيحية
    بواسطة ali9 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-01-2006, 01:03 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أسئلة فقهية محيراني

أسئلة فقهية محيراني