أرجو أن يكون موضوعي قدم رد علمي و طبي كافي في الرد على شبهة ((واللائي لم يحضن)) وراعيت الجانب الجسدي و النفسي علما بأني عندما بدأت في كتابة الموضوع كنت رافضا بداخلي أن تزوج من لم تحض الا ان تكون حالة Primary amenorrhea لكن بعد أن بحثت في الموضوع و جدت أن ديننا لم يأتي بغريب أنما عقلي هو الذي كان ناقصا للعلم و المعرفة و الفهم فالآية تشمل عموم من لم يحضن من النساء لصغر أو لمرض أو غيره على أن تتوافر الاطاقة الجسدية و النفسية و تفهم الأمر و مراعاة مصلحة البنت فالله لا يرضى لعباده أدنى الضرر بتشريعه لنا و قد قال صلى الله عليه و سلم ((لا ضرر و لا ضرار)) و أختم بتعليق لابن عثيمين يثلج الصدور:
(أما أن يأتي إنسان طمّاع لا همّ له إلا المال ، فيأتيه رجل ما فيه خير ، ويقول زوجني بنتك ، وهي عنده ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، ما بلغت بعد ، ويعطيه مائة ألف ، فيزوجه إياها ويقول : الدليل على ذلك أن أبا بكر- رضي الله عنه – زوّج عائشة النبيَّ.
نقول: هذا الاستدلال بعيد ما فيه شك ، وضعيف ، لأنه لو ما أعطاك المائة ألف ولا أعطاك كذا وكذا ، ما زوجته ، ولا استدللت بحديث عائشة وتزويج أبي بكر للنبي –صلى الله عليه وسلم- إياها )
و آخر:
(ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافته ، والراجح أنها واحدة.
ومنع من بيع أمهات الأولاد – فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، كانت تباع أم الولد ، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله ، ويفرِّقون بين المرأة وولدها ، منع –رضي الله عنه – من بيع أمهات الأولاد.
وكذلك أيضا : أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة )
المفضلات