مبدأ سد الذرائع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه
مبدأ سد الذرائع أحد مصادر الشريعة الاسلامية
الذريعة لغة: الوسيلة وعند الاصوليين: ما ظاهره مباح ويتوصل به الى محرم .
وسد الذرائع معناه المنع منها واغلاق بابها فما يؤدي الى محرم فهو محرم
فالنظر الى المرأة وسيلة للزنى فكلاهما محرم وقضاء القاضي بعلمه الشخصي لا يجوز لأ نه وسيلة للقضاء بالباطل عن طريق قضاة السوء وبيع العنب للخمار ليتخذ ه خمرا حرام لأنه وسيلة لمحرم فالشارع حينما ينهى عن شيء ينهي عن كل ما يوصل اليه فنهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يخطب على خطبة أخيه.
اقسام سد الذرائع:
1-مايكون اداؤه الى مفسده قطعيا كمن يحفر بئر خلف باب داره في الظلام
فيقع الداخل فيه فهذا ممنوع ويعد متعديا بفعله وعليه الضمان اما لتقصيره في ادراك الامور او لقصده الاضرار.
2-ما يكون اداؤه الى المفسدة نادرا مثال بيع الاغذية التي غالبها لا يضر.
3- ما يكون اداؤه الى المفسدة كثيرا لا نادرا اي غالبا فيغلب على الظن
افضاؤه الى الفساد كمن يبيع العنب للخمار.
4-ان يكون اداؤوه الى المفسد ه كثيرا لا غالبا اي لم يبلغ الكثرة حد غلبة الظن كبيوع الأجال فهي تؤدي الى الربا كثيرا لا غالبا .
حجية هذا المبدأ :
قال تعالى :[لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ]الاية 108الانعام .
فنهى سبحانه عن سب الاوثان والاصنام لأنه ذريعة الى سب الله تعالى.
وكذلك قوله:[يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ] الاية104 البقرة .
والنهي لان اليهود اتخذوا من كلمة راعنا وسيلة لشتم النبي ووصفه بالرعونة سدا للذرائع لأن الكلمة بالأصل مباحة .
والدليل من السنة ان النبي امتنع عن قتل المنافقين رغم معرفتهم وغرسهم الفتن والمكائد للمسلمين لان قتلهم ذريعة للقول بان النبي يقتل اصحابه
ونهى عن قطع يد السارق في الحرب (المكان التي تدار فيها المعركة) حتى لا يكون ذريعة لأن يلتحق السارق بالعدو وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عن اخذ الدائن هدية من المدين لئلا يكون ذريعة للربا واخذ الهدايا عوضا عن الربا .
ونهى عن الاحتكار لأنه ذريعة للتضييق على المسلمين .
ومنع الوصية لوارث حتى لا تكون احتيالا على نظام الارث وتفضيل وارث على اخر.
وقوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات .
كما قضى الصابة رضوان الله عليهم :
بقتل الجماعة بالواحد من اجل سد ذريعة اشتراك اكثر من واحد في قتل واحد فقد قال عمر لو تمالأت عليه اهل صنعاء لقتلتهم به .
وقضاؤهم بتوريث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت كي لا يتخذ الطلاق
ذريعة لحرمان الزوجة من الميراث .
ويعتبر هذا المبدأ من مبادئ إبطال التلاعب والتحايل على الشرع
قال الامام القرافي:[ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له فمتى كان
الفعل السليم من المفسد ة وسيلة الى المفسد ة منعنا ذلك الفعل ] .
وقد منع شهادة الزوجين للأخر سدا للذرائع لان كلا منهما متهم بشهادته للأخر بجلب منفعة الخير لنفسه ودفع الضرر عنه فالقاعدة تقول :
(جلب مغنم ودفع مغرم).
وكذلك شهادة الاصول والفروع لبعضهم لان كلا منهما يرث الاخر كأنها شهادة لنفسه .
كذلك قضاء القاضي لزوجته او لأصوله أو فروعه سدا لذريعة المحاباة
وكذلك قضاء القاضي بعلمه الشخصي لأنه وسيلة للقضاء
بالباطل كما اسلفنا .
اللهم إني أسألك وللمؤمنين جنة الفردوس .