السؤال :
هل يجوز العمل في قطاعات الحكومات الكافرة إذا كان العمل لا ينطوي على محرم؟ أعمل في قطاع المبيعات، ورغم عملي في هذه البيئة المختلطة إلا أني أغض بصري بفضل الله لكن أحيانا يُضطر الشخص إلى التواصل مع إحدى الموظفات أو الزبائن .

فهل يجوز النظر في هذه الحالة؟ وهل يجوز لي البقاء في هذا العمل إلى أن أجد عملاً أخر؟




الجواب :
الحمد لله
أولاً : لا حرج على المسلم من العمل موظفاً أو أجيراً لدى غير المسلم ، إذا كان العمل الذي يقوم به مباحاً شرعاً .
وقد عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجيراً لدى يهودي .
وفي " الموسوعة الفقهية " (19/ 45) : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ خِدْمَةِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ ، وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِلْكَافِرِ فِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، وَبِنَاءِ دَارٍ ، وَزِرَاعَةِ أَرْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ " انتهى
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 479) : " لا مانع من العمل في دولة غير مسلمة إذا كان العمل ليس معصية لله ، ولا يعين على معصية الله " انتهى .
ثانياً : أجاز الفقهاء النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة في حال التعاملات المالية .
قال ابن قدامة المقدسي : " وَإِنْ عَامَلَ امْرَأَةً فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ ، فَلَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا، لِيَعْلَمَهَا بِعَيْنِهَا... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الشَّابَّةِ دُونَ الْعَجُوزِ.
وَلَعَلَّهُ كَرِهَهُ لِمَنْ يَخَافُ الْفِتْنَةَ ، أَوْ يَسْتَغْنِي عَنْ الْمُعَامَلَةِ ، فَأَمَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ ، فَلَا بَأْسَ ". انتهى ، "المغني " (7/ 101) .
ولا شك أنه لو أمكنك الحصول على عمل أبعد لك من الاختلاط والمنكرات ، فهو أولى وأسلم لدينك ، وأبعد لك من الفتنة .
يسر الله أمرك ، ووفقك للخير .

والله أعلم