الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

الرد على مقطع خالد بلكين : الوحي المكتوم المنهج و النظرية ج 29 (اشاعة حول النبي محمد) » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | الإعجاز في القول بطلوع الشمس من مغربها » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهما بعمر السادسة و دخوله عليها في التاسعة » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | المصلوب بذرة ( الله ) ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | كاهن يعلنها بصدق من داخل الكنيسة : الإسلام أكثر منطقية من المسيحيّة ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | إجابة عن سؤال : من نسب لله الصّاحبة و الولد ؟؟ » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | Moses PBUH in the river » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | قـُــرّة العُــيون : حلقة 01 » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    3,275
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    04-12-2012
    على الساعة
    11:58 PM

    افتراضي الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

    الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة

    الرد على الشبهة:
    صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى:( للذكر مثل حظ الأنثيين ) (1) ؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث.

    فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)..

    أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.
    بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة.. وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام.
    وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى ـ إنما تحكمه ثلاثة معايير:
    أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..

    ثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ.. وترث البنت أكثر من الأب ! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها ! ـ.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور..
    وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين !..
    وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق..
    ثالثها: العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى.. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس هو الصحيح !..

    ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة.. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث..
    ولذلك : لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية: ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)..

    ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما.. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..

    وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع.. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:

    1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.
    2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.
    3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.
    4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.

    أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.. (2) "!!.

    تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث.. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون !..

    وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس المثارة حول أهلية المرأة ، كما قررها الإسلام.
    (1) النساء: 11.
    (2) د. صلاح الدين سلطان "ميراث المرأة وقضية المساواة " ص10 ، 46 ، طبعة القاهرة ، دار نهضة مصر سنة 1999م ـ " سلسلة فى التنوير الإسلامى " .

    أ.د. محمود حمدى زقزوق - وزير الأوقاف المصرى
    جـــزاه الله خيـــرا ً
    التعديل الأخير تم بواسطة نسيبة بنت كعب ; 17-04-2005 الساعة 07:34 PM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    07:45 PM

    افتراضي

    http://www.islamonline.net/fatwa/ara...hFatwaID=37731


    كانت المرأة قبل الاسلام تـُحرم هي وأطفالها من حقهم في ميراث رب الأسرة، وعندما جاء الاسلام أصلح هذا الفساد، وجعل القرآن الكريم للمرأة حقاً في الميراث، وجعل لها نصيباً باعتبارها زوجة وبنتاً وأماً وأختاً . فقد منحت الشريعة الإسلامية للمرأة كامل الحرية في إدارة شؤونها المالية من أموال وأملاك وتجارة وإجارة ، ووقف ، وبيع ،وشراء، واستغلال، وشركة ورهن ، وهبة أو وصية .

    ونظام المواريث في الإسلام نظام غني جدا وعادل فقد وضعه خالق هذا الكون الذي لا يمكن أن يظلم. ومن جهلنا وغفلتنا عن دراسة هذا النظام لا نعرف منه إلا (( للذكر مثل حظ الأنثيين ))وقد تمسك خصوم الإسلام وأعداءه بهذا الحكم لإبراز ظلم الإسلام للمرأة كما يزعمون ، وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن الشريعة كل متكامل ،فإذا أردنا مناقشة أحكامها فلا بد أن ندرسها من جميع الجوانب والزوايا.

    فيجعل هؤلاء الجهال من قوله تعالى (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة الميراث .

    إن الآية تبدأ بقول الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد أما الورثة الآخرون ذكورا وإناثا ، فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بكل منهم ، ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر الحالات ، وربما زاد نصيب الأنثى على الذكر في بعض الأحيان وإليكم طائفة من الأمثلة:

    إذا ترك الميت أولادا وأبا وأما ، ورث كل من أبويه سدس التركة ، دون تفريق بين ذكورة الأب، وأنوثة الأم وذلك عملا بقوله تعالى: (( ولابويه لكل واحد منهما السدس))

    إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها فإن ابنتها ترث النصف ويرث والدها الذي هو زوج المتوفى الربع، أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر .

    إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخا له فإن الزوجة ترث ثمن المال وترث البنتان الثلثين وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت وبذلك ترث كل من البنتين أكثر من عمهما.

    وللأخ الفاضل أبو بكر 3 بحث شامل في هذا الموضوع ، فارجو من أختنا الفاضلة نسيبة بنت كعب أخذ الأذن منه بسرد هذا البحث بالمنتدى

    إذن فقد تبين قوله تعالى (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ليس قاعدة عامة بل هي قيد للحالة الذي ذكرها الله تعالى أي الحالة التي يعصب فيها الذكر أخته. وإنما جعل الإسلام نصيب المرأة من الميراث نصف نصيب الرجل لكون الرجل هو المسؤول عن دفع المهر عند الزواج بالمرأة، وهو المسؤول على الإنفاق على زوجته وأولاده وفي المقابل لايكلف الإسلام المرأة الإنفاق على الأسرة مهما كانت غنية ومهما كان زوجها فقيرا إلا أن يكون ذلك مكرمة منها وفضلا.

    ولنضرب لذلك مثلا: أخ وأخت ورثا ثلاثة آلاف دينار للأخ ألفان وللأخت ألف، الأخ مكلف بالإنفاق على أخته حتى تتزوج شرعا.

    وهي لا تنفق من ميراثها درهما واحدا، هو مكلف بالإنفاق على أسرته وعلى ولده وإن لم تكن له أسرة فعليه أن يسعى في زواج نفسه بالمال الذي يدفعه بالأثاث الذي يشتريه، فإذاً الأعباء الاقتصادية التي تترتب على الرجل أعظم بكثير من الأعباء الاقتصادية التي تطالب بها المرأة.

    ولهذا يلاحظ أن المرأة قبل زواجها يلزم أبوها بالإنفاق عليها وبعد الزواج يلزم الزوج بذلك فإن لم يكن لها زوج ولا أب يلزم الإخوة فإن لم يكن لها إخوة فأقاربها ولذلك ترى الدكتورة بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن (( أن المرأة في الواقع أكثر من الرجل امتيازا ذلك أنها ترث نصف ما يرث الرجل ولكنها ترث هذا النصف معفيا من كل تضييق ...حتى تكليف الإنفاق على أولادها بل إن المرأة في كل حالاتها بنتا أو زوجة أو أما غير مكلفة شرعا بان تسعى على رزقها وإنما المكلف بالإنفاق عليها في جميع تلك الحالات أقرب رجل من أهلها)).

    وأنتهز الفرصة في هذا الأمر وأقدم ما جاء بالكتاب المقدس عن حقوق المرأة بالميراث

    الميراث للذكور فقط في الكتاب المقدس :

    يقول كاتب سفر التثنية [ 21 : 15 _ 17 ] :

    (( إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُتَزَوِّجاً مِنِ امْرَأَتَيْنِ، يُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا وَيَنْفُرُ مِنَ الأُخْرَى، فَوَلَدَتْ كِلْتَاهُمَا لَهُ أَبْنَاءً، وَكَانَ الابْنُ الْبِكْرُ مِنْ إِنْجَابِ الْمَكْرُوهَةِ، 16فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الزَّوْجَةِ الأَثِيرَةِ لِيَجْعَلَهُ بِكْرَهُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى بِكْرِهِ ابْنِ الزَّوْجَةِ الْمَكْرُوهَةِ. 17بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِبَكُورِيَّةِ ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ، وَيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَظْهَرِ قُدْرَتِهِ، وَلَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ. )) [ ترجمة كتاب الحياة ]

    الأنثى لا ترث إلا عند فقد الذكور في الكتاب المقدس :

    جاء في سفر العدد [ 27 : 1 _ 11 ] :

    (( وَأَقْبَلَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ . . . 2وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الْكَاهِنِ، وَأَمَامَ الْقَادَةِ وَالشَّعْبِ، عِنْدَ مَدْخَلِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ وَقُلْنَ: 3«لَقَدْ مَاتَ أَبُونَا فِي الصَّحْرَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا مَعَ قُورَحَ وَتَمَرَّدُوا ضِدَّ الرَّبِّ، بَلْ بِخَطِيئَتِهِ مَاتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَ بَنِينَ. 4فَلِمَاذَا يَسْقُطُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ لَمْ يُخْلِفِ ابْناً؟ أَعْطِنَا مُلْكاً بَيْنَ أَعْمَامِنَا». 5فَرَفَعَ مُوسَى قَضِيَّتَهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: 7«إِنَّ بَنَاتَ صَلُفْحَادَ قَدْ نَطَقْنَ بِحَقٍّ، فَأَعْطِهِنَّ نَصِيباً مُلْكاً لَهُنَّ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ. انْقُلْ إِلَيْهِنَّ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ. 8وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ. 9وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ تُعْطُونَ مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ. 10وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَامٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَقْرَبِ أَقْرِبَائِهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَيَرِثَهُ. وَلْتَكُنْ هَذِهِ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى )) [ ترجمة كتاب الحياة ]

    ونسأل بعد ذلك المرأة ونقول لها : أي التشاريع تقبلي أن تتطبق عليكِ ؟

    وهذه مواقع توضح حقوق المرأة في الإسلام

    التعديل الأخير تم بواسطة نسيبة بنت كعب ; 17-04-2005 الساعة 07:35 PM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    357
    آخر نشاط
    20-11-2010
    على الساعة
    08:09 PM

    افتراضي مشاركة: الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

    الله ينور عليكم اخي سيف البتار والاخت نسيبة بنت كعب
    وممتاز جدا التوضيح من الكتاب المقدس الذي بيه ظلم كبيرا علي المراة

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    623
    آخر نشاط
    12-03-2009
    على الساعة
    10:44 PM

    افتراضي مشاركة: الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

    النصارى و العلمانيين و المستشرقين صوروا لنا ان المرأه مظلومه بهذا الموضوع


    بينما غالب الحق للمرأه

    34 حاله ميراث
    30 منها للمرأه
    4 ترث المرأه نصف الرجل
    فلماذا ركزوا على الاربع و تركوا الباقي ؟؟
    لا اجابه سوى لحقدهم الدفين على الاسلام واهله





    هذه معلومات معروفه لدى البعض لكن الغالبية لا يعرفها فكثير من عامه الناس يعتقدون إن ميراث المرأة يعدل نصف ميراث الرجل مما يجعل البعض وخاصة النساء أو أعداء الإسلام يستنكر هذا الحكم ...

    وهذا ما اراده اعداء الدين منذ فجر ظهوره وخاصة هؤلاء المستشرقون الذين كانوا يسعون لهذا الباطل ومحاولة نشره

    أن القران حدد 34 حاله من أحوال الميراث ترث فيه المرأة بنسب مختلفة حيث جعل 10 حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل و10 أخرى ترث مثله...
    وكذالك 10 حالات يحجب فيها حق الرجل وترث المرأة الإرث بكامله

    أما 4 حالات فقط هي التي يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين
    ولكن المستشرقون ركزوا على هذه الأربع وانسونا الثلاثين الباقية ونحن من جهلنا بديننا مشينا في خطاهم إذن فلترفع المرأة رأسها ولتثق بان ديننا هو الدين الوحيد الذي اعز قدر المرأة

الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد على : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-05-2012, 01:25 PM
  2. حقوق المرأة فى الأسلام
    بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-06-2011, 11:33 PM
  3. ميراث المرأة في الإسلام عدل و إنصاف أم ظلم و إجحاف ؟!
    بواسطة وليد دويدار في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-05-2008, 06:07 AM
  4. الرد على ميراث المرأة في الإسلام في حالات يكون ميراثها أكثر من الرجل
    بواسطة قيدار في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-11-2007, 02:52 AM
  5. ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر
    بواسطة طارق حماد في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-09-2006, 09:36 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !

الأسلام لم يعدل فى ميراث المرأة !