شبهات حول معاملة الاسلام لأهل الذمة( غير المسلمين في ديار الاسلام)

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

الرد على مقطع خالد بلكين : الوحي المكتوم المنهج و النظرية ج 29 (اشاعة حول النبي محمد) » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | الإعجاز في القول بطلوع الشمس من مغربها » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لمسات بيانية الجديد 8 لسور القرآن الكريم كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | الرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنهما بعمر السادسة و دخوله عليها في التاسعة » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | المصلوب بذرة ( الله ) ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | كاهن يعلنها بصدق من داخل الكنيسة : الإسلام أكثر منطقية من المسيحيّة ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | إجابة عن سؤال : من نسب لله الصّاحبة و الولد ؟؟ » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | Moses PBUH in the river » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | قـُــرّة العُــيون : حلقة 01 » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

شبهات حول معاملة الاسلام لأهل الذمة( غير المسلمين في ديار الاسلام)

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: شبهات حول معاملة الاسلام لأهل الذمة( غير المسلمين في ديار الاسلام)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,740
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    09-03-2024
    على الساعة
    08:10 PM

    افتراضي شبهات حول معاملة الاسلام لأهل الذمة( غير المسلمين في ديار الاسلام)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الأولين والآخرين الحمد لله خالق الخلق أجمعين الحمد لله حتى يرضى , والحمد لله إذا رضي , والحمد لله بعد الرضى , الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض , وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد , وصلاتاً وسلاماً على نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين , أما بعد فبادء ذي بدء نقول إنّ الله تبارك وتعالى إنما بعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين وختمهم بسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله وأنزل الله إليه أحسن كتبه وجعل له أحسن شرائعه , وأمتن الله عليه بأن جعل أمته أفضل الأمم فقال جل ذكره { وكذلك جعلناكم أمة وسطاً } , هذه الأمة – أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم – التي أخبر عنها رسولها و نبيها وسيدها صلوات الله وسلامه عليه أنها خير الأمم وبين أن قرنه خير القرون فقال صلوات الله وسلامه عليه : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) ....


    يروج البعض ان عودة الحكم الاسلامي الى الديار المسلمة سيكون شديد الوقع على غير المسلمين بديارنا ، اذ يتناقل الغافل عن من يستغفله
    ان الاسلام ظلم قديما غير المسلمين في ديار الاسلام بعد الفتوحات الاسلامية . ولان المجال هاهنا لا يتسع لمقارنة الفتوحات الاسلامية بالغزو الصليبي وتبيان كيف عامل الصليبيون باسم اليسوع مستوطنات التى اغتصبوها ظلما وعدونا وكيف عامل الاسلام سكان البلدان المفتوحة

    قبل سرد تلك الشبهات الواهية ارجو مراجعة هذا الموضوع

    http://www.ebnmaryam.com/vb/t186331.html

    بالرجوع للتاريخ الى الوراء - لنرى ماكتب في حق معاملة الاسلام لاهل الذمة


    يقول"ول ديورانت":
    "لقد كان أهل الذمة المسيحيون، والزرادشتيون، واليهود، والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرًا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحرارًا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء ضريبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله، وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير. ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرهبان، والنساء، والذكور الذين هم دون البلوغ، والأَرِقَّاء، والشيوخ، والعَجَزة، والعُمي، والشديدو الفقر، وكان الذميون يعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية، أو إن شئت فقل لا يُقبلون فيها، ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها 2.5 % من الدخل السنوي. (الزكاة ليست على الدخل السنوي، بل على رأس المال النامي وما يدره من دخل. مثل زكاة النقود والتجارة. وبعض أنواع الزكاة مثل دخل الاستغلال الزراعي فيه 10% أو 5% حسب طريقة الري كما هو مقرر في الفقه). وكان لهم على الحكومة أن تحميهم، ولم تكن تُقبل شهادتهم في المحاكم الإسلامية، ولكنهم كانوا يتمعتون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم، وقضاتهم وقوانينهم
    " (قصة الحضارة جـ 13 ص131).






    يروي ترتون عن تسامح الحكام المسلمين فقال: (كان سلوك الحكام المسلمين في الغالب أحسن من القانون المفروض عليهم تنفيذه على الذميين وليس أدل على ذلك من كثرة استحداث الكنائس وبيوت العبادة في المدن العربية الخالصة، ولم تخل دواوين الدولة قط من العمال النصارى واليهود: بل إنهم كانوا يتولون في بعض الأحيان أرفع المناصب وأخطرها فاكتنـزوا الثروات الضخمة، وتكاثرت لديهم الأموال الطائلة، كما اعتاد المسلمون المساهمة في الأعياد المسيحية) (أهل الذمة في الإسلام ص 256)




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,740
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    09-03-2024
    على الساعة
    08:10 PM

    افتراضي

    شبهة : لا يقتل مسلم بكافر – حديث صحيح


    يحدث ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميّاً، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه. يقول ميمون: فدفع إليه، فضرب عنقه، وأنا أنظر.[1]
    ان اختلف الفقهاء في مسألة قتل المسلم بالذمي؛ فإنهم لم يختلفوا في عظم الجناية وشناعة الفعل، كما لم يختلفوا في وجوب العدل مع مخالفيهم في الدين ووجوب كف الأذى والظلم عنهم.
    قال رسول الله : (( إن الله عز وجل لم يُحِلَّ لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضَرْبَ نسائهم ، ولا أكلَ ثمارهم ، إذا أعطوكم الذي عليهم )).[2]

    ويرى ابن عابدين في حاشية الدر المختار وجوب " كف الأذى عن الذمي، وتحرم غيبته كالمسلم".[3]
    ويفسر ابن عابدين ذلك بقوله: "لأنه بعقد الذمة وجب له ما لنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد". [4]

    قال القرافي: "عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عِرْض أحدهم، أو نوع من أنواع الأذية، أو أعان على ذلك؛ فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله وذمة دين الإسلام".[6]

    ان عقد الذمة يلزم على الدولة الاسلامية يحفظ نفس ومال الذمي . فضلا ان قتل نفس في الاسلام جرم عظيم ولا يحل دم مشرك بالله الا في حال حرب . ومن الروايات الاخرى التى تنقض ما جاء في الشبهة

    أُخذ رجل من المسلمين على عهد علي رضي الله عنه وقد قتل رجلاً من أهل الذمة، فحكم عليه بالقصاص، فجاء أخوه واختار الدية بدلا عن القود، فقال له علي: "لعلهم فرقوك أو فزّعوك أو هددوك؟" فقال: لا ، بل قد أخذت الدية، ولا أظن أخي يعود إلي بقتل هذا الرجل، فأطلق علي القاتل، وقال: "أنت أعلم، من كانت له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديّتنا". ([6])

    وصوناً لمال الذمي فإن الشريعة لا تفرق بينه وبين مال المسلم، وتحوطه بقطع اليد الممتدة إليه، ولو كانت يد مسلم، يقول المفسر القرطبيُّ: "الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقِق ذلك أنّ المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أنّ مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ المال إنّما يحرم بحرمة مالكه". ([7])

    ــــــــــــــــ

    [1] رواه عبد الرزاق في مصنفه (10/101).

    [2] رواه أبو داود ح (3050)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (882).

    [3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (6/410).

    [4] الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (4/171).

    [5] الفروق (3/20
    ).

    [6]مسند الشافعي (1/344).

    [7] الجامع لأحكام القرآن (2/246).
    التعديل الأخير تم بواسطة فداء الرسول ; 21-12-2012 الساعة 12:03 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,740
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    09-03-2024
    على الساعة
    08:10 PM

    افتراضي

    ختم رقاب أهل الذمة


    ومن هذه الشبهات مسألة ختم رقاب أهل الذمة، وشبهتهم هذه تقوم على تصوير الأمر كما يلي:
    1. إن هذا الختم أمر دائم ومستمر.
    2. إن المسلمين هم مبتكرو هذا النظام.
    3. إنه يحمل صورة الإذلال والاضطهاد لأهل الذمة.

    والحقيقة أن هذه الأمور الثلاثة غير صحيحة، كما بين ذلك المنصفون من مؤرخي المستشرقين أنفسهم الذين درسوا قضية أهل الذمة درسًا فاحصًا.
    ومن أبرز هؤلاء المستشرق "ترتون" صاحب كتاب "أهل الذمة في الإسلام".
    وأما الأمر الأول فقد ذكر اليعقوبي المؤرخ: إن ختم الرقاب كان وقت جباية جزية رؤوسهم ثم تكسر الخواتيم (تاريخ اليعقوبي جـ2 ص . 13 نقلاً عن "الإسلام وأهل الذمة" ص71) وقال أبو يوسف: ينبغي أن تختم رقابهم في وقت جباية جزية رؤوسهم، حتى يفرغ من عرضهم ثم تكسر الخواتيم. (الخراج لأبي يوسف ص72 ـ نفس المصدر).
    وأما الأمر الثاني فيقول "ترتون" : من الحق ألا نحمل العرب وزر هذا العيب إذ لم يكونوا فيه إلا مقلدين لما اتبعه البيزنطيون قبلهم. (أهل الذمة في الإسلام ص132 ـ نفس المصدر).
    وأما الأمر الثالث فيذكر الدكتور على حسن الخربوطلي في كتابه "الإسلام وأهل الذمة" (ص72 طبع مطابع شركة الإعلانات الشرقية) أن السياسة التي سار عليها المسلمون في ختم الرقاب وقت تأدية الجزية ـ جريًا على ما كان متبعًا عند الرومان البيزنطيين ـ ليست صورة لاضطهاد أو إذلال، ولكنها ـ كما يقول الدكتور بحق ـ وسيلة لمعرفة وتمييز من أدى الضريبة ومن لم يؤدها، وخاصة أن الطباعة لم تكن قد ظهرت بعد، وكان من العسير تدوين إيصالات واضحة ثابتة تثبت تأدية الجزية ولا يمكن تزييفها، وما زالت بعض الدول الإفريقية والآسيوية في القرن العشرين تتبع هذه السياسة في الانتخابات فيقومون بختم أيدي الناخبين بنوع من الأختام لا تزول إلا بعد يومين أو أكثر، حتى لا يعطى صوته أكثر من مرة.

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,740
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    09-03-2024
    على الساعة
    08:10 PM

    افتراضي

    ملابس أهل الذمة وأزياؤهم

    ومن هذه الشبهات التي ضخمها المستشرقون ما يتعلق بملابس أهل الذمة وأزيائهم، وما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط عليهم ألا يتشبهوا بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم، وأن يضعوا في أوساطهم أو على أكتافهم شارات معينة تميزهم عن المسلمين. وينسب ذلك إلى عمر بن عبد العزيز أيضًا.
    ومن المستشرقين المؤرخين من يتشكك في نسبة الشروط أو الأوامر المتعلقة بالزي إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن كتب المؤرخين الأقدمين الموثوق بها، والتي عنيت بمثل هذه الأمور، لم تشتمل عليها (كتب الطبري، والبلاذري، وابن الأثير، واليعقوبي... وغيرهم). (انظر الإسلام وأهل الذمة ص84 - 85).
    على أن الأمر أهون من أن يُتكلف إنكاره ورده، لو عُرِفت دواعيه وأسبابه، وعرفت الملابسات التاريخية التي وجد فيها.
    فهو ليس أمرًا دينيًا يُتعبد به في كل زمان ومكان كما فهم ذلك جماعة من الفقهاء وظنوه شرعًا لازمًا، وهو ليس أكثر من أمر من أوامر السلطة الشرعية الحاكمة يتعلق بمصلحة زمنية للمجتمع آنذاك ولا مانع من أن تتغير هذه المصلحة في زمن آخر، وحال أخرى، فيُلغى هذا الأمر أو يُعدّل.
    لقد كان هذا التمييز بين الناس تبعًا لأديانهم أمرًا ضروريًا في ذلك الوقت، وكان أهل الأديان أنفسهم حريصين عليه، ولم يكن هناك وسيلة للتمييزغير الزي، حيث لم يكن لديهم نظام البطاقات الشخصية في عصرنا، التي يسجل فيها ـ مع اسم الشخص ولقبه ـ دينه وحتى مذهبه، فالحاجة إلى التمييز وحدها هي التي دفعت إلى إصدار تلك الأوامر والقرارات. ولهذا لا نرى في عصرنا أحدًا من فقهاء المسلمين يرى ما رآه الأولون من وجوب التمييز في الزي لعدم الحاجة إليه.
    ويسرني أن أنقل هنا ما كتبه الدكتور الخربوطلي في توضيح هذه القصة ودوافعها، فقد قال (الإسلام وأهل الذمة ص86 - 78) : "ونحن نرى أنه لو افترضنا جدلاً حقيقة هذه الأوامر الصادرة عن الخليفتين، فقد كان هذا لا غبار عليه، فهو نوع من التحديد للملابس في نطاق الحياة الاجتماعية، للتمييز بين أصحاب الأديان المختلفة، وخاصة أننا في وقت مبكر من التاريخ، ليس فيه بطاقات تثبت الشخصية، وما تحمله عادة من تحديد الجنسية والدين والعمر وغير ذلك، فقد كانت الملابس المتميزة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات دين كل من يرتديها، وكان للعرب المسلمين ملابسهم، كما للنصارى ِأو اليهود أو المجوس ملابسهم أيضًا، وإذا كان المستشرقون قد اعتبروا أن تحديد شكل ولون الثياب هو من مظاهر الاضطهاد فنحن نقول لهم: إن الاضطهاد في هذه الصورة يكون قد لحق بالمسلمين وأهل الذمة على السواء. وإذا كان الخلفاء ينصحون العرب والمسلمين بألا يتشبهوا بغيرهم، فمن المنطقي أن يأمروا غير العرب وغير المسلمين ألا يتشبهوا بالعرب المسلمين".
    وناقش المؤرخ "ترتون" (أهل الذمة في الإسلام) هذه المسألة أيضًا، وأبدى رأيه فيها فقال: "كان الغرض من القواعد المتعلقة بالملابس سهولة التمييز بين النصارى والعرب وهذا أمر لا يرقى إليه الشك. بل نراه مقررًا تقريرًا أكيدًا عند كل من أبي يوسف (أبو يوسف : الخراج ص72) وابن عبد الحكم (ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص151) وهما من أقدم الكُتَّاب الذين وصلت كتبهم إلينا، على أنه يجب أن نلاحظ أنه لم تكن ثمة ضرورة وقت الفتح لإلزام النصارى بلبس معين من الثياب يخالف ما يلبسه المسلمون، إذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيابه الخاصة، وكان النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو إلزام، على أن الحاجة استلزمت هذه الفروض فيما بعد، حين أخذ العرب بحظ من التمدن إذ حمل الإغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم في ملابسهم، والتشبه في ثيابهم.
    ومهما يكن الرأي فإن كانت هذه الأوامر التي تحدد أنواع وأشكال الملابس حقيقية، فإنها لم توضع موضع التنفيذ في معظم العصور التاريخية.
    وهناك فرق بين وجود القانون ومدى تطبيق هذا القانون، فقد انتهج معظم الخلفاء، والولاة المسلمين سياسة تسامح وإخاء ومساواة، ولم يتدخلوا كثيرًا في تحديد ملابس أهل الذمة ولم ترتفع أصوات مطلقًا بالشكوى أو الاحتجاج.
    وهناك أدلة تاريخية تثبت هذا الحقائق التي ذكرناها، فقد كان الأخطل الشاعر النصراني (المتوفي سنة 95هـ) يدخل على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وعليه جبة وحرز من الخز، وفي عنقه سلسلة بها صليب من الذهب، وتتعصر لحيته خمرًا (الأصفهاني : الأغاني جـ7 ص169 -وفي النفس شيء من صحة هذا الخبر . ولا غرو فهو من أخبار "الأغاني" التي لا يعول عليها كثيرًا ولو صح لدل على تهاون الخليفة أكثر من دلالته على تسامحه). ويحسن الخليفة استقباله، كما أن الاتفاقية التي وقعها المسلمون في سنة 98هـ مع "الجراجمة" المسيحيين الذين يسكنون المناطق الجبلية من بلاد الشام تضمنت النص على أن يلبس الجراجمة لباس المسلمين. (البلاذري : فتوح البلدان ص161 -ص22 ط بيروت).
    تحدَّث أبو يوسف عن لباس أهل الذمة وزيهم فقال: "لا يُترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه، ولا في مركبه، ولا في هيئته". واعتمد أبو يوسف في تفسير ذلك على قول عمر بن الخطاب: "حتى يُعرف زيهم من زي المسلمين". أي أنه لا اضطهاد في الأمر إنما هي وسيلة اجتماعية للتمييز، مثلما نرى اليوم في كل مجتمع حديث من تعدد الأزياء، لكل طائفة أو أصحاب حرفة أو مهنة زي واحد يميزهم.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,740
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    09-03-2024
    على الساعة
    08:10 PM

    افتراضي

    شبهة : لاَ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ الْقَضَاءَ لاِنْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوِلاَيَةِ

    " ربما يطل عليها متحاذفي النسخ واللصق بهذه الشبهة الطريفة لماذا لا يجوز لاهل الذمة اخذ منصب في القضاء او الولاية . كاننا نطلب من مسيحي او يهودي تطبيق احكام الشريعة الاسلامية التى هي دستور لتلك البلاد "


    ولأهل الذمة الحق في تولى وظائف الدولة كالمسلمين . إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات ونحو ذلك.
    فالإمامة أو الخلافة رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز أن يخلف النبي في ذلك إلا مسلم، ولا يعقل أن ينفذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم.
    وقيادة الجيش ليست عملاً مدنيًا صرفًا، بل هي عمل من أعمال العبادة في الإسلام إذ الجهاد في قمة العبادات الإسلامية.
    والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية، ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به.
    ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينية.
    وماعدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي لا بد منها من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة . بخلاف الحاقدين الذين تدل الدلائل على بغض مستحكم منهم للمسلمين، كالذين قال الله فيهم: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) (آل عمران: 118).
    وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار -مثل الماوردي في "الأحكام السلطانية"- بجواز تقليد الذمي "وزارة التنفيذ". ووزير التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها ويمضي ما يصدر عنه من أحكام.
    وهذا بخلاف "وزارة التفويض" التي يكل فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية بما يراه.
    وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة، منهم نصر بن هارون سنة 369 هـ، وعيسى بن نسطورس سنة 380هـ . وقبل ذلك كان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون.
    وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانًا إلى حد المبالغة والجور على حقوق المسلمين، مما جعل المسلمين في بعض العصور، يشكون من تسلط اليهود والنصارى عليهم بغير حق.
    وقد قال المؤرخ الغربي آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري" (الجزء الأول ص105): "من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام والشكوى من تحكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة".
    يقول أحد الشعراء المصريين (هو الحسن بن خاقان، كما في "حسن المحاضرة"
    للسيوطي 2 ص117 وانظر الحضارة الإسلامية لآدم ميتز ج1 ص118) في يهود عصره وسيطرتهم على حكامه:

    يهود هذا الزمان قد بلغــوا

    غاية آمالهم وقد ملكـوا

    المجد فيهم والمال عندهمــو

    ومنهم المستشار و الملك.

    يا أهل مصر، إني نصحتُ لكم

    تهودوا، قد تهود الفلك.


    وقال آخر بيتين تمثَّل بهما الفقيه الحنفي الشهير "ابن عابدين" لما رأى من استئثار غير المسلمين في زمنه على المسلمين، حتى إنهم يتحكمون في الفقهاء والعلماء وغيرهم. قال (حاشية ابن عابدين ج3 ص379):

    أحبابنـا، نوب الزمان كثيرة

    وأمرّ منها رفعة السفهـاء.

    فمتى يفيق الدهر من سكراته

    وأرى اليهود بذلة الفقهاء.


    وهذا من أثر الجهل والانحراف، والاضطراب الذي أصاب المجتمع الإسلامي في عصور الانحطاط، حتى انتهى الأمر إلى عزة اليهود وذلة الفقهاء.
    وآخر ما سجَّله التاريخ من ذلك ما سارت عليه الدولة العثمانية في عهدها الأخير بحيث أسندت كثيرًا من وظائفها الهامة والحساسة إلى رعاياها من غير المسلمين، ممن لا يألونها خبالاً، وجعلت أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب من النصارى.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,740
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    09-03-2024
    على الساعة
    08:10 PM

    افتراضي

    شبهة: هدم الكنائس وتكسير الصلبان


    لام فيما يحميه من حقوق أهل الذمة حق الحرية.
    وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد والتعبد، فلكل ذي دين دينه ومذهبه، لا يُجبر على تركه إلى غيره، ولا يُضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام.
    وأساس هذا الحق قوله تعالى: (لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي)، (البقرة: 256) وقوله سبحانه: (أفأنت تُكرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين)؟ (يونس: 99).
    قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: أي لا تُكرِهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بَيِّن واضح، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه.
    وسبب نزول الآية كما ذكر المفسرون يبين جانبًا من إعجاز هذا الدين، فقد رووا عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة -قليلة النسل- فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهَوِّدَه (كان يفعل ذلك نساء الأنصار في الجاهلية) فلما أُجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقال آباؤهم: لا ندع أبناءنا (يعنون: لا ندعهم يعتنقون اليهودية) فأنزل الله عز وجل هذه الآية: (لا إكراه في الدين). (نسبه ابن كثير إلى ابن جرير، قال: "قد رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن حيان في صحيحه وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك . . " تفسير ابن كثير ج ـ 1 ص 310).
    فرغم أن محاولات الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التبعية لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم في دينهم وقوميتهم، ورغم الظروف الخاصة التي دخل بها الأبناء دين اليهودية وهم صغار، ورغم ما كان يسود العالم كله حينذاك من موجات التعب والاضطهاد للمخالفين في المذهب، فضلاً عن الدين، كما كان في مذهب الدولة الرومانية التي خيَّرت رعاياها حينًا بين التنصر والقتل، فلما تبنت المذهب "الملكاني" أقامت المذابح لكل مَن لا يدين به من المسيحيين من اليعاقبة وغيرهم.
    رغم كل هذا، رفض القرآن الإكراه، بل مَن هداه الله وشرح صدره ونوَّر بصيرته دخل فيه على بيِّنة، ومَن أعمى الله قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مُكرَهًا مقسورًا ـ كما قال ابن كثيرـ . فالإيمان عند المسلمين ليس مجرد كلمة تُلفظ باللسان أو طقوس تُؤدَّى بالأبدان، بل أساسه إقرار القلب وإذعانه وتسليمه.
    ولهذا لم يعرف التاريخ شعبًا مسلمًا حاول إجبار أهل الذمة على الإسلام، كما أقر بذلك المؤرخون الغربيون أنفسهم.
    وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم، بل جعل القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة، وذلك في قوله تعالى: (أُذِن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا، وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا). (الحج: 39 - 40).
    وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل نجران، أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملَّتهم وبِيَعهم.
    وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء (القدس) نص على حُريتهم الدينية، وحرمة معابدهم وشعائرهم: "هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملَّتها، لا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبها، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود . . " كما رواه الطبري . (تاريخ الطبري ط . دار المعارف بمصر ج ـ 3 ص 609).
    وفي عهد خالد بن الوليد لأهل عانات: "ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، إلا في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم" .(الخراج لأبي يوسف ص 146).
    وكل ما يطلبه الإسلام من غير المسلمين أن يراعوا مشاعر المسلمين، وحُرمة دينهم، فلا يظهروا شعائرهم وصلبانهم في الأمصار الإسلامية، ولا يحدثوا كنيسة في مدينة إسلامية لم يكن لهم فيها كنيسة من قبل، وذلك لما في الإظهار والإحداث من تحدي الشعور الإسلامي مما قد يؤدي إلى فتنة واضطراب.
    على أن من فقهاء المسلمين مَن أجاز لأهل الذمة إنشاء الكنائس والبِيَع وغيرها من المعابد في الأمصار الإسلامية، وفي البلاد التي فتحها المسلمون عنوة، أي أن أهلها حاربوا المسلمين ولم يسلموا لهم إلا بحد السيف إذا أذن لهم إمام المسلمين بذلك، بناء على مصلحة رآها، ما دام الإسلام يقرهم على عقائدهم.
    وقد ذهب إلى ذلك الزيدية والإمام ابن القاسم من أصحاب مالك (انظر: أحكام الذميين والمستأمنين ص 96 - 99).
    ويبدو أن العمل جرى على هذا في تاريخ المسلمين، وذلك منذ عهد مبكر، فقد بُنِيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الهجري، مثل كنيسة "مار مرقص" بالإسكندرية ما بين (39 - 56 هـ) .كما بُنِيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم، في ولاية مسلمة بن مخلد على مصر بين عامي (47 - 68 هـ ) كما سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة "حلوان" ببناء كنيسة فيها، وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين.
    وهناك أمثلة أخرى كثيرة، وقد ذكر المؤرخ المقريزي في كتابه "الخِطط" أمثلة عديدة، ثم ختم حديثه بقوله: وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدَثة في الإسلام بلا خلاف (انظر: الإسلام وأهل الذمة للدكتور علي حسني الخربوطلي ص 139، وأيضاً: "الدعوة إلى الإسلام" تأليف توماس . و . أرنولد ص 84 - 86 ط . ثالثة . ترجمة د . حسن إبراهيم وزميليه).
    أما في القرى والمواضع التي ليست من أمصار المسلمين فلا يُمنعون من إظهار شعائرهم الدينية وتجديد كنائسهم القديمة وبناء ما تدعو حاجتهم إلى بنائه، نظرًا لتكاثر عددهم.
    وهذا التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت حياتهم كلها على الدين، وتم لهم به النصر والغلبة، أمر لم يُعهد في تاريخ الديانات، وهذا ما شهد به الغربيون أنفسهم.
    يقول العلامة الفرنسي جوستاف لوبون: "رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفًا أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته" وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب، والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في هذه المسألة ليس خاصًا بنا. قال روبرتسن في كتابه "تاريخ شارلكن": "إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرًا لدينهم، تركوا مَن لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينية" . (حاشية من صفحة 128 من كتاب "حضارة العرب" لجوستاف لوبون)
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    862
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    26-09-2014
    على الساعة
    05:41 PM

    افتراضي

    جزاكم الله كل خير و زادكم من علمه
    بسم الله الرحمن الرحيم
    قل هو الله احد * الله الصمد * لم يلد و لم يولد * و لم يكن له كفوا احد
    Dis : " Lui, Dieu, est Un ! * Dieu est le Soutien universel ! * Il n'engendre pas et Il n'est pas engendré, * et Il n'a pas d'égal. "


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,740
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    09-03-2024
    على الساعة
    08:10 PM

    افتراضي

    شبهة التقرب الى الله بسب الكافر


    لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فمن الكفار من لا حرمة له، وهم الحربيون، وأما من عداهم من الكفار ـ كالذمي أو المعاهد ـ فعرضه مصون، كما أن دمه معصوم، وماله مضمون فظلمه في شيء من ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

    وجاء في الموسوعة الفقهية: سب المسلم للذمي معصية، ويعزر المسلم إن سب الكافر. قال الشافعية: سواء أكان حيا، أو ميتا يعلم موته على الكفر. وقال البهوتي ـ من الحنابلة: التعزير لحق الله تعالى. هـ.

    وأما المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.

    فقال الصنعاني في سبل السلام: في مفهوم قوله: المسلم ـ دليل على جواز سب الكافر، فإن كان معاهدا فهو أذية له، وقد نهى عن أذيته، فلا يعمل بالمفهوم في حقه، وإن كان حربيا جاز سبه إذ لا حرمة له. هـ.

    هذا، وينبغي للمسلم ـ بصفة عامة ـ أن يحفظ لسانه إلا من خير، فليس من شأنه الفحش ولا التفحش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وأحمد، وصححه الألباني.

    وينبغي أن يكون هذا وصفا عاما للمؤمن حتى مع غير المسلمين، فعن عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، قال: وعليكم، قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة فقالت: ما سمعت ما قالوا؟! فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. وفي رواية: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

    والله أعلم.
    http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=138173

    http://islamqa.info/ar/ref/52901



    سؤالي هو عن غيبة النصارى هل هي جائزة ؟


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فالغيبة محرمة سواء كانت في حق المسلم أو حق الكافر إذا كان ذمياً، أما إذا كان محارباً، فتجوز بشرط ألا يقول المغتاب إلا حقا، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: وسئل الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر؟ فقال هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء، وتنقيص خلق الله، فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضييع الوقت بما لا يعني.. قال: والأولى تقتضي التحريم، والثانية الكراهة، والثالثة خلاف الأولى، وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله، قال في الخادم: والأولى هي الصواب، وقد روى ابن حبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع يهودياً أو نصرانياً فله النار. ومعنى سمعه أسمعه بما يؤذيه، ولا كلام بعد هذا أي لظهور دلالته على الحرمة. قال الغزالي: وأما الحربي فليس بمحرم على الأولى، ويكره على الثانية، والثالثة. وأما المبتدع، فإن كفر فكالحربي، وإلا فكالمسلم، وأما ذكره ببدعته فليس مكروهاً، وقال ابن المنذر في قوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره.
    فيه دليل على أن من ليس أخاك من اليهود والنصارى أو سائر أهل الملل أو من أخرجته بدعة ابتدعها إلى غير دين الإسلام لا غيبة له. قال في الخادم: وهذا قد ينازع فيه ما قالوه في السوم على سوم أخيه ونحوه. والمنازعة واضحة فالوجه، بل الصواب تحريم غيبة الذمي كما تقرر أولاً. انتهى كلام ابن حجر.
    والله أعلم.
    http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=23256

    عدم موالاة الكفار والاحسان اليهم


    قال - تعالى -: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[الممتحنة: 8 - 9].

    قال العلاَّمة ابن سعدي - رحمه الله -: "أي: لا ينهاكم الله عن البِّرِّ والصِّلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم يَنتصبوا لقِتالكم في الدِّين، والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناحٌ أن تصلوهم، فإنَّ صِلتهم في هذه الحالة لا محذورَ فيها ولا مفسدة، كما قال - تعالى - عن الأبوين المشركَيْن إذا كان ولدهما مسلمًا: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) [لقمان: 15]"[2].
    وقال العلاَّمة ابنُ كثير - رحمه الله -: "أي: لا ينهاكم عن الإحسانِ إلى الكَفرة الذين لا يقاتلونكم في الدِّين، كالنساء والضَّعَفة منهم، (أَنْ تَبَرُّوهُمْ)؛ أي: تُحسِنوا إليهم (وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)؛ أي: تَعدِلوا (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
    قال الإمام أحمد: حدَّثَنا أبو معاوية، حدَّثَنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء - هي بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: قَدِمتْ أمي وهي مشرِكة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسولَ الله، إنَّ أمي قَدِمتْ وهي راغِبة، أفَأَصِلها؟ قال: ((نَعَمْ، صِلِي أمَّك))؛ أخرجاه"[3].
    فالإحسانُ إلى غيرِ المسلمين أمرٌ جائِز شرعًا، وفي حدود ما شرَعه الله ورسولُه، ولا يعني هذا أن نُحبَّهم بقلوبنا ونودهم، كلاَّ! فالإحسان هو عملُ المعروف وبذله، لا حب الكُفر والمودَّة، وهناك فارق بينهما
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,740
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    09-03-2024
    على الساعة
    08:10 PM

    افتراضي

    شبهة حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ


    http://www.ebnmaryam.com/vb/t32778.html

    الصغار مع الجزية .

    ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } قال : فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا .

    ( قال الشافعي ) وسمعت عددا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام .

    ( قال الشافعي ) وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام ، فإذا جرى عليهم حكمه ، فقد أصغروا بما يجري عليهم منه .

    ( قال الشافعي ) : وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبي أهلها ، أو قهر أهلها القهر البين ، ولم يسبهم ، أو كان على سبيه بالإحاطة من قهره لهم ، ولم يغزهم لقربهم أو قلتهم ، أو كثرتهم وقوته فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم ، ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يجري عليهم حكم الإسلام لم يكن ذلك له وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية وهم صاغرون بأن يجري عليهم حكم الإسلام قال فإن سألوه أن يتركوا من شيء من حكم الإسلام إذا طلبهم به غيرهم ، أو وقع عليهم بسبب غيرهم لم يكن له أن يجيبهم إليه ، ولا يأخذ الجزية منهم عليه فأما إذا كان في غزوهم مشقة ، أو من بإزائهم من المسلمين ومن ينتابهم عنهم ضعف ، أو بهم انتصاف فلا بأس أن يوادعوا ، وإن لم يعطوا شيئا أو أعطوه على النظر ، وإن لم يجر عليهم حكم الإسلام كما يجوز ترك قتالهم وموادعتهم على النظر ، وهذا موضوع في كتاب الجهاد دون الجزية .
    التعديل الأخير تم بواسطة فداء الرسول ; 21-12-2012 الساعة 01:30 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,740
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    09-03-2024
    على الساعة
    08:10 PM

    افتراضي

    شبهة قتل الذمي اذا امتنع عن تقديم الجزية

    قد يكون من غير الجيد ان يقارن الحكم الاسلامي المستمد من الشريعة الغراء بالقوانين الدولية الوضعية . لكن ضرورة النزول لمستوى تفكير العلمانيين وليبراليين تقتضي شرح الشبهة بمنطق يتوافق مع مستوى الثقافي والفكري لديهم

    ان عقد الذمة لغير المسلمين في ديار الاسلام يعد قانون يجب على الطرفين احترامه . نذكر ان سبب دفع الجزية يكون لقاء احتفاظ الذمي بدين ابائه و حماية الدولة الاسلامية له ولماله ولاهل بيته

    وامتناع الذمي من تسديد ذلك هو تعدى على القانون واختراقه . واظن ان كل القوانين الوضعية تجيز معاقبة مخالفي القانون على حسب عظم المخالفة

    قال ابنُ قدامة الحنبلي - رحمه الله -: "ولا يجوز عقدُ الذمة المؤبَّدة إلا بشرطين: أحدهما: أن يلتزموا إعطاءَ الجزية في كلِّ حول، والثاني: التزام أحكام الإسلام، وهو قَبول ما يُحكَم به عليهم من أداء حقٍّ أو ترْك محرَّم؛ لقول الله - تعالى -: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: 29]".


    وقال الإمامُ الشوكانيُّ - رحمه الله - في "السيل الجرار":[COLOR="Green"] "أقول: ثُبوت الذِّمَّة لهم مشروطٌ بتسليم الجزية، والتزام ما ألزمهم به المسلمون مِن الشروط، فإذا لم يحصُلِ الوفاءُ بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحةِ الدماء والأموال، وهذا معلومٌ ليس فيه خلاف، وفي آخر العهد العمري: فإنْ خالفوا شيئًا مما شَرَطوه فلا ذِمَّة لهم، وقد حلَّ للمسلمين منهم ما يحل مِن أهل العِناد والشِّقاق/COLOR]"]؛ انتهى.

    وأيًّا كان الأمر، فهناك أحكامٌ وأصول شرعيَّة في كلتا الحالتين تضبط الأمورَ والمسائل، وليستْ متروكةً للبحث والاجتهاد مِن آحاد الناس وعوامهم، وإلا عمَّتِ الفوضى بلادَ الإسلام، وأتت بالفِتنة التي لا تترك الأخضر ولا اليابس.

    قال ابن القيِّم: "ولا يَتمكَّن المفتي ولا الحاكمُ مِن الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين مِن الفهم:
    أحدهما: فَهْم الواقِع والفِقه فيه، واستنباط عِلم حقيقة ما وقَع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيطَ به علمًا.
    النوع الثاني: فَهْم الواجِب في الواقع، وهو فَهْم حُكم الله الذي حَكَم به في كتابه أو على لسانِ رسولِه في هذا الواقع، ثم يُطبِّق أحدهما على الآخر، فمَن بذل جهده واستفرغ وسعَه في ذلك لم يَعْدم أجْرَين أو أجرًا، فالعالِم مَن يتوصل بمعرفة الواقع والتفقُّه فيه إلى معرفة حُكم الله ورسوله".

    وقال أيضًا: "فها هنا نوعانِ مِن الفقه لا بدَّ للحاكم منهما، فِقه في أحكام الحوادث الكلية، وفِقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميِّز بين الصادق والكاذب، والمُحقِّ والمبطِل، ثم يطابق بين هذا وهذا، فيُعطي الواقع حُكمَه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفًا للواقِع"[10].

    وهنا ينبغي التنبيه على عدة أمور:


    أولاً: لا يَنبغي لأيِّ أحد أن يقول برأيه في مِثل هذه القضايا والنوازل الكبيرة اليوم، إلا إنْ كان من أهل العلم الموثوق بعلمهم وتحرِّيهم للحقِّ والشَّرع دون محاباة أو مداهنة، ولا يلتفت إلى أيِّ فتوى أو قول ليس عليه دليل صحيح بيِّن مِن الكتاب والسُّنة وأقوال أهل العلم، وإلا صارتِ المسائل فوضى لا زِمامَ لها ولا خطام.

    ثانيًا: أنه إذا صحَّ القول بأنَّ أهل الذِّمَّة اليوم لا ينطبق عليهم هذا الوصف والحال؛ لكونهم لا يعطون الجزية ولا يَرْضَون كثيرًا بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يعني هذا أيضًا التعدِّي عليهم بغير وجه حقٍّ أو التعرض لهم بالقتل والإيذاء، حيث إنَّ جُلَّهم عاشوا على أرض مصر مع المسلمين وفي ظلِّ الإسلام منذ 1400 عام من تاريخ الإسلام والمسلمين في أمنٍ وسلام وأمان، وقد أمَرَنا الله - تعالى - بالوفاء بالعهد والذِّمَّة، وجعلها مِن أعلى صفات أهل الإيمان، فقال - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: 1]، وقال - تعالى -: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا) [الإسراء: 34]، وقال - تعالى -: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) [النحل: 91].
    وقد سُئِل الشيخ العثيمين - رحمه الله -: البعض يتأوَّل في مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجودِ وليِّ الأمر العام أو الخِلافة؟
    فأجاب بقوله: "أنا أُوافق على أنه ليس عندنا أهل ذِمَّة؛ لأنَّ أهل الذمة هم الذين يخضعون لأحكامِ الإسلام، ويُؤدُّون الجزية، وهذا مفقودٌ منذ زمن طويل، لكن لدينا معاهَدون، ومستأمنون، ومعاهدون معاهدة عامَّة، ومعاهدة خاصَّة، فمن قدم إلى بلادنا من الكفَّار لعملٍ أو تجارة وسُمِح له بذلك، فهو: إما معاهد أو مستأمن، فلا يجوز الاعتداء عليه، وقد ثبَتَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَن قتَل معاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة))، فنحن مسلمون مستسلِمون لأمر الله - عز وجل - محترِمون لما اقتضى الإسلام احترامه مِن أهل العهد والأمان، فمن أخلَّ بذلك، فقد أساء للإسلام، وأظْهَره للناس بمظهرِ الإرهاب والغَدْر والخِيانة، ومَن التزم أحكامَ الإسلام واحترم العهود والمواثيق، فهذا هو الذي يُرجَى خيره وفلاحه"


    وبالمقابل فان الدولة الاسلامية شهد لها التاريخ على احترامها لعقد الذمة .

    في عهد الخليفة عمر. حشد الإمبراطور هرقل جيشًا ضخمًا لصد قوات المسلمين المحتلة، كان لزامًا على المسلمين ـ نتيجة لما حدث ـ أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم. فلما علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب كتب إلى عمال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم برد ما جُبىِ من الجزية من هذه المدن، وكتب إلى الناس يقول: "إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جُمع لنا من الجموع، وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنّا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم". وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين، وقالوا: "ردكم الله علينا، ونصركم عليهم (أي على الروم).. فلو كانوا هم، لم يردوا علينا شيئًا، وأخذوا كل شيء بقي لنا". (أبو يوسف ص81).

    ان مقادر الجزية وعلى من تجب كفيلة باسقاط هذه الشبهة ، اذ ان اختراق العهود يكون نتيجة عدم القدرة على الوفاء

    والذين يدفعونها ممن تجب عليهم هم المكلفون الأحرار القادرون على دفعها المخالطون لأهل دينهم. فلا تكون على الصغار ولا المجانين ولا الأرقاء ولا العاجزين عن دفعها ولا الرهبان المنعزلين في صوامعهم. قال خليل: عَقْدُ الْجِزْيَةِ إذْنُ الإِمَامِ لِكَافِرٍ صَحَّ سِبَاؤُهُ, مُكَلَّفٍ حُرٍّ قَادِرٍ مُخَالِطٍ...

    وقد اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ ولَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُعَيَّنٌ بَلْ تَتَقَدَّرُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ.

    والْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ وَهِيَ بحسب غنى الشخص وفقره, فَيوضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِونَ دِرْهَمًا, وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِونَ, وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا.

    وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ ضَرْبَانِ أيضا: صُلْحِيَّةٌ وَعَنْوِيَّةٌ. فالْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ تَتَقَدَّرُ بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الطَّرَفَانِ. والْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ َتُقَدَّرُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ, وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْفِضَّةِ.

    وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ ذَهَبِيٌّ خَالِصٌ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا.

    وَعَنْد الحنابلة أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الْجِزْيَةِ إلَى الإِمَامِ, فَلَهُ أَنْ يُزِيدَ وَيُنْقِصَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    وعلى من يقول ان الاسلام يقتل ذمي بسبب الجزية فليأتي بدليل يثبت ذلك
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

شبهات حول معاملة الاسلام لأهل الذمة( غير المسلمين في ديار الاسلام)

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سماحة معاملة الاسلام لغير المسلمين
    بواسطة فداء الرسول في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 21-12-2012, 04:00 AM
  2. شبهات حول حد الردة فى الاسلام لاخيكم سمير السكندرى
    بواسطة سمير السكندرى في المنتدى منتدى الصوتيات والمرئيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-04-2011, 12:27 AM
  3. المسلمين الجدد اعتنقو الاسلام قريبا
    بواسطة طالب عفو ربي في المنتدى منتدى قصص المسلمين الجدد
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-06-2010, 12:46 AM
  4. شبهات حول الاسلام!!
    بواسطة mtmas في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-11-2009, 03:41 AM
  5. شبهات باطلة حول حقوق المراة في الاسلام
    بواسطة سمية العامرية في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-04-2006, 11:52 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

شبهات حول معاملة الاسلام لأهل الذمة( غير المسلمين في ديار الاسلام)

شبهات حول معاملة الاسلام لأهل الذمة( غير المسلمين في ديار الاسلام)