هل هناك اكراه على الزواج في الاسلام??

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

السيرة النبوية لابن هشام 1 كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | بالفيديو:الأب زكريا بطرس يزعم أن رسول الإسلام كان يتمتع بالنساء مع الصحابة وبالأدلة! » آخر مشاركة: نيو | == == | بالفيديو: إثبات وجود سيدنا محمد تاريخيا من مصادر غير المسلمين القديمه » آخر مشاركة: نيو | == == | بالصور والروابط الأجنبيه: أقوى إعتراف مسيحى موثق بوجود إسم سيدنا محمد فى العهد القديم » آخر مشاركة: نيو | == == | الى كل مسلم و مسيحى: نصيحة بولس الشاذة التى أدت الى سقوطه و سقوط الكتاب المقدس معه!! » آخر مشاركة: نيو | == == | تدمير المسيحية فى65 ثانية فقط : بسؤال قاتل لأنيس شروش يهرب منه(فيديو)!!!! » آخر مشاركة: نيو | == == | فيديو: معجزة بلاغيه قرآنيه مستحيل تكرارها فى اى لغه من اللغات: تكرار حرف الميم 8 مرات متتاليه بدون تنافر!!! » آخر مشاركة: نيو | == == | ضربة لمعبود الكنيسة تعادل في نتائجها الآثار المرعبة لهجوم نووي » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | سؤال حيّر الأنبا رفائيل وجعله يهدم المسيحية » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | تلاوة عذبة من سورة القلم : الشيخ القارئ عبدالله الجهني » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

هل هناك اكراه على الزواج في الاسلام??

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل هناك اكراه على الزواج في الاسلام??

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    3,801
    آخر نشاط
    22-12-2012
    على الساعة
    06:56 PM

    افتراضي هل هناك اكراه على الزواج في الاسلام??

    اقتباس
    فهرس أبو داود


    كتاب النكاح
    2092ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
    أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: " لاتنكح الثَّيِّبُ حتَّى تستأمر، ولا البكر إلا بإِذنها".
    قالوا: يارسول اللّه، وما إذنها؟ قال: "أن تسكت".

    فهرس البخاري


    كتاب الإكراه
    9 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن). قالوا: كيف إذنها؟ قال: (أن تسكت
    من الحديث يتبين ان الثيب هنا تستامر لكن السفهاء من اعداء الاسلام فهموا او ارادوا التدليس ان سكوت البكر يعني غصبها بالقوة على الزواج ختى لو ابت فهل هدا صحيح?
    1*/

    لو كان اؤلئك القوم لهم درة عقل فكيف يعقل القول بغصبها و كرهها على الزواج وهي تستادن فلو كان الامر كدلك ما استادنت اصلا 2
    2*/
    لفهم الحديت لا بد من النظر في الصيغ الاحاديث الاخر ىو هي
    فهرس أبو داود


    كتاب النكاح
    قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت: يارسول اللّه، إن البكر تستحيي أن تتكلم قال: "سكاتها إقرارها".
    فهرس ابن ماجه


    كتاب النكاح
    )) باب استئمار البكر والثيب
    1870 - حدثنا إسماعيل بن موسى الدي. حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس؛ قال:
    - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الإيم أولى بنفسها من وليها. والبكر تستأمر في نفسها)) قيل يا رسول الله! إن البكر تستحي أن تتكلم. قال ((إذنها سكوتها))
    فهرس البخاري


    كتاب الإكراه
    - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو، وهو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: (نعم). قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: (سكاتها إذنها).

    6570 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البكر تُستأذن). قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: (إذنها صُماتها)
    فهرس النسائي


    كتاب النكاح

    أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    -استأمروا النساء في أبضاعهن قيل فإن البكر تستحي وتسكت قال هو إذنها.
    فهرس ابن حبان


    كتاب النكاح

    الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عن العقد عليهن

    [ 4080 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمروا النساء في أبضاعهن قيل إن البكر تستحي قال سكوتها إقرارها
    ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم

    [ 4081 ] أخبرنا بن خزيمة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الأنصاري حدثنا بن جريج قال وحدثني بن أبي مليكة حدثني أبو عمرو ذكوان عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر تخطب فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر النساء في أبضاعهن قالت يا رسول الله البكر تستحي فتسكت قال سكوتها إقرارها
    فهرس مصنف ابن ابي شيبة

    ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال : لا تنكح المرأة نفسها ، وكانوا يقولون : إن الزانية هي التي تنكح نفسها . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن هشان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة . ( 7 ) الرجل يزوج ابنته ، من قال : يستأمرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر النساء في إبضاعهن " ، قالت قلت : يا رسول الله ! إنهن يستحيين ! قال : " الايم أحق بنفسها ، والبكر تستأمر فسكوتها إقرارها " .

    ادن بما ان البكر تستحي و لا تستطيع القول نعم اي تسكت نعلم انها تريد الزواج و هي موافقة و الا
    .

    فهرس أبو داود


    كتاب النكاح
    25- باب في البكر يزوِّجها أبوها ولا يستأمرها
    2096ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس
    أن جارية بكراً أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم
    كيف لا و في



    مسند أبي يعلى
    أبو يعلى
    6/13

    [ 3573 ] حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق هذا الدين الحياء
    فهرس أبو داود


    أول كتاب السنة

    6ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن عبد اللّه بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة
    أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "الإِيمان بضعٌ وسبعون، أفضلها قول لا إله إلا اللّه، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإِيمان".
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    3,801
    آخر نشاط
    22-12-2012
    على الساعة
    06:56 PM

    افتراضي

    فهل دين و ملة ملة اليهود و الصليببين يجيز للثيب و البكر حق الاختيار اي الاستئدان ,?
    التثنية 25
    5ذا أقامَ أخوانِ مَعًا، ثُمَ ماتَ أحدُهُما ولا اَبْنَ لَه، فلا تتَزَوَّج أرملَتُهُ بِرَجلٍ ما، بل أخوهُ يدخلُ علَيها ويتَزَوَّجها ويُقيمُ نَسلاً لأخيهِ. 6ويكونُ البِكْرُ الذي تَلِدُهُ مِنهُ هوَ الذي يحمِلُ اَسمَ أخيهِ المَيتِ، فلا يُمحَى اَسمُه مِنْ بَني إِسرائيلَ. 7فإنْ رفَضَ الرَّجلُ أنْ يتَزَوَّج اَمرَأةَ أخيهِ، فعلَيها أنْ تذهَبَ إلى محكمةِ الشُّيوخ عِندَ بابِ المدينةِ وتقولَ لهُم: ((رفَضَ أخو زوجي أنْ يُقيمَ لأخيهِ اَسمًا في بَني إِسرائيلَ ولم يقبَلْ بي زَوجةً لهُ)). 8فيَستَدعيهِ شُيوخ مدينتِهِ ويُكَلِّمونَهُ في ذلِكَ، فيَقِفُ ويقولُ: ((لا أرضى أنْ أتزَوَّجها)). 9فتَتقدَّمُ إليهِ اَمرَأةُ أخيهِ أمامَ الشُّيوخ وتخلَعُ نَعلَهُ مِنْ رِجلِه وتَبصُقُ في وجهِهِ وتقولُ: ((هكذا يُجازى الرَّجلُ الذي لا يَبني بَيتَ أخيهِ)). 10فيُدْعى بَيتُ ذلِكَ الرَّجلِ في بَني إِسرائيلَ بَيتَ المَخلوعِ النَّعْلِ

    سواء الرجل او الثيب يكرهان على الزواج و الا نالا سوء العاقبةبل الموت في بعض الاحيان
    التكوين38
    7
    وكانَ عيرُ هذا شرِّيرًا في نظَر الرّبِّ، فأماتَهُ الرّبُّ. 8فقالَ يَهوذا لأونانَ: ((أدخلْ على اَمرأةِ أخيكَ فتَزَوَّجها وأقِمْ نسلاً لأخيكَ)). 9وعَلِمَ أونانُ أنَّ النَّسلَ لا يكونُ لَه، فكانَ إذا دخل على اَمرأةِ أَخيهِ أَفرَغَ مَنيَّهُ على الأرضِ لئلاَ يَجعَلَ نسلاً لأخيهِ. 10فاَستاءَ الرّبُّ بِما فعَلَهُ أُونانُ، فأماتهُ أيضًا
    التثنية
    22
    8وإذا صادَفَ رَجلٌ فتاةً بِكْرًا لم تُخطَبْ، فأمسَكَها وضاجعَها فاَنكَشَفَ أمرُها 29يُعطي ذلِكَ الرَّجلُ لأبي الفتاةِ خمسينَ مِنَ الفِضَّةِ، وتكونُ لَه زَوجةً في مُقابِلِ مُضاجعَتِهِ لها، ولا يُطَلِّقُها كُلَ أيّامِ حياتِهِ.

    البكر تكون زوجة بالاكراه لمغتصبها و ما عيلها الا السكوت

    حزقيال 24
    21 ولا يشرب كاهن خمرا عند دخوله الى الدار الداخلية. 22 ولا يأخذون ارملة ولا مطلّقة زوجة بل يتخذون عذارى من نسل بيت اسرائيل او ارملة التي كانت ارملة كاهن

    طيب لو تلك العدارى -لا حظوا ليس عدراء و احدة-لم يوافقن على الزواج بالشيوخ من الكهنة هل يتم اكراهن بالقوة ,,?

    ايضا انظرلا ويين 21/6-14

    . و الطامة الكبرى ان أم يسوع اكرهت و بغير رضاها على النكاح من يوسف ..فقط جاء ملاك او شيطان و أمره بغصب تلك المسكينة
    14
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    3,801
    آخر نشاط
    22-12-2012
    على الساعة
    06:56 PM

    افتراضي

    شرح بلوغ المرام
    للصنعاني


    كتاب النكاح
    وَعَنْ أَبي هُريرةَ رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "لا تُنْكَحُ الأيّمُ حتّى تُسْتأمَرَ، ولا تُنْكَح الْبكْرُ حَتى تُسْتَأذَنَ" قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قالَ: "أَنْ تَسْكُتَ" مُتّفَقٌ عَلَيهِ.
    (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا تُنْكَحُ) مغير الصيغة مجزوماً ومرفوعاً ومثله الذي بعده (الأيِّمُ) التي فارقت زوجها بطلاق أو موت (حتّى تُسْتَأمَرَ) من الاستئمار طلب الأمر (ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتى تُسْتَأذَنَ" قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ" متفقٌ عليه).
    فيه أنه لا بد من طلب الأمر من الثيب وأمرها فلا يعقد عليها حتى يطلب الوَليُّ الأمر منها بالإذن بالعقد. والمراد من ذلك اعتبار رضاها وهو معنى أحقيتها بنفسها من وليها في الأحاديث.
    وقوله: "البكر" أراد بها البكر البالغة وعبر هنا بالاستئذان وعبر في الثيب بالاستئمار إشارة إلى الفرق بينهما.
    وأنه يتأكد مشاورة الثيب ويحتاج الولي إلى صريح القول بالإذن منها في العقد عليها.
    والإذن من البكر دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول.
    وإنما اكْتُفيَ منها بالسكوت لأنها قد تستحي من التصريح.
    وقد ورد في رواية عائشة قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي قال: "رضاها صماتها" أخرجه الشيخان.
    ولكن قال ابن المنذر يستحب أن يعلم أن سكوتها رضا.
    وقال ابن شعبان: يقال لها ثلاثاً: إن رضيت فاسكتي وإن كرهت فانطقي فأما إذا لم تنطق ولكنها بكت عند ذلك فقيل: لا يكون سكوتها رضا مع ذلك وقيل: لا أثر لبكائها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه وقيل: يعتبر الدمع هل هو حار فهو يدل على المنع أو بارد فهو يدل على الرضا.والحديث عام للأولياء من الأب وغيره في أنه لا بد من إذن البكر البالغة وإليه ذهب الهادوية والحنفية وآخرون عملاً بعموم الحديث هنا وبالخاص الذي أخرجه مسلم بلفظ: "والبكر يستأذنها أبوها".
    ويأتي ذكر الخلاف في ذلك واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديث الآتي:
    وعَنْ ابنِ عَبّاسٍ: أَنّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "الثيّبُ أَحَقُّ بِنفْسِها مِنْ وَليّها، والبِكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذْنُها سُكوتُهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وفي لَفْظٍ: "لَيْس للولي مَعَ الثّيبِ أَمْرٌ، والْيَتيَمةُ تُسْتَأمَرُ" رَوَاهُ أَبُو داوُدَ والنّسائيُّ وصَحّحَهُ ابنُ حِبّانَ.
    (وعَنْ ابنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه: أَنّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "الثيّبُ أَحَقُّ بِنفْسِها مِنْ وَليّها، والبِكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذْنُها سُكوتُهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وفي لَفْظٍ) أي من رواية ابن عباس (لَيْس للولي مَعَ الثّيبِ أَمْرٌ، والْيَتيَمةُ تُسْتَأمَرُ" رَوَاهُ أَبُو داوُدَ والنّسائيُّ وصَحّحَهُ ابنُ حِبّانَ).
    تقدم الكلام على أن المراد بأحقية الثيب بنفسها اعتبار رضاها كما تقدم على استئمار البكر وقوله: "ليس للولي مع الثيب أمر" أي إن لم ترض لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها وعلى أن العقد إلى الولي وأما قوله: "واليتمية تستأمر".
    فاليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا أب لها وهو دليل للناصر والشافعي في أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "تستأمر اليتيمة" ولا استئمار إلا بعد البلوغ إذ لا فائدة لاستئمار الصغيرة.
    وَعَنِ ابنِ عَباسٍ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ جَاريَةً بكْراً أَتَتِ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَذَكَرَتْ أَنْ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كارهِةٌ فَخَيّرَهَا رسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَهْ وأُعِلَّ بالإرْسَالِ.

    (وَعَنِ ابنِ عَباسٍ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ جَاريَةً بكْراً أَتَتِ النّبيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَذَكَرَتْ أَنْ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كارهِةٌ فَخَيّرَهَا رسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاودَ وابنُ مَاجَهْ وأُعِلَّ بالإرْسَالِ
    وأجيب عنه بأنه رواه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولاً وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولاً.
    وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله فالحكم لمن وصله.
    قال المصنف: الطعن في الحديث لا معنى له لأنه له طرقاً يقوي بعضها بعضاً اهـ.
    وقد تقدّم حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" وهذا الحديث أفاد ما أفاده فدل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولى.
    وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الهادوية والحنفية لما ذكر ولحديث مسلم "والبكر يستأذنها أبوها" وإن قال البيهقي: زيادة الأب في الحديث غير محفوظة فقد ردّه المصنف بأنها زيادة عدل يعني فيعمل بها.
    وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار بنته البكر البالغة على النكاح عملاً بمفهوم "الثيب أحق بنفسها" كما تقدم فإنه دل أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها.
    ويردّ بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء وأن لا يخص الأب بجواز الإجبار.
    وقال البيهقي في تقوية كلام الشافعي: إن حديث ابن عباس هذا محمول على أنه زوّجها من غير كفء قال المصنف: جواب البيهقي هو المعتمد لأنها واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميماً.
    قلت: كلام هذين الإمامين محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه فلو كان كما قال لذكرته المرأة بل قالت: إنه زوّجها وهي كارهة فالعلة كراهتها فعليها علق التخيير لأنها المذكورة فكأنه قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: إذا كنت كارهة فأنت بالخيار.
    وقوله المصنف: "إنها واقعة عين" كلام غير صحيح بل كحكم عام لعموم علته فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم.
    وقد أخرج النسائي عن عائشة: "أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوّجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فجاء رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء".
    والظاهر أنها بكر ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس وقد زوجها أبوها كفئاً ابن أخيه.
    وإن كانت ثيباً فقد صرحت أنه ليس مرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء ولفظ النساء عام للثيب والبكر وقد قالت هذا عنده صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فأَقرّها عليه.
    والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج للكراهة لأن السياق في ذلك فلا يقال هو عام لكل شيء
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

هل هناك اكراه على الزواج في الاسلام??

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فوائد الزواج
    بواسطة دفاع في المنتدى منتدى الأسرة والمجتمع
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-08-2008, 12:24 PM
  2. الر د على : قصص من الزواج العرفى
    بواسطة السيف البتار في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-06-2007, 03:52 PM
  3. مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 27-05-2007, 08:51 AM
  4. قبل وبعد الزواج
    بواسطة سواد الليل في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 24-01-2007, 09:40 AM
  5. الرد على أكدوبة اكراه الناس على الدخول في الآسلام
    بواسطة ismael-y في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-12-2005, 07:30 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

هل هناك اكراه على الزواج في الاسلام??

هل هناك اكراه على الزواج في الاسلام??