الوصية في الإسلام

أشرف محمد شبل

التاريخ: 30 سبتمبر 2011

قال الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيكُم إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ إن تَرَكَ خَيراً الوَصِيّة) البقرة 180، وقال النبي صلى عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه.

رغبت الشريعة الإسلامية الغراء في الوصية وجعلت لها منزلة كبيرة؛ إذ تسبق في التنفيذ حقوق الميراث، وذلك لأنها تتم بإرادة المتوفى وليست جبرًا عنه، فتكون جزءًا من كسبه الدنيوي ومن صالح أعماله التي يثاب عليها بعد وفاته.

وللوصية أهمية كبيرة باعتبارها مشروعة، وسنة مؤكدة دل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كما أنها تعجل التوبة وعدم ارتكاب الذنوب، وتبعث النفوس على النشاط في العبادة واليقين بالله فلا تحزن أبداً ويحرم فيها الجنف والجور والظلم بأن ينقص حق الورثة أو يقصد حرمانهم أو يوصي لبعضهم دون بعض محاباة ويندب للمسلم أن يخرج صدقة من ماله تجري بعده في الأعمال الصالحة كخدمة المساجد وكتب العلم وأشرطته والحج والجهاد والدعوة إلى اللّه عز وجل والصدقة على المعوزين من الأقارب وغيرهم ويستحب لمن ترك خيراً وهو المال الكثير أن يوصي بالخُمس أو بالربع أو بالثلث ولا يزيد عليه إلا بإجازة الورثة، ويجب على الموصي أن يحصي ما له وما عليه من الحقوق في وصيته وما لديه من الأمانات والأوقاف والوصايا التي تحت يديه فقد تضيع حقوق بعض الناس عنده وتبقى ذمته مشغولة بها، حيث لا يكون لأهلها بيانات ولا وثائق فتقع الخصومات بين الورثة وأهل الديون والأمانات لأنها لم تكتب في الوصية ونحوها وعلى الموصي أن يوضح العمل في أوقافه ووصاياه ويبين من يستحق من الغلة والأجرة لفقره وقرابته ولا يخص بعضهم إلا لسبب كصلاح وعلم وكثرة عيال ونحو ذلك ويشهد على الوصية شاهدا عدل حتى لا يقع فيها تغيير أو تبديل بعد وفاته وله تبديلها وتغييرها بما يرى فيه الصلاح ويجددها كلما تغيرت الحقوق التي له أو غيرها بما يوضح المقام.

وكتابة الوصية أمر يتوجب على كل مسلم ومسلمة وأن يحرص عليه حتى يعرف ورثته من أهله ما له وما عليه وتبرأ ذمته مما قد يقع فيه أهله من بعد وفاته، كما يشترط في الموصِي أن يكون مختارًا غير مكره، وتتوافر له أهلية التبرع، وأن يكون الموصَى له موجودًا، وأن يقبل الوصية إذا كان شخصًا متعينًا، وأن يكون الموصَى به مالاً مقومًا قابلاً للإرث ويشترط أيضا في الموصى له أن يكون موجودًا حقيقة أو حكمًا، فإن لم يكن موجودًا لم تصح الوصية لأن الوصية للمعدوم لا تصح؛ لأنها تمليك، والتمليك لا يجوز للمعدوم.



موقع البيان