السلام عليكم، هذه أول مشاركة لى أنقلها لأخوانى عسى أن ينفعنا الله بها


القرض فى الإسلام
قال الله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (البقرة/245).
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نفّس عن

مُؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر

يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في

عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)). أخرجه مسلم
أجر المقرض
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة إلا كان كصدقتها مرتين
عن أنس بن مالك -أيضًا- أن الرسول ( قال: (رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا:

الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من

الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده. والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة) [ابن ماجه].
فعلينا أن نقرض إخوتنا المحتاجين إذا تأكدنا من كونهم أوفياء في رد القرض وعلى

المقترض ان يراعي ربه ويقوم بتسديد ما عليه إذا ما استطاع في الوقت المحدد
ومما يؤسف له أن بعض الناس يتساهل في الحقوق عامة، وفي شأن الدين خاصة، وهذه

خصلة ذميمة، جعلت كثيراً من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين،

فيجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه، من غير

مماطلة ولا تأخير، حيثما يقدر على الوفاء لقول الله تعالى: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [

الرحمن:60]. وقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58] ولقول

النبي : { مطل الغني ظلم... } [متفق عليه].
استحباب إنظار المعسر:
قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [

البقرة:280]. قال السعدي رحمه الله: ( أي وإن كان الذي عليه الدين معسراً، لا يقدر على

الوفاء، وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي

طريق مباح، أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه، بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو

خير له.. )
ضوابط القروض
1- ضوابط في جانب المقرض، وهي:
- الإقراض مندوب إليه إذا كان المقترض مضطرًا للمال.
- إن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقترض ينفق ذلك القرض في معصية أو مكروه

كان الإقراض حرامًا أو مكروهًا على حسب الحال.
- لو اقترض تاجر لا لحاجة، بل ليزيد في تجارته طمعًا في الربح الذي يحصل من ذلك كان

إقراضه مباحًا.
2- ضوابط في جانب المقترض، وهي:
الاقتراض مباح له، وذلك إذا علم في نفسه الوفاء بأن كان له مال مرتجى، وعزم على الوفاء

بالقرض منه، وإذا كان الأمر غير ذلك فلا يجوز له الاقتراض، ويعتبر نوعًا من الغش؛ لأنه

أخفى حاله عن مقرضه ما لم يكن مضطرًا أو كان المقرض عالمًا بعدم قدرته على الوفاء

وقام بإقراضه. ومن الأحاديث التي وردت في هذا الجانب:
قول الرسول (: (من أخذ أموال الناس يريد إتلافها؛ أتلفه الله) [البخاري].
وقال ( : (من أدان دينًا وهو ينوي أن يؤديه فمات، أداه الله عنه يوم القيامة، ومن استدان

دينًا وهو ينوي ألا يؤديه فمات، قال الله -عز وجل- له يوم القيامة: ظننت أني لا آخذ لعبدي

بحقه! فيؤخذ من حسناته فتجعل في حسنات الآخر، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات

الآخر فتجعل عليه) [الطبراني].