أرجو منكم الرد على شبهة الحجاب ، بين الحرة والعبدة

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

أرجو منكم الرد على شبهة الحجاب ، بين الحرة والعبدة

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: أرجو منكم الرد على شبهة الحجاب ، بين الحرة والعبدة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    70
    آخر نشاط
    28-06-2011
    على الساعة
    05:06 PM

    افتراضي أرجو منكم الرد على شبهة الحجاب ، بين الحرة والعبدة

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أرجو منكم إخوتي الكرام في هذا المنتدى أن تردوا على هذه الشبهة و هي كالتالي:




    بقلم شهاب الدمشقي
    الحجاب ، بين الحرة والعبدة



    يُعتبر الحجاب واحدا من أهم الشعائر الاسلامية واكثرها شهرة .. بل لعله الشعار الاسلامي النسائي بلا منازع ( الى جانب اللحية – الشعار الاسلامي الرجالي (واليهودي) ) ، ويكتسب الحجاب أهمية كبيرة في الخطاب الاسلامي المعاصر باعتباره مظهر الحشمة والعفاف والفضيلة .. في مقابل السفور الذي يُنظر اليه في الخطاب الاسلامي باعتباره باب الفجور ومادة الفساد والانحلال الأخلاقي .. ومن هنا يسهب الإسلاميون في الحديث عن الأحكام الاخلاقية الكامنة في تشريع الحجاب حتى لقد ألف الكثيرون كتبا كاملة للحديث عن المضامين الأخلاقية لتشريع الحجاب..

    والسؤال الذي يُطرح هنا : الى أي حد كانت هذه الحكم والمضامين الأخلاقية التي يحدثنا عنها اسلاميو اليوم حاضرة عند فرض الحجاب لأول مرة ؟؟
    الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا الرجوع الى الظروف التاريخية التي احاطت بتشريع الحجاب ..

    فُرض الحجاب لأول مرة بالآية : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) ( الأحزاب : 59 )

    إن أول ما يستوقفنا في هذه الآية التي شرّعت الحجاب هي عبارة (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) فما المقصود بها على وجه الدقة ؟؟ وهل هي الحكمة والغاية من فرض الحجاب على النساء كما يوحي سياق الآية؟؟

    الجواب على هذه التساؤلات يكمن في :

    أسباب النزول الخاصة بآية الحجاب ..

    يقول القرطبي : ( لما كانت عادات العربيات التبذل ، وكن يكشفن وجوهن كما يفعل الاماء ، وكان ذلك داعبة الى نظر الرجال اليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله ان يأمرهن بارتداء الحجاب عليهن اذا اردن الخروج الى حوائجهن ، وكن يتبرزن في الصحراء قبل ان تتخذ الكنف ، فيقع الفرق بينهن وبين الأماء .... وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فبتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة ، فتصيح به فيذهب ، فشكوا ذلك الى النبي فنزلت هذه الآية ) ( تفسير القرطبي لسورة الأحزاب ) اذن رغم الملائكية التي يطبع بها كتاب هذا العصر من الاسلاميين مجتمع الرسول فالحقبقة مغايرة تماما !!! .
    يخبرنا ابن كثير في تفسيره : ( كان فساق أهل المدينة يخرجون باليل ........ فاذا رأوا المرأة عليها جلبابا قالوا : هذه حرة فكفوا عنها ، واذا رأوا المرأة ليس عليها جلبابا قالوا : هذه أمة !! فوثبوا عليها !!!!! ) ( ابن كثير : 3/855 )

    ويزداد الأمر سؤا حين تعلمنا احد الروايات أنه ( كان نساء النبي يخرجن بالليل لحاجتهن ، وكان الناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين ، فشكوا ذلك ، فقيل ذلك للمنافقين فقالوا : انما نفعل ذلك بالاماء !!! فنزلت هذه الآية - أي آية الحجاب ) ( طبقات ابن سعد : 8/141 )

    ويؤكد ذلك الطبري حين يقول : ( يا ايها النبي قل لأزواجك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالأماء في لباسهن اذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوهن ، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يتعرض لهن فاسق ) ( تفسير سورة الأحزاب )
    وهكذا ....... ( لما كانت الحرة تخرج فتحسب أنها أمة فتؤذى ..... أمرهن الله أن يخالفن زي الاماء ، ويدنين عليهن من جلابيبهن ) ( طبقات ابن سعد : 8/141 )
    ويضيف مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة ) ( تفسير الطبري لسورة الأحزاب )

    اذا فالحجاب في أصله تشريع ذو مضمون طبقي غايتها الاساسية تمييز الحرة من الأمة ( عند الاعتداء على الامة، بدون ان تضرر الحرة، عوضا عن حظر الاعتداء ذاته الذي بقي مسموحا)!!!! وهذا ما فهمه الصحابة من تشريع الحجاب ، اذ كان عمر بن الخطاب يطوف في المدينة فاذا رأى أمة محجبة ضربها بدرته الشهيرة حتى يسقط الحجاب عن رأسها ويقول : فيم الاماء يتشبهن بالحرائر ؟؟؟؟؟ ( طبقات ابن سعد : 7/127 )

    والحقيقة أن هنالك اجماعا على ان آية الحجاب انما نزلت لمجرد تمييز الحرة عن الأمة !!

    ( و ذلك ادنى أن يعرفن يميزن من الاماء والقينات فلا يؤذين فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن ) ( تفسير البيضاوي : 4/386 )
    - ( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول ) ( تفسير الطبري : 22/45 (

    )كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بالليل لحاجتهن وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين فقيل ذلك للمنافقين فقالوا انما نفعله بالأماء فنزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين فأمر بذلك حتى عرفوا من الأماء وأخرج ابن جرير عن أبي صالح رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على غير منزل فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن اذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فانزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يعني بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فاذا قيل له قال كنت أحسبها أمة فأمرهن الله تعالى ان يخالفن زي الأماء ويدنين عليهن من جلابيبهن تخمر وجهها إلا احدى عينيها ذلك أدنى ان يعرفن يقول ذلك أحرى ان يعرفن ) ( الدر المنثور : 6/659 )


    - وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال أخذ الله عليهن اذا خرجن ان يعدنها على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قال قد كانت المملوكة يتناولونها فنهى الله الحرائر يتشبهن بالاماء وأخرج عبد بن حميد عن الكلبي في الآية قال كن النساء يخرجن إلى الجبابين لقضاء حوائجهن فكان الفساق يتعرضون لهن فيؤذونهن فامرهن الله ان يدنين عليهن من جلابيبهن حتى تعلم الحرة من الامة وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة ان دعارا من دعار أهل المدينة كانوا يخرجون بالليل فينظرون النساء ويغمزونهن وكانوا لا يفعلون ذلك بالحرائر انما يفعلون ذلك بالاماء فانزل الله هذه الآية يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخر الآية وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال كانت الحرة تلبس لباس الامة فامر الله نساء المؤمنين ان يدنين عليهم من جلابيبهن وأدنى الجلباب ان تقنع وتشده على جبينها وأخرج ابن سعد عن الحسن رضي الله عنه في قوله يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قال اماؤكن بالمدينة يتعرض لهن السفهاء فيؤذين فكانت الحرة تخرج فيحسب انها أمة فتؤذى فامرهن الله أن يدنين عليهم من جلابيبهن وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في الآية قال كان أناس من فساق أهل المدينة بالليل حين يختلط الظلام يأتون إلى طرق المدينة فيتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فاذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق فيقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يتبعون ذلك منهن فاذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها واذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن قال يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا ان يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها وأخرج ابن أبي شيبه وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في الآية قال تدني الجلباب حتى لا يرى ثغرة نحرها وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن قال هو الرداء وأخرج الفريابي وابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن قال يتجلببن بها فيعلمن انهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال سألت عبيدا السلماني رضي الله عنه عن قوله الله يدنين عليهن من جلابيبهن فتقنع بملحفة فغطى رأسه ووجهه وأخرج احدى عينيه ) نفس المرجع 6/661
    - عن الحسن قال كن إماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا كن يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذوهن فكانت المرأة الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لها ويؤذونها فأمر النبي المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن من الإماء أنهن حرائر فلا يؤذين ) ( تفسير الصنعاني : 3/123 )
    - وقال الضحاك والكلبي نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن فيغمزون المرأة فان سكتت اتبعوها وان زجرتهم انتهوا عنها ولم يكونوا يطلبون إلا الاماء ولكن كانوا لا يعرفونالحرة من الأمة لان زي الكل كطان واحد يخرجن في درع وخمارة الحرة والامة كذاك فشكون ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله ص فنزلت هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الآية ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء فقال جل ذكره يا آيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن جمع الجلبات وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار وقال ابن عباس وأبو عبيدة أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر ذلك ادنى أن يعرفت انهن حرائر فلا يؤذين فلا يتعرض لهن وكان الله غفورا رحيما قال انس مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يالكاع اتتشبهين بالحرائر القي القناع ) ( تفسير البغوي 3/544 )

    وهذا ما ذكرته المصادر الشيعية ايضا :

    - ( ذلك ادنى ان يعرفن ) يميزن من الاماء والقينات (فلا يؤذين ) فلا يؤذيهن أهل الريبة ) ( الصافي للكاشاني : 5/203)
    - ( ذلك ادنى ان يعرفن ) انهن حرائر ( فلا يؤذين ) يتعرض أهل الريبة لهم كتعرضهم للاماء ) ( تفسير شبر : 1/425)
    - ( كان في الجاهلية تخرج الحرة والامة مكشوفات يتبعهن أهل الريبة، فامرهن باجتناب المواضع التي فيها التهم الموجبة للتأذي بالتستر لئلا يحصل الايذاء الممنوع منه ... فامر سبحانه بالتجلبب ...ذلك ان اهل الريبة كانوا يمازحون الاماء، وربما كان يتجاوز المزاح الى ممازحة الحرائر، فاذا قيل لهم في ذلك قالوا حسبناهن اماء !! فقطع الله عذرهم ) ( مقتنيات الدر للطهراني : 8/325)
    - ( الجلباب : هو خمار المرأة ، وهي المقنعة تغطي جبينها ورأسها اذا خرجت لحاجة ، بخلاف خروج الاماء اللاتي يخرجن مكشوفات الرؤوس والجباه في قول بن عباس ومجاهد، وقال الحسن : الجلابيب : الملاحف تدنيهن المراة على وجهها وذلك ادنى ان يعرفن من الاماء ومن اهل الريبة فلا يؤذين ) ( منتخب التبيان للحلي : 2/203)
    -( تغطية الرأس والوجه اقرب الى معرفتهن بأنهن حرائر من ذوات العفاف والصلاح فلا يتعرض لهن الفساق من الشباب كما كان من عادة الجاهلية التعرض للاماء ( فلا يؤذين ) أي لا يؤذيهن اهل الريبة بالتعرض لهن كتعرضهن للاماء ) ( الجديد لمحمد السبزواري النجفي : 5/453)

    اذن ..... هذه هي الحكمة من تشريع الحجاب .... تميز الحرة من الأمة ..

    وبعد هذه كله يحق لنا أن نعجب ممن يحدثنا عن ( الحجاب كعنوان للحشمة .... و صيانة المرأة ... ورمز العفة ...... الخ )
    واذا كان للحجاب كل هذه المعاني النبيلة فعلام يقتصر على الحرة فقط ؟؟؟؟

    اذا كان الحجاب ليدل على الستر والصلاح ويمنع الفساق من التعرض للمرأة فلماذا تحرم الأمة من الحجاب حتى وان كانت صالحة وعفيفة ؟
    ترى الا يعتبر الاسلام الأمة انسانة يجب ان تستر جسدها عن أعين الرجال ؟
    اليس للأمة كرامة في الاسلام ؟
    لماذا يحق للأمة ان تكشف عن رأسها وشعرها وتترك الحجاب ؟
    اقرأ ما يقوله الفقهاء بخصوص حجاب الأمة :

    - المذهب الحنفي :

    الأمة كالرجل في العورة مع ظهرها وبطنها وجنبها ، لقول عمر : الق عنك خمارك يا دفار ، اتتشبهين بالحرائر ؟؟؟ ( الدر المختار - تبيين الحقائق )

    - المذهب المالكي :

    عورة الامة هي السوأتان مع الاليتين ( الشرح الصغير - بداية المجتهد )

    - المذهب الشافعي :

    عورة الأمة كارجل في الاصح الحاقا لها بالرجل بجامع أن راس كل منهما ليس بعورة . ( مغني المحتاج - لمهذب )

    - المذهب الحنبلي :

    عورة الأمة كالرجل تماما : ما بين السرة والركبة على الراجح ، لحديث : ( اذا زوج أحكم أمته فلا ينظر الى شئ من عورته ، فان ما تحت السرة الى الركبة عورة ) ( رواه البيهقي )
    و عورة الرجل و الأمة ما بين السرة و الركبة ( شرح العمدة :4/261 )

    قال ابن جزي في تفسير قوله تعالى ( ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) : " أي ذلك اقرب ان يعرف الحرائر من الاماء فاذا عرف ان المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الامة .... لانه كان بالمدينة اماء يعرفن بالسوء وربما تعرض لهن السفهاء " )

    اي ان الحرة فقط هي التي تمتع بالحصانة والعفاف ، اما الامة فيباح للفساق العترض لها بالتحرش والمضايقات الجنسية !


    ولكن لماذا تُمتهن كرامة الامة ؟؟؟؟

    ( لما كانت مظنة المهنة و الخدمة و حرمتها تنقص عن حرمة الحرة ، كما انها تباع وتشترى ، ففي هذا اليوم عند هذا وقد تباع من الغد فتكون عند شخص آخر رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة و تمييز الحرة عليها و ذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها و أطرافها الأربعة ) ( الجواهر الدرية : 2/123)

    ولذلك فان ( مكالمة القيان ومفاكهتهن ومغازلتهن ومصافحتهن للسلام ووضع اليد عليهن للتقليب والنظر حلال !!!! ) ( كتاب القيان للجاحظ : 2/107 ).



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    2,576
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    30-08-2022
    على الساعة
    05:04 PM

    افتراضي

    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=418
    .

    حضرتك تضع شبهات اكثر مما يضع المسيحيين !

    يا اخي تعلم دينك وابحث عن إجابات لإستفساراتك بنفسك ، ولا تدخل المواقع المسيحية ولا تقرأ لأي كاتب مسيحي إلا بعد ان تتعلم دينك جيداً ويكون لديك القدرة للذب عنه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    2,576
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    30-08-2022
    على الساعة
    05:04 PM

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    939
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    16-04-2015
    على الساعة
    07:53 AM

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *جزاك الله خيرا استاذنا *السيف العضب*
    ابصرت
    طريقى
    فى الدنيا **وعلمت بأن
    الله
    معى * وتسامت
    روحى
    للعليا **فغسلت
    ذنوبى
    من دمعى

    *
    *******************************نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    70
    آخر نشاط
    28-06-2011
    على الساعة
    05:06 PM

    افتراضي

    السلام عليكم
    قرأت بعض الردود حول هذا الموضوع و لكن يبقى عندي تساؤل إذا كانت الحكمة من فرض الحجاب على المرأة الحرة و أن الامة لا يجوز لها أن تغطي رأسها هو لأجل حماية المرأة الحرة من الفساق فكيف سنحمي الامة منهم أنتظر ردودكم و جزاكم الله خيرا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    12
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    12-09-2015
    على الساعة
    09:18 PM

    افتراضي

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 15/372): "ثبت في الصحيح : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية قال أصحابه : إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه، فضرب عليها الحجاب} وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن. والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها، وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع. فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها" .

    ثم قال رحمه الله: "وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجب غض البصر عنها ومنها. وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء، واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن احتجاباً، واستثنى بعض الرجال وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها. وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له، فالخطاب خرج عاماً على العادة، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره، فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنةٌ وجب المنع من ذلك، كما لو كانت في غير ذلك. وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء: لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال، لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهاً كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه. فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء" انتهى كلامه رحمه الله.

    لكن يجبُ أن يقيد هذا القول بما إذا كانت الفتنة مأمونة، وأما إذا خيفتالفتنة ووجدت ذرائع الشر فيتحتمُ حينئذٍ سدها وأمرُ الإماء للحجاب دفعاًللفتنة وهذا من أعظم مقاصد الشريعة،

    وهذا كلامٌ جيد للعلامة ابن القيم رحمهالله بيّنَ فيه أن الأمةَ إذا خيفت الفتنة بانكشافها وجب عليها التسترقطعا، وعبارته: { وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحتهإلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع , فأين حرم الله هذا وأباح هذا ؟والله سبحانه إنما قال : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } لم يطلق اللهورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال, وإذا خشي الفتنة بالنظرإلى الأمة حرم عليه بلا ريب, وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أنيسترن وجوههن عن الأجانب, وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك , لكن هذا فيإماء الاستخدام والابتذال , وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهنوحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقاتومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض علىالشريعة , وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء, سمع قولهم: إن الحرة كلها عورةإلا وجهها وكفيها, وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق; فظنأن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل, وهذا إنما هو في الصلاة لا فيالنظر, فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة , فالحرة لها أنتصلي مكشوفة الوجه والكفين, وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك . إعلام الموقعين 2/46.

    وزاد العلامة العثيمين الأمرَ إيضاحا ونحنُ ننقل كلامه بطوله لنفاستهوسهولة عبارته، قال في شرحه الممتع على زاد المستقنع:الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُمكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّهاسترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة. وأما في باب النَّظر: فقد ذكرالفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّةوالرُّكبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة،كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر، وفي باب الصَّلاة، وقال: إن الأمةكالحُرَّة؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارجعن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة.

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاةوالسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّيُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن:{فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } (النور: من الآية60)، يقول: وأما الإماءالتركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهدالرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عنالنَّظر، في باب النَّظر. وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إنالمقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجبعلى الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليهإلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة،ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلاشكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه. انتهى.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    12
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    12-09-2015
    على الساعة
    09:18 PM

    افتراضي

    - وأما شبهة أنه يجوزللسيد أن يري من أمته سائر جسدها دون ما بين السرة والركبة مستدلين بالحديثالذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:
    "إذا زوج أحدكم عبده أوأمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبةعورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/230) بإسناد حسن "المغني2/233".


    وهذا ضعيف في الدلالة لأن إسناد الحديث يختلف عن متن الحديث وقد طعن في صحته البيهقي (السنن الكبرى 2/83) ...

    أولاً : فهو حديث ضعيف ..

    ثانياً : فهم وفقه الحديث عن طريق رواية أخرى للحديث :

    عن النضر بن شميلفقال : أنبأنا أبو حمزة الصيرفي و هو سوار بن داود به بلفظ :
    " إذا زوجأحدكم عبده : أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن ماتحت السرة إلى الركبة من العورة " . أخرجه الدارقطني و عنه البيهقي

    ورد في سنن البيهقي رحمه الله في باب عورة الأمة بعد أن ذكر هذه الروايات:

    (وسائرطرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على أن المراد به نهى الأمة عن النظر إلىعورة السيد بعد ما زوجت، أو نهى الخادم -من العبد أو الأجير- عن النظر إلىعورة السيد بعد ما بلغا النكاح، فيكون الخبر وارد في بيان مقدار العورة منالرجل لا في بيان مقدارها من الأمة)


    **************************************
    {إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيرهفلا ينظرإلى ما دون السرة وفوق الركبة} حسن.سنن أبي داود برقم: 495

    ****************

    "
    إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره ، فلا ينظرن إلى شيء من عورته فإن أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته " .

    قال الإمام الألباني رحمه الله( السلسلة الضعيفة و الموضوعة ) ( 2 / 372)
    ضعيف مضطرب ...إلى أن قال:
    و خالفهم النضر بن شميل فقال : أنبأنا أبو حمزة الصيرفي و هو سوار بن داود به بلفظ:

    ((إذا زوج أحدكم عبده : أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة))
    أخرجه الدارقطني و عنه البيهقي . فهذه الرواية على خلاف الروايات السابقة

    فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي الأمة وأن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " و المقصود به السيد و هذه الرواية أرجح عندي لسببين :

    الأول : أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدابخلاف الأولى ، فإنها تحتمل معنيين : أحدهما يتفق مع معنى هذه

    و الثاني : يختلف عنه تمام الاختلاف ، و هو الظاهر من المعنيينو هو أن المنهي عن النظر إنما هو السيد و أن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أوالأجير أي الأمة و لهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة و الركبة

    قال : " و يريد به ( يعني بقوله : عبده أو أجيره ) الأمة فإن العبد و الأجير لا يختلف حاله بالتزويج و عدمه((لكن المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره :
    و يؤيده السبب الآتي و هو : الآخر:
    أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به ولفظه :
    "
    إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره ، فلا تنظر إلى عورتهو العورة ما بين السرة و الركبة " .أخرجه البيهقي ( 2 / 229 ) عن الخليل بن مرة عن الليث .

    و هذا السند إلى عمرو ، و إن كان ضعيفا ، فإنه لا بأس به في الشواهد و المتابعات

    و هذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا لكن روي الحديث بلفظ آخر ، لا يحتمل إلا المعنى الآخر و هو من طريق الوليد :

    حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ :

    "
    إذا زوج أحدكم عبده أو أمته (أو أجيره ) فلا ينظرن إلى عورتها " . كذا قال " عورتها " أخرجه البيهقي(2/226) و الوليد هو ابن مسلم

    و هو يدلس تدليس التسوية و قد عنعن بين الأوزاعي و عمروثم هو لو صح ، فليس فيه تعيين العورة من الأمة ، و لذلك قال البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة :

    "
    و هذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجهاو أن عورة الأمة ما بين السرة و الركبة

    و سائر طرق هذا الحديث يدل ، و بعضها ينصعلى ( أن ) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجتأو نهي الخادم من العبد و الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاحفيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل ،لا في بيان مقدارها من الأمة " .

    و جملة القول :

    أن الحديث اضطرب فيه سوار ، فلا يطمئن القلب إلى ترجيح رواية من روايتيه و إن كنا نميل إلى الرواية التي وافقه عليها الليث بن أبي سليمو إن كان ضعيففإن اتفاق ضعيفين على لفظ من لفظينأولى بالترجيح من اللفظ الآخر الذي تفرد به أحدهما هذا لو اتفق الرواة عنه فيهفكيف و قد اختلفوا

    و البيهقي ، و إن مال إلى أن الحديث ورد في عورة الرجل لا الأمة

    فقد جزم بضعفه للاختلاف الذي ذكرنا ، فقال :

    "
    فأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف في متنهفلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة
    و إن كان يصلح الاستدلال به و سائر ما يأتي عليه معه في عورة الرجل . و بالله التوفيق "

    و إذا عرفت ذلك

    فمن الغرائب أن تتبنى بعض المذاهب هذا الحديث فتقول : بأن الأمة عورتها عورة الرجل !

    و يرتب على ذلك جواز النظر إليها بل هذا ما صرح به بعضهم ، فقالوا :

    فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة و ذراعها و ساقها و صدرها و ثديها " !

    ذكره الجصاص في " أحكام القرآن " ( 3 / 390)

    و لا يخفى ما في ذلك من فتح باب الفساد مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر و على الرجال غض البصر

    انظر كتابنا " حجاب المرأة المسلمة " ( 22 – 25).اهــ
    ****************************************
    أسأل الله ان يكون الجواب مستوفيا

أرجو منكم الرد على شبهة الحجاب ، بين الحرة والعبدة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. شبهة أرجو الرد عليها
    بواسطة رباه هداك في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 20-09-2010, 03:01 AM
  2. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-12-2009, 10:34 PM
  3. أرجو الرد عل شبهة (شرب النبي)
    بواسطة keemoxxp في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-01-2006, 09:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أرجو منكم الرد على شبهة الحجاب ، بين الحرة والعبدة

أرجو منكم الرد على شبهة الحجاب ، بين الحرة والعبدة