جاء في أطروحة للباحث أحمد حسين خليل حسن في رسالته لنيل الدكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية – جامعة الأزهر، إذ يقول إن الأنثى – في الإسلام- لا ترث نصف الذكر دائمًا وأبدًا.. والقرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. وإنما جعل ذلك في حالة بعينها هي حالة "الأولاد"، وليس في مطلق وكل الوارثين [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] –النساء: 11-..
أما عندما كان التقعيد عامًا للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظ "النصيب" لكل من الذكور والإناث على حد سواء [للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا] –النساء: 7-..

ومعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس –ذكورة أو أنوثة- على الإطلاق –على غير ما يحسب ويظن الكثيرون- إن لم يكن الأكثرون.. وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة " وهي:
درجة القرابة.. فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث .

و كذلك موقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال – فكلما كان الوارث صغيرًا، من جيل يستقبل الحياة وأعباءها، وأمامه المسئوليات المتنامية، كان نصيبه من الميراث أكبر.. فابن المتوفي يرث أكثر من أب المتوفي –وكلاهما ذكر- وبنت المتوفي ترث أكثر من أمه –وكلتاهما أنثى-.. بل إن بنت المتوفي ترث أكثر من أبيه ،

أما العامل الثالث فهو العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقًا للشريعة الإسلامية.. فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة.. وموقع الجيل الوارث –مثل مركز الأولاد- أولاد المورث- مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر –المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد- وبين البنت –التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر- هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.. وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى.. بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها، احتياطًا لاستضعافها..

وللمفارقة – بحسب رسالة الدكتوراه – أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل

1 البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الإبن مع ابن الإبن .
2- الأب و الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة .
3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور .
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور .

أما الحالات التى ترث المرأة مثل الرجل فهي 11 حالة .

1- الأب والأم فى حالة وجود الإبن .
2- الأخ والأخت لأم .
3- أخوات مع الإخوة و الأخوات لأم .
4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب ) .
5- الأب مع أم الأم و ابن الإبن .
6- زوج و أم و أختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ فإن الأختين لأم و الأخ الشقيق شركاء فى الثلث .
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الإبن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضاً و الباقى رداً . و أيضاً لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيباً ولو ترك أما فسترث الثلث فرضاً و الباقى رداً عليها .
8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكراً ، بمعنى لو تركت المرأة زوجا وأخا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقى للأخ تعصيباً .ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك .
9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجا وأما وأختا لأم و أخا شقيقا ؛ فسيأخذ الزوج النصف والأم السدس , والأخت لأم السدس ، والباقى للأخ الشقيق تعصيبا وهو السدس .
10- ذوو الأرحام فى مذاهب أهل الرحم ، وهو المعمول به فى القانون المصرى فى المادة 31 من القانون 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوى الأرحام هم الورثة وتقسم التركة بينهم بالتساوى كأن يترك المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة .
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ، فمن الرجال (الزوج ، و الإبن ، والأب) ن ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) .

وفيما يتعلق بالحالات التي ترث المرأة فيها أكثر من الرجل فهي 14 حالة .

1- الزوج مع ابنته الوحيدة .
2- الزوج مع ابنتيه .
3- البنت مع أعمامها .
4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانا و الورثة هم ( زوج وأب وأم وبنتان )
5- لو ماتت امرأة عن 48 فداناً والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم ) ترث الأختان ثلثى التركة .
6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب .
7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجاً ،وأباً ، وأماً، وبنتاً )
8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجاً وأماً وأختاً شقيقة )
9- لو ترك رجل ( زوجة وأما وأختين لأم وأخوين شقيقين )
10- لو تركت امرأة ( زوجاً وأختاً لأم و أخوين شقيقين )،
11- الأم فى حالة فقد الفرع الوارث ، فلو ماتت امرأة وتركت ( أباً وأماً وزوجاً ) فللزوج النصف وللأم الثلث ، والباقى للأب وهو السدس ، أى ما يساوى نصف نصيب زوجته .
12- لو تركت امرأة (زوجاً وأماً وأختاً لأم وأخوين شقيقين )
13- لو ترك رجل ( زوجة وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن )
14- لو ترك المتوفى ( أماً وأم أم وأم أب )

أما الحالات التي ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال فهي 5 حالات .

1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن )
2- لو تركت امرأة ( زوجاً وأختاً شقيقة وأختاً لأب )
3- ميراث الجدة
4- لو مات شخص وترك ( أبا أم وأم أم )
5- كذلك لو مات شخص وترك ( أب أم أم ، وأم أم أم )

المصدر:موقع المصريون