الرد على هذا الكلام :
أرى أن هذا الموضوع بنسبة 75% منه مكرر حشو كلام ككلام الجهلة .
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لصحابته، ويواسيهم ويزور مريضهم، ويتبع جنائزهم، ويسعى في حاجاتهم ويصلح بين المتخاصمين منهم، ويحوطهم كما يحـوط الأب أبناءه وأعظم. كيف وهو في الكتاب أولى بكل مؤمن من نفسه وهو أب لهم {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} (الأحزاب:6) وهو أب لهم – قراءة
أكرر :{{النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} (الأحزاب:6) وهو أب لهم – قراءة} ، وكل ما جئت به رده مكرر ((الصحابة كانت تقرأ بعض آيات القرآن بشرحها او بطريقة المقصود منها ، وهذا لا يعتد من القرآن ذاته ، فهل نأخذ القرآن من ابن عباس أو غيره أم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ياعزيزي أكرر لك (نحن نتحدث عن القرآن الكريم وليس عن كتابك الجنسي الذي يقول : صرة المرّ حبيبي لي . بين ثديي يبيت)) ... وأكرر : إن القرآن يُثبت بالتواتر وليس بالآحاد .
(فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها)
وأين شرط التواتر يا مقدسي ؟! ويكفينا أقواله السابقة
قال عنه علي رضي الله عنه: "أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر فهو أول من جمع ما بين اللوحين"
فقد وروي سيدنا علي كرم الله وجهه قال: "لو وليّت لعملت بالمصاحف التي عمل بها عثمان" راجع البرهان للزركشي 1: 302
وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بآية الرجم حيث قال : قلت : يا رسول الله أكتبني آية الرجم , قال لا أستطيع ", وقال عمر : لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها ؟ فكأنه كره ذلك.
وهذه هي آية الرجم .
{ وَٱللاَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً }
[النساء15]
قال رسول الله وقد فسر السبيل بقوله : " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ولما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم السبيل بذلك وجب القطع بصحته ، وأيضا: له وجه في اللغة فان المخلص من الشيء هو سبيل له ، سواء كان أخف أو أثقل ....الرازي .
وإن قيل أن هذه الآية للفاحشة هل تعتبر واقعة الزنا ام السحاق ؟؟ نقول :
صدقت
ولكن عندما جاء السؤال بقول : انكم تفسرون قوله: { أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: " قد جعل الله لهن سبيلا البكر تجلد والثيب ترجم " وهذا بعيد، لأن هذا السبيل عليها لا لها، فان الرجم لا شك أنه أغلظ من الحبس.
والجواب: أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر السبيل بذلك فقال: " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ولما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم السبيل بذلك وجب القطع بصحته، وأيضا: له وجه في اللغة فان المخلص من الشيء هو سبيل له، سواء كان أخف أو أثقل.
وهذا ما جاء بتفسير الإمام الرازي .
وقال الإمام ابن عطية :
{ الفاحشة } في هذا الموضع: الزنا، وكل معصية فاحشة
(ففساد القوة الشهوانية هو الزنا واللواط والسحق وما أشبهها، وأخس هذه القوى الثلاثة : القوة الشهوانية، فلا جرم كان فسادها أخس أنواع الفساد، فلهذا السبب خص هذا العمل بالفاحشة والله أعلم بمراده ... الرزاي)
قال القاضي أبو محمد: وكانت هذه أول عقوبات الزناة - الإمساك في البيوت، قال عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد: حتى نسخ بالأذى الذي بعده, ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجم في الثيب ..
والمعلوم أنهم قالوا أن تشريع الرجم نزل بآية ، ولكن هناك من الصحابة ليس لديهم المعرفة في التفرقة بين الحديث والآية لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى .
لذلك اعتقد البعض منهم أن هناك آية للرجم نزلت فنُسخت ، ولكن تشريع الرجم هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته سابقاً وليس بآية ... ولكن التشريع جاء من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لـ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً
والله أعلم .
المفضلات