ما مدى صحة القول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

الرد على خالد بلكين في مقطعه قصة رضاع الكبير والداجن الذي اكل ايات من القران الشريط الاول » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | الرد على خالد بلكين في مقطعه حول قائمة مطالب الثوار و مطاعنهم على عثمان رضي الله عنه » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | 2 Por qué mi vida cambio ? » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | Was ist Islam » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | فجرية للقلب آسرة وللأذن باهرة » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | وثنية المسيحية وكله بالصور ، صدمة السنين ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | وثنية المسيحية وكله بالصور ، صدمة السنين ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الرد على خالد بلكين في مقطعه قصة رضاع الكبير والداجن الذي اكل ايات من القران الشريط الاول » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | وكذَلكَ أخذُ رَبِّكَ إِذآ أخَذَ ٱلقُرَىٰ وهِىَ ظَٰلِمَة » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

    

 

 

    

 

ما مدى صحة القول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: ما مدى صحة القول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    01-05-2024
    على الساعة
    07:49 PM

    افتراضي ما مدى صحة القول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
    الفتوى التي تعتمد على العرف والعادة والزمان والمكان تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص
    يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي نقلا عن العلامة ابن القيم:

    "هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها". انتهى كلام ابن القيم

    وعند المالكية نجد الإمام القرافي في كتابه "الإحكام" يقول:

    "إن استمرار الأحكام التي تدركها العوائد،(جمع عادة ) مع تغير تلك العوائد، خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد ".


    ونلاحظ هنا أن كلام القرافي في الأحكام التي مدركها ومستندها العوائد والأعراف، لا تلك التي مستندها النصوص المحكمات.

    ويعود القرافي إلى هذا الموضوع مرة أخرى في الفرق الثامن والعشرين من كتابه "الفروق" فيؤكد أن القانون الواجب على أهل الفقه والفتوى مراعاته على طول الأيام، هو ملاحظة تغير الأعراف والعادات بتغير الأزمان والبلدان.

    ويقول: "فمهما تجدد من العرف أعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك، لا تخبره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وأجره عليه، وأفته به، دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضيين ".

    أما عند الحنفية، فنجد مجموعة كبيرة من الأحكام الاجتهادية التي قال بها المتقدمون أعرض عنها المتأخرون، وأفتوا بما يخالفها لتغير العرف، نتيجة لفساد الزمن أو لتغير المجتمع، أو لغير ذلك.

    ولا غرابة في هذا، فإن أئمة المذهب أنفسهم ـ أبا حنيفة وأصحابه ـ قد فعلوا ذلك.

    ذكر السرخسي: أن الأمام أبا حنيفة في أول عهد الفرس بالإسلام، وصعوبة نطقهم بالعربية، رخص لغير المبتدع منهم أن يقرأ في الصلاة بما لا يقبل التأويل من القرآن باللغة الفارسية، فلما لانت ألسنتهم من ناحية، وانتشر الزيغ والابتداع، من ناحية أخرى، رجع عن هذا القول.

    وذكر كذلك، أن أبا حنيفة كان يجيز القضاء بشهادة مستور الحال في عهده عهد تابعي التابعين، اكتفاء بالعدالة الظاهرة، وفي عهد صاحبيه ـ أبي يوسف ومحمد ـ منعا ذلك، لانتشار الكذب بين الناس.

    ويقول علماء الحنفية في مثل هذا النوع من الخلاف بين الإمام وصاحبيه، هو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان.

    وقد أصبح من القواعد الفقهية الأساسية عند الحنفية وغيرهم قاعدة: "العادة محكمة" واستدلوا لها بقول ابن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ".

    وكتب في ذلك علامة المتأخرين من الحنفية ابن عابدين رسالته القيمة التي سماها "نشر العرف فيما بنى من الأحكام على العرف" بين فيها: أن كثيرا من المسائل الفقهية الاجتهادية كان يبنيها المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا قال:

    ولهذا قالوا في شروط المجتهد لابد فيه من معرفة عادات الناس.

    قال: فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغير عرف أهله، ولحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام، وأحسن إحكام.

    ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد "يعني إمام المذهب" في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم أنه لو كان في عهدهم لقال بما قالوا به، أخذا من قواعد مذهبه ".

    إن حاجات الناس تتطور، ومصالحها تتغير من وقت لآخر، ومن حال لأخرى.

    وهذا ما جعل كثيرا من أهل العلم يقرون أشياء كانوا ينكرونها ـ أو أكثرهم ـ منذ سنوات غير بعيدة، نزولا على حكم الضرورة، واستجابة لنداء الواقع، وتطبيقا لروح الشريعة، التي أراد الله بها اليسر، ولم يرد بها العسر.

    فمنذ سنين قام جدال طويل حول مقام إبراهيم ونقله من مكانه في المسجد الحرام، حيث كان يعوق الطائفين في أيام الموسم، وهل يسوغ نقله إلى حيث لا يؤذي الطائفين ولا يضايقهم؟ أم وضعه في مكانه ـ حيث كان وكما كان ـ أمر تعبدي لا يجوز التفكير في غيره؟

    وكتبت بحوث ومقالات، وألفت رسائل وكتيبات، حول الموضوع، ما بين أخذ ورد، وجذب وشد، وتجويز ومنع.

    وكان صوت المانعين، من أي تغيير فيه، أو مساس به ـ أول الأمر ـ أجهر وأقوى، حتى قضت الأوضاع العملية، والضرورات الواقعية، بانتصار الرأي المعتدل، الذي صدر عن "المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي" ونصه كما يلي:

    "تفاديا لخطر الزحام أيام موسم الحج، وحرصا على أرواح الحجاج، التي تذهب في الموسم، تحت أقدام الطائفين، الأمر الذي ينافي سماحة الشريعة الإسلامية، ولضرورة عدم تكليف النفس البشرية أكثر مما في وسعها.

    قرر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة القرار التالي:

    فبناء على ما من الله به تعالى على حكومة هذه المملكة العربية السعودية من التوفيق لتوسعة الحرمين الشريفين توسعة لم يسبق لها مثيل، وبناء على ما أفاء الله على هذه البلاد المقدسة من الخير العظيم، والفضل العميم، وما يسره من توطيد الأمن في ربوع هذه الديار، وتيسير السبل لأداء فريضة الحج إلى بيته الحرام، فقد أصبح عدد من يؤم البيت الحرام لأداء هذه الفريضة أضعافا مضاعفة عما كان عليه في الماضي، حتى صار المسجد الحرام رغم هذه التوسعة العظيمة، يضيق بالوافدين إليه.

    ومن المأمول أن يزداد عدد الحجاج في المستقبل عاما بعد عام إن شاء الله، وإن أشد ما يقع الزحام والضيق من بعد توسعة المطاف في الجزء من المطاف الذي يقع بين الحجر الأسود وبين مقام إبراهيم، فيحصل بذلك الزحام للطائفين على اختلاف أنواعهم من الحرج والمشقة ما الله تعالى به عليم.

    كما يقع الخلل في هذه العبادة الشريفة، وهي الطواف، الذي هو أحد أركان الحج الذي لا يتم الحج إلا بها، لفقدان ما يطلب في هذه العبادة من الخشوع والخضوع، والتذلل لله تعالى وصدق التوجه إليه، حتى ينسى المرء ـ من شدة الزحام والمضايقة ـ أنه في عبادة، ولا يهتم إلا بتخليص نفسه ومن معه، وربما تجاوز الأمر إلى النزاع والخصام في مكان لا ينبغي فيه ذلك، بل لقد زاد الأمر، وأدى في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح من الضعفة والشيوخ دهما بالأرجل.

    وقد ارتفعت الشكوى إلى الله تعالى، ثم إلى ولي الأمر من كل من شاهد بعيني رأسه هذه الأخطار العظيمة، والمضار الجسيمة، مطالبين وملحين بوجوب إيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

    وعلى ضوء هذه الحوادث البالغة الخطورة، والتي لا يجوز لأهل العلم وحملة الشريعة الإسلامية، السكوت عليها، ولا التغاضي عنها، قد طلب سماحة رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد بن إبراهيم، من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المذكور، بيان آرائهم فيها على هدى نصوص كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة السمحة، التي جاءت بالخير والرحمة ورفع الحرج عن الأمة الإسلامية، وبعد البحث والمذاكرة وتداول الرأي تقررت الموافقة بإجماع الآراء على ما يأتي:

    1- بالنظر لما تدعو إليه الضرورة في أيام موسم الحج من توسعة المطاف في الجزء الذي بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم، فإنه يجب على الفور، وحلا لهذه المشكلة العظيمة، إزالة جميع الزوايا الموجودة في هذا الجزء من المطاف ـ كالبناء ـ القائم على مقام إبراهيم عليه السلام وكالعقد المسمى بباب بني شيبة، لأن جميع هذه الزوائد لا تمت إلى مقام إبراهيم بأي صلة.

    كما أن البناء الموجود حاليا فوق مقام إبراهيم، لم يكن موجودا في صدر الإسلام، إنما هو من المحدثات التي أحدثت فيما مضى، كما هو مدون في كتب التاريخ.

    ومعظم الزحام، إنما ينشأ من وجود هذه الزوائد، التي لا ضرورة لبقائها، بل بإزالتها يزول عن الطائفين والقائمين والركع والسجود الكثير من الضيق والحرج والمشقة. وذلك عملا بمقتضى قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر) وقوله تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا) وحديث: "يسروا ولا تعسروا" وغيره من الأحاديث الشريفة الواردة في هذا المعنى.

    2- أن يجعل على مقام إبراهيم عليه السلام، بدلا من البناء الحالي بعد إزالته صندوق من البلور السميك القوي على قدر الحاجة فقط، ويكون مدورا بارتفاع مناسب، لئلا يتعثر به الطائفون.

    وبذلك تحصل التوسعة لهذا الجزء من المطاف، ويزول كثير من الحرج والمشقة والضيق، كما يتسنى للكثير من العامة رؤية مقام إبراهيم من غير أن تصل أيديهم إليه، ومعرفة المقام على حقيقته، وأنه الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عند رفع القواعد من البيت، وينتفي ما تظنه العامة من أن بداخل البناء الموجود حاليا قبرا لإبراهيم عليه السلام.

    3- وقد استجاب جلالة الملك فيصل لهذا الالتماس، وأصدر أمره الكريم إلى إدارة مشروع توسعة الحرمين الشريفين بإنفاذ هذا القرار.
    والله أعلم

    المفتي : الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    194
    آخر نشاط
    22-02-2011
    على الساعة
    09:09 PM

    افتراضي

    الحمد لله وبعد :

    هل يُنكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان
    قرأت هذا الكلام ( العلماء أجمعوا على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال لذلك يجب الاستفادة من المتغيرات ) لكني غير مقتنع به فهل هذا الكلام صحيح ؟. أرجو الإجابة مع الاستدلال بالأدلة الشرعية والسنة ؟.


    الحمد لله

    هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم : ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ) ، كما في مجلة الأحكام العدلية المادة 39 ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 227 وغير ذلك .

    وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة " العادة محكمة ".

    وكلمة " الأحكام " الواردة في القاعدة ، مخصوصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة ، فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال .

    قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ( إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا , بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير . مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل . فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان , أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام , فإنما هي المبنية على العرف والعادة , كما قلنا ,

    وإليك الأمثلة : كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها[غرفها] , وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته , وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل , بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة - في أمر الإنشاء والبناء , وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد , فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها , وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد) انتهى من درر الحكام 1/47 لمؤلفه الشيخ علي حيدر، وقريب منه ما في شرح المجلة لسليم رستم 1/36

    ومثل الزرقا لهذه القاعدة بقوله :

    ( لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل ...

    وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم ، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان) شرح القواعد الفقهية ص 229

    ونبه الدكتور محمد الزحيلي على أن الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام ، وأن لفظ الأحكام في القاعدة ليس عاما ، وقال : ( ولذلك تعتبر القاعدة خاصة واستثناء ، مع التذكير بما يلي :

    1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد ، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق ، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان ، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ، وتتغير وسائلها فقط .

    2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.

    3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.

    4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين ، حتى تقوم الساعة ، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي ص 319

    وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا .

    والله أعلم .

    قلت : لو ترجعي أختاه - وفقك الله - لكلام القرضاوي في فقه الأولويات تجدينه قد ألغى الجهاد بحجة تغير الزمان والمكان وكأن الجهاد عادة وليس امرا ضروريا معلوما في ديننا بل جعل من يقول بأن الجهاد فرض كفاية فهذا مسيء للإسلام .

    وفي هذه الفتوى التي نقلت يتضح جليا ضوابط اعمال "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان" فتنبهي أختاه - وفقك الله للحق -

    أخوك أحمد..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    01-05-2024
    على الساعة
    07:49 PM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اقتباس
    لو ترجعي أختاه - وفقك الله - لكلام القرضاوي في فقه الأولويات تجدينه قد ألغى الجهاد بحجة تغير الزمان والمكان وكأن الجهاد عادة وليس امرا ضروريا معلوما في ديننا بل جعل من يقول بأن الجهاد فرض كفاية فهذا مسيء للإسلام .
    أولا هو الشيخ الدكتور القرضاوي !!!
    ثانيا أتمنى ان تضيف مصدر للفتواك فلا نقبل فتوى اي من كان

    ثالثا: ان الغت الفتوى التى نجهل مصدرها الاجتهاد فاين نصرف اجتهاد الفقهاء واختلاف العلماء في بعض الأمور ؟؟؟؟ وماذا تفسر اجتهاد عمر رضى الله عنه بحكم تطبيق حكم السارق عام المجاعة
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7,558
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    21-01-2019
    على الساعة
    03:09 PM

    افتراضي

    جعل الله عملك اختى الحبيبة فداء

    في ميزان حسناتك _ ونفع بكِ

    فشكرا لكِ صنيعك القيم _

    موضوع رائع ومهم للغاية

    هل الفتوى تتغير بإختلاف الزمان والمكان؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم

    هل الفتوى تتغير بإختلاف الزمان والمكان؟ومالضابط فى المسأله؟ ارجو التوضيح مع البسط بقدر

    المستطاع


    وجزاك الله خير

    وأجاب الشيخ عبدالرحمن السحيم عنها بقوله :

    الجواب :

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    وجزاك الله خيراً .

    لا يُمكن أن يكون الواقع مَصدر أحكام ، وإنما قد يُجتَهد لإصدار أحكام تُناسب الواقع ، وهو ما يُعرف

    عند العلماء بـ " الـنَّوازِل " .

    أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر بتغيّر زمان ولا مكان ، وإنما يتغيّر اجتهاد المجتهد ، وتتغيّر

    الفتوى بحسب تغيّر الزمان .

    وكان من سياسة عمر رضي الله عنه مُراعاة الحال والزمان دون إخلال بأحكام الله .

    وعلى سبيل المثال : حُكم الصلاة لا يَتغيّر في سَفر ولا في حضر عما كان عليه في زمن النبي صل

    الله عليه وسلم .

    وحُكم الزنا أو الخمر لا يَتغيّر عما كان عليه في زمن النبي صل الله عليه وسلم .

    وإنما الذي يتغيّر ما يَجِدّ في حياة الناس أو يَحتاج إلى اجتهاد ، كالنّوازِل التي تَنْزِل بالناس ، أو

    اختلاف الحال ، فتتغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد .

    وهذه لا يُمكن أن يُقال عنها : تغيّر أحكام الإسلام ، وإنما تغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد .

    وهذا أيضا ليس لِكلّ أحد ، بل هو لأهل العلم الذين يَبْنُون تلك الاجتهادات على أصول وقواعد ثابتة .

    أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر مهما تغيّر الزمان أو المكان ، ذلك لأنها صالحة لِكلّ زمان

    ومكان .

    فتغيّر الزمان لا يُمكن أن يُحلِّل الحرام ، ولا أن يُحرِّم الْحَلال ؛ لأن هذه أحكام ثابتة لا تتغيّر .

    كما أن تغيّر الفتوى لا يُمكن أن يُقال به على إطلاقه ، فلا يُقال بِتغيّر كلّ فتوى ، فإنك لو نَظَرتَ في

    فتاوى الصحابة لَوجدت أنها صالحة لكل زمان ومكان ، ومثلها فتاوى العلماء قديماً ؛ فإنها تَصلح

    لكل زمان .

    فلو نظرت مثلا في فتاوى ابن الصَّلاح أو شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية أو غيرهم ممن دُوِّنت

    لهم فتاوى ؛ لَوَجدت أنها صالحة لزماننا هذا ، فضلا عما قبله .

    ويَحتاج المفتي في مثل زماننا هذا إلى أن يَرجع إلى فتاوى العلماء وإلى ما قرّروه وأصّلوه ليَبني

    عليها الفتوى في ما يَجِدّ ويَنْزِل بالناس .

    وعلى سبيل المثال : الصلاة في الطائرة ، هذه مسألة جديدة ، إلا أن العلماء تناولوها بالبحث

    وتَكلّموا عن مثل الصلاة في الأرجوحة !

    ففي كُتب الفقه : " إذا كانت الراحلة واقفة فعند الشافعي تَصِحّ الصلاة للفريضة كما تَصِحّ عندهم في

    الأرجوحة المشدودة بالحبال ، وعلى السرير المحمول على الرِّجَال إذا كانوا واقفين "

    وما مِن مسألة إلا وأصلها في كتاب الله وفي سُنّة رسوله صل الله عليه وسلم ، نَصًّا أو استنباطا .

    قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - مفتي الديار السعودية سابقاً :

    وحُكْمُ الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطوّر الأحوال وتجدّد الحوادث ، فإنه ما من

    قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم نصاً أو ظاهراً

    أو استنباطاً ، أو غير ذلك ، عَلِم ذلك من عَلِمَه وجَهِله من جَهِله . وليس معنى ما ذكره العلماء من

    تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه مَن قَلّ نصيبهم - أو عُدِم - مِن معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث

    ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم

    الخاطئة الوَبِـيّـة ، ولهذا تجدهم يُحَامُون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما

    أمكنهم ، فيُحَرّفون لذلك الكَلِم عن مواضعه ، وحينئذ مَعنى تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مُراد

    العلماء منه ما كان مُسْتَصْحَبة فيه الأصول الشرعية والعِلل المرعية ، والمصالح التي جِنسها مُراد

    لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومِن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بِمَعْزَل ،

    وأنهم لا يُعَوّلون إلاّ على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت ، والواقع أصدق شاهد . اهـ .

    والله تعالى أعلم .

    فتـــــــــــــــــــوى اخـــــرى:

    المقصود بـجملة "

    اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان "

    السؤال: هل هناك ما يعرف بـ " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان " , فهل هناك ما يثبت ذلك
    من الكتاب والسنَّة النبوية ؟ .

    أفيدونا ، أفادكم الله , وجزاكم الله خيراً .

    الجواب :

    الإسلام سؤال وجواب

    الحمد لله

    مسألة " اختلاف – أو تغيُّر - الفتوى باختلاف الزمان والمكان " : لنا معها وقفات :
    1. يجب أن يُعلم أن الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنَّة : غير قابلة للتغيير ، مهما اختلف الزمان ، والمكان ، فتحريم الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، وما يشبه ذلك من الأحكام : لن يكون حلالاً في زمان ، أو في مكان ؛ لثبوت تلك الأحكام الشرعية بنصوص الوحي ، ولاكتمال التشريع بها .
    2. اتخذ بعض أهل الأهواء من تلك الجملة مطية لهم للعبث بالأحكام الشرعية الثابتة بنصوص الوحي المطهَّر ، ولتمييع الدين من خلال تطبيقها على أحكام قد أجمع أهل العلم على حكمها منذ الصدر الأول ، ولا يسلم لهم الاستدلال بها ، فهي لا تخدم أغراضهم ، وإنما نص الجملة في " الفتوى " ، لا في " الأحكام الشرعية " ، وبينهما فرق كبير ، فالأول في مسائل الاجتهاد ، وما كان بحسب الواقع ، فاختلاف الواقع والزمان له تأثير في الفتوى باحتمال تغيرها .


    قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :


    وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان ، وتطور الأحوال ، وتجدد الحوادث ؛ فإنه ما من قضية ، كائنة ما كانت ، إلا وحكمها في كتاب الله تعالى ، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصّاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك ، علِم ذلك مَن علمهُ ، وجهله من جهله ، وليس معنى ما ذكره العلماء من " تغير الفتوى بتغير الأحوال " : ما ظنه من قَلَّ نصيبهم - أو عُدم - من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها ، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية ، وأغراضهم الدنيوية ، وتصوراتهم الخاطئة الوبية ، ولهذا تجدهم يحامون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها ، منقادة إليها ، مهما أمكنهم ، فيحرفون لذلك الكلِم عن مواضعه ، وحينئذ معنى " تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان " : مراد العلماء منه : ما كان مستصْحَبة فيه الأصول الشرعية ، والعلل المرعية ، والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم .
    " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 12 / 288 ، 289 ) .


    3. القول بتغير الأحكام الشرعية الثابتة بالوحي يعني تجويز تحريف الدِّين ، وتبديل أحكامه ، والقول بذلك يعني تجويز النسخ بعد كمال التشريع ، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وليُعلم أن الإجماع نفسه لا يمكن أن ينسخ حكماً ثابتاً في الشرع إلا أن يكون مستنده النص ، فإن لم يكن كذلك – وهو غير واقع في حقيقة الأمر - : كان القول به تجويزا لتبديل الشريعة .


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن " الإجماع " يدل على نص ناسخ ، فوجدنا من ذُكر عنهم : أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً ! فإن كانوا أرادوا ذلك : فهذا قول يجوِّز تبديل المسلمين دينَهم بعد نبيِّهم ، كما تقول النصارى مِن : أن المسيح سوَّغ لعلمائهم أن يحرِّموا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة ، وليس هذا دين المسلمين ، ولا كان الصحابة يسوِّغون ذلك لأنفسهم ، ومَن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك : فإنه يستتاب ، كما يستتاب أمثاله ، ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم ، والمفتي ، فيصيب ، فيكون له أجران ، ويخطئ ، فيكون له أجر واحد .
    " مجموع الفتاوى " ( 33 / 94 ) .


    وهذا من أعظم خصائص الشريعة وأحكامها القطعية .


    قال الإمام الشاطبي رحمه الله في بيان ميزات أحكام التشريع القطعية - :


    الثبوت من غير زوال ، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً ، ولا تخصيصاً لعمومها ، ولا تقييداً لإطلاقها ، ولا رفعاً لحكم من أحكامها ، لا بحسب عموم المكلفين ، ولا بحسب خصوص بعضهم ، ولا بحسب زمان دون زمان ، ولا حال دون حال ، بل ما أثبت سبباً : فهو سبب أبداً لا يرتفع ، وما كان شرطاً : فهو أبداً شرط ، وما كان واجباً : فهو واجب أبداً ، أو مندوباً : فمندوب ، وهكذا جميع الأحكام ، فلا زوال لها ، ولا تبدل ، ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية : لكانت أحكامها كذلك .
    " الموافقات " ( 1 / 109 ، 110 ) .


    4. ضابط فهم هذه العبارة في أمرين :


    أ. التغير في الفتوى ، لا في الحكم الشرعي الثابت بدليله .

    ب. التغير سببه اختلاف الزمان ، والمكان ، والعادات ، من بلد لآخر .


    وقد جمعهما الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله :
    " فصل ، في تغير الفتوى ، واختلافها ، بحسب تغير الأزمنة ، والأمكنة ، والأحوال ، والنيات ، والعوائد " ، والعوائد : جمع عادة ، وهو فصل نفيس ، ذكر فيه – رحمه الله – أمثلة كثيرة ، فلتنظر في " إعلام الموقعين " ( 3 / 3 فما بعدها ) .


    ونضرب على ذلك أمثلة ، منها :


    1. اللُّقَطة ، فإنها تختلف من بلد لآخر ، ومن زمان لآخر ، في تحديد قيمة ما يجوز التقاطه ، وتملكه من غير تعريف ، فيختلف الأمر في البلد نفسه ، فالمدينة غير القرية ، ويختلف باختلاف البلدان ، والأزمنة .


    2. زكاة الفطر ، ومن المعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم قد شرعها طعاماً ، بمقدار صاع ، وقد نص الحديث على " الشعير " ، و " التمر " ، و " الإقط " ، وهي الآن ليست أطعمة في كثير من البلدان ، فالشعير صار طعاماً للبهائم ، والتمر صار من الكماليات ، والإقط لا يكاد يأكله إلا القليل ، وعليه : فيفتي العلماء في كل بلد بحسب طعامهم الدارج عندهم ، فبعضهم يفتي بإخراج الأرز ، وآخر يفتي بإخراجها ذرة ، وهكذا .


    فالحكم الشرعي ثابت ولا شك ، وهو وجوب زكاة الفطر ، وثابت من حيث المقدار ، ويبقى الاختلاف والتغير في نوع الطعام المُخرَج .


    والأمثلة كثيرة جدّاً ، في الطلاق ، والنكاح ، والأيمان ، وغيرها من أبواب الشرع .


    وانظر مثالاً صالحاً لهذا في جوابنا على السؤال رقم ( 125853 ) .


    قال القرافي رحمه الله :
    فمهما تجدد في العُرف : اعتبره ، ومهما سقط : أسقطه ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك : لا تُجْرِه على عرف بلدك ، واسأله عن عرف بلده ، وأَجْرِه عليه ، وأفته به دون عرف بلدك ، ودون المقرر في كتبك ، فهذا هو الحق الواضح .


    والجمود على المنقولات أبداً : ضلال في الدِّين ، وجهل بمقاصد علماء المسلمين ، والسلف الماضين ، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق ، والعتاق ، وجميع الصرائح والكنايات ، فقد يصير الصريح كناية فيفتقر إلى النية ، وقد تصير الكناية صريحا فتستغني عن النية .
    " الفروق " ( 1 / 321 ) .


    وقد أثنى ابن القيم رحمه الله على هذا الفقه الدقيق فقال – بعد أن نقل ما سبق - :
    وهذا محض الفقه ، ومَن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم ، وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وأحوالهم ، وقرائن أحوالهم : فقد ضلَّ ، وأضل ، وكانت جنايته على الدِّين أعظم من جناية مَن طبَّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم ، وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وطبائعهم ، بما في كتابٍ من كتب الطب على أبدانهم ، بل هذا الطبيب الجاهل ، وهذا المفتي الجاهل : أضر ما يكونان على أديان الناس ، وأبدانهم ، والله المستعان .
    " إعلام الموقعين " ( 3 / 78 ) .
    ولينظر جواب السؤال رقم : ( 39286 ) .

    والله أعلم

    توقيع نضال 3


    توقيع نضال 3

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    194
    آخر نشاط
    22-02-2011
    على الساعة
    09:09 PM

    افتراضي

    الحمد لله وبعد :

    أولا : جوابي على فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كما اجاب الألباني - رحمه الله - فهو صحابي وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم باتباع سنته فهل القرضاوي ايضا واجب اتباع سنته ؟

    ثانيا : هذا الكلام المنقول من طرفك اختي المحترمة ومن الاخت الاخرى ايضا لا ينفع في توجيه كلام القرضاوي لأن القرضاوي قد بين وشرح بنفسه ما يقصده بقاعدة "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان" فقد قال :"
    وهذا ما يوجب علينا في هذا العصر أن نعيد النظر في أقوال قيلت، وآراء اتخذت في أعصار سابقة، ربما كانت ملائمة لتلك الأزمنة وتلك الأوضاع، ولكنها لم تعد ملائمة لهذا العصر بما فيه من مستجدات هائلة، لم تكن لتخطر للسابقين على بال. والقول بها اليوم يسيء إلى الإسلام وإلى أمته، ويشوه وجه دعوته.
    من ذلك: تقسيم العالم إلى دار إسلام، ودار حرب، واعتبار أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب، وأن الجهاد فرض كفاية على الأمة إلى آخر تلك الأقوال
    والواقع أن هذه الأقوال لم تعد تصلح لزماننا، ولا يوجد من نصوص الإسلام المحكمة ما يؤيدها، بل في هذه النصوص ما يناقضها.

    "
    فهذا تفسيره للقاعدة ونحاكمه لتفسيره لا نأتي بتفسير آخر لندافع عنه .

    ثالثا : اريد منك أن تكون صادقة مع نفسك قبل غيرك هل يحق لنا أن نقول :"والقول بها اليوم يسيء إلى الإسلام وإلى أمته، ويشوه وجه دعوته" ثم اعطى امثلة توضيحية فقال:"من ذلك: تقسيم العالم إلى دار إسلام، ودار حرب، واعتبار أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب، وأن الجهاد فرض كفاية على الأمة إلى آخر تلك الأقوال "
    فهل إذا قلت في عصرنا أن الجهاد فرض كفاية فقد أسأت للإسلام ؟

    سقوط الجهاد الآن لوجود مانع وهو عدم القدرة وليس لأنها اساءة أو قولا قد قيل في الماضي على هذا ناخذ فعل عمر - رضي الله عنه - عام المجاعة فالمانع ذكره بن القيم في اعلام الموقعين وهو الضرورة فالضرورة تسقط الحكم فأنت تأكلين الميتة وتشربين الخمر أثناء الضرورة فالضرورة هي المبيحة لكن على رأي القرضاوي أن الميتة والخمر هو مجرد قول قد قيل في الماضي كما قال عن الجهاد والحكم على الارض هل هي دار حرب ام د ار سلام فتنبهي أختي رعاك الله .

    رابعا: مصدر الفتوى التي وضعت
    http://www.islamqa.com/ar/ref/39286

    موفقة للمنهج السلفي وترك ماخالفه ..

    أخوك احمد

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    01-05-2024
    على الساعة
    07:49 PM

    افتراضي

    جزاك الله خيرا اختي نضال

    وبارك في الشيخ عبد الرحمان السحيم

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    01-05-2024
    على الساعة
    07:49 PM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اقتباس
    أولا : جوابي على فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كما اجاب الألباني - رحمه الله - فهو صحابي وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم باتباع سنته فهل القرضاوي ايضا واجب اتباع سنته ؟
    أولا هو اجتهاد عمر رضى الله عنه لا سنته ، بالنسبة للشيخ القرضاوي جزاه الله عنا خير
    فهذا أيضا اجتهاده وواجب أتباعه لان لا يوجد صحابة في زماننا فنحن نتبع من يتبعهم
    ومن وليا أمور المسلمين ( أمورهم الدينية )فهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين


    اقتباس
    ثانيا : هذا الكلام المنقول من طرفك اختي المحترمة ومن الاخت الاخرى ايضا لا ينفع في توجيه كلام القرضاوي لأن القرضاوي قد بين وشرح بنفسه ما يقصده بقاعدة "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان" فقد قال :"
    وهذا ما يوجب علينا في هذا العصر أن نعيد النظر في أقوال قيلت، وآراء اتخذت في أعصار سابقة، ربما كانت ملائمة لتلك الأزمنة وتلك الأوضاع، ولكنها لم تعد ملائمة لهذا العصر بما فيه من مستجدات هائلة، لم تكن لتخطر للسابقين على بال. والقول بها اليوم يسيء إلى الإسلام وإلى أمته، ويشوه وجه دعوته.
    من ذلك: تقسيم العالم إلى دار إسلام، ودار حرب، واعتبار أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب، وأن الجهاد فرض كفاية على الأمة إلى آخر تلك الأقوال
    والواقع أن هذه الأقوال لم تعد تصلح لزماننا، ولا يوجد من نصوص الإسلام المحكمة ما يؤيدها، بل في هذه النصوص ما يناقضها.
    نعم وهل ترى أن في حالة ضعف المسلمين كحالة قوتهم وسيطرتهم على العالم بأسره
    يجب ان تدرك أن القرضاوي أعلم منك بهاكذا أمور وذلك بحكم مكانته ومدى علمه الشرعي ، ايغيب عليه ذلك ؟؟
    هل ترى ان كانت الفتوى لا تتغير بتغير الزمان والمكان لا داعي لفقه الأقليات او فقه الاوليات هل نجبر المسلمين الجدد مثلا على الصلاة الجهرية وفيها خطر عليهم ؟؟

    اقتباس
    فهذا تفسيره للقاعدة ونحاكمه لتفسيره لا نأتي بتفسير آخر لندافع عنه .
    وهل يحاكم طالب علم عالم؟؟؟ الا تعلم ان هوان منزلة علماء الدين هي وسيلة الغرب لفتنة المسلمين ؟ ثم من يقول اننا ندافع عن الشيخ القرضاوي
    فلا ينقده الا عالم مثله ولا يزكيه الا عالم مثله

    اقتباس
    ثالثا : اريد منك أن تكون صادقة مع نفسك قبل غيرك هل يحق لنا أن نقول :"والقول بها اليوم يسيء إلى الإسلام وإلى أمته، ويشوه وجه دعوته" ثم اعطى امثلة توضيحية فقال:"من ذلك: تقسيم العالم إلى دار إسلام، ودار حرب، واعتبار أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب، وأن الجهاد فرض كفاية على الأمة إلى آخر تلك الأقوال "
    فهل إذا قلت في عصرنا أن الجهاد فرض كفاية فقد أسأت للإسلام ؟
    يجب أن تعلم اننا في حال ضعف ووجب التدرج في الدعوة كما بدأ الاسلام ، فهل نحن اليوم مخولون ان نصرح للعالم اننا نحن مسلمين في حال حرب معهم ؟؟

    اقتباس
    سقوط الجهاد الآن لوجود مانع وهو عدم القدرة وليس لأنها اساءة أو قولا قد قيل في الماضي على هذا ناخذ فعل عمر - رضي الله عنه - عام المجاعة فالمانع ذكره بن القيم في اعلام الموقعين وهو الضرورة فالضرورة تسقط الحكم فأنت تأكلين الميتة وتشربين الخمر أثناء الضرورة فالضرورة هي المبيحة لكن على رأي القرضاوي أن الميتة والخمر هو مجرد قول قد قيل في الماضي كما قال عن الجهاد والحكم على الارض هل هي دار حرب ام د ار سلام فتنبهي أختي رعاك الله .
    تسلم ان عمر رضى الله عنه امتثل للضرورة ولم يطبق حكما شريعا بتغير الزمان
    بغض النظر عن قول الشيخ القرضاوي جزاه الله عنا خير الجزاء فهو أيضا يقول بتغير الأحكام والفتوى بتغير الزمان والمكان
    ولتعلم ان عدم القدرة على الجهاد وان كانت ليست حجة عليكم وانتم الذين ترونه فرض كفاية وهو اليوم فرض عين هو ضعف المسلمين لا غير قد اسقطتم الجهاد أنتم الآن فقط لهوان المسلمين نفس المسألة في حال الحرب مع غير المسلمين لعدم القدرة

    اتمنى منكم وقار العلماء والدعاة فان كنت لا تراه عالما فقل السيد القرضاوي لا القرضاوي وتذكر هداك الله

    {‏إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ‏}‏ ‏[‏سورة فاطر‏:‏ آية 28‏]

    ان كنت تود النقاش ولان المنتدى يضيق بمثل هذه النقاشات فهذا موضوعكم على الخاص كي لا تتهمني بأنني أحذف كلامكم
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t149890.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    194
    آخر نشاط
    22-02-2011
    على الساعة
    09:09 PM

    افتراضي

    الحمد لله وبعد :
    اقتباس
    بغض النظر عن قول الشيخ القرضاوي جزاه الله عنا خير الجزاء فهو أيضا يقول بتغير الأحكام والفتوى بتغير الزمان والمكان
    أولا : أختى المحترمة النقاش حول كلام القرضاوي فكيف تقولين بغض النظر عن كلامه ؟

    ثانيا : هو وضع في كتابه "فقه الأولويات" عنوان "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان" لكن لا يذهب تفكيرنا لقول العلماء في هذا حتى نرى تفسير الكاتب للقاعدة فإن كان موافقا قبلناه وإن كان له تفسير آخر فنناقشه في تعريفه
    القرضاوي وضع تفسيرا لمسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ولو ترجعين إلى تفسيره وما نقلته أنا في الفتوى وما نقلته الأخت نضال تجدين قول القرضاوي لا يوافق تلك الفتاوي بل تفسيره جديد
    فالعلماء يقولون ان تغير الفتوى حسب عادات الناس وقد ذكرت الامثلة فيما سبق فزكاة الفطر تختلف عينها من دولة لأخرى والفاظ الطلاق واسماء الاطعمة فقد تجدين في بعض الدول ان السمك يعتبر لحما بينما في دول اخرى ليس كذلك .

    لكن القرضاوي قال :":"والقول بها اليوم يسيء إلى الإسلام وإلى أمته، ويشوه وجه دعوته" ثم اعطى امثلة توضيحية فقال:"من ذلك: تقسيم العالم إلى دار إسلام، ودار حرب، واعتبار أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب، وأن الجهاد فرض كفاية على الأمة إلى آخر تلك الأقوال "

    فهذا ليس تغير الفتوى لتغير الزمان بل هو اعتبر القائل بان الجهاد فرض كفاية فهو اساءة للاسلام
    فهل توافقينه على قوله ؟ هذا ما اريد توصيله

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    120
    آخر نشاط
    27-07-2014
    على الساعة
    03:18 PM

    افتراضي

    جزاك الله خيرا اختي الكريمة فداء الرسول ورزقك الاجر والثواب

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    90
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    24-11-2017
    على الساعة
    08:19 AM

    افتراضي بين الشريعة والفقه...قضية تغير الفتوى

    :معظم الخطأ والوبال ينبع من عدم تحديد المفاهيم والخلط الشديد فى مناطات الادلة الشرعية والقواعد الفقهية...فلا شك أن قاعدة تغير الفتوى صحيحة ..لكن فى مناطها
    ففى هذه القضية يتوجب التفريق الحاسم بين الشريعةالربانية..والفقه الانسانى
    اما الشريعة فهى المبادئ الربانية والاحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة الغراء وهى لا يمكن ان يطرأ عليها أدنى تغيير مثل تحريم الربا والخمرو الزنا...الخ ووجوب الصلاة وتحكيم الشريعة والزكاة ووجوب الجهاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ..وكذا الاحكام الربانية مثل شريعة القصاص وأحكام الدماء والاموال والاعراض كالقطع والجلد وغيرها من الاحكام الشرعية..كذلك فان الشريعة حددت احكام النسك والشعائر كالصلاة بكل دقة.. حددت هيئتها وشروطها ومواقيتها وأمعنت فى ذم التغيير فيها والتحذير من عاقبة هذا المسلك وسمته (بدعة)...تلك هى الشريعة
    اما الفقه فهو الاجتهاد الانسانى فى فهم الشريعة وتطبيقها ومد ظلها على الواقع المتجدد مثل أحكام السياسة الشرعية والاحكام المبنية على المصلحة الشرعية والتى تستند الى العرف ..هنا يمكن أن تتغير الفتوى ..وقد اختلفت اجتهادات الخلفاء الراشدين فى قضايا عدة بسبباختلاف الزمان والملابسات أو بسسبب اختلاف الاجتهادات مثل احكام اللقطة وتضمين الصناع وعدد من الاحكام التعزيرية وهذا الاختلاف ثراء ورحمة
    هناك نقطة أخيرة ثار اللغط حولها نود ان نفنده ونبينها لعلها تميط الالتباس 00وهى اجتهادات سيدنا عمر -رضى الله عنه-فى بعض القضايا كتعليق تطبيق حد السرقة عام الرمادة وحجب سهم المؤلفة قلوبهم ..
    لقد اجتهد سيدنا عمر فى تطبيق الشرع اجتهادا نم عن عبقرية وحكمة ما كان يجب أن يكون محل جدل وسجال ..فقد رأى أن استشراء العوز والفاقة عام الرمادة شبهة تدرأ تطبيق الحد وفى الحديث (ادرؤا الحدود بالشبهات)..وايضا فى سهم المؤلفة قلوبهم رأى ان مناط تطبيق سهم امؤلفة قلوبهم لم يعد موجودا..-فى عصره-..بعد ان أعز الله تبارك وتعالى الاسلام..لكنه لم يعطله -حاشاه-
    تماما كما ان مناط تطبيق احكام العيد والاماء احتجب -فى عصرنا-لكن هذه الاحكام لم تنسخ بطبيعة الحال اذ لا نسخ بعد انقطاع الوحى واكتمال الدين
    هذه من القواعد الاساسية لفهم الشريعة

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

ما مدى صحة القول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إعلان إداري بتغير اسم عضو
    بواسطة sa3d في المنتدى منتدى الشكاوى والإقتراحات
    مشاركات: 49
    آخر مشاركة: 03-12-2011, 11:15 AM
  2. الفتوى العمياء
    بواسطة سنان المصطفى في المنتدى الأدب والشعر
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-10-2011, 04:09 PM
  3. ابحث عن الفتوى من مصادرها
    بواسطة أمـــة الله في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-04-2011, 10:45 PM
  4. الفتوى الجماعية
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-01-2010, 02:00 AM
  5. سؤال عن مدى صحة هذه الفتوى و شرحها هام
    بواسطة داع الى الله في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-12-2005, 03:35 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

ما مدى صحة القول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟

ما مدى صحة القول بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟