المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud000000
السلام عليكم ورحمة الله
لولا أنني لا أحب الدخول في المساءل الفقهية ولكن هذه المسألة بالذات لا خلاف بينها بين العلماء أبداً
فالأمور لا تأخذ هكذا وهذا بحث قمت فيه بتجميع بعض الكلام في هذا الموضوع والله موفق
حكم حلق اللحية من الكتاب والسنة وإجماع العلماء
القرآن :
دلت الآيات العديدة على وجوب طاعة الرسول وأن طاعة الرسول من طاعة الله نذكر منها :
(َ
أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون) أل عمران 132
(
الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيم ) آل عمران 172
(
مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) النساء 80
(
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم ) محمد 32
(
مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ) الحشر 7
(
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِين ) التغابن 12
(
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا )النساء 61
وقد أستدل من هذه الآية على أن طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) النجم 3و4 أما طاعة أولى الأمر فهي مقيدة بطاعة الله ورسوله لذلك لم يقل الله تعالى (و أطيعوا أولى الأمر منكم ) وعليه كل أمر من أول الأمر يخالف الله ورسوله باطل ولا يجوز الأخذ به أو العمل به و أيضاً للقاعدة الشرعية (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )
حلق اللحية تغيير لخلق الله كما قال الألباني رحمه الله وغيره الكثيرون
(
وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) النساء 118
وقال الشيخ الألباني: (فهذا نص صريحٌ في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعةٌ لأمر الشيطان... وليس من شكٍ في دخول حلق اللحية للحُسنِ من اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى) [آداب الزفاف، ص119-120[
ثانياً :الأحاديث الشريفة :
أولا قبل الكلام بالنسبة للأمر في الحديث الشريف فالقاعدة الشرعية تقول :
الأمر في الحديث للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب وكذا بالنسبة للنهي فالنهي للتحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة
ومن القرائن حديث صحيح آخر (فيما يسمى بالجمع بين الأحاديث) أو عمل الرسول لما نُهي عنه لبيان جوازه أو إقرار الرسول لعمل شخص شيء قد نهى عنه أو سكوته عنه لنفس العلة وهو بيان الجواز
ومثال الأول( حديث صحيح آخر)
لو نظرنا إلى حديث رسول الله (
) الذي يقول (
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) ]رواه البخاري وغيره)[ ومعنى محتلم : قيل ذكر وقيل بالغ وقيل محتلم أي الاحتلام الحقيقي أما عن الأولى فمن قال بهذا ذكر أنه قال محتلم ولم يقل محتلم ومحتلمة وهذا باطل لكون التذكير يجوز أن يعني الجنس البشري (الذكور والإناث) وليس الذكور فقط) والقول بالمقصود الاحتلام الحقيقي فهو باطل لأن الاحتلام الحقيقي يوجب الغسل في الجمعة وغير الجمعة وهو حكم غير خاص بالرجل وعليه فالمعنى الأصح هو بالغ وهو ما قال به الباري في شرح البخاري
ولكننا لم نرى في قديماً أو حديثاً من يقول أن غسل يوم الجمعة واجب وذلك لحديث آخر وهو (
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْم الْجُمُعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْل أَفْضَل ) (رواه الترمذي ولأحمد والنسائي) فهذه قرينة ندبتت الوجوب في الحديث الأول إلى الاستحباب (وجوب التأكيد) لا وجوب الفرض . وهذا مثال على ما يسمى بالجمع بين الأحاديث فلا يجوز أبداً أن أركن إلى الحديث الأول وأقول بوجوب الفرض دون النظر إلى الأحاديث الأخرى الني تندبه إلى وجوب التأكيد والإستحباب
ومثال الثاني ( عمل الرسول لما نهى عنه لبيان الجواز ) :
التبول واقفاً فقد تواترت الأحاديث على نهي الرسول (
) على النهي عن التبول واقفاً والسيدة عائشة قالت لم أراه يبول إلا قاعداً
مع ذلك تم الندب إلى الكراهة لا التحريم لما ؟
لان حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى سباطة قوم فبال قائما وذلك لأنه كان هناك من الأوساخ ما يمنع التبول واقفاً وعليه تم القياس أنه في المراحيض العامة إذا كانت متسخة لدرجة الخوف من تنجس الثوب يجوز البول واقفاً وإن كان تم الإختلاف إن كانت مكروهة أم حرام إلا بشروط ولكن الاتفاق على أنه ليست حرام مطلقاً والأصح أنها مكروهة والله أعلم
أما من أمثلة الثالث (ما سكت عنه الرسول رغم النهي عنه أو الإقرار أيضاً لبيان الجواز ) فلست أذكر من الأمثلة الآن
الأن نعود إلى موضوع حلق اللحية لنرى أولاً هل تم أمر ؟؟ نعم تم وبصيغ خمس مختلفة أذكر منها أرخوا وأطلقوا وأعفوا وفروا وذلك في أحاديث كثيرة كلها صحيحة منها :
(
خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب ) متفق عليه
(
انهكوا الشوارب ، وأعفوا اللحى) رواه البخاري
(
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) رواه مسلم
والأحاديث كثيرة في هذا الأمر والأمر كما هو معلوم في كتب الأصول الأمر يفيد الوجوب إلاّ إذا جاءت قرينة تصرفُ اللفظ عن ظاهره، ولا قرينة هنا تصرف الوجوب، بل القرائن كلها تؤكد الوجوب فإذا لديك قرينة تصرفه فتفضل وأذكرها وإلا فلا تتكلم بغير علم
ثالثاً : إجماع العلماء :
أقوال الأئمة الأربعة:
1)
مذهب أبو حنيفة : (يحرم على الرجل قطع (حلق بالكلية) لحيته، وصرح في النهاية بوجوب قص ما زاد على القبضة، وأما الأخذ دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ,أخد كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم ) . أ ه عن فتح القدير
2)
مذهب المالكية: حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثله -أي تشويه- وأما إذا طالت وكان القص لا يحصل به مثله فهو جائز والبعض قال بكراهيته. أ ه من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعدوي
3)
مذهب الشافعية : ( فائدة : قال الشيخان بكراهية حلق اللحية، واعترض هذا القول ابن الرفعة، وقال بأن الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب الأم على التحريم، وقال الأذرعي الصواب -أي في المذهب- تحريم حلقها جملةً لغير علة بها ومثله في حاشية إبن قاسم العبادي على الكتاب المذكور . ) شرح العباب
4)
مذهب الحنابلة : قالوا بحرمة حلق اللحية، ولم يُحك خلاف في حرمة حلقها في المذهب كما قال صاحب الإنصاف. [نقل هذه الأقوال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع ص 410 طبعة دار المعرفة بيروت[
أقوال علماء آخرون :
وقال
الإمام ابن حزم: (واتفقوا -أي الأئمة- على أنَّ حلقَ اللحيةِ مُثلَةٌ -أي تشويه- لا يجوز) [المحلى 2/189].
وقال
شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويَحرُم حلقُ اللحية) [الاختيارات العلمية ص6].
وقال
ابن عبد البر في كتابه التمهيد: (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلاّ المخنثون من الرجال
وقد أفتى بمثل هذا كثير من العلماء المحققين المحسوبين على المذاهب الأربعة ك
ابن حجر العسقلاني وغيره، لذا لم نذكر هنا نص فتواهم.
وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بوجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، منهم على سبيل المثال، علماء الدعوة النجدية ومن سار بعدهم على منهاجهم في فهم الأحكام، مثل
الشيخ الألباني بين ذلك في كتابه آداب الزفاف وغيره. وبهذا أفتى تلامذته، وكذلك
الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع،
والشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة، و
الشيخ محمود الإستنبولي في كتابه تحفة العروس، و
الشيخ كشك في فتاويه، و
الشيخ القرضاوي في كتابه الحلال والحرام، و
الشيخ إسماعيل الأنصاري وجميع علماء الجزيرة العربيّة بينوا ذلك في المحاضرات والمؤلفات، ولو أردنا تتبع أقوال الأئمة والعلماء في هذا الأمر لما كفانا مجلد بكامله، ولكن في هذا القدر كفاية، لذوي العناية.
علة التحريم :
قبل أن نذكر العلل يجب أن نوضح أن المؤمن الحق يتبع الأوامر والنواهي وإن لم يتبين إليه العلة فبانتفاء العلة لا ينتفي الحكم ومن بعض العلل لتحريم حلق اللحية
1)
تشبه بالمشركين : (
خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه
2)
تشبه بالمجوس: (
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) رواه مسلم
3)
تشبه باليهود والنصارى: (
اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى ) رواه أحمد
4)
مخالفة هدي الأنبياء والصالحين : قال الإمام الشنقيطي في تفسير قوله تعالى {يَبنَؤُمَّ لا تأخذ بلحيتي} [طه: 94] : ( فهي دليلٌ قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها... -وهي- سمة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم) [أضواء البيان: 4/506-507].
5)
مخالفة الفطرة : واللحية من خصال الفطرة العشرة التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن إعفاء العرب للحاهم هو من الدين الذي ورثوه عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام
6)
تغيير خلق الله : (
وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) النساء 118
وقال الشيخ الألباني: (فهذا نص صريحٌ في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعةٌ لأمر الشيطان... وليس من شكٍ في دخول حلق اللحية للحُسنِ من اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى) [آداب الزفاف، ص119-120[
7)
التشبه بالنساء : ولا شك أن في حلق اللحية تشبه من الرجال بالنساء، وقد عد الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر هذا التشبه من الكبائر. [أنظر ص15].
8)
التشبه بالأمرد وهو الشاب الذي لم ينبت لحيته بعض (في حدود 10-15 عاماً ومن الناس ما لا ينبت لحيته قط وإن نوى إطلاق اللحية أخد الثواب وإن لم يستطع والله أعلم) وقد جعل البعض حكمه أشد من حكم النساء في النظر والتعامل )
ونذكر منها هذه القصة :
جاء رجل إلى الإمام أحمد ومعه صبى حسن الوجه فقال له : من هذا منك ؟ قال : ابن أختي فقال (لا تجيء به إلى هنا مرة أخرى ولا تمش معه بطريق لئلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه سوء) (تربية الأولاد في الإسلام لأبي عبد الله ناصح علوان الجزء الثاني ص516)
9)
التشبه بالمخنث وإنك لو تأملت النظر فلن تجد من المخنثين والمثليين مطلق لحية إلا ما ندر فالأولى ترك اللحية لدرء المفسدة الواقعة على ضعاف النفوس
الخلاصة
: فإن حلق اللحية بالكلية حرام بالقرءان والسنة وإجماع العلماء ولو أنكر الجاهلون ولتعلم يا أخي أن المقصود بالحرمة هو الحلق بالكلية كما يفعله الناس الآن وهو ما لم يختلف أحد على حرمته من السلف أو الخلف أو الأئمة الأربعة أو علماء الدين ولتعلم يا أخي أن الشيوخ حليقي اللحية أمثال عمروا خالد (الذي نجلهم ونحترمهم مع أنهم من المفوض أن يكونوا قدوة للمسلمين) وغيرهم لم ينكروا حرمة حلق اللحية كما تقول أنت بل أنهم جعلوها من باب الضرورات تبيح المحظورات ولتعلم أني
كنت مرة جالساً في جلسة علم أحد الشيوخ الذين أحبهم ولكنهم من حليقي اللحية وسئل عن حلق اللحية فقال حلق اللحية حرام حرام حرام هكذا ثلاث مرات ثم ذكر إلا بضرورة والتي تجد يا أخي أنه قول باطل لأنه لا ضرورة تحلل حرام ولا تحرم حلال أبداً فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وللضرورة حكم أخر أذكره الأن
أما ما أختلف فقط فهو هل يجوز حلق البعض وترك البعض أم لا ؟ وفد ذهب البعض بجواز ذلك مثل الشافعي وغيرهم فإن كانت هناك فعلاً ضرورة فلا مانع من أن تحلق البعض وتترك البعض وإن سألك أحد فقل إنما أقلد أحد المغنين أو الممثلين وأنت في داخلك تطيع الله فقد جوز البعض ذلك من باب درء الضرر والله أعلم
المفضلات