أهمية التشريع :
التشريع الأسلامي ضروري لإصلاح العباد في المعاش والمعاد , لأن الانسان لا ينفك عن أمر ونهي , أمر يجلب مصلحته ويحقق سعادته , ونهي يدرء مفسدته ويبعد شقاوته.
ويوقول أبن تيمية " كل بني أدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الاخرة الا بالاجتماع والتعاون والتناصر , فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم , والتناصر لدفع مضارهم , ولهذا يقال : الانسان مدني بالطبع , فإذا أجتمعوا فلابد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة , وأمور يجتنبونها لما فيها من مفسدة , ويكونون مطيعين للأمر بتلك المقاصد , والنهي عن تلك المفاسد, فجميع بني أدم لابد لهم عن طاعة أمر وناه"
فحاجة الناس الى الاصلاح في دينهم أشد من حاجتهم في الاصلاح في أبدانهم وعقولهم وأموالهم ومساكنهم وطعامهم, فلكم من ناس يعيشون بلا طبيب أو مهندس أو بلا مسكن أو مهنة , ولكن اذا تلاشى الدين من حياة الناس , فسدت دنياهم وتهارجت علاقاتهم وقامت قياماتهم.
فالعقل قد يميز بين الضار والنافع في الامور الحياتية المحسوسة , ولكن تميزه بين الافعال التي تنفع صاحبها أو تضره في معاشه ومعاده , فان العقل لا يستطيع أن يستقل بذلك بمنأى عن نور الشريعة وشمسها.
فالبهائم مثلا تميز بين اللعشب والتراب وبين الماء والنار. والانسان من باب أولى , ولكن ذلك لا يؤهله للأستقلال بما يميز الخير من الشر والحسنات من السيئات في الدين بالاطلاق.
تعريف التشريع:
العديد من الانظمة منها على سبيل المثال لا الحصر نظام العمل والعمال وأنظمة التجارة والجمارك والتزوير ونظام الاوراق التجارية والغش التجاري , وأنظمة أخرى مختلفة وتوجب هذه الانظمة ضرورة حسم النزاع المتعلق بما تنظمه على ضوء نصوصها . أولا مثلال لذلك ما نص عليه نظام العمل والعمال السعودي من أنه لا يجوز للجان حسم المنازعات العالمية أن تمنع من أصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه وعليها في هذه الحالة أن تبحث في مباديء الشريعة والقواعد المحلية وما أستقرت عليه السوابق القضائية ومباديء الحق والعرف وقواعد العدالة.
التعريف : يعرف التشريع بأنه سن السلطة المختصة للقواعد النظامية التي تنظم أمور الحياة في المجتمع في مختلف مجالاته كما يطلق التشريع على تلك الجهة المختصة ( السلطة التشريعية ) وتحدد اختصاصها وشكلها وتكوينها وفقا للنظام السياسي لكل دولة والسلطة التي ينعقد لها الاختصاص التشريعي .
ومن الدول ما لا ترى ضرورة لأتباع ذلك النظام ومنها المملكة حيث خولت مجلس الوزراء الأنظمة وفق نظام وإجراءات معينة تتضمن أراء مجلس الوزراء لمهمة التشريع بوصفه سلطة تشريعية وتنفيذية في أن واحد
مصادر التشريع :
القرءان الكريم
من بين التعريفات " أنه هو كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه " ومنها أبضا أنه كلام الله سبحانه وتعالى انزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته" ويمكن لنا أن نجمل خصائص القرءان الكريم فيما يلي:
أولا: أنه منزل من عد الله سبحانه وتعالى بفظا ومعنى / ويختلف القرءان الكريم في ذلك عن الاحاديث النبوية , فالقرءان بمعناه ولفظه منزل من عند الله أوزحي به الى رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام , وأما عن الاحاديث فالمعنى من الله واللفظ لرسوله الكريم
ثانيا: القرءان الكريم منزل من عند الله سبحانه وتعالى بلفظ عربي , ومن ثم فإن ترجمة القرءان سواء كانت ترجمة حرفية أو تفسيرية لا تعتبر قرأنا .
ثالثا: القرءان الكريم منقول الينا بطريق التواتر: ويقصد بالتواتر : عند علماء الاصول نقل الخبر عن جماعة نقلا يفيد اليقين , ويقول علماء الاصول أن التواتر يعيد حدوث الخب حقيقة وون شك أو ريب , والقراءة غير المتواترة ليست قرءانا, وانما مكن اعتبارها مجرد وجه من أوجه التفسير.
رابعا: والقرءان الكريم منزل من عند الله سبحانه وتعالى لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله.
خامسا: وأشتمال القرءان الكريم على الاحكام الشرعية التي تنظم جميع العلاقات الانسانية على نحو دقيق وشامل ولقد بين القرءان العقيدة الاسلامية تفصيلا , وبينت الكثير من أيات الله العلاقة بين العبد وربه ( العبادات ) وكذلك فقد تضمن القرءان الكريم بالبيان أحكام المعاملات ( علاقة الاسنان المسلم بغيره من الجماعة ) وبين البعض منها تفصيلا كأحكام الميراث والمحرمات من النساء , أما عن بعض الاحكام الاخرى كالبيع والربا فقد أجملها تاركا بيان وتفضيل بعض ما أجمله الى السنة النبوية ,والى سائر المصادر الشرعية الاخرى كالاجماع أو القياس أو المصالح المرسلة.
وأما عن دلالة القرءان على الاحكام فانها اما أن تكون قطعية أو ظنية , وتكون الدلالة قطعية اذا دلت على المعنى المراد منها دلالة حاسمة تحتمل أي معنى أخر ومن ذلك قوله تعالى [ وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ](1) .
وأما عن الدلالة الظنية فإنها تكون عند أحتمال النص لأكثر من معنى منذلك قوله تعالى [ وأمسحوا برؤسكم](2) فإن هذا النص يدل دلالة قاطعة على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء . وأما عن المقدار الذي يجب مكسحه هل هو جميع الرأس أم جزء منها ذلك لأن " الباء " في اللغة العربية تستعمل للتأكيد أو اللتبغيض
السنة :
هو ما صدر عن عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير "
وأما عن السنة القولية , فإنها تتمثل في أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديثه التي قالها في أغراض متعددة ولمناسبات مختلفة , ومثال ذلك قوله " انما الاعمال
بالنيات وانما لكل امريء ما نوى , فمنكانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله , ومن كانت هجرته الي دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه . " وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" .
وأما عن السنة الفعلية فهي ما صدر عن رسول الله ص من فعل يقصد به التشريع وذلاك لعمل والاقتداء به . ومثال ذلك أفعاله صلى اللله عليه وسلم في الصوم والصلاة والحج.
أما عن السنة التقريرية , فإنها تتمثل فيما أقره صلى الله عليه وسلم من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار رضاه واستحسانه.
أقسام السنة التي يجب روايتها: وتنقيم السنة بحسب رواياتها الى ثلاثة أقسام
1- سنة متواترة 2- سنة مشهورة 3 سنة أحاد
• مراحل عناية العلماء بالسنة النبوية المشرفة وعلوم الحديث كان تصنيف الاحاديث على منهجين :
الاول :
تصنيف الاحاديث على الاسانيد كمسند الامام أحمد وأسحاق بن راهوية.
والثاني:
تصنيف الحديث على الابواب والموضوعات كصحيح البخاري وصيح مسلم , وسنن ألأبي داوود والترمزي , والنسائي , وأبن ماجة.
وقد مرت غالبية عناية العلماء بالسنة وعلوم الحديث بمراحل متعددة هي :
مرحلة التأسيس , وأستغرقت القرن الاول.
مرحلة التأصيل : وكانت على مدى القرن الثاني .
مرحلة النضج والرسوخ: وكانت على مدى القرن الثالث.
مرحلة الاستكمال: وكانت على مدى القرنين الرابع والخامس.
مرحلة التمحيص: وكانت على مدى القرنين السادس والسابع.
مرحلة الجمع والترتيب : وساتمرت حتى القرن التاسع.
مرحلة الجمود: وكانت بعد القرن التاسع حتى مطلع القرن الرابععشر.
مرحلة الانبعاث والنهضة: وبدأت من مطلع القرن الرباع عشر حتى يومنا هذا
الاجماع
نشوء فكرة الاجماع:
ان الحاجة الماسة في الحكم على القضايا الجديدة , في عصر الصحابة , بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت سببا في نشوء فكرة الاجماع عن طريق الاجتهاد الجماعي , احتياطا في الدين, وتوزيعا للمسؤولية على جماعة المجتهدين , خشية تعثر الاجتهاد الفردي, أووقوع المجتهد من الصحابة في الخطأ , بالرغم من رفع الحرج والاثم عن الخطأ في الاجتهاد
تعريف الاجماع وشروطه :
يطلق على الاجماع في اللغة معنيين:
1- العزم على الشيء والتصميم عليه , ومنه قوله سبحانه وتعالى[ فأجمعوا أمركم ي
2- الاتفاق: يقال أجمعت الجماعة على كذا , إ تعني أتفقوا عليه
وفي الإصلاح الأصوليين : أتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي(1).
شروط الاجماع :
الشرط الاول : ان يكون الاجماع أو الاتفاق من المجتهدين , وأما العوام ومن لم تتوفر فيهم شروط المجتهدين فانه لا يعد داجماعا وذلك لانهم ليسوا أهلا للنظر في المسائل الشرعية.
الشرط الثاني : وأن يكون الاتفاق بين جميع المجتهدين على أختلاف بلادهم من الجمهور , فإن الاتفاق بين أغلبية المجتهدين على حكم ما لا يعد اجماعا, ومن العلماء من يرى تحقيق الاجماع بإتفاق أغلبية المجتهدين حتى لو خالف الاقل ,وهذا في نظرنا أقرب الى المنطق والمعقول
الشرط الثالث: أن يكون المجتهدون من ملة محمد صلى الله عليه وسلم
أنواع الاجماع:
أولا : الاجماع الصريح:
ويكون الاجماع صريحا : إذا كان هناك أتفاق بين جميع المجتهدين في عصر من العصور على الحكم في مسألة معينة , بأن عرضت وأبدى كلا منهم رأيه فيها وأمكن الوقوف على هذا الرأي بشكل مباشر.
ثانيا: الاجماع الضمني:
ويكون الإجماع ضمنيا اذا ابدى البعض المجتهدين رأيه في مسألة معينة وعرف به الاخرون وسكتوا عن ابداء الرأي مما يعد منهم موافقة ضمنية على ما قيل.
وقد أتفق جمهور العلماء على أن للإجماع حجته. , وبه تحققت شروطه . فإن يجب العمل به ولا تجوز مخالفته , والسند في ذلك الكتاب الكريم " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتاكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس , " فالاية جعلتهم عدولا فلا يجتمعون على خطأ.
وأيضا ما روي عن رسول (ص) لا تجتمع أمتي لى ضلالة . والاجماع يعني في هذه النصوص الاجماع: فالاجماع ملزم به ويجبالعمل به وسندنا في ذلك كتاب اللهوالسنة النبوية الشريفة تعالى والسنة النبوية الشريفة. ويأتي الاجماع في الترتيب بعد الكتاب الكريم والسنة النبوية.
القسم الرابع:
القياس:
عرف علماء الاصول القياس بأنه" اعطاء حكم حالة لم يرد بشأنها نص لإتفاقها في علة الحكم. وخير ما توضح به القياس كمصدر من مصادر الاحكام قوله تعالى في سورة المائدة[ يا أيها الللذين أمنوا أنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ] وبذلك فإن الحق تبارك وتعالى يكون قد حرم علينا الخمر لما يتيسر عليها من مفاسد مترتبة عليها كونها أيضا مذهبة للعقل مثل النبيذ
والقياس هو : التقدير والمساواة.
يقال : فلان لا يقاس بفلان , أو لا يساويه , فالمساواة لازمة للتقدير . وفي الاصطلاح عرفه الغزالي بقوله. حمل معلوم على معلوم, في اثبات حكم لهما , أو نفيه عنهما . بأمر جامع بينهما , فهو الحاق فرع بأصل في الحكم الجامع بينهما
حجية المصادر الأربعة :
القرءان الكريم :
أجمعت الأمة الإسلامية على أن القرءان الكريم هو حجة الله البالغة وأنه المصدر الاول
لتشريع الاحكام , وأما عن دلالة القرءان على الاحكام فانها اما أن تكون قطعية أو ظنية.
السنة النبوية:
هو ثاني مرجع وحجة في الاسلام
الاجماع :
ذهب الجمهور الى أن الاجماع حجية قاطعة , وذهب النظام والتشريع والشيعة والخوارج الى أن الاجماع ليس بحجة.
القياس:
مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أن القياس أصل من أصول الشريعة , وبستدل به على الاحكام التي لم يرد بها السنة, فهو في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والاجماع, وهؤلاء مثبتوا القياس.