تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

صفحة 5 من 13 الأولىالأولى ... 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 129

الموضوع: تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
    وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
    غير ذلك ..
    حقيقة قد أعلم مسلمين لديهم بعض الشبهات يأتون ويستفسرون عنها وهذا مقبول ، وإن يجادلوا ويعيدوا في نفس النقطة العديد والعديد من المراة فهذا آيضا قد يكون مقبولا ، اما أن يدعي أحد منهم أن الإسلام به ما هو قبيح ونحن من نجمله ، بالكذب والخداع ، فهذا ما لا أعتقده ولا أظنه فد يصدر من مسلم وإن كان لا يعلم عن الإسلام شيئا! نسأل الله السلامة!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
    للأسف حضرتك تناقضين نفسك ، فبعد ذلك تعترفين أني لا أجمل ولا أحسن شيئا - فالإسلام أعظم من ان يحتاج إلى أن يجمله - بل فقط إنني أضع كل الأراء الموجودة والتي تخفيها لعلة ما في نفسكم، كما تعترفين حضرتك:

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    التعاليم في الاسلام وخاصة من ناحية المراة لها عدة اقوال
    كما اتفقنا سابقا في مسالة الافضلية ان هناك عدة اقوال وكلها ( معتبره
    لا يمكن ان ننكر شي منها فكل من اخذ باحد الاقوال فهو صحيح ) ..
    هذه قاعدة عامة ومقرره عند اهل العلم ..
    فإين إذا هذا التجميل والتحسين ، إذ كنتِ قد أعترفتي أني أتي بكل الأقوال الموجودة ولا أخترع شيئا من عندي؟!

    ولكن إن أعتقدتي حضرتك أننا مطالبون أن نناقشكم ونثبت لكم رأيا أخترتموه أنتم بأنفسكم عن حرية وإرادة تامة، ولكن لا يعجبكم فتأتون وتحاورن ضده - فلا - وإلا فلما إختارتموه إذا بحريتكم من البداية لا الأخر؟!


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - كيف خلقت بكامل حريتها ؟!

    ولها ولي يمنعها مما يراى هو انه لا مصلحة فيه او قد يكون تعنتاً
    ولها استئذانه بكل امرورها !!
    وهي تابعة له ..

    ما دخل الولاية بالحرية؟!

    وأين الرد على كل ما أجبت نقطة نقطة بمشاركتي السابقة "هنا"؟!

    وهل أقول لأن لي أب وأم يتولون رعايتي وحمايتي والإنفاق علي "سواء كنت ذكرا أم أنثى" بأني لست حرا؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    في الزواج /

    - لا تستطيع ان تزوج نفسهااو غيرها بل لابد من وجود ذكر اب او جد او حتى ابن وبدون ولي يعد العقد باطل يجب فسخه ..
    لحديث .. ( لا نكاح الا بولي )

    والولي هو / ابوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لاب وان علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وان نزلوا ، ثم اخوها لابوين ، ثم اخوها لاب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لابوين ، ثم عمها لاب ، ثم بنوهما ، ثم اقرب عصبتها نسبا كالارث و العتق والحاكم ..

    كل هولاء رغم بعد بعضهم لهم ان يكونوا اولياء عليها عند انعدم المستحق قبله وان كانت اعلى منهم علما وقدرا ، لعلة واحده انهم ذكور !!

    قال ابن قدامه : ان النكاح لا يصح الا بولي ولا تملك المراة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها ،فان فعلت لم يصح النكاح ، روى هذا عن علي و عمر وابن مسعود وعائشة وسعيد المسيب وابن عباس وابي هريرة
    وروى عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وابي صالح وابي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير اذن وليها فان فعلت كان موقوفا على اجازته ..

    ما علة المنع هنا ؟! انها امراه حتى لو كانت بالغة وعاقلة و رشيده وكف ..
    ولا توكل غير وليها في تجويزها ، ولوليها منعها ان راي عدم المصحلة
    حتى لو كانت هي ترتضيه - اين الحرية هنا - ؟

    وهل الذكر يحتاج كل هذه الوصاية لو اراد الزواج وهل يعتبر نكاحه باطل
    لو تزوج دون اذا وليه ؟!!
    أولا: ذلك لضمان حقوقها إن ما غدر بها زوجها ، أو تطاول عليها أو ظلم حقا من حقوقها - فلزم وجود من يحافظ على حقوقها ويحمي لها قرارها وهو الولي: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود : 113] ، {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] ، فالولي هو الناصر المدافع عن حق من تولى!

    ثانيا: كما قلنا من قبل أن الرجل هو القوام "اي من يراعي شؤون زوجته" البدنية والمالية خاصة، فلذلك جعل الله تعالى للمرأة وليا يضمن لها الحياة الكريمة ، أما الرجل فله بل يحب أن يتزوج ممن هو أقل منه لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]

    ثالثا: وكالعادة حضرتك تنتقين من بين أقوال العلماء وتتركين الأخر، وانتم تعلمون أن من العلماء الأجلاء - "على أحد رأيين" - من قال بجواز تزويج المرأة نفسها "كالإمام أبي حنيفة":

    * قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
    وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ . والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. " قلتُ : وقد ذهب إلى هذا القول زُفر، والشعبي, والزهري, ومحمدُ بن سيرين, وقتادة ( انظر الجصاص 1/401 ) . هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 400) إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها : أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي. الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان . قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " . وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية ... قلت : ويحسنُ قبل سوق بقية الأقوال والترجيح بينها تعريف " الأيم " لما لهذه اللفظة من أهمية في إدراك وجوه الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة . (*)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - ( والائي لم يحضن ) ..
    أي الصغيرة ، فاجمعوا على جواز تزويج الاب ابنته الصغيرة ولو كان لا يوطا مثلها بغير اذنها وهذا قول جمهور العلم ..
    كما ان كثير من الصحابة تزوجوا بصغيرات السن دون البلوغ ..
    فاين حرية المراة بل حرية الطفولة ؟!!
    حرية الطفولة قد تجديها حضرتك فقط إن لم تقتطعي ما تنقولن منه ، فنعم قال الكثير من الفقهاء أن لولي الأمر جواز تزويج أبنته الصغير ولكنهم أقروا أن لا تسلم إليه إلا أذا بلغت مبلغا تتحميل فيها الجماع ولها أن ترفض الزواج إذا بلغت:

    * يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)

    * المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
    ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك ..

    ( لا تنكح اليتيمة الاباذنها ) قالوا فيه دليل على ان غيرها تنكح دون اذنها
    ( الثيب احق بنفسها ) قالوا فيه دليل ان البكر وليها احق بها ..

    فهل من ياخذ بهذا القول نقول له اخطات و نجبره على فسخ النكاح و نقول
    ببطلانه ، واذا لم يسمع هل يعد النكاح زنا لانه باطل ؟!! طبعا لا ..
    كم تمنيت ألا تقتطعوا ما تنقلون منهل بل ينقل كاملا ، فما نقلتي منه يقول حرفيا:

    اقتباس
    فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وبه قال أحمد وإسحق وجماعة .... إلى أن قال " وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
    ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. " إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] . قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها .

    (*)
    لا أعلم حقيقة لما تحاربين نفسك ، ولما هذا التشتيت ومناقضة النفس!

    يتبع بإذن الله .....

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    نكمل بإذن الله تعالى ما بدأنا في المشاركة (42) ....

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - بعد الزواج :

    ( الا فاستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندك )
    العوان اي الاسيرات اي ان الرسول شبه المراة بدخولها في طاعة زوجها وحكمه بالاسير .. فكيف يكون الاسير حر ، فالاسير هو المحتبس الذي لايملك امر نفسه ؟!

    فهم خاطئ من حضرتك للمقصود من كلمة "عوان" في هذا الحديث ، فلا يقصد المعنى الحقيقي لانك كما قلت الأسير لا يملك الحرية ، بينما المرأة لها الحرية في الطلاق و النفقة .... إلخ! بل كان يقصد منه حسن المعاشرة كما بدأ الحديث "الا فاستوصوا بالنساء خيرا" حيث أمر الإسلام بحسن معاملة الأسرى كما قال تعالى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان : 8] ، وإلا ما قال النبي "إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، فهناك حزب المؤمنين والمؤمنات، وهناك حزب المنافقين والمنافقات، وهناك لواء المسلمين والمسلمات، وهناك لواء المشركين والمشركات، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي الأمة بالرحمة بهذه المرأة الضعيفة: {إنهن عوان عندكم } وفي لفظ: {الله الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم } قال أهل غريب اللغة: عوان: أسيرات، فالمرأة أسيرة ووجب على المسلم أن يرحمها ويقدرها ويحترمها، وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره أنه قال: {خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي } فخير الناس لأهله محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا لـعائشة : {كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليكن؟ قالت: كان يدخل ضحاكاً بساماً } فكان يضحك صلى الله عليه وسلم مع أن المشاكل التي تطوف بأمته والحوادث التي تستقر على رأسه لو وضعت على كثيرٍ من البشرية لما استطاعوا حملها. (*)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - الطاعة لزوجها : و هي الانقياد و الطاعة و الخضوع ، ولو لامر يخالف هواها و مرادها ، وتكون بالاستمتاع - حتى لو لم تكن راغبة - و القرار في بيتها فلا تخرج الا باذنه وله منعها حتى من زيارة والديها وقيل يكره ..
    ولو الى الحج ، ولا تصوم تطوع الا باذنه ..
    ولا تاذن لاحد في بيته الا باذنه .. اين الحرية هنا ؟!

    موضوع مكرر! وقلنا أن الرجل ما أخذ تلك المنزلة تشريفا بل تكليفا ومسؤولية "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ...." (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2751 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) ، وقلنا أنه لم يأخذ تلك المكانة إلا لما عليه من مسؤولية الحماية والإنفاق كما قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ ....} [النساء : 34] ، وإن قصر في تلك الحقوق سقط من عليه ذلك الحق
    فإن قصر الرجل في تلك المهام سقطت عنه القوامة - "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".. الإنفاق من أسباب هذه القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل.. وقد قالوا أن النفقة نظير الاحتباس.. أي أن المرأة عندما تحتبس في بيت زوجها وترعى شؤونها وشؤون أسرتها فإنها تستحق الكفاية من النفقة، فهذا الأمر إن لم يؤدّه الزوج ولم يقم بهذه النفقة فإن المقابل يسقط.. وإن خروجها من بيت زوجها صار مباحاً شرعاً وليس له أن يحتبسها وهو غير قادر على كفايتها بالشكل اللائق والكامل.. تخرج للعمل أو لبيت أهلها ولا تعد تحت رعايته، فإن لم يوفها حقها فإنه ليس له عليها سبيل.. (*)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - طاعة الزوج لازمة لطاعة الله ..

    ( والذى نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته فتابى عليه الا كان الذى في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ) رواه البخارى ومسلم ..
    ( اذا باتت المراة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائطة حت تصبح ) ..
    أصبح الأمر تكررا عجيبا! فالأمر واضح وضوح الشمس أن هذا الأمر أهميته أن لا يقع الزوج في الفاحشة او معصية الزنا لرفوض الزوجة أن تقدم لها حقه الشرعي دون عذر بل نشوز وتكبر! فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها لفراشه، روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا امتنعت الزوجة عن ذلك من غير عذر فهي امرأة ناشز. (*) وإلا فهل للزوج ان يدعو زوجته خلال فترة حيضها؟! أن كان الموضوع مطلق دون قيود ، كما فهمتي حضرتك؟! بل لقد أمر الله تعالى أن لا يكون الامر رغما عن المرأة بل كما قال تعالى {.... وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ....} [البقرة : 223]

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    ( لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها )

    عظم الاسلام الرجل الى حد السجود له ؟!! واوجب على المراة الطاعة الى حد
    السجود لو كان جايزا ..
    فاين كيانها و رغباتها و انفعالاتها الطبيعية لما لم تراعى مع انها الاضعف ..
    امر عجيب حقا؟! هل من هذا الحديث نفهم ان الحديث يأمر أن تسجد المرأة للرجل ، أليس لإستخدام "لو" ييد إمتناع وقع الجواب لإمتناع وقوع الشرط ، أنفهم من قوله تعالى { وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)} [سورة الحاقة] ، أن النبي قد تقول على الله؟!

    حقيقة أرى أن الحوار أصبح لا يسير على ما يجب ، ولا أرى تجاوبا من حضرتك بل مماطلة والإصرار على ما تتبنون من أراء ، ولا أعلم إن كان الأمر كذلك ولديكم هذا العلم لما تأتون لتناقشون في أمور أنتم من أرادها بنفسه ، هل نناقش في إختياركم أنتم؟!


    وفقكم الله تعالى لما فيه الخير والرشاد والحكمة!
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    103
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-07-2013
    على الساعة
    05:04 AM

    افتراضي

    اتمنى لو سمح لي باقتباس ردودك حتى نسير خطوة بخطوة
    و اوضح لك نقاط الاشكال ...
    أمر اخر انا خريجة تربية قسم دراسات اسلامية و علوم انسانية
    فقولك اني انقل بعض الكلام واخفي بعضه غير صحيح
    فانا اورد لك موضع الاستشهاد مع الدليل مع قول العلماء فيه
    و خاصة قول الجمهور ..
    و اعتقد انك تعلم ان اجتماع الجمهور على قول يجعله هو الراجح ..

    وقولي انك تحسن الامور :
    قصدت به تفسير التعاليم بشكل يخالف مضمونها العملي ..
    مثال /
    تفسير الولي بالحماية و النصره ..
    في حين انه في المضمون العملي الغاء لحرية المراة فهو يزوجها
    طفلة بلا اذنها او بكرا بالغ على قول اهل العلم بلا اذنها
    هو يقرر حجم الضرر ..
    لا ينفذ نكاحها دون اجازته له ..

    - ثم بعد نكاحها تخرج من ولايته الى ولاية زوجها ..
    فيتدخل بامورها باسم الحماية ، و تجب عليها طاعته ، وله تاديبها
    وله الاستماع بها دون اذنها - خاصة لو كانت صغيرة -


    التكرار صادر من حضرتك استاذي الكريم ..
    فانت تعيد بقضيه القوامة ، و تتجاهل بعض النقاط التى اوردها ..
    ثم تعيد وتوكد ما قلت انا بوسط الكلام ..

    - انت تورد الاقوال التى تبيح للمراة بعض من الحرية بينما انا اورد
    القول الاخر ، و باعتبار كلاهما صحيح ..
    كيف تقول لي اني افهم بشكل خاطي او اني اخفى القول الاخر ؟!!

    - ممكن تجيب على سوالي لو تكرمت :
    هل المراة فاقدة الاهليه ؟! هل هي لا تعي مصلحة نفسها و لديها قصور
    عقلي ؟! حتى تحتاج لمن ( يحمى قرارها ، او يتخذ القرار نيابه عنها ) ؟!

    قياسك على الطفل وانه بحاجة لحماية والديه ، خاطي !!
    فالمراة بالغة عاقلة رشيدة ولا مقارنة بينها وبين الطفل ..

    - اما قولك / ما العلاقة بين الولاية و الحرية ؟

    ان لا حرية مع الولاية فالولاية بمثابة الوصاية
    كون ان المراة لها ولي يتدخل بقرارها و يتولى نكاحها
    و تبقى في ذمة الاب او الاخ ثم تنتقل الى ذمة الزوج

    فهذا متنافى تماما مع حريتها و تشكيك باهليتها في حقها بنفسها ..

    اما قولك بان الولي لحمايتها من غدر زوجها ، فهذا مناقض تماما
    لوجوب طاعة الزوج و قول العلماء انه اوجب على المراة من والديها ..
    و قولهم ان الزوج احق بالمراة من ابيها وامها .. هنا اشكال ؟!!

    ولو فرضا انه لحمايتها من زوجها و تعديه ، نقول فرضا لو طغى
    عليها الولي نفسه - اعني ابيها او اخيها او غيره ممن يتولاها -
    من يحميها ؟!
    قد تقول ترفع امرها للقاضى او الحاكم ..

    اذا فالتعدي وارد سوا وجد ولى او لم يوجد ..
    اذا بطل القول بحمايته و نصرته ..


    ( لا نكاح الا بولي ) هذا ما عليه الجمهور بخلاف من شذ وهو ابو حنيفة
    وهذا القول المعمول به في عموم البلاد الاسلامية
    فلا يعقد النكاح الا بولي ..!

    و اجبار البكر البالغ ، لوليها اجبارها ان لم يكن ضررا بيناً ..
    من يقدر الضرر هنا ؟! الولي او المراة ؟!!
    بلا شك انه الولي ، وقد لا يعتد بقول المراة لو رات هي ضرر بينا
    او غير بين لأنه من حق الولي اجبارها ..

    اين الحرية هنا ؟!!

    - تزويج الصغيرة :

    يكون بلا اذنها ؟! كيف تقول هنا بان للمراة الحرية ان لم يكن لاذنها اعتبارا ؟
    فهذا تصرف ببضعها بلا اعتبار لكراهيتها او قبولها ..

    وقولك تسلم له ان كانت تطيق الجماع // فهل من الكرامة ان يستمتع بطفلة
    رجل بالغ بلا اذنها بل باذن وليها ..
    هل الولى هنا حامي او مالك ؟!

    و يقول الفقهاء انه يجوز الاستمتاع بها مفاخذة و بالتقبيل و الضم ان كانت لا تطيق الوط ..!! كيف ينظر لطفلة نظرة شهوانية و يستمتع بها بلا اذنها
    وقد تكره هي ذلك ،، دون مراعاة لسنها و قصر فهمها و رد فعلها الطبيعي
    من خوف و غيره ..
    اما ان كانت تطيق الوط فله الدخول بها ،
    ولا ادري حقيقة كيف تتم معرفة ان كانت تطيق الوط ام لا ؟!
    ومن الذي يفتى بمقدرتها هل وليها او زوجها ام الطفلة ؟!!
    ام بالتجربة ...


    - بل لما تزوج قاصر من الاساس ؟!!
    و كيف يجيز الشرع هذا !! زواج قاصر لا تعي مفهوم النكاح ..
    ولمَ لم يحسب الضرر النفسي للطفلة ، ولم تراعى الماسى التى تحدث
    جرا هذا الامر ، ولم يغلق الباب من الاصل منعا للضرر ..

    اتسال لو نشزت ، هل تجري عليها احكام نشوز الزوجة ؟!! فتضرب ..
    لانها بلا شك لن تعي الوعظ ولا الهجر ...!

    وقولهم لها الخيار اذا بلغت ، هل هذا عدل ؟ و هل لاختيارها اثر هنا .
    بعد ان زوجت و استمتع بها و بقيت عهدا بذمة زوجها ..
    و لا ننسى ان عمر و غيره قالوا لا خيار لها حتى وان بلغت ..

    - وفي هذا تسير المحاكم الشريعة ، فقد زوج رجل طفلته التى تبلغ ثمان سنوات
    برجل بالغ في الاربعين ، فرفعت والدتها الامر للقاضى ، فقضى بعدم فسخ النكاح وان تبقى زوجة له الا ان تبلغ ثم لها الخيار ..
    طبعا بلا اعتبار لكراهية الطفلة و رفضها ..

    هل هذا منطق وعدل ؟!!

    < كل هذا يوكد انتفاء الحرية عنها ، و يوضح معني الولي بشكل عملي >

    - ( عوان عندكم ) ..
    لقد تفضلت استاذي الكريم بتوضيح معنى العوان بنفسك ..
    وهو الاسير .. فالمراة اسيرة عند زوجها ..
    اي محتبسه عنده ..

    ورسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم ، فهل يعقل انه ياتي
    بمفردة و يقصد خلافها ؟!
    فالمعنى واضح و ارجع لتفسير الحديث ..

    اما قولك لها النفقة ، فالنفقة توكد معنى الاسر وهو الاحتباس
    فالنفقة مقابل حريتها !!
    وانا استشهدت بهذا الحديث ، لاوضح ان المراة اسيرة
    لا لاقول انه لا يحسن اليها او لا يحسن عشرتها ..

    - لم تعلق خي الكريم على :
    عدم صوم المراة تطوع بغير اذن زوجها
    وعدم خروجها الا باذنه ( بغض النظر عن نفقتها )
    وعلى ان له منعها من والديها ، وبعض الفقهاء شرط انه ان خاف الضرر
    و بعضهم جعل الامر مطلق ..
    فقد ترغب هي بزيارة والديها وان كان هناك ضرر ؟!
    لما يحق لزوجها منعها ..!! اليس هذا خلاف لحريتها و رغبتها ..

    - ( لو كنت امر احد ان يسجد لاحد ..الخ )
    اعلم اخي الكريم انه لم يرد وجوب السجود له وان هذا شرك اكبر
    وان المعنى ليس السجود الفعلي ..
    وانما توضيح لمكانة الزوج ..

    لكن سوالي هنا : اليس هذا دليل على رفعة مكانته دون الزوجة ؟!
    و كونه سيدها ؟! وكما قال بعض الفقهاء ان حق الزوج على زوجته
    اعظم من حقها عليه ..!!
    بدليل النصوص الصحيحة الواردة ببيان عظيم حق الزوج ..
    والتى ربطت رضا الله برضا الزوج ، و سخطة بسخط الزوج
    و جعلت الزوج من المراة بمثابة الجنة و النار ..
    ( هو جنتك ونارك ) ..
    وجعلتها عرضه للعن الملائكة ان بات ساخط عليها ..
    دون تحيد لماهية هذا الزوج وصلاحه !!

    - ولا ننكر و رود نصوص توصي بالنساء لكن لم تعد كونها وصايا
    لم تربط بجنة او نار او سخط الله بسخطها ...
    او تعرضه للعن ..

    اليس هذا دليلا لصحة قول الفقهاء ان حقه اعظم من حقها ..
    رغم كونها الاضعف ، و رغم كون امرها بيده ليس بيدها ..

    وكل هذا دليل ان لا حرية للمراة فهي تابعة ..

    ( انا لا اماطل ـ ولا اكرر ، و ليس هذا اختياري ،
    بل اقوال اهل العلم المعتبرة و المعمول بها فى الدين ،
    و التى لا نستوعبها حقيقة والتى تثير التساولات بنفس المراة
    ولن اقول الرجل ، لانه لا ينظر لها من منظور شخصي فهي لا تمسه
    هو شخصيا ، لكنها تمس المراة و حياتها و كيانها ...)





  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    حقيقة لم أعد أدرى مع من أتحدث ولما؟!

    - هل أتحدث مع مسلمة أتت لتسأل عن بعض الشبهات وتنتظر ردا كما أقرت بالمشاركة الأولى:

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    شبهات اتمنى ان اجد جواب مقنع لها :
    - أم أنني أتحدث إلى شخص يطعن في الإسلام ككل ويصفه بالقبيح - وإن المسلمين هم من يحاول تحميله وتحسينة - :

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    حقيقة انت لا تاتي بالامور على حقيقتها بل تحسنها و المشاهد غير ذلك
    وهذا ما يجعل الكثير يدخلون الاسلام لما يسمعون من مبادئه لكن في الواقع
    غير ذلك ..
    - أم أنني أحاور شخصا يدعي العلم ، فصرنا لا نتحاور حول شبهات عن الإسلام او الإسلام ذاته ، بل نتحاور حول ترجيح الآراء الفقهية؟

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    أمر اخر انا خريجة تربية قسم دراسات اسلامية و علوم انسانية
    فحقيقة أتمنى الآن أن أعرف مع من أتحدث ولما؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    فقولك اني انقل بعض الكلام واخفي بعضه غير صحيح
    فانا اورد لك موضع الاستشهاد مع الدليل مع قول العلماء فيه
    بل حدث وقطعت حضرتك الإقتباس من سياقه وما يهدم ما تصبون إليه كما حدثث هنا فإقتبستم قول لإمام الشافعي كذلك:

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - اما البكر فانت اوردت احد الاقوال فقط ، وهناك قول يقول بجواز اجبارها
    ومنهم مالك و الشافعي وابن ابى ليلي :قالوا لوليها اجبارها على النكاح بما انه لها ان يجبرها وهي صغيرة فله اجبارها وهي بالغ و لهم ادلهتم على ذلك
    بينما نص الكلام كاملا يقول:

    اقتباس
    فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى : إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وبه قال أحمد وإسحق وجماعة .... إلى أن قال " وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
    ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. " إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] . قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها.
    (*)
    - فهل هذا هو حسن الأمانه في الإقتباس؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    تفسير الولي بالحماية و النصره ..
    في حين انه في المضمون العملي الغاء لحرية المراة فهو يزوجها
    طفلة بلا اذنها او بكرا بالغ على قول اهل العلم بلا اذنها
    هو يقرر حجم الضرر ..
    لا ينفذ نكاحها دون اجازته له ..
    كما هي العادة وهواية التكرار عند حضرتك ، فقد شرحت بالتقصيل أن هذا هو ما اخترتي أنت من قول ، بينما الأقوال الأخرى، المدعومة بالأدلة الصريحة تغضون الطرف عنها ، فما قال فقيه بجواز أكراه المرأة إلا قليل جدا وقياسا ولمصلحتها التي يراها ولي أمرها، ولا تستطيعي أن تحضري نصا قرآنيا أو حديثا واحدا يقول بذلك ولذلك سائر العلماء أقروا بعدم جواز إكراه المرأة لقول النبي "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ،وقد لخص ابن حجر أقسام النساء في حكم الإجبار ، فقال " فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً ، إلا من شذ ، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً إلا من شذ ، والثيب غير البالغ اختلف فيها : فقال مالك وأبو حنيفة : يزوجها أبوها كما يزوج البكر ، وقال الشافعي وأبويوسف ومحمد : لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره ، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء ، واختلف في استئمارها ، والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم . وقد ألحق الشافعي الجد بالأب . وقال أبوحنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولي ، فإذا بلغت ثبت الخيار .. " اهـ . باختصار من فتح الباري [ 9/191 ] (*)

    - لغلق تلك النقطة : أريد من حضرتك دليلا واضحا "نصا قرآنيا أو حديثا شريفا صحيحا" يقول بجواز إكراه القتاة على الزاوج ، كما هو الحال بوجود حديث صيحيح بعدم جواز تزويج الفتاة إكراها!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - ممكن تجيب على سوالي لو تكرمت :
    هل المراة فاقدة الاهليه ؟! هل هي لا تعي مصلحة نفسها و لديها قصور
    عقلي ؟! حتى تحتاج لمن ( يحمى قرارها ، او يتخذ القرار نيابه عنها ) ؟!

    لو كانت فاقدة للأهلية ما كان لها أن تختار من تتزوج بحر إرادتها كما قال النبي "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، ولو كانت فاقدة الأهلية لما كانت راغية بامر بيتها وأسرتها كما قال النبي (كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ...." (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2751 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]) ، لو كانت فاقدة الأهلية أو أقل من الرجل لما كان قد قال النبي "إنما النساء شقائق الرجال" (الراوي: عائشة و أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2333 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)!!!

    - وما قلت للحظة أن المرأة فاقدة للأهلية تحتاج إلى من يختار لها بل قلت بالنص تحتاج من يحمي لها هذا الإختيار:

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    أولا: ذلك لضمان حقوقها إن ما غدر بها زوجها ، أو تطاول عليها أو ظلم حقا من حقوقها - فلزم وجود من يحافظ على حقوقها ويحمي لها قرارها وهو الولي: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود : 113] ، {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] ، فالولي هو الناصر المدافع عن حق من تولى!

    ثانيا: كما قلنا من قبل أن الرجل هو القوام "اي من يراعي شؤون زوجته" البدنية والمالية خاصة، فلذلك جعل الله تعالى للمرأة وليا يضمن لها الحياة الكريمة ، أما الرجل فله بل يحب أن يتزوج ممن هو أقل منه لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور : 32]
    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    ( لا نكاح الا بولي ) هذا ما عليه الجمهور بخلاف من شذ وهو ابو حنيفة
    وهذا القول المعمول به في عموم البلاد الاسلامية
    فلا يعقد النكاح الا بولي ..!

    ما قاله الإمام أبو حنيفة "رضي الله عنه" وهو أمام معتبر وأحد الأمه الأربعة مستندا إلى العديد من الأدلة بل قام بالرد على الأدلة الاخرى:

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    * قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس " وقال ابنُ عابدين في حاشيته ( 3/55) " وأمّا حديث " أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل" . وحسّنه الترمذي وحديث " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود وغيره فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم " الأيّمُ أحقُّ بنفسها من وليها " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ . والأيّمُ من لا زوج لها بكراً أو لا ، فإنّه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت ،وقد جعلها أحقُّ منه به ، ويترجح هذا بقوة السند والإتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان ، أو يجمع بالتخصيص, أو بأنّ النفي للكمال أو بأنّ يراد بالولي من يتوقف على إذنه- أي لا نكاح إلا بمن له ولاية- لينفى نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد والأمة .. " قلتُ : وقد ذهب إلى هذا القول زُفر، والشعبي, والزهري, ومحمدُ بن سيرين, وقتادة ( انظر الجصاص 1/401 ) . هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي في تفسيره (1/ 400) إلى الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها : أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي. الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان . قال : " ونظيرُ هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " . وقال : " ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية ... قلت : ويحسنُ قبل سوق بقية الأقوال والترجيح بينها تعريف " الأيم " لما لهذه اللفظة من أهمية في إدراك وجوه الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة . (*)
    فإن أخذت بهذا الرأي المقنع لكم وتناظرين من أجله فبها ونعمة، أما إن كنت تعتقدين حضرتك أننا سنحاوركم فيما أخترتم أنتم من قول بقناعة وعلم تام - فلا - ؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - تزويج الصغيرة :

    يكون بلا اذنها ؟! كيف تقول هنا بان للمراة الحرية ان لم يكن لاذنها اعتبارا ؟
    فهذا تصرف ببضعها بلا اعتبار لكراهيتها او قبولها ..

    قال بهذا العديد من الفقهاء مثلابن شبرمة من الفقهاء المعروفين : لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً ، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى . وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." . ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار. (*)

    فإن اخذت بهذا الرأي فبها ونعمة ، وإن إعترضتم فهذا شأنكم الخاص ، وإن جادلتم فعليكم إحضار - نصا قرآنيا ضريحا أو حديثا نبويا صحيحا - يقول بجواز إكراه الفتاة الصغيرة على الزاوج ، إكرر لا أقول جواز زواج الصغيرة والبناء حينما تبلغ كما في قوله تعالى {.... وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ....} [الطلاق : 4] هذا فضلا أن لها العديد والعديد من التفاسير كما قال "الإمام الرازي" في تفسيره للآية: "
    { وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. (*)" ، ولكني أطلب آية أو حديث يقولان بالإكراه؟!!!

    - أما إن كان كل ما هناك في تلك المسأله هو الأقوال الفقهية ، فالأقوال الفقهية يرد عليها بالأقوال الفقهية طالما لا يوجد نصا واضحا قطعي الثبوت قطعي الدلالة!!!


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و يقول الفقهاء انه يجوز الاستمتاع بها مفاخذة و بالتقبيل و الضم ان كانت لا تطيق الوط ..!! كيف ينظر لطفلة نظرة شهوانية و يستمتع بها بلا اذنها
    يسعدني كثيرا أن أعرف من هم هؤلاء العلماء الذين قالوا بالمفاخذة؟! وإذا ما كنتِ حضرتك تقصدين علماء مسليمين أم عير ذلك؟!

    بالرغم أن إجماع العلماء أن لا تسلم الزوجة إلا إن ما كانت تحتمل الجماع:



    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *the truth مشاهدة المشاركة
    * يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)

    * المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)
    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - لم تعلق خي الكريم على :
    عدم صوم المراة تطوع بغير اذن زوجها
    وعدم خروجها الا باذنه ( بغض النظر عن نفقتها )
    وعلى ان له منعها من والديها ، وبعض الفقهاء شرط انه ان خاف الضرر
    و بعضهم جعل الامر مطلق ..
    فقد ترغب هي بزيارة والديها وان كان هناك ضرر ؟!
    لما يحق لزوجها منعها ..!! اليس هذا خلاف لحريتها و رغبتها ..
    بل هو جزءا من مسؤوليته ودوره الذي وكله الله تعالى به ".... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ...." في رعايتها والقيام على شؤنها ، ومع ذلك فلا يجوز أن يمنعها فيما ليس فيه مخالفة كما قال النبي "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 442 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، أو قطع صلة رحم أو خير كما قال النبي "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (الراوي: عمران بن حصين و الحكم بن عمرو الغفاري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7520 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و جعلت الزوج من المراة بمثابة الجنة و النار ..
    ( هو جنتك ونارك ) ..

    وجعلت المرأة للرجل بمثابة مقياس الخيرية أو السوء لقول النبي "خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، و لا أهانهن إلا لئيم" (الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 4102 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

    - لم أجد جديدا يستحق إعادة التعليق عليه مرة أخرى لعدم التكرار، فهو موضح بالتفصيل بالمشاركتين السابقتين (42) و (43) {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق : 37]

    أتمنى أن أجد ردا على ما وضعته من نقاط ، وإلا فالحوار ما هو إلا مماطلة وجدال من أجل الجدال لا المصلحة!

    وفق الله تعالى الجميع إلى ما يحب ويرضى!

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    103
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-07-2013
    على الساعة
    05:04 AM

    افتراضي

    اخي الكريم ان كنت لا تريد الحوار معي فلك ذلك
    اما ان تتهمني دون بينه فلا اقبل هذا ،،
    و كوني اتظاهر بعدم الاقتناع فهل شققتم عن قلبي ؟!!


    أنا مسلمة ،، لا اهدف للطعن بالدين ( معاذ الله ان اكون من الجاهلين ) ...

    بديني امور أتمني لو فهمتها او استوعبتها ليكون
    ديني مبني على أسس سليمه و اعتقاد قوي متين
    فالعلم بطبيعة الشي يزيد من عمق الايمان به ..

    - الاسلام ،، لا يعزل عن الارا الفقهية أبدا ..
    و اعتقد ان مثلك يعرف ان الاحتجاج يكون بالكتاب
    و السنة و القياس و الإجماع ..'

    - ارغب حقيقة بتحديد مكانة المرأة بشكل دقيق و
    ما لها و ما عليها ، و لو تربط بين جميع تساؤلاتي
    لاتضح لك مقصدي ،، فانا تكلمت عن هدف خلق المرأة

    و حضرتك اجبت بارك الله فيك ~

    انتقلت بعد ذلك لسوال عن أفضلية الذكر على الأنثي
    و أيضاً تكرمت بالجواب على تساؤلي ..
    جزاك الله خير ~

    و الان سالت عن حرية المرأة في الحياة عموما و في الدين خاصة ؟' و ما زال الحوار دائر بيننا ~~

    ( كلها امور مرتبطة ببعضها البعض كما اتضح لي
    و كل حوار و سوال يبني لدي معرفة لتتكون عندي في
    النهاية النتيجة النهائية و المختصرة و التي قد تكون
    هي الاجابة الشافية لكل التساؤلات )

    - حضرتك لم تجب على تساؤلاتي :

    هل مع تزويج الصغيرة حرية للانثي ؟!
    هل اذا نشزت تعامل معاملة الناشز فتضرب ؟!
    بحكم انها لن تعي معني الوعظ و الهجر او قد يوخذ
    بالقول القايل بجواز التاديب دون شرط الترتيب ..

    - من يقدر قدرتها على الوط ؟! الاب او الزوج او هي ؟!

    - و بالقول القايل بجواز الإكراه للبكر البالغ ان لم
    يكن ضرر بين ،، من يقدر الضرر ؟!

    - هل حق الزوج على زوجته اعظم من حقها عليه
    بدليل الوعيد الشديد الوارد في النصوص الموضحة
    لحق الزوج ، مقارنة بالحث بالاعتدال على حق الزوجة
    و الاستحباب ؟!!

    - الدليل على جواز إكراه البكر البالغ
    اوردته في ردي السابق بالتفصيل ~~

    اما الدليل على إكراه الصغيرة ، فأقول لك ياخي
    انك تحاول إنكار جواز الإكراه بطريقة غير منطقية

    وذلك بطلب نص صريح على جواز الإكراه !! و فصلك
    بين جواز تجويزها و بين اكراهها ~~


    أدلة جواز التجويز هي ذاتها أدلة جواز الإكراه
    و انظر أقوال العلماء التي أوردتها انت بنفسك
    على جواز تجويزها بلا أذنها ..
    ( بلا أذنها يقتضي عدم اعتبار لقبولها او كراهيتها )
    و غالب الظن ان الطفلة تكره تزويجها لبالغ يستمتع
    بها و هي لا تعي معني الاستمتاع ~
    و أيضاً الدليل تجويز علي لابنته لعمر بن الخطاب
    وهي طفلة فأرسلها لعمر فكشف عن ساقها فكرهت
    ذلك و اخبرت أبيها فقال يابنيه هو زوجك ~~

    من قال بجواز الاستمتاع دون الوط لمن لا تقدر عليه
    احتج بان رسول الله تزوج من عائشة وهي دون التسع
    و كان يدخل الى بيت أبيها و يراها ..
    فلا يعقل انه لم يستمتع بها بقبلة او غيره ~

    - وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ( في الرجل يخاف ان
    تنشق مثانته من الشبق او اثنياه في نهار رمضان
    بجواز له اخراج ألماء ، قال يجوز استمنائه بيده او ببدن
    زوجته او لو كان عنده امه صغيرة او طفله فيستمني بيدها او الكافرة و يجوز وطئها دون الفرج )

    و في كتاب المغني لابن قدامه ( اما الصغيرة التي
    لا يوطا مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها و
    مباشرتها لشهوة قبل استبرائها ، وهو ظاهر كلام
    احمد و في روايات تستبرا حتي لو كانت في المهد )

    وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة و مباشرتها بشهوة
    بعد استبرائها و لو كانت في المهد و هو ظاهر كلام احمد و الخرقي ..

    و كذلك أفتي العلماء المعاصرين في حدود الاستمتاع
    بالزوجة الطفلة التي لم تبلغ ..
    فقال مركز الإفتاء بإشراف الشيخ عبدالله الفقيه
    اما الصغيرة التي لا تطيق الوط فيحرم و طاها
    لاحتمال الضرر و له الاستمتاع بما دون الوط ، فله
    مباشرتها بالتقبيل و الضم بشهوة و له الإنزال بين
    فخذيها ...

    - أليس هذا كالاعتدا الجنسي على الاطفال ولكن الفرق
    هو انه اعتدا شرعي بعقد نكاح بلا إذن و خاصة لو
    كان من رجل بالغ ...!!

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم ان كنت لا تريد الحوار معي فلك ذلك
    المشكلة أستاذة "متاع مؤقت" أين هو الحوار الذي تقصدية حضرتك؟!فما أعلمه عن الحوار أن يكون سؤالا ثم جوابا ثم تعقيبا ، ولكن لم أرى منذ بداية الحوار لحضرتك أي ردا على ما أقوله من نقاط بل إصرار على ما تقولونه أنتم بداية دون أدنى دليل "واضح" بل وبكل مشاركة المزيد والمزيد من الأسئلة الأخرى دون الرد على النقاط السابقة!

    فأني يشرفني جدا الحوار مع حضرتك ولكن في جو من الصراحة والوضوح لا المماطلة والتشتيت؟!


    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
    اما ان تتهمني دون بينه فلا اقبل هذا ،،
    بل البينة واضحة كما حدث كثيرا ، خاصة في سوء إقتباسكم لكلام الإمام الشافعي كما أوضحت بالمشاركة السابقة "45"!!!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
    أنا مسلمة ،، لا اهدف للطعن بالدين ( معاذ الله ان اكون من الجاهلين ) ...
    بديني امور أتمني لو فهمتها او استوعبتها ليكون
    ديني مبني على أسس سليمه و اعتقاد قوي متين
    فالعلم بطبيعة الشي يزيد من عمق الايمان به ..
    إن كان الامر هكذا ، فكيف لي تفسير ما ورد منكم بمشاركة سابقا أن الإسلام به ما هو قبيح - ونحن المسلمين المدلسين - من نحاول تجميلة؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    هل مع تزويج الصغيرة حرية للانثي ؟!
    - آولا: تزويج الصغيرة ليس عليه إجماع في الإسلام ، لمخالفة الكثير من الفقهاء المعتبرين لذلك مثل الإمام العلامة "ابن شبرمة" وهو أحد أهم الفقهاء المعروفين والذي يقول: " لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً ، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى . وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." . ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار. (*)"

    ثانيا: الآية الذي يستدل بها الكثير من الفقهاء على جواز تزويج الصغيرة وهي {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق : 4]، سبق وقلنا لها العديد من التفاسير ، مثل تفسير الإمام العلامة "الرازي والذي يقول فيه: "
    { وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. (*)"

    ثالثا: بإجماع الفقهاء قاطبة أن الصغيرة لا تُسلم لزوجها إلا عند البلوغ والقدرة الواضحة البينة على الجماع التي لا تحتاج لشخص بعينة لتعينها بل تكون واضحة للجميع وللفتاة نفسها ، فقالو: "
    يستحب للأب ألا يزوج ابنته حتى تبلغ ويستأذنها. ويجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت. (موسوعة الفقه الإسلامي)".

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
    هل اذا نشزت تعامل معاملة الناشز فتضرب ؟!
    بحكم انها لن تعي معني الوعظ و الهجر او قد يوخذ
    بالقول القايل بجواز التاديب دون شرط الترتيب ..

    - هى لن تُسلم لزوجها أصلا حتى تعامل معاملة الناشز أو غير الناشز؟!
    فالدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 . وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه . (*)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
    - من يقدر قدرتها على الوط ؟! الاب او الزوج او هي ؟!

    - و بالقول القايل بجواز الإكراه للبكر البالغ ان لم
    يكن ضرر بين ،، من يقدر الضرر ؟!

    - أولا: لا يوجد دليلا مطلقا - لا من نصا قرآنيا صريحا أو حديثا نبويا صريحا - يقول بجواز الإكراه ، بل هو العكس تماما لقول النبي
    "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ،وقد لخص ابن حجر أقسام النساء في حكم الإجبار ، فقال " فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً ، إلا من شذ ...." اهـ . باختصار من فتح الباري [ 9/191 ] (*)

    ثانيا: من قال بالإكراه قال به على أساس مصلحة الفتاة التي يراها الأب ، إن كان الامر بداية هدفة مصلحة الفتاة ، فكيف يكون تطبيقة ضررا للفتاة؟! بل وأرى أن الإمام الشافعي ربما كان مقصدة الإجبار على النكاح - أي التزويج - دون البناء كما قال: "إذا كانت المرأة بكراً ، كان لأبيها أن يجبرها على النكاح ، مالم يكن ضرراً بيِّنـاً ...." وكما أشرنا سابقا أن النكاح لا يعني البناء أو الجماع لقوله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب : 49]!!!!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
    - هل حق الزوج على زوجته اعظم من حقها عليه
    بدليل الوعيد الشديد الوارد في النصوص الموضحة
    لحق الزوج ، مقارنة بالحث بالاعتدال على حق الزوجة
    و الاستحباب ؟!!
    بل كما قال تعالى {.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة : 228] ، وفي ذلك كما يقول جل المفسرين: " قوله تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } أي لهنّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهنّ؛ ولهذا قال ٱبن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستَنْظِف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها عليّ؛ لأن الله تعالى قال: { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } أي زينة من غير مأثم. وعنه أيضاً: أي لهنّ من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل الذي عليهنّ من الطاعة فيما أوجبه عليهنّ لأزواجهنّ. وقيل: إن لهنّ على أزواجهنّ ترك مضارّتهن كما كان ذلك عليهنّ لأزواجهنّ. قاله الطبريّ: وقال ٱبن زيد: تتقون الله فيهنّ كما عليهنّ أن يتقين الله عز وجل فيكم؛ والمعنى متقارب. (تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي)"

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
    - الدليل على جواز إكراه البكر البالغ
    اوردته في ردي السابق بالتفصيل ~~
    تقصدين حضرتك بالإقتطاع؟! ، وما طلبت الدليل ان يكون رأي فقهي كما ارودتي حضرتك قول الإمام شالشافعيي بالإقتطاع كما أوضحت بالمشاركة "45"!

    وإنما أرت من الدليل أن يكون نصا قرآنيا صريحا أو حديثا نبويا صريحا يقول بالإكراه ، كما يوجد نصا صريحا يقول بفرضية الإختيار كما قال النبي
    "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
    و أيضاً الدليل تجويز علي لابنته لعمر بن الخطاب
    وهي طفلة فأرسلها لعمر فكشف عن ساقها فكرهت
    ذلك و اخبرت أبيها فقال يابنيه هو زوجك ~~

    آولا: الرواية لم تقل انها كانت طفلة ، بل كما جاء: "أم كلثوم بنت عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ ، ولدت قبل وفاة رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أمها فاطمة الزهراء بنت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطبها عُمَر بْن الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ له : إنها صغيرة فَقَالَ له عمر : زوجنيها....."(*) ، والقول "إنها صغيرة" لا تعني أنها طفلة كما زعمتم باطلا!

    ثانيا: تلك الرواية ضعيفة كما قال العلماءلا يستدل بها على شيئ - "هناك قول ضعيف يستدلون بقصة عمر مع ابنة علي، وهذه القصة ضعيفة، ولم تثبت، والقصة تقول إن عمر خطب إلى علي ابنته، أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له إن ردك فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت بها فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عمر عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينك، وهذه القصة ضعيفة؛ فيها إرسال وانقطاع، وكان شيخنا يصححها، ثم تراجع عن تصحيحها، وهذا ما تقتضيه قواعد الصنعة الحديثية، وما رام التفصيل فلينظر في (السلسلة الضعيفة الجزء الثالث ص 433)؛ فالقصة لم تثبت لكن ثبت أن عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي (*)" -

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
    من قال بجواز الاستمتاع دون الوط لمن لا تقدر عليه
    احتج بان رسول الله تزوج من عائشة وهي دون التسع
    و كان يدخل الى بيت أبيها و يراها ..
    فلا يعقل انه لم يستمتع بها بقبلة او غيره ~
    آولا: هذه القصة حجة عليهم لا لهم ، لأن النبي إنتظر السيدة عائشة ثلاث سنوات كاملة حتى تبلغ كما قالت "رضي الله عنها": "عن عائشة ، قالت : تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين . وبنى بي وأنا بنت تسع سنين." (الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1422 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)

    ثانيا: أرى ان الحوار لم يعد مبنيا على الأدلة النصية ولا حتى الأقوال الفقهية! بل كما تقولين حضرتك -
    فلا يعقل انه لم يستمتع بها بقبلة او غيره - فحقيقة لا أعرف من أين أستطيع أن أصرف هذه الجملة؟! فإن كان هذا قد حدث بالفعل فلما لم تصرح بذلك السيدة عائشة "رضي الله عنها" نفسها كما صرحت بسن زواجها أو لم يصرح أبها أو أي من أحد من الصحابة بذلك؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
    - وقال ابن القيم في بدائع الفوائد ( في الرجل يخاف ان
    تنشق مثانته من الشبق او اثنياه في نهار رمضان
    بجواز له اخراج ألماء ، قال يجوز استمنائه بيده او ببدن
    زوجته او لو كان عنده امه صغيرة او طفله فيستمني بيدها او الكافرة و يجوز وطئها دون الفرج )
    - هل حقا الإمام "إبن القيم" هو من قال هذا؟! لنرى ما أروده الإمام "إبن القيم" نصا في كتابه "بدائع الفوائد":

    اقتباس
    "فصل الاستمناء: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم // رواه البخاري ومسلم وغيرهما // ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه .... وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...." (بدائع الفوائد - ابن القيم الجوزية - الجزء الرابع - صفحة 906:905)
    فحقيقة ما تصورت مطلقا أنهم يدرسون في "كلية تربية قسم دراسات إسلامية" أجزاء من صفحات فقط من مجلدات أو يقتطعون من كلام قائل بهذا الشكل ، ولا أدري إن كان هذا حقا هو مدى علم خريج "كلية أدب قسم دراسات إسلامية" بحيث يقتبس كلام قائل يقول بعكس كلامه ثم يدعي أنه هو من قال ذلك؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت;538152ا
    و في كتاب المغني لابن قدامه ( اما الصغيرة التي
    لا يوطا مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها و
    مباشرتها لشهوة
    قبل استبرائها ، وهو ظاهر كلام
    احمد و في روايات تستبرا حتي لو كانت في المهد )

    وهذا يعني جواز تقبيل الصغيرة و مباشرتها بشهوة
    بعد استبرائها و لو كانت في المهد و هو ظاهر كلام احمد و الخرقي ..

    لا أفهم كيف فهمتي حضرتك من كلامه انه يجيز ذلك الأمر؟!

    بل يقول بالنص: "
    فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها . (المغني - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة)"

    فأي استبراء هذا الذي يكون لطفلة؟! فالاستبراء يكون من حيض أو ما يكون عقب الحمل والولادة، فهل للطفلة (الصغيرة) أن تحيض أو تحمل وتلد ، إلا إذا ما كانت بالغة؟!

    - ختاما:

    - أرجوا من حضرتك المرة القادمة التدقيق والحرص قبل النقل مما تنقلون منه من منتديات النصارى والمحدين وتم الرد عليها منذ أزمان (*) وعدم الإدعاء بأنكم من يتعموق ويبحث في الكتب ويستخرج منها ما يقول، وإلا ما كان الحال كما هو الحال الآن؟!

    - أرجوا من حضرتك الرد على أي من أسئلتي السابقة الموجودة بالمشاركين
    (42) و (43)!

    أسأل الله تعالى أن يوفق ويهدي الجميع إلى ما يحب ويرضى!

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    103
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-07-2013
    على الساعة
    05:04 AM

    افتراضي

    اجبت فأجدت ،، بارك الله فيك ..

    لكن تبقي امور لا يستوعبها عقل ،، اقصد عقلي أنا
    حتي لا اتهم ،، هل القصور في فهمي او لغياب الحكمة
    التشريعة المقنعة لي ،، او لتعارض الامور مع الاحداث
    المعاصرة ؟!!

    حقيقة لم استطع تحديد السبب !!

    - خاصة تجويز الصغيرة ؟! امر بالغ الصعوبة في الفهم
    فيه اشكال ،، استعصى علي فهمه !!

    على العموم لنتجاوز هذه النقطة ~~

    - أسألتك لا ادري اي سوال تقصد فقد اجبت عليها
    حسب اعتقادي ..
    أنا الا اريد ان تناقشني باختياري بل بالأشكال الذي
    يظهر لي ..

    - طريقة الحوار :
    لا اعرف ما الطريقة المرضية لك ، اوردت أقوال العلما
    فقلت لي أني أناقش الأقوال الفقهية و اختار ما يوافق
    هواي ،،
    اتخذت طريقة اخري وهي السؤال و انتظار الاجابة
    منك و أيضاً انتقدتني فيها !!

    حدد لي طريقة الحوار المطلوبة و سالتزم بها ~~
    ان شاء الله ~

    طبعا في كلية التربية قسم الدراسات الاسلامية
    لم تتعمق بأقوال الفقهاء في مثل هذه المسايل ..

    من اين جاءت هذه التساؤلات ؟!
    اقول من النظر في الحكم بالقضايا المتعلقة بالمرأة
    و الزواج في المحاكم الشرعيه ..
    و الاحتجاج بان هذا هو الشرع الاسلامي ..

    الامر الذي جعلنا نتسال هل حقا هذا وارد بالشرع ؟!
    و هذا ما اردت معرفة الحكمة منه ..

    و أيضاً حين نشأت جمعية مكافحة تجويز الصغيرات
    و معارضة اهل العلم الشرعي لها و احتجاجهم
    على ان الشرع يجيز هذا الامر ..! رغم المضار الواضحة

    امر اخر ما يقوم به بعض اهل العلم من دعوة الأولياء
    الى وجوب تجويز الفتاة في عمر العاشرة ~

    فقط هذا كل ما يجعلنا نبحث في الشرع عن القول
    الصحيح و عن مدى صحة احتجاجهم ..

    جزاك الله خيرا ~

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    191
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    03-05-2016
    على الساعة
    01:22 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    اجبت فأجدت ،، بارك الله فيك ..
    اللهم آمين وإياكم ، وجزاكم بمثله خيرا!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    حقيقة لم استطع تحديد السبب !!
    - خاصة تجويز الصغيرة ؟! امر بالغ الصعوبة في الفهم
    فيه اشكال ،، استعصى علي فهمه !!
    أختنا الكريمة هذا سؤال رائع! ولكن يجب أن نعلم جدا لفهم ذلك ، ظروف وضع المرأة في ظل ظهور الإسلام ، فقد كانت المرأة قديما هي رمز العار والخزي ، كما قال تعالى عن أهل الجاهلية { وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)} [سورة النحل]

    فربما رأي الكثير من الفقهاء ممن أجازوا تزويج الفتاة في سن صغير ذلك ضمانا لحمايتها وصيانتها من الفتنة ، بل توقيرها وإنتقالها من رعاية الأب إلى رعاية الزوج ، وجعلوا الأب في ذلك شاهدا ومقدرا لتلك المصلحة ، خاصة أن كل الأدلة في ذلك الأمر هي ادلة مأخوذة عن أحداث تاريخية وليست أوامر شرعية تأمر بوجوب زواج الفتاة الصغيرة ، مثل زواج النبي بالسيدة عائشة "رضي الله عنها"، بالرغم أن النبي نفسه لم يبني بها مباشرة بل إنتظر ثلاث سنوات كاملة لحين بلوغها
    "عن عائشة ، قالت : تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين . وبنى بي وأنا بنت تسع سنين." (الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1422 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، وحتى الآية الكريمة {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق : 4] ، لمن فسر "اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" بالصغار وليس كما فسرها البعض الاخر كالإمام فخر الدين الرازي: { وَ?للاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر. (*) ، فهي آيضا لا تأمر بذلك بل تشرع - إن ما كان هناك حالة واقعية زمنية لذلك - كما يقول تعالى في بداية تحريم الخمر{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ....} [النساء : 43] ، فلا يقول عاقل أن هذه الآية تجيز شرب الخمر؟!

    بينما ادلة تحريم تزويج الفتاة الصغيرة دون علمها جبرا بل بكامل إرادتها هي أدلة توجيهيه كما امر النبي
    "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح) ، لذلك بنى على هذا الحديث الواضح الصريح العديد من الفقهاء قولهم بتحريم تزويج الصغيرات كالإمام العلامة "ابن شبرمة" فقال:لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى . وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." . ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار. (*)

    فالخلاصة حضرتك ، أن حتى من قال بذلك من الفقهاء لم يكونوا ليريدوا إحداث الضرر بالفتاة ، وإنما تحقيق المصلحة لها كما قال الإمام الشافعي "
    .... مالم يكن ضرراً بيِّنـاً....(*)"!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    - أسألتك لا ادري اي سوال تقصد فقد اجبت عليها
    أقصد أختنا الكريمة على سبيل المثال ، حينما طلبت من حضرتك تقديم نصا قرآنيا صريحا أو حديثا نبويا صريحا يأمر بإكراه الفتاة على الزواج كما هناك حديث صريح يحرم ذلك كقول النبي "لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ، و إذنها الصموت" (الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7471 - خلاصة حكم المحدث: صحيح)؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    حدد لي طريقة الحوار المطلوبة و سالتزم بها ~~
    ان شاء الله ~



    أعتذر جدا أختنا الكريمة إن كنت قد أحتديت في الحوار ، ولكن ذلك لما رأيته من نفسي لتكرار الرد على نفس الموضوع عدة مرات، دون إستجابة واضحة ، ولكن أعتذر لحضرتك تانية!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    من اين جاءت هذه التساؤلات ؟!
    اقول من النظر في الحكم بالقضايا المتعلقة بالمرأة
    و الزواج في المحاكم الشرعيه ..
    و الاحتجاج بان هذا هو الشرع الاسلامي ..

    الامر الذي جعلنا نتسال هل حقا هذا وارد بالشرع ؟!
    و هذا ما اردت معرفة الحكمة منه ..



    كما قلت حضرتك بنفسك سابقا أختنا الكريمة، أن ما يستدل عليه يكون من القرآن الكريم والسنة النبوية ، فطالما لا يوجد نصا واحد قطعي الثبوت قطعي الدلالة في تلك المسالة ، إذا فكلها أقوال فقهية ولا يرد عليها إلا بأقوال فقهية أخرى ، ونحن من نرجح بينها ، ولكن لا يجوز أن نختار رأيا نعترض عليه ، ثم نظل بعد ذلك نتحاور ضده! فلما أخترناه إذا نحن بأنفسنا وحريتنا بداية ولم نختار الاخر؟!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    و أيضاً حين نشأت جمعية مكافحة تجويز الصغيرات
    و معارضة اهل العلم الشرعي لها و احتجاجهم
    على ان الشرع يجيز هذا الامر ..! رغم المضار الواضحة

    امر اخر ما يقوم به بعض اهل العلم من دعوة الأولياء
    الى وجوب تجويز الفتاة في عمر العاشرة ~

    فقط هذا كل ما يجعلنا نبحث في الشرع عن القول
    الصحيح و عن مدى صحة احتجاجهم ..

    أختنا الكريمة ، كما قال النبي "لا ضرر ولا ضرار" (الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1910 -خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره) ، فإن ثبت ضرر ذلك الأمر ، فهو بالإجماع حين إذا حرام ، كما قال الإمام الشافعي نفسه: ".... مالم يكن ضرراً بيِّنـاً....(*)"!

    ومثال بسيط على ذلك ، كلنا يعلم أن حكم أكل الدجاج حلال! بينما إن وجد مرض مميت بها "كأنفلونزا الطيور" مثلا! فيحرم حينئذا تناولها للضرركما قال تعالى {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة : 195] ، مع أنها حلال في الأصل! ولكن القاعدة الثابته "لا ضرر ولا ضرار"!!

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا ~
    اللهم آمين وأياكم ، وتحت أمر حضرتك لو لديكم أي أستفسارات أخرى ، وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى!
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    742
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    10-01-2018
    على الساعة
    06:05 PM

    افتراضي منتديات حوارالديانات

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متاع مؤقت مشاهدة المشاركة
    اقسم بالله العلي العظيم أني مسلمه واشهد ان لا اله
    الا الله وان محمد رسول الله ...
    و ان الدين الاسلامي اصح الأديان على الاطلاق
    لكن ابغي افهم هذي التناقضات الواضحة ..
    لأني أسمعها من علماء كل ما أوردوا استشهاد انتقصوا
    المرأة و بالدليل الشرعي ....
    معقول الدين يقول كذا ،، يعني يخلق الله خلق ثم
    ينتقصه !!! وصلنا لدرجة الشك و نخشي الردة
    بسبب الأحكام الفقهية المتحيزة جدا جدا ...
    و الانتقاص الشديد للمرأة الذي تسبب في تاخرها
    عن الركب الحضاري و قسر مهمتها و متعتها و حياتها
    و سلب حريتها باسم الدين !!!
    الأُخت الفاضلة / متاع مؤقت (حفظها الله من كل سوء ، وحفظها الله من همزات الشياطين إنه نعم المولى ونعم النصير) .
    أُختنا لاتتعجلي الرد كما قال لكي أخانا الفاضل / the truth (حفظه الله تعالى وأعانه وأيده بالعلم الصيحيح إنه نعم المولى ونعم القدير) .
    وواحدة واحدة ونقطة نقطة .
    فوالله إني أراكي من أصحاب طلب العلم .
    وإني أقوم بتسجيل متابعة وطلب علم .

    قلبي برحمتك اللهم ذو أنس *** في السرِّ والجَهْرِ الإصباح والغَلَسِ
    وما تقلبتُ من نومي وفي سِنَتِي *** إلا وذكرُكَ بينِ النَّفْس والنَّفسِ
    لقد مننتُ عَلَى قلبي بمعرفة *** بأنك الله ذو الآلاء والقُدَسِ
    وقد أتيت ذنوبا أنتَ تَعْلمُها *** ولم تَكُنْ فاضحي فِيهَا بفعل مسي
    فامنن علي بذكر الصالحين ولا *** تجعل عليَّ إِذَاً فِي الدين من لَِبْسِ
    وكُنْ معي طول دنياي وآخرتي *** ويوم حشري بما أنزلت فِي عبسِ

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    103
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    31-07-2013
    على الساعة
    05:04 AM

    افتراضي

    عدت من جديد ...
    بعد ان حرصت فترة على الابتعاد عن كل ما يخص التشريعات
    للمراة ،، و الاسئلة الحائرة الاخرى ..!!

    و التى لم اجد لها جواباً مقنعاً ...
    الا الهروب من التفكر فيها ،، بكل صدق ..

    - لكن محاولة اخيرة علني افهم او استوعب ولو شيئاً يسيراً ..

    الاسلام بعامته جاء في بئية جاهلية ، فتمم مكارم الاخلاق ..
    و حارب السنن و العادات الجاهلية ...

    هذا سبب مقنع لي في التشريعات الخاصة بالمراة ..
    فقد قرات عن وضعها قبل الاسلام ..!

    و يعتبر ما جاء به الاسلام جيد لها ..

    - لكن ، ما جاء به هو تقنين او حد او وضع اطار لتلك التعاملات ..
    بمعنى كان الزواج باكثر من زوجة بلا عدد ، حدده الاسلام باربع
    لكنه لم يبطل التعدد ..
    مع امكانية الطلاق و استبدال الزوجة بغيرها ..
    المهم ان لا تجتمع اكثر من اربع حرائر ..؟!

    كان الحداد على الزوج سنة او اكثر و جعله الاسلام اربعة اشهر و عشرا ..
    لكنه ايضا لم يبطل الحداد ..!

    كان التمتع بالاماء و المتاجرة بهن على مطلقه لكن جاء الاسلام وجعل له ضوابط لكن لم يمنعه ...!

    - حاولت اقناع نفسي و قلت ان هذا بسبب الاختلاف التكويني بين المراة
    و الرجل .. لكن هناك امور لا علاقة لها بهذا فكيف نفسرها ؟!

    اغلب الاحكام مناطها و علتها النفقة على المراة و كون الرجل هو المنفق ..
    و بنفس الوقت يبيح ان تسقط النفقة ..

    تساولاتي باختصار :

    ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ) ..

    الخطاب موجه لرجل ، لا للمراة كما تزعموا بان امر التعدد بيدها
    فان جاز لها الشرط ان لا يتجوز عليها ، فقد قالوا انه شرط محرم
    لانه يحرم حلالاً ولا يلزم الوفاء به ..
    وان قلنا لزم الوفاء به فانه لها الفسخ ، النتيجة واحده ؟!
    الضرر النفسي للمراة سواء صبرت او تطلقت او فسخت ..

    و بنفس الوقت يقال ان الغيرة فطرة بالمراة ، كيف اذا يباح امر مخالف لفطرتها ؟! و نحن نعرف ان المخالف للفطرة يكون امرا غاية بالالم و الصعوبة ..؟!

    قد تقول هناك امراه لا زوج لها و هو يتزوج امراة اخرى ..
    نقول ان هذا يوكد ان المراة خلقت لرجل وانها تابعة له ،، فحتى المراة الاخرى
    لاتريد ان تكون لزوجها زوجة اخرى غيرها ...!
    و مسالة التعدد فيها اقوال كثيرة تصب كلها في مصلحة الرجل ..!
    و كل منصف يعرف هذا ..
    و تعبت وانا اقرا فيها ، لكن لم استوعب القضية ،، و كيف تكون تكريم للمراة
    وهي تقصر دورها على الحمل و الولادة و التربية و نقصان حقها الزوجي
    من جماع و موانسة و نفقه ..
    فكيف تبيت اربعة ليال دون حقها في الاستمتاع بزوجها ؟!
    في الوقت الذي هو ابيح له الزواج للتوسع في المتعة بالاضافة الى غيره من الاسباب ..

    هذا لو فرضنا - وهذا مستحيل - انه سوبر مان وله القدرة ان يعف الزوجات جميعهن ،، لكن كيف الحال بغيره ..
    هل تضطر المراة معه التنازل عن حقها في المبيت حتى يبقي عليها ..
    او تنفصل و تبحث عن زوج اخر قد لا ياتي ؟!!
    ام تبقى مربية اطفال فقط خارج نطاق الخدمة ...!


    بالاضافة الى الضرر النفسي لزوجة حين يميل زوجها للاخرى ..
    ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) فهذا تقرير من الله باستحالة العدل
    المطلق ، اذا لابد ان يكون هناك تضرر لاحدى الزوجات ..!
    فمعلوم ان المراة كائن عاطفي يحتاج الحب ، فكيف وهي ترى زوجها
    يحب اخرى ..؟!!

    و كلنا نعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة ، وكيف صرح بحبها ، و كيف كانت منزلتها عنده ..
    و نعرف قصة زوجاته حين ارسلن فاطمة لرسول الله تقول له ان نسائه
    يطلبنه ان يعدل في بنت ابي قحافة .؟!!

    لو وضعت امراة نفسها مكان احدى الزوجات وهي تسمع زوجها يصرح
    بحب زوجته الاخرى امام الملا و انها احب الناس اليه ,, ستنهاااار
    وخاصة لو كانت تحبه ..!

    فهذه من المسائل شديدة الحساسية عند المراة لأنها ترتبط بانوثتها و عاطفتها
    و طبيعة خلقها ..

    و نعلم غيرة عائشة من زواج روسول الله بجويرية حين قالت لما رايتها كرهتها
    لانها علمت ان رسول الله سيتزوجها ..!
    و كذا غيرتهن من مارية القبطية ..

    لما لم تراعى المراة و نفسيتها و ضعف جانبها في هذا الامر ..!!

    - في الوقت نفسه نقول ( ناقصات عقل و دين ) و نوكد غلبت عاطفتها
    هل لتعذب بها او ليضغط عليها من ناحيتها في تحمل زواج زوجها من اجل
    اطفالها او اي سبب اخر ..!

    كيف تامر و يباح امر فوق طاقتها ؟!
    كما انه امر تشمئز منه النفس ، حينما تجتمع اربعة اناث عند ذكر واحد
    يتمتع بهن و يتقاتلن عليه ، فاي تكريم للمراة هنا ..


    - التمتع بالامة ، كنت حقيقة اتوقع انها تعامل هكذا لانها كافرة
    لكن صدمت حين عرفت انها مسلمة ؟!!!!

    كيف تعامل المسلمة بهذا الشكل ، تباع و تشترى و تستبرا بحيضة واحده
    ليتمكن السيد من الاستمتاع بها سريعا ..

    ولا تقول انه اعفاف لها ، لانه لا يقسم لها و له ان لا يطاها ، او قد يطاها
    مرة واحده و تبقى حسب شهوته هو ..
    فعند علي رضي الله عنه اثنى عشر جارية اضافة الى زوجاته
    هل يعفهن كلهن ؟!!

    ولو زوجها عبد سيصبح ابناءها عبيد و يباعون ايضا ..
    فلا حق لها بنفسها ولا ابناءها ..

    و لما لا يعف العبد الذكر ، و يعامل معاملة الامه الانثى
    فيحق لسيدته الاستمتاع به ، كما تقول انت ان المراة ايضا تستمتع
    فلما لا يحق لها ان تستمتع بعبيدها و امائها وهي لها شهوة مثل الرجل ...

    لما الاستمتاع مقصور على الامة الانثى ؟!
    ام ان الانثى بلا كرامه انسانية ..

    ( اكتفى بهذا القدر حتى لا اتشتت ، ولكن مازال عندي بقيه من التساولات )

صفحة 5 من 13 الأولىالأولى ... 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صفحة التعليق على تساؤلات الأخت (متاع مؤقت)
    بواسطة صلاح عبد المقصود في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 258
    آخر مشاركة: 16-06-2012, 09:15 PM
  2. صفحة التعليق على تساؤلات الأخت (متاع مؤقت)
    بواسطة صلاح عبد المقصود في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 06-04-2012, 07:49 PM
  3. تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)
    بواسطة متاع مؤقت في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 06-04-2012, 07:45 PM
  4. حوار ثنائي بين الأخ السيف العضب, والمحترم مراد فايز
    بواسطة أسد الإسلام في المنتدى منتدى المناظرات
    مشاركات: 157
    آخر مشاركة: 14-09-2011, 09:37 AM
  5. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-02-2009, 11:54 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)

تساؤلات العضوة (متاع مؤقت)*حوار ثنائي مع الأخ (the truth)