كيف نجيب عن شبهة زواج الصغيرات و الدخول بها

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

كيف نجيب عن شبهة زواج الصغيرات و الدخول بها

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: كيف نجيب عن شبهة زواج الصغيرات و الدخول بها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    المشاركات
    1
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    11-03-2014
    على الساعة
    10:27 PM

    افتراضي كيف نجيب عن شبهة زواج الصغيرات و الدخول بها

    السلام عليكم كيف نجيب عن هذه الشبهة التي تقول أن الزواج بالصغيرة التي لم تبلغ ، بل والدخول بها مباح حيث قال تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .... } الآية . [ النساء 3] وقد دلت الآية بمنطوقها ، على إباحة نكاح اليتامى من النساء ، ومعلوم أن الوصف باليتم لا يكون إلا قبل البلوغ
    في آية الأحزاب [ رقم 49 ] { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الآية .
    فهذه الآية خاصة بغير المدخول بها من المطلقات ، بكراً كانت أم ثيباً ، صغيرة كانت أم بالغة .


    و بارك الله فيكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    1,892
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    28-05-2024
    على الساعة
    08:46 AM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    و به نستعين



    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled85 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم كيف نجيب عن هذه الشبهة التي تقول أن الزواج بالصغيرة التي لم تبلغ ، بل والدخول بها مباح حيث قال تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .... } الآية . [ النساء 3] وقد دلت الآية بمنطوقها ، على إباحة نكاح اليتامى من النساء ، ومعلوم أن الوصف باليتم لا يكون إلا قبل البلوغ
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    الإجابة فى الأية التى تليها
    فظهر فيها مصطلح جديد و هو بلوغ النكاح و بلوغ النكاح غير بلوغ الحُلم
    حيث أنّ بلوغ النكاح يعنى القدرة و الإستطاعة و التحمل و الصلاح للوطء للأنثى
    و إذا كانت شروط إسترداد مال اليتيم
    الإختبار
    بلوغ النكاح
    الرشد

    فهى مِن باب أولى فى الزواج

    ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ( 6 ) ) النساء

    من تفسير البغوى

    اقتباس
    قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ) الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ثَابِتِ بْنِ رِفَاعَةَ وَفِي عَمِّهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ رِفَاعَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَهُ ثَابِتًا وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَخِي يَتِيمٌ فِي حِجْرِي ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ مَالِهِ وَمَتَى أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ) اخْتَبِرُوهُمْ فِي عُقُولِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ وَحِفْظِهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، ( حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) أَيْ : مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، ( فَإِنْ آنَسْتُمْ ) أَبْصَرْتُمْ ، ( مِنْهُمْ رُشْدًا ) فَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ يَعْنِي : عَقْلًا وَصَلَاحًا فِي الدِّينِ وَحِفْظًا لِلْمَالِ وَعِلْمًا بِمَا يُصْلِحُهُ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ : لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ شَيْخًا حَتَّى يُؤْنِسَ مِنْهُ رُشْدَهُ .

    وَالِابْتِلَاءُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ فِي السُّوقِ فَيَدْفَعُ الْوَلِيُّ إِلَيْهِ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ الْمَالِ وَيَنْظُرُ فِي تَصَرُّفِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِي السُّوقِ فَيَتَخَبَّرُهُ فِي نَفَقَةِ دَارِهِ ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَى عَبِيدِهِ وَأُجَرَائِهِ ، وَتُخْتَبَرُ الْمَرْأَةُ فِي أَمْرِ بَيْتِهَا وَحِفْظِ مَتَاعِهَا وَغَزْلِهَا وَاسْتِغْزَالِهَا ، فَإِذَا رَأَى حُسْنَ تَدْبِيرِهِ ، وَتَصَرُّفِهِ فِي الْأُمُورِ مِرَارًا =يَغْلِبُ عَلَى الْقَلْبِ رُشْدُهُ ، دَفَعَ الْمَالَ إِلَيْهِ .

    وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ زَوَالَ الْحَجْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَجَوَازَ دَفْعِ الْمَالِ إِلَيْهِ بِشَيْئَيْنِ : بِالْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ ، فَالْبُلُوغُ يَكُونُ بِأَحَدِ ( أَشْيَاءَ أَرْبَعَةٍ ) ، اثْنَانِ يَشْتَرِكُ فِيهِمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، وَاثْنَانِ تَخْتَصَّانِ بِالنِّسَاءِ :

    فَمَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَحَدُهُمَا السِّنُّ ، وَالثَّانِي الِاحْتِلَامُ ، أَمَّا السِّنُّ فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً حُكِمَ بِبُلُوغِهِ غُلَامًا كَانَ أَوْ جَارِيَةً ، لِمَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَرَدَّنِي ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ : [ ص: 166 ] فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : هَذَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُقَاتَلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ ، وَكَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْمُقَاتَلَةِ ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فِي الذُّرِّيَّةِ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

    وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : بُلُوغُ الْجَارِيَةِ بِاسْتِكْمَالِ سَبْعَ عَشْرَةَ ، وَبُلُوغُ الْغُلَامِ بِاسْتِكْمَالِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً .

    وَأَمَّا الِاحْتِلَامُ فَنَعْنِي بِهِ نُزُولَ الْمَنِيِّ سَوَاءً كَانَ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِالْجِمَاعِ ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَإِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ تِسْعِ سِنِينَ مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ حُكْمٌ بِبُلُوغِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ فِي الْجِزْيَةِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : " خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا " .

    وَأَمَّا الْإِنْبَاتُ ، وَهُوَ نَبَاتُ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْفَرَجِ : فَهُوَ بُلُوغٌ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ : كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ =أُنْبِتَ الشَّعْرَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبَتْ لَمْ يُقْتَلْ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبَتْ .

    وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بُلُوغًا فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا : يَكُونُ بُلُوغًا كَمَا فِي أَوْلَادِ الْكُفَّارِ ، وَالثَّانِي : لَا يَكُونُ بُلُوغًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى مَوَالِيدِ الْمُسْلِمِينَ بِالرُّجُوعِ إِلَى آبَائِهِمْ ، وَفِي الْكُفَّارِ لَا يُوقَفُ عَلَى مَوَالِيدِهِمْ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ آبَائِهِمْ فِيهِ لِكُفْرِهِمْ ، فَجُعِلَ الْإِنْبَاتُ الَّذِي هُوَ أَمَارَةُ الْبُلُوغِ بُلُوغًا فِي حَقِّهِمْ .

    وَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ : فَالْحَيْضُ وَالْحَبَلُ ، فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ تِسْعِ سِنِينَ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَلَدَتْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ .

    وَأَمَّا الرُّشْدُ : فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُصْلِحًا فِي دِينِهِ وَمَالِهِ ، فَالصَّلَاحُ فِي الدِّينِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالْمَعَاصِي الَّتِي تُسْقِطُ الْعَدَالَةَ ، وَالصَّلَاحُ فِي الْمَالِ هُوَ أَنْ لَا يَكُونَ مُبَذِّرًا ، وَالتَّبْذِيرُ : هُوَ أَنْ يُنْفِقَ مَالَهُ فِيمَا لَا يَكُونُ فِيهِ مَحْمَدَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ وَلَا مَثُوبَةٌ أُخْرَوِيَّةٌ ، أَوْ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهَا ، فَيَغِبْنُ فِي الْبُيُوعِ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ وَهُوَ مُفْسِدٌ فِي دِينِهِ وَغَيْرُ مُصْلِحٍ لِمَالِهِ ، دَامَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ وَلَا يُنْفَذُ تَصَرُّفُهُ .

    وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ زَالَ الْحَجْرُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُفْسِدًا فِي دِينِهِ ، وَإِذَا [ ص: 167 ] كَانَ مُفْسِدًا لِمَالِهِ قَالَ : لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، غَيْرَ أَنَّ تَصَرُّفَهُ يَكُونُ نَافِذًا قَبْلَهُ . وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لِمَنِ اسْتَدَامَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ( حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) أَمْرَ بِدَفْعِ الْمَالِ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِينَاسِ الرُّشْدِ ، وَالْفَاسِقُ لَا يَكُونُ رَشِيدًا وَبَعْدَ بُلُوغِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَهُوَ مُفْسِدٌ لِمَالِهِ بِالِاتِّفَاقِ غَيْرُ رَشِيدٍ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْمَالِ إِلَيْهِ كَمَا قَبْلَ بُلُوغِ هَذَا السَّنِّ .

    وَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ ، زَالَ الْحَجْرُ عَنْهُ ، وَدُفِعَ إِلَيْهِ الْمَالُ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً تَزَوَّجَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ .

    وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَيْهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ دُفِعَ إِلَيْهَا ، وَلَكِنْ لَا يَنَفُذُ تَصَرُّفُهَا إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ ، مَا لَمْ تَكْبُرْ وَتُجَرِّبُ .

    فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا وَزَالَ الْحَجْرُ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ سَفِيهًا ، نُظِرَ : فَإِنَ عَادَ مُبَذِّرًا لِمَالِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ مُفْسِدًا فِي دِينِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يُعَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ كَمَا يُسْتَدَامُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، وَالثَّانِي : لَا يُعَادُ لِأَنَّ حُكْمَ الدَّوَامِ أَقْوَى مِنْ حُكْمِ الِابْتِدَاءِ .

    وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا حَجْرَ عَلَى الْحَرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ بِحَالٍ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ الْحَجْرِ مِنِ اتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ابْتَاعَ أَرْضًا سَبْخَةٍ بِسِتِّينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَآتِيَنَّ عُثْمَانَ فَلَأَحْجُرُنَّ عَلَيْكَ فَأَتَى ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ فَأَعْلَمَهُ بِذَلِكَ [ فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعَتِكَ ، فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ وَقَالَ : احْجُرْ عَلَى هَذَا ] ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا شَرِيكُهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ ، فَكَانَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ عَلَى جَوَازِ الْحَجْرِ حَتَّى احْتَالَ الزُّبَيْرُ فِي دَفْعِهِ .
    و الله أعلم
    موضوع ذو صلة
    مناقشة ملحد في سن زواج السيدة عائشة


    التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 17-11-2022 الساعة 08:43 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    هل الله يُعذب نفسه لنفسههل الله يفتدى بنفسه لنفسههل الله هو الوالد وفى نفس الوقت المولوديعنى ولد نفسه سُبحان الله تعالى عما يقولون ويصفون

    راجع الموضوع التالي


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اقتباس
    ، ومعلوم أن الوصف باليتم لا يكون إلا قبل البلوغ
    قال في اللسان:
    "وقال أَبو سعيد يقال للمرأة يَتيمةٌ لا يزول عنها اسمُ اليُتْمِ أَبداً وأَنشدوا وينْكِح الأَرامِل اليَتامى
    وقال أَبو عبيدة تُدْعى يتيمةً ما لم تَتزوج فإِذا تَزوَّجت زال عنها اسمُ اليُتْم وكان المُفَضَّل ينشد
    أَفاطِمَ إِني هالكٌ فتثَبَّتي*** ولا تَجْزَعي كلُّ النساء يَتيمُ"

    https://www.ebnmaryam.com/vb/t194595.html

    https://www.ebnmaryam.com/vb/t181537.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

كيف نجيب عن شبهة زواج الصغيرات و الدخول بها

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اقتلاع جذور شبهة زواج السيدة عائشة ( تفسير جديد )
    بواسطة مجادل بالحسنى في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 26-11-2016, 10:45 PM
  2. الرجاء الرد على شبهة زواج النبي من السيدة عائشة
    بواسطة نصير الدين في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 09-11-2012, 10:42 AM
  3. الرد على شبهة ( سن زواج السيدة عائشة أم المؤمنين ) عليها السلام
    بواسطة شعشاعي في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-02-2012, 09:35 AM
  4. الرد على شبهة حول زواج نبينا الكريم من السيدة عائشة
    بواسطة ناصر الرسول في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 14-10-2009, 07:34 PM
  5. رد شبهة : زواج الرسول من السيدة خديجة
    بواسطة أبو عبد الله البخاري في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 24-01-2009, 11:00 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

كيف نجيب عن شبهة زواج الصغيرات و الدخول بها

كيف نجيب عن شبهة زواج الصغيرات و الدخول بها