التعليقات على حوار الضيفة ماريان جرجس

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

التعليقات على حوار الضيفة ماريان جرجس

صفحة 11 من 15 الأولىالأولى ... 10 11 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 144

الموضوع: التعليقات على حوار الضيفة ماريان جرجس

  1. #101
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,966
    آخر نشاط
    17-06-2018
    على الساعة
    11:55 AM

    افتراضي

    اقتباس
    ومثل السماح للرجل بممارسة الشذوذ الجنسي مع المرأة

    ربنا يرحمنا برحمته .

    اقتباس
    (الرجال قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) [ سورة النساء 34 ].
    أي إنها غير متساوية معه في الحقوق
    لا تقطع الآيات و تبنى عليها نظريات ساقطة .

    {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء : 34]

    قال القرطبى : " قوله تعالى : {الرجال قوامون على النساء} ابتداء وخبر، أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن ، وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء ، يقال: قوام وقيم. " [1]

    قال الطبرى : " يعني بقوله جل ثناؤه : {الرجال قوّامون على النساء} الرجال أهل قيام على نسائهم ، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم {بما فضّل الله بعضهم على بعض}، يعني : بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم : من سَوْقهم إليهنّ مهورهن، وإنفاقهم عليهنّ أموالهم، وكفايتهم إياهن مُؤَنهنّ. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ، ولذلك صارُوا قوّامًا عليهن، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن .
    " [2]

    هل لديك إعتراض عندما يأدب الزوج زوجته و يأمرها بطاعة الله ؟ هل لديك إعتراض عندما يكون الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بأمر إلهى لا يستطيع التملص منه ؟!

    اقتباس
    ( للذكر مثل حظ الأنثى ين ) [ سورة النساء 11 ]
    مرة آخرى قطع للآية من سياقها .

    {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء : 11]

    أرأيت ماذا تقول الآية ؟ {فِي أَوْلَادِكُمْ} ، الكلام هنا على الميراث للأولاد ، و ليس الميراث بصفة عامة أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل فى أى حالة كانت فهذا كلام باطل ، فهذه حالة من ضمن حالات الميراث المتعددة .

    و قد بان فى الكلام على الآية السابقة التى حاولت أن تجعل حولها شبهة من قوامة الرجل على المرأة فى الإنفاق و أنه مسؤل بأمر إلهى لا يستطيع التملص منه بالإنفاق على زوجته ، و لذا كان من العدل أن يرث الابن فى أبيه نصف ما ترثه أخته ، فهو سينفق على زوجة و أسرة و عيال ، أما هى فستجد من ينفق عليها و يعولها ، لدرجة أنها تستطيع أن تدخر ما أخذته فى الميراث .

    و لو أنك باحث و مطلع حقاً فهل هذه الحالة الوحيدة فى الميراث فى الإسلام ؟ هناك الكثير من الحالات التى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ، فهل أنت تعلمها ؟

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [1] الجامع لأحكام القرآن (5/168)
    [2] جامع البيان في تأويل القرآن (8/290)
    التعديل الأخير تم بواسطة مناصر الإسلام ; 02-07-2011 الساعة 09:14 PM

  2. #102
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    473
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    25-02-2024
    على الساعة
    08:44 AM

    افتراضي

    اقتباس
    و لو أنك باحث و متطلع حقاً فهل هذه الحالة الوحيدة فى الميراث فى الإسلام ؟ هناك الكثير من الحالات التى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ، فهل أنت تعلمها ؟
    هناك
    كثير من الحالات تأخذ فيها الأنثى أكثر من الذكر، ونضرب أمثلة:

    مثال1:
    الميت مات عن: بنت، وبنت إبن، وعم
    للبنت النصف فرضا
    لبنت البنت السدس تكملة للثلثين ، حيث أن للبنتين الثلثان أصلا ، ولما كانت الأولى بنت الميت الوحيدة فلها النص ، والثانية حفيدته
    فتأخذ باقي الثلثين وهو السدس
    للعم الشقيق الباقي تعصيبا وهنا يكون : 1- 2/3= 1/3
    نجد هنا البنت لها النصف هي الأنثى وللعم الثلث وهو الذكر

    مثال2:
    الميت مات عن: زوجة وبنت وابن عم
    للزوجة الثمن
    للبنت النصف
    الباقي لأبن العم تعصيبا
    1/2 + 1/8 =5/8
    نصيب العم = 1 - 5/8 = 3/8
    هنا نجد أن نصيب البنت النصف (4/8) ونصيب العم 3/8 يعني البنت الأنثى أكثر من العم الذكر

    مثال3:
    الميت مات عن: بنت أبن ، وأم ، و عم
    لبنت الأبن النصف
    للأم السدس
    للعم الباقي تعصيبا ويبلغ الثلث (أقل من نصيب بنت الأبن)

    مثال4:
    الميت مات عن: زوجة وبنتين و أبن عم
    للزوجة الثمن
    للبنتين الثلثان
    لأبن العم الباقي تعصيبا ويبلغ 5/24 يعني أقل من الربع ومن نصيب كل بنت على حدة

    مثال5:
    الميت مات عن: أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ
    الشقيقة لها النصف
    الأخت لأب لها السدس
    الباقي تعصيبا لأبن الأخ ويبلغ الثلث (أقل من الأخت الشقيقة)

    مثال6:
    الميت مات عن: زوجة وبنت أبن وعم
    للزوجة الثمن
    لبنت الأبن النصف (تقوم مقام البنت لأن البنت الأصلية غير موجودة)
    للعم الباقي تعصيبا ويبلغ الربع (أقل من الحفيدة)

    مثال7:
    الميت مات عن: أب ، وأم ، وزوجة، وبنت
    للأم السدس 4/24
    للزوجة الثمن 3/24
    للبنت النصف 12/24
    للأب السدس 4/24 والباقي يعود له تعصيبا أيضا (1/24)
    فيكون نصيب الأب 4/24 + 1/24 = 5/24
    أقل من النصف الخاص بالبنت (12/24)

    مثال8:
    الميت مات عن: زوجة ، وبنتي أبن ، وأخ لأب
    للزوجة الثمن 3/24
    لبنتي الأبن الثلثان 16/24
    الباقي للأخ لأب تعصيبا 5/24
    أقل من نصيب البنت الواحدة وهو 8/24

    وهناك أمثلة أيضا على تساوي الذكر بالأنثى في الميراث:

    مثال1:
    الميت مات عن: بنت ، و أخ لأب
    للبنت النصف ولأخ لأب الباقي تعصيبا

    مثال2:
    الميت مات عن: بنت وعم شقيق
    للبنت النصف وللعم النصف الباقي تعصيبا

    مثال3:
    الميت مات عن: بنت وأب
    للبنت النصف فرضا
    للأب السدس فرضا ويعود عليه الباقي تعصيبا ليبلغ النصف

    مثال4:
    ميراث الإخوة لأم:
    يتقاسمون ثلث التركة بالتساوي بينهم ذكورا و إناثا
    تنبيه :
    نقلا عن الأخ مجدي فوزي

  3. #103
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    210
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    06-08-2018
    على الساعة
    02:28 AM

    افتراضي

    اقتباس
    نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات )

    [ حديث رواه البخاري].

    ويقول الإمام فخر الدين الرازي عن آية المتعة :

    ( إن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم فيجامعها)!!
    أولا : أرد على ما قاله الضيف بخصوص كلمة المتاع :
    جاء فى تفسير الإمام الرازي (مفاتيح الغيب):"الاستمتاع في اللغة الانتفاع ، وكل ما انتفع به فهو متاع ، يقال : استمتع الرجل بولده ، ويقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه ، قال تعالى : ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) [ الأنعام : 128 ] ، وقال : ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) [ الأحقاف : 20 ] يعني تعجلتم الانتفاع بها ، وقال : ( فاستمتعتم بخلاقكم ) [ التوبة : 69 ] يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا "

    و يقول الإمام الشعراوي رحمه الله



    لا أدري من أين أتى الضيف بهذا الهذيان ؟؟؟ تعال معى لأطلعك على بعض النصوص التى تغاضيت عنها يا عزيزي ... ودع عنك غشاوة التدليس الذى لن ينفعك بشئ أبدا ... ها هى بعض شروح الحديث الذى حضرتك أتيتنا به

    المنتقى شرح موطأ مالك - كِتَاب الْحَجِّ - التمتع

    "وَفِي الصَّحِيحَيْنِ - وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : " نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ ، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُهَا ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى مَاتَ " ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

    وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ، يَعْنِي : عُمَرَ ، وَوَقَعَ ذَلِكَ مِنْ عُثْمَانَ أَيْضًا كَمَا مَرَّ ، وَلِمُعَاوِيَةَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قِصَّةٌ فِي ذَلِكَ ، عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَذَلِكَ يُعَكِّرُ عَلَى اسْتِظْهَارِ عِيَاضٍ وَغَيْرِهُ أَنَّ الْمُتْعَةَ الَّتِي نَهَى عَنْهَا عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، هِيَ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ ، لَا الْعُمْرَةُ الَّتِي يُحَجُّ بَعْدَهَا "

    صحيح مسلم - كِتَاب الْحَجِّ - تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن


    2158 1226" حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ "

    و ها هو تفسير الإمام الرازى كاملا فى هذه المسألة .. و لم أقتطع منه شئ كما فعل من نقلت عنه بكل جهالة .. انظر يا عزيزي و متع ناظريك فالأمر ما ترى لا ما تسمع

    "المسألة الثالثة : في هذه الآية قولان : أحدهما : وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله : ( أن تبتغوا بأموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح ، وقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام ، وإن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر .

    والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين ، أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات : إحداها : القول بالإباحة المطلقة ، قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي ؟ قال : هي متعة كما قال تعالى ، قلت : هل لها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا .

    والرواية الثانية عنه : أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له .

    والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة . روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله : ( فما استمتعتم به منهن ) قال : صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] وروي أيضا أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف ، وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء . وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ،فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة ، وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وروى محمد بن علي المشهور بمحمد ابن الحنفية : أن عليا - رضي الله عنه - مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة ، فقال أمير المؤمنين : إنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية ، فهذا ما يتعلق بالروايات ، واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه :

    الأول : أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [ المؤمنون : 5 ، 6 ] ، وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة ، وليست أيضا زوجة ، ويدل عليه وجوه :

    أحدها : لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) [ النساء : 12 ] وبالاتفاق لا توارث بينهما .

    وثانيها : ولثبت النسب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " الولد للفراش " ، وبالاتفاق لا يثبت .

    وثالثها : ولوجبت العدة عليها ، لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة : 234 ] واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر .

    الحجة الثانية : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهماوأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال ههنا لا يخلو [ ص: 42 ] إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك ، والأول هو المطلوب ، والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة ؛ لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا ، كان كافرا أيضا ، وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : ( كنتم خير أمة ) [ آل عمران : 110 ] .

    والقسم الثالث : وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا ، فهذا أيضا باطل ؛ لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح ، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ، ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفيا ، بل يجب أن يشتهر العلم به ، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح ، وأن إباحته غير منسوخة ، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ، ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر - رضي الله عنه - ؛ لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام .

    فإن قيل : ما ذكرتم يبطل بما أنه روي أن عمر قال : لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته ، ولا شك أن الرجم غير جائز ، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك ، فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الإنكار على الباطل .

    قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال : " من منع منا الزكاة فإنا آخذوها منه وشطر ماله " ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز ، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمبالغة في الزجر ، فكذا ههنا ، والله أعلم .

    الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة : ما روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول : " يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " متعة النساء حرام " ، وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في البسيط ، وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا ؛ لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ، ومجرد النكاح ليس كذلك .

    أما القائلون بإباحة المتعة فقد احتجوا بوجوه :

    الحجة الأولى : التمسك بهذه الآية أعني قوله تعالى : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وفي الاستدلال بهذه الآية طريقان :

    الطريق الأولى : أن نقول : نكاح المتعة داخل في هذه الآية ، وذلك لأن قوله : ( أن تبتغوا بأموالكم ) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأبيد ، ومن ابتغى بماله على سبيل التأقيت ، وإذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضي حل [ ص: 43 ] القسمين ، وذلك يقتضي حل المتعة .

    الطريق الثاني : أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة ، وبيانه من وجوه :

    الأول : ما روي أن أبي بن كعب كان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) وهذا أيضا هو قراءة ابن عباس ، والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ، فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة ، وتقريره ما ذكرتموه في أن عمر - رضي الله عنه - لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعا على صحة ما ذكرنا ، وكذا ههنا ، وإذا ثبت بالإجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب .

    الثاني : أن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال ، ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن ، وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء ، ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة ، فأما في النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد ، ومع الولي والشهود ، ومجرد الابتغاء بالمال لا يفيد الحل ، فدل هذا على أن هذه الآية مخصوصة بالمتعة .

    الثالث : أن في هذه الآية أوجب إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع ، والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع ، فأما في النكاح فإيتاء الأجور لا يجب على الاستمتاع البتة ، بل على النكاح ، ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف المهر ؟ فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا ، لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ، ومجرد النكاح ليس كذلك .

    الرابع : أنا لو حملنا هذه الآية على حكم النكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة الواحدة ؛ لأنه تعالى قال في أول هذه السورة : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [ النساء : 3 ] ثم قال : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [ النساء : 4 ] أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح المتعة كان هذا حكما جديدا ، فكان حمل الآية عليه أولى ، والله أعلم .

    الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة : أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان الناسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر ، أو بالآحاد ، فإن كان معلوما بالتواتر ، كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوجب تكفيرهم ، وهو باطل قطعا ، وإن كان ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل ؛ لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالإجماع والتواتر ، كان ثبوته معلوما قطعا ، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع وإنه باطل . قالوا : ومما يدل أيضا على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر ؛ لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ ، وقول من يقول : إنه حصل التحليل مرارا والنسخ مرارا ضعيف ، لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات .

    الحجة الثالثة : ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما : متعة الحج ، ومتعة النكاح ، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقوله : وأنا أنهى عنهما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه ، وإنما عمر هو الذي نسخه ، وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا ؛ لأن ما كان ثابتا في [ ص: 44 ] زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ، يريد أن عمر نهى عنها ، فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة .

    والجواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة وبيانه من ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ثم قال في آخر الآية : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا التحريم ، لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح ، فالمراد بالتحليل ههنا أيضا يجب أن يكون هو النكاح . الثاني : أنه قال : ( محصنين ) والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . والثالث : قوله : ( غير مسافحين ) سمى الزنا سفاحا لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء ، ولا يطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح ، والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحا ، هذا ما قاله أبو بكر الرازي . أما الذي ذكره في الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن ، ثم قال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) أي : وأحل لكم وطء ما وراء هذه الأصناف ، فأي فساد في هذا الكلام ؟ وأما قوله ثانيا : الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح فلم يذكر عليه دليلا ، وأما قوله ثالثا : الزنا إنما سمي سفاحا ؛ لأنه لا يراد منه إلا سفح الماء ، والمتعة ليست كذلك ، فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله ، فإن قلتم : المتعة محرمة ، فنقول : هذا أول البحث ، فلم قلتم : إن الأمر كذلك ؟ فظهر أن الكلام رخو ، والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة ، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا ، وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس ، فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا .

    وقولهم : الناسخ إما أن يكون متواترا أو آحادا .

    قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه ، ثم إن عمر - رضي الله عنه - لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمر له .

    قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه .

    قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنه لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه ، ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنها لما ثبت عندي أنه صلى الله عليه وسلم نسخها ، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا ، والله أعلم . "

    انصحك بعد ذلك بعدم النسخ و اللصق لأن نتائجه وخيمة دائما و ركز فى الدفاع عن دينك و أجب عن السؤال الذى أعجزك يا عزيزي ..
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,966
    آخر نشاط
    17-06-2018
    على الساعة
    11:55 AM

    افتراضي

    الله ينور يا زياد

    هى فين بقى مشاركة الضيف علشان أنا كنت بأقتبس ردوده من إقتباسات الإخوة
    اقتباس
    نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات )

    [ حديث رواه البخاري].

    ويقول الإمام فخر الدين الرازي عن آية المتعة :

    ( إن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم فيجامعها)!!


    شكله هيموت قلبنا م الضحك الليلة دى

  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    3,867
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    12-09-2021
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    ههههههه خد اهة يا مناصر

    https://www.ebnmaryam.com/vb/503317-post78.html

    وركز كدة شوف هو بيرد على اية فى المشاركة دى لو عاوز تموت من الضحك

    الرب يباركك يا حبيبى


  6. #106
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    210
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    06-08-2018
    على الساعة
    02:28 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناصر الإسلام مشاهدة المشاركة
    الله ينور يا زياد

    هى فين بقى مشاركة الضيف علشان أنا كنت بأقتبس ردوده من إقتباسات الإخوة




    شكله هيموت قلبنا م الضحك الليلة دى
    و ينور عليك أخى الحبيب الغالي دكتور مناصر

    هى المشكلة فى الضيف أنه ظن أنه سيعجزنا و أنه و إن كان الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل .

    و يتهرب من المسيحيات لكي ينسخ و يلصق فى الإسلام من أحد جهال العالم .. على العموم نحن مرتقبون دخوله .. فإما أن يركز فى الدفاع عن المرأة المسيحية التى من الممكن أن تٌهان و لا تعترض على حكم معبود الكنيسة .. أو يتحمل ما سيقع على رأسه إن نزل بساحة لا يعلم قواعدها جيدا .. لأني إلى الآن لم أبدأ بعد و أعلم يقينا أن الإخوة ما زالوا إلى الآن لم يدلوا بدلوهم فى كل المواضيع المطروحة
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #107
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    3,867
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    12-09-2021
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي


    طيب ما تيجو يا أخوة نفكر احنا ... كلام فى سركوا كدة ... أية الحل بالنسبة لأى مسيحية غلبانة جوزها مطلع عينها ؟؟؟!!


  8. #108
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    473
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    25-02-2024
    على الساعة
    08:44 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng.Con مشاهدة المشاركة

    طيب ما تيجو يا أخوة نفكر احنا ... كلام فى سركوا كدة ... أية الحل بالنسبة لأى مسيحية غلبانة جوزها مطلع عينها ؟؟؟!!
    تزني عشان تعرف تتطلق

  9. #109
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1,966
    آخر نشاط
    17-06-2018
    على الساعة
    11:55 AM

    افتراضي

    اقتباس
    ههههههه خد اهة يا مناصر

    https://www.ebnmaryam.com/vb/503317-post78.html

    وركز كدة شوف هو بيرد على اية فى المشاركة دى لو عاوز تموت من الضحك

    الرب يباركك يا حبيبى
    إيه يا عم المشاركة دى ؟! و الله ما أنا عارف أضحك و لا أعيط ، دا لو دخل مناظرة عن مكانة المرأة بين الإسلام و المسيحية مش هيكمل معانا مشاركة واحدة ، رصيده هو المشى ورا أبوه زكريا .

    و أنا لاحظت إن الأستاذ خلاف ما يدعى تماماً فى كل مشاركة أنه يريد معرفة الحق ، فلاحظ قوله :

    اقتباس
    فاقول لكم اخوانى اعضاء المنتدى فان المراه فى المسيحيه لها مكانه اعلى واثمى من المراه فى الاسلام بمراحل
    وتحياتى لكم
    إن كان كما يدعى فى كل مشاركة من مناظرته الأخيرة أنه يريد الحق و التعرف على الحق ، فوالله ما كان ليعقب على مشاركته بهذه الطريقة التى تؤكد للمتابع أن الموضوع بالنسبة له منتهى .

    و يا أسفاه على حاله ، إما جاهل و إما مقطع من السياق ، أنظر إلى هذه :-

    اقتباس
    ولهذا ، فالإسلام يجعل شهادة امرأتين أمام القضاء
    و الله لو كنت معاه فى مناظرة ما كنت سايبه إلا أما يحط دليل و مش هيلاقى أو يقول إنه جاهل ، ملهاش حل تانى .

    على فكرة آية الشهادة على الدين فيها إعجاز علمى .

    شوف دى :-

    اقتباس
    ( جاء عمر ابن الخطاب إلى رسول الله فقال :يا رسول الله ، هلكت (!) فقال له محمد : وما أهلكك ؟! قال عمر : حولت رجلي الليلة ( ؟) فلم يرد عليه شيئاً ، فأنزل الله [3][3] هذه الآية :

    ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم ).

    ثم قال له الرسول : ( أقبل ) و ( أدبر) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    والمعنى واضح ولا يحتاج إلى شرح .
    فين بقيت الحديث ؟ و الله ما كنت سايبه إلا أما يحط بقيت الحديث و يرد على نفسه منه ، دا لو عرف يجيب بقيته !!


    اقتباس
    ومثل السماح له بحبسها في البيت حتى الموت في حالة خيانتها له:

    ( واللواتي يأتين الفاحشة من نساؤكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن واحبسوهن في البيوت حتى يوافهن الموت ) [ سورة النساء 15 ] .
    فين بقيت الآية ؟
    هو المصحف إللى معاك عيل لسه بيحفظ كاتبهولك و لا إيه ؟!

    اقتباس
    و ينور عليك أخى الحبيب الغالي دكتور مناصر
    بلاش دكتور دى يا عم زياد بتجيب لى أليرجى ، و لا تحب نمشيها ألقاب ؟

    اقتباس
    طيب ما تيجو يا أخوة نفكر احنا ... كلام فى سركوا كدة ... أية الحل بالنسبة لأى مسيحية غلبانة جوزها مطلع عينها ؟؟؟!!
    تزنى يا عم
    بس المشكلة هتزنى مع مين ؟

    مت 19 : 12
    لأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانٌ وُلِدُوا هكَذَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ النَّاسُ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لأَجْلِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقْبَلَ فَلْيَقْبَلْ

    هو ينفع تزنى بصور ذكور و خلاص ؟


    حز 16 : 17
    وَأَخَذْتِ أَمْتِعَةَ زِينَتِكِ مِنْ ذَهَبِي وَمِنْ فِضَّتِي الَّتِي أَعْطَيْتُكِ، وَصَنَعْتِ لِنَفْسِكِ صُوَرَ ذُكُورٍ وَزَنَيْتِ بِهَا

    طاب سؤال :- هى صور الذكور تجيب عيال .. قصدى تجيب طلاق و لا لأ ؟!

  10. #110
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    56
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    02-10-2012
    على الساعة
    09:48 AM

    افتراضي طب والعفيفات تعمل إيه

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابـن الإسلام مشاهدة المشاركة
    تزني عشان تعرف تتطلق
    طيب يا أخي والعفيفات منهن ( وهم الغالبيه لأن المرأة جبلت علي الحياء والعفة ) ماذا يفعلن؟
    .
    .
    .
    .
    أعتقد تبدأ تفكر إن الله ليس بظالم؟
    .
    .
    إذا لابد أنه هناك خطأ ما في هذا التشريع.
    .
    .
    والآخر يقولوا خطفوها المسلمين و و و و وو

    لأن أول من يبحث عن العدل أكثر الناس ظلما.

    ربنا يهدي الجميع
    قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
    خير ما قلت وقال الأنبياء من قبلي
    لا إله إلا الله

صفحة 11 من 15 الأولىالأولى ... 10 11 12 ... الأخيرةالأخيرة

التعليقات على حوار الضيفة ماريان جرجس

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حوار مع الضيفة ماريان جرجس والأخوة Eng.Con و Doctor X
    بواسطة ابو علي الفلسطيني في المنتدى منتدى المناظرات
    مشاركات: 63
    آخر مشاركة: 27-09-2016, 03:01 PM
  2. الضيفة الكريمة ماريان جرجس تسألنا عن الإسلام
    بواسطة ماريان جرجس في المنتدى استفسارات غير المسلمين عن الإسلام
    مشاركات: 76
    آخر مشاركة: 30-06-2014, 02:07 AM
  3. صفحة التعليقات على حوار الأخ مجدى فوزى / الضيفة كاتى
    بواسطة السيف العضب في المنتدى منتدى المناظرات
    مشاركات: 712
    آخر مشاركة: 10-02-2014, 07:27 PM
  4. تعليقات الضيوف المسيحيين على حوار الضيفة ماريان
    بواسطة الامير84 في المنتدى استفسارات غير المسلمين عن الإسلام
    مشاركات: 113
    آخر مشاركة: 07-11-2011, 12:05 AM
  5. الضيفة الكريمة ماريان جرجس تسألنا عن الإسلام
    بواسطة ماريان جرجس في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-05-2011, 12:46 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

التعليقات على حوار الضيفة ماريان جرجس

التعليقات على حوار الضيفة ماريان جرجس