أخرج مسلم في الشواهد (3\1601 #2026): من طريق عمر بن حمزة، قال: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله رسول الله : «لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقىء».

وهذا حديثٌ شاذٌ بهذا اللفظ تفرد به مسلم، وقد ذكره في الشواهد في آخر الباب، مما يعني أنه لا يصححه بالضرورة. وهو من طريق عمر بن حمزة الذي سبق وبيّنا اتفاق العلماء على ضعفه. وقد جاء معنى هذا الحديث من غير هذا الطريق، ما عدا آخر الحديث «فمن نسي فليستقىء».

وهذا الحديث أنكره الألباني في سلسلته الضعيفة (2\326) وقال عنه: «وقد صح النهي عن الشرب قائماً في غير ما حديثٍ، عن غير واحد من الصحابة ومنهم أبو هريرة. لكن بغير هذا اللفظ. وفيه الأمر بالاستقاء، ليس فيه ذكر النسيان. فهذا هو المستنكر من الحديث». ونقل ابن حجر في فتح الباري (10\83): عن القاضي عياض قوله: «وأما حديث أبي هريرة، ففي سنده عمر بن حمزة. ولا يحتمل منه مثل هذا، لمخالفة غيره له. والصحيح أنه موقوف».

والصواب هو ما رواه ابن حبان (12\142) في صحيحه وأحمد في مسنده (2\283): عن عبد الرزاق ثنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: «لو يعلم الذي يشرب –وهو قائم– ما في بطنه، لاستقائه». هذا وسبب النهي هو سبب صحي كما ذكر العلامة عبد القادر الأرنؤوط. وقد صح أن رسول الله  شرب قائماً.