اقتباس
يا سيدي فهناك في كتب البخاري ومسلم الكثير من الأحاديث تخالف تماما ما جاء في القرآن الكريم وما عليك الا بالبحث وسترى
البينة على المدعى...
اقتباس
يا سيدي يوجد شرط واحد ليكون الحديث حديث محمد عليه الصلاة والسلام وهو أن يوافق ما جاء في القرآن الكريم
أين دليلك على أنه له شرط واحد فقط ؟
اقتباس
ولكن يا سيدي اعلم أن الله قال ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ) فقد قال الله لا تقربوهن فأرجو منك سيدي أن تذكر لي ما قاله المفسرون عن هده الكلمة
أيسر التفاسير للجزائرى ( { ولا تقربوهن حتى يطهرن } : أي لا تجامعوهن حتى ينقطع دم الحيض .
تفسير بن كثير ( عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يُؤَاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ النبي [النبيَّ] صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". )
فقوله: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } يعني [في] الفَرْج، لقوله: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج.
تفسير البغوي : ( { وَلا تَقْرَبُوهُنَّ } أي لا تجامعوهن، أما الملامسة والمضاجعة معها فجائزة.)
تفسير البيضاوى ({ فاعتزلوا النساء فِي المحيض } فاجتنبوا مجامعتهن لقوله عليه الصلاة والسلام « إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم »
{ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ } تأكيد للحكم وبيان لغايته )
تفسير الثعالبى ( { فاعتزلوا النسآء فِي المحيض } يريدُ : جماعَهُنَّ بما فَسَّر من ذلك رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ أنْ تشدَّ الحائِضُ إِزارها ، ثُمَّ شأنُه بأعلاها .)
تفسير الجلالين ( { فاعتزلوا النسآء } اتركوا وطأهنّ { فِي المحيض } أي وقته أو مكانه { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ } بالجماع )
تفسير الخازن ( { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي فاجتنبوا مجامعتهن { ولا تقربوهن } يعني بالوطء والمجامعة فهو كالتوكيد )
تفسير الرازى ( { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ } أي ولا تجامعوهن ، يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعها ، وهذا كالتأكيد لقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء فِي المحيض }
تفسير السعدى ( { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } أي: مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا هو المحرم إجماعا، وتخصيص الاعتزال في المحيض، يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها، في غير الوطء في الفرج جائز.
لكن قوله: { وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة، ينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض، أمرها أن تتزر، فيباشرها. )
تفسير بن عثيمين ( والمراد بـ{ المحيض } هنا مكان الحيض - وهو الفرج -؛ فهي ظرف مكان؛ أي لا تجامعوهن في فروجهن؛ لأنه مكان الحيض.
قوله تعالى: { ولا تقربوهن }، أي لا تقربوا جماعهن كما يدل عليه ما قبله.)
تفسير النسفى ( { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ } مجامعين أو ولا تقربوا مجامعتهن )
تفسير النيسابورى ( ومعنى قوله { ولا تقربوهن } أي لا تجامعوهن وهذا كالتأكيد لقوله { فاعتزلوا } ويحتمل أن يكون ذلك نهياً عن المباشرة في موضع الدم وهذا نهي عن الالتذاذ بما يقرب من ذلك الموضع .)
تفسير بن الجوزى ( { ولا تقربوهن } أي : لا تقربوا جماعهن ،)
الكشاف ( " فاعتزلوا النساء " فاجتنبوهن ؛ يعني فاجتنبوا مجامعتهن . )
أجمعوا على أن الإعتزال وعدم القرب المقصود به عدم الجماع ...
فهل بعد إجماع هؤلاء العلماء يكون لك رأياً آخر ؟
المفضلات