اقتباس
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mos3ab_1 مشاهدة المشاركة
الجواز لا شك فيه خاصة عندما تكون ضرورة، الاعتراض على من يوجبه
و ليس الشيخ على جمعة وحده هو من قال بعدم وجوبه و انما ايضا غيره

قال الحافظ بن حجر: أفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل أنه اختلف في النساء هل يخفضن عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق
وفي وجه للشافعية: لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب على أن الحديث "أي حديث الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء" لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطأة ولا يحتج به (فتح الباري ج12، ص 460و 461)..

وقال الشيخ السيد سابق -رحمه الله- في "فقه السنة": أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء.. (فقه السنة ج1 ص 36 )

ملحوظة:- الكلام عن الوجوب و ليس عن الجواز
و أظن ان كل من ابن حجر و الشيخ سيد سابق ممن يعتد بهم

المشكلة في قلة الخبيرات بهذا الامر من الطبيبات و وجود دخلاء من الدايات و غيرهن ، أي حتى مع وجود ضرورة ظاهرة، فان الامر محفوف بالمخاطر
المهم تدريب كوادر من بمستشفيات التوليد ممن يقدرن الحالات التي يجب فيها ازالة قلفة البظر أو التي يستحسن فيها عدم فعله، و لكنا يعلم بعض الكوارث التي حدثت لسوء التقدير فى هذا الامر


الأخ المكرم المقال عنونت له :
إجماع علماء المسلمين على أن ختان النساء من الدين
و هذا يفيد أني لا اتكلم عن وجوبه وعدم وجوبه أنا اتكلم على أنه من الدين ، وليس كل ما في الدين يجب فعله ثم التفريق في ختان الإناث بين نساء بلد ونساء بلد أخرى تفريق بلا مفرق إذ القلفة موجودة في النساء إلا من شذ ، والقاعدة العبرة بالغالب ، و حديث أن ختان الإناث مكرمة ليس هو الحديث الوحيد ، و الأحاديث التي توجب ختان الإناث لا شك أنها ضعيفة أما الأحاديث التي فيها أن الختان من خصال الفطرة فصحيحة ، وحديث أم عطية صححه غير واحد من أهل العلم ،ومادام انعقد الإجماع على المشروعية فلا عبرة بقول من جرمه أو منعه .