339س : ما حكم صلاة المرأة بالنساء ؟
339ج : إذا صلت المرأة بجماعة النساء فإنها تقف وسطهن ولا تتقدم على الصف الأول منهنَّ، وهذا أستر لها، فعن ربطة الحنفية: أن عائشة أمَّتهنَّ وقامت بينهن في صلاة مكتوبة). وعن حجيرة عن أم سلمة: أنها أمتهن فكانت وسطًا.
فإذا صلَّت المرأة بهنَّ متقدمة عليهن فالأظهر أن الصلاة صحيحة مجزئة لعدم الدليل على بطلانها، لكن خلاف الأولى والله أعلم.
341س : أين يقف الصبيان في الصلاة؟
341ج : رُوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان). لكنه ضعيف لا يصح.
قال الإمام الألباني نضرَّ الله وجهه : وأما جعل الصبيان وراءهم فلم أجد فيه سوى هذا الحديث، ولا تقوم به حجة، فلا أرى بأسًا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متَّسع، وصلاة اليتيم مع أنس وراءه صلى الله عليه وسلم حجة في ذلك.
قلت: قد تقدم حديث أنس وصلاة اليتيم معه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يُمنع الصبيان من الصفِّ مع الرجال، لقام أنس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم واليتيم خلفهما وأم سليم خلفهم، والله أعلم.
342س : ما حكم ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة ؟
342ج : ذهب أكثر الفقهاء إلى كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في الصلاة لما أخرجه أبو داود عن رجل كان مع عمار بن ياسر بالمدائن ، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه ، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار، حتى أنزله حذيفة ، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ) أو نحو ذلك ؟، قال عمار: ( لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي).
ولكن هذا الحديث لا تقوم به الحجة ،
لكنهم عللوا الكراهة أيضا : بامتياز الإمام عن المأمومين في الصلاة ، وما يخشى عليه من الكبر لذلك ، ولأنه ربما احتاج إلى أن يرفع بصره إلى موضع الإمام ، لمتابعته ؛ وذلك منهي عنه في الصلاة
343س : ما حكم ارتفاع المأمومين عن الإمام ؟
343ج : لا دليل يمنع ارتفاع المأموم عن الإمام في الصلاة، لا سيما إذا دعت الحاجة إليه، كأن يمتلئ المسجد فيصلي بعضهم في الطابق العلوي منه، لكن ينبغي أن يكون على وجه يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام ليقتدي به، ويكون مُسامتًا لما خلف الإمام، لا متقدمًا عليه إلا لعذر، ويعضد هذا أن أبا هريرة: كان بظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإمام.
وعن سعيد بن سليم قال: رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر، يعني ويأتم بالإمام.
344س : ما حكم الاقتداء بالإمام من وراء حائل ؟
344ج : إذا صلى المأموم خلف الإمام خارج المسجد، أو في المسجد وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة.
فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته ...) الحديث
وعن جبلة بن أبي سليمان قال: (رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله، يشرف على المسجد، له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام).
,إذا صفُّوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه أو نهر تجري فيه
السفن ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة، والثاني: الجواز كقول مالك والشافعي ، وهو الأظهر لأنه لا نص ولا إجماع في منع ذلك، وقد قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر).
345س : ما هو فضل الصف الأَوَّل ؟
345عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (... ولو يعلمون ما في الصف المقدَّم لاستهموا.
وفي لفظ لمسلم: (.. لكانت القُرعة).
346س : ما هو فضل ميامن الصفوف ؟
346ج : فعن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه ...).
وقد جاء عن عائشة مرفوعًا: إن الله وملائكته يصلُّون على ميامن الصفوف). لكنه بهذا اللفظ غير محفوظ.
347س : من يلي الإمام ؟
347ج : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأرحام والنهُّى، ثم الذين يلونهم ثلاثًا، وإيَّاكم وهيشات الأسواق.
وأولو الأرحام: هم العقلاء، وقيل: البالغون، والنُّهى: العقول، وفي الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام، لأنه يتفطَّن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلِّموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا منه.
وعن قيس بن عُباد قال: بينا أنا في المسجد في الصف المقدَّم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحَّاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتين فلما انصرف فإذا هو أُبيُّ بن كعب، فقال: يا فتى، لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه ...) الحديث.
348س : كيف يكون إتمام الصفوف الأول ثم الذي يليه ؟
348ج : عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر.
وعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنهما أذناب خيل شُمس؟ اسكنوا في الصلاة.
قال: ثم خرج علينا فرآنا حِلقًا فقال: ألا تَصفُّون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربِّه؟ قال: يُتمُّون الصفوف الأول، ويتراصُّون في الصف.
349س : ما حكم تسوية الصفوف، وسدُّ الخلل ؟
349ج : صحَّ في هذا جملة كثيرة من الأحاديث فمن ذلك:
1- حديث النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوُّنَّ صفوفكم، أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم.
ومعنى: ليخالفن الله بين وجوهكم: يوقع بينكم العداوة والبغضاء، واختلاف القلوب، لأن اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، ويؤيد هذا المعنى:
2- حديث أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم ...).
3- وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيمة صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يُلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.
4- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
5- وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدُّوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله.
6- وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة) وفي لفظ لمسلم: (.. من تمام الصلاة.
350س : من يتولى تسوية الصفوف ؟
350ج : ينبغي أن يتولى الإمام تسوية الصفوف بنفسه أو يأمر بذلك المأمومين، وأن لا يشرع في صلاته حتى تعتدل الصفوف:
فعن ابن عمر قال: كان عمر لا يكبِّر حتى تعتدل الصفوف، يوكِّل بذلك رجالاً.
351س : ما حكم الصف بين السواري ؟
351ج : عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتَّقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويشهد له حديث معاوية بن مرة عن أبيه قال: كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردًا.
ولذا يكره للمأمومين أن يقفوا بين السواري لأنها تقطع صفوفهم، فإن كان الصف صغيرًا قدر ما بين الساريتين لم يكره، لأنه لا ينقطع بها، وقد كرهه ابن مسعود والنخعي وراءه ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس، بينما رخَّص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي، قالوا: لعدم الدليل على المنع !! ولا شك أن حديث أنس له حكم الرفع ويؤيده حديث قرة بن قيس، والله أعلم.
وأما الإمام المنفرد: فلا يكره لهما الصلاة بين الساريتين للمعنى المتقدم، ويؤده حديث ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على إثره، فسألت بلالاً: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين.