بسم الله الرحمن الرحيم
هذه صفحة للحوار الثنائي بين الضيفة ماريان جرجس والأخوة Eng.Con و Doctor X فالرجاء عدم الكتابة في هذه الصفحة إلا من قبل المتحاورين ... وسنقوم بفتح صفحة للتعليقات بإذن الله تعالى
نسأل الله تعالى التوفيق للجميع
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه صفحة للحوار الثنائي بين الضيفة ماريان جرجس والأخوة Eng.Con و Doctor X فالرجاء عدم الكتابة في هذه الصفحة إلا من قبل المتحاورين ... وسنقوم بفتح صفحة للتعليقات بإذن الله تعالى
نسأل الله تعالى التوفيق للجميع
سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى أَرَقُّ ....ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دمشقُ
ومَعْذِرَةَ اليراعةِ والقوافي .... جلاءُ الرِّزءِ عَنْ وَصْفٍ يُدَّقُ
وذكرى عن خواطرِها لقلبي .... إليكِ تلفّتٌ أَبداً وخَفْقُ
تسجيل مرور وترحيب بالضيفة الكريمة
مرحبا بضيفتنا الفاضلة ماريان
وأشكر لك جدا ثقتك فينا واختيارك لنا
أنا وأستاذى الحبيب Eng.Con
وأتمنى على الله تعالى أن ترتاحى إلى الحديث معنا
وأن يكون حوارنا هادفا مثمرا
وأن يهديك الله إلى ما فيه صلاح الدارين
الدنيا .... والآخرة
تقبلى احترامى وشكرى وتقديرى العميق
واستكمالا لما بدأناه معا
أضع أمام حضرتك نبذة مختصرة عن حد الردة وأحكامه
لكى تكون الصورة واضحة جلية .....
-----------------------------------
الردة والخروج من الإسلام تنقسم إلى أقسام ثلاثة فقد تكون بالقلب (الإعتقاد) أو اللسان (القول) أو الفعل (المحاربة والجهر والتحدى) :
1- الردة بالقول : ولها مظاهر عديدة مثل :
* سب الله عز وجل
* سب دين الإسلام
* سب الرسول عليه الصلاة والسلام
* الطعن في سيرة الرسول وأخلاقه ونسبه
* السخرية والإستهزاء بشخص الرسول الكريم
* سب أمهات المؤمنين والتشنيع عليهن
* السخرية من الإسلام وأحكامه وشرائعه وسننه أو اعتباره دينا رجعيا متخلفا يدعو إلى الجمود ويحرض على الإرهاب غير صالح لهذا الزمان
وغير ذلك من صور الشرك القوليه
2- الردة بالإعتقاد : ولها مظاهر عديدة مثل :
* إعتقاد الشريك لله تعالى وأن أحداً يملك الضر والنفع غير الله أو أن غيره يملك التصرف في شيء من هذا الكون أو أنه يستطيع أن يغير القضاء والقدر أو أن يخلق أو أن يرزق أو أن يشفى
* إعتقاد ما يخالف ثوابت الدين كالذي يعتقد أن اليهودية أو النصرانية اليوم ديانة صحيحة يمكن للناس أن يتدينوا بها أو الإعتقاد بأن هناك نبياً بعد محمد صلى الله عليه وسلم
* الجحد القلبى لأحكام الدين وإنكار فرضيتها كاعتقاد عدم فرضية الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو الجهاد أو الحجاب
* الشك القلبى فى حرمانية الكبائر وإنكار الحدود والإعتقاد بوحشيتها وهمجيتها مثل حد الردة وحد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر ...
* إتخاذ الأولياء من دون الله أنداداً والإعتقاد فيهم ما لا يصح أن يعتقد إلا في الله تعالى
* محبة غير الله كمحبة الله أو أشد حبا
3- الردة بالفعل : ولها مظاهر عديدة مثل :
* السجود للطواغيت (القبور - الأصنام - الأشجار - الصلبان - التماثيل - البشر - الحيوانات - النار ....)
* الإستغاثة أو الإستعانة جهرا بغير الله أو دعاء غير الله (مثال ذلك الذين يستغيثون بالأولياء أو المشائخ لتفريج الكروب أو شفاء المرض)
* الذبح أو النذر لغير الله
* إمتهان المصحف الشريف وإلقاؤه في أماكن القاذورات أو دوسه بالأرجل لعن الله من فعل ذلك
* محاربة شرائع الإسلام وأحكامه كالقول أن الإسلام لم يعدل حين فرق بين المرأة والرجل وظلم المرأة وهضمها حقها فى الحرية والميراث وفرض عليها قيودا تعسفية وجعلها كائنا (من الدرجة الثانية) أو (مخلوق للمتعة) !!!!
* طاعة المخلوقين فيما يحرمون أو يحللون من عند أنفسهم فذلك معدود من الكفر والعبادة لغير الله
-----------------------------------
من أحكام الردة :
إنما شرع حد الردة لكى يفكر كل شخص مسلم ألف مرة قبل أن يغير دينه الذى أكرمه الله به ... فالردة بعد الإسلام هو استهزاء خفى بالله ورسوله وتعاليمهما وكأن الدين (ثوب) يرتديه وقتما يشاء ويخلعه متى أراد ... فمن كانت هذه هى نظرته إلى الدين فهو عضو فاسد يجب بتره وإراحة المجتمع منه لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين فقد ترك الحق لا عن جهل وإنما عن عناد واستكبار واستخفاف بالله ورسوله بعد معرفة الحق فلذلك صار هذا المرتد كائنا لا يصلح للبقاء فيجب قتله وسرطانا يهدد المجتمع الإسلامى وينذر بالإنتشار فيجب استئصاله
وهناك أحكام شرعية تترتب على المرتد يمكن تلخيصها في الآتي :
1- المرتد شرٌّ من الكافر الأصلي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الاتحادية الباطنية : (ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة)
2- ليس كل مسلم وقع في الكفر يكون كافرا مرتداً فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره منها :
أ- الجهل : بأن يكون الرجل جاهلاً لحكم الله تعالى بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ في البادية أو في ديار الكفر أو أن يكون حديث عهد بجاهلية وقد يدخل في هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات يغلب فيها الجهل ويقل العلم
ب- التأويل : بأن يفسر الرجل حكم الله تعالى على غير مراد الشرع كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة والخوارج ونحوهم
ج- الإكراه : كما لو تسلط ظالم بعذابه على رجل من المسلمين فلا يخلي سبيله حتى يصرح بالكفر والإرتداد بلسانه ليدفع عن نفسه العذاب مع كون قلبه مطمئن بالإيمان
د- الخطأ : ما يسبق على اللسان من لفظ الكفر دون قصد له
المرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له بل يستتاب ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كان عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل
قال ابن قدامة رحمه الله : (المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ )
3- دلت السنة الصحيحة على وجوب قتل المرتد :
روى البخاري (6922) عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) .
وروى البخاري ( 6484 ) ومسلم ( 1676 ) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة )
وعموم هذه الأحاديث يدل على وجب قتل المرتد سواء كان محاربا أو غير محارب لله ورسوله والمسلمين
4- القول بأن المرتد الذي يقتل هو المحارب للدين فقط مخالف لهذه الأحاديث ، وقد جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السبب في قتله هو ردته لا محاربته للدين
5- لا شك أن بعض أنواع الردة أقبح من بعض وأن ردة المحارب أقبح من ردة غيره ولذلك فرّق بعض العلماء بينهما فلم يوجب استتابة المحارب ولا قبول توبته بل يقتل ولو تاب وأما غير المحارب فتقبل توبته ولا يقتل وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
قال رحمه الله : (الردة على قسمين : ردة مجردة ، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها ، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها ؛ والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمّ القسمين ، بل إنما تدل على القسم الأول - أي : الردة المجردة - ، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد ، فيبقى القسم الثاني - أي: الردة المغلظة - وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه ، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه ، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي ، فانقطع الإلحاق ، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه ، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرّق بين أنواع المرتدين ....)
والحلاّج من أشهر الزنادقة الذين تمّ قتلهم دون استتابة ، قال القاضي عياض : (وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهيــة والقول بالحلول ، وقوله : (أنا الحق) مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ، ولم يقبلوا توبته
6- المحاربة للدين ليست قاصرة على محاربة السلاح فقط بل المحاربة تكون باللسان كسب الإسلام أو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوالطعن في القرآن ونحو ذلك ... بل قد تكون المحاربة باللسان أشد من المحاربة بالسلاح في بعض الصور
7- وجوب استتابة المرتد المجاهر بالردة من ردته لمدة ثلاثة أيام (وجعلها بعض العلماء أكثر من ذلك) بأن يتكلم معه أهل العلم والدين لإقناعه بالحسنى أن يتوب ويناقش فى السبب الذى يجعله يرتدد عن دين الإسلام ويحاور ويخوف من عذاب الله ويبين له خطورة الأمر فى دنياه قبل آخرته وحثه على أن يعلن براءته وندمه وتوبته إلى الله من ذلك العمل الفاسد
8 - إذا لم يتب المرتد المجاهر فيجب أن يقام عليه الحد (القتل) ويعلن ذلك على الملأ ليكون عبرة لمن سواه
9- إذا ارتد شخص مسلم عن دينه ولم يعلم أحدا وكان هذا الإرتداد فى الخفاء سرا (بينه وبين نفسه) ولم يشهر ارتداده فلا يطبق عليه الحد (لأنه غير معلوم لولى الأمر وعموم المسلمين) ... وأمره إلى الله فى العقاب الأخروى
10- إذا مات المرتد (وعلم بعد موته أنه كان مرتدا فى السر) أو قتل فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يستغفر له، ولا يتصدق عنه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مات على غير ملة الإسلام
11- لا يرث المرتد أحد من أقاربه المسلمين بل يكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين كما أنه يمنع من التصرف في ماله طيلة ردته إلا أن يتوب إلى الله ويعلن ندمه وتوبته ويرجع إلى دينه الحق فيعاد إليه ماله
12- إذا كانت زوجة المرتد مسلمة فإنها تطلق منه فورا بحكم من ولى الأمر ولا يحل لها البقاء معه ساعة واحدة ويحرم من حضانة أبناءه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
-----------------------------------
مع تحياتى
وفى انتظار أى أسئلة
Doctor X
أهلا يا ماريان نورتى المنتدى من جديد
أى سؤال بالظبط ؟؟اقتباسماذا عن السؤال الثانى
التعديل الأخير تم بواسطة Eng.Con ; 01-06-2011 الساعة 01:48 PM
طيب ناخد القصة واحدة واحدة كدة
نلخص إشكاليات حضرتك حول الرواية
قولك
اقتباسبدلا من ان يقول اذا راى امراة فليغض بصره قال اذا رأى امراة فأعجبته !
وقولك
اقتباساذا رأيت امراة (فى صورة شيطان)(نعم التكريم) و اعجبتك فلتاتى اهلك لان معها مثل الذى مع تلك !
وقولك
اقتباس
تخيل لو كانت تلك المراة الوقور التى خلقها الله جميلة و التى وصفها انها تقبل فى صورة شيطان و التى ثارت شهوته بسببها هى امك او اختك !
وقولك
اقتباسما الفائدة من هذا الحديث ؟؟
وأخيرا
اقتباس
فاذا كان املك الناس لاربه لا يستطيع ان يتمالك شهوته حينما يرى امراة فما بالك بالرجل المسلم المسكين الذى يقتدى برسولة !
ما هو بالعقل كدة :
لمجرد رؤية رسول الاسلام لامرأة ثارت شهوته لدرجة انه لم يتمالك نفسه و انطلق نحو امراته ليفرغ شهوته
اذن لماذا ثارت شهوته ؟
1- اما انه تفحص و تمحص فى المراة حتى ثارت شهوته..و بالتالى لم يغض البصر
2-او انه ثار من مجرد نظرة واحدة و هذا ما لا يحدث فى عالم الانسان #
فيا ترى هل غض البصر هو اسطورة تغنى بها رسول الاسلام و امر بها اتباعه و لم ينفذها هو فى المواقف الواقعية فنجده يجد امراة و تعجبه بل و تثور شهوته بسببها و يضطر ان يذهب الى امراته ليفرغ شهوته!!!!
و ترى هل خير الناس و سيد ولد ادم لا يستطيع تمالك شهوته حتى !
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات