اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصريه مسلمه
اخي عذرا اولا انت لم ترد على صحه حديث ان العرب كانو يؤلون من زوجاتهم سنه وسنتين
والشي الاخر كيف يكون هجر الزوج لزوجته لمده اربعه اشهر في تكريم للمراه
ماذا عن مشاعر المراه في هذه الحاله وماذا لو رغبت في زوجها اليس هذا ظلم لها
ولماذا ليس من حقها ان تطالبه برجوع كما ذكرت الفتوى اليس لها مشاعر ايضا
عذرا انا لا اقصد الاساءه ابدا ولكن استغربت من هذا الحكم الذي يعطي للرجل الحق الامتناع عن زوجته اربعه اشهر غير مهتم لمشارعرها وليس لها الحق في مراجعته
اتمنى ان افهم موضوع الايلاء جيدا حتى لايلتبس علي الامر
اقتباس:
اخي عذرا اولا انت لم ترد على صحه حديث ان العرب كانو يؤلون من زوجاتهم سنه وسنتين
الضيفة الفاضلة
ما المشكلة فى الحديث حتى نبحث عن صحته ؟
عموما لنقرأ معا من كتاب أسباب النزول :
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...bk_no=63&ID=73
اقتباس:
قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) الآية [ 226 ] .
149 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، حدثنا محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا الحارث بن عبيد ، حدثنا عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .
150 - وقال سعيد بن المسيب : كان الإيلاء [ من ] ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) الآية .
و حديث ابن عباس رضى الله عنهما صحيح
- عن ابن عباس قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ثم وقت الله الإيلاء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء
الراوي:--المحدث:الهيثمي - المصدر:مجمع الزوائد- الصفحة أو الرقم:5/13
خلاصة حكم المحدث:رجاله رجال الصحيح
حتى يزول الإشكال ... نفهم أولا ما هو الإيلاء ؟
- عن ابن عباس انه قال الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا الراوي:سعيد بن جبيرالمحدث:ابن حزم - المصدر:المحلى- الصفحة أو الرقم:10/43
خلاصة حكم المحدث:صحيح
- عن ابن عباس الإيلاء هو أن لا يقربها أبدا
الراوي:+--المحدث:ابن حزم - المصدر:الإعراب عن الحيرة والالتباس - الصفحة أو الرقم:3/948
خلاصة حكم المحدث:[صحيح]
يعنى الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته قط
و كان العرب فى الجاهلية قد اعتادوا الإيلاء
طيب ما سبب قيامهم بالإيلاء ؟ وما موقف الإسلام من عادة الإيلاء ؟
نقرأ معا من تفسير ( التحرير و التنوير ) لفضيلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور :
اقتباس:
وعن
سعيد بن المسيب : كان الرجل في الجاهلية لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يطلقها ، لئلا يتزوجها غيره ، فكان يحلف ألا يقربها مضارة للمرأة أي ويقسم على ذلك لكيلا يعود إليها إذا حصل له شيء من الندم . قال : ثم كان أهل الإسلام يفعلون ذلك ، فأزال الله ذلك ، وأمهل للزوج مدة حتى يتروى فكان هذا الحكم من أهم المقاصد في أحكام الأيمان
يعنى الرجل فى الجاهلية تزوج زوجة
و لكنه وجد نفسه لا يريدها و فى نفس الوقت لا يحب أن يطلقها
فيقسم ألا يقربها أبدا و فى نفس الوقت لا يطلقها فيتزوجها غيره
و كان المسلمون فى أول الإسلام ربما فعلوا ما اعتاده أهل الجاهلية
فجاء الشرع الإسلامى و أبطل الإيلاء
فإن أقسم الرجل ألا يقرب زوجته
فله أربعة أشهر فحسب
يتروى و يفكر فيها
فإن رجع إلى زوجته فى خلال الأربعة أشهر فهى زوجته
و إن تركها أكثر من أربعة أشهر و لم يطلقها فلزوجة مطالبة الزوج بأن يقربها أو يطلقها و إن رفض أن يرجع إليه فيجبره الحاكم على طلاقها
جاء فى تفسير الإمام ابن كثير لسورة البقرة آية 226 :
226} لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
فَأَمَّا إِنْ زَادَتْ الْمُدَّة عَلَى أَرْبَعَة أَشْهُر فَلِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَة الزَّوْج عِنْد اِنْقِضَاء أَرْبَعَة أَشْهُر إِمَّا أَنْ يَفِيء أَيْ يُجَامِع وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق فَيُجْبِرهُ الْحَاكِم عَلَى هَذَا وَهَذَا لِئَلَّا يَضُرّ بِهَا
و يتوجب عليه عند طلاقها أن يدفع لها حقوقها المادية ( المؤخر و المتعة ) و هو مطالب بالإنفاق عليها فى فترة العدة و إن كانت حبلي فينفق عليها حتى تضع حملها و إن أرضعت أولاده فعليه أن يدفع لها أجرة الرضاع و هو مطالب أيضا بالإنفاق على أبنائه منها
جميل ... يتبقى سؤالان
السؤال الأول :
هل الإيلاء حلال أم حرام ؟
هل يحل للرجل فى أى وقت ألا يقرب امرأته و بدون أى مبرر لمدة أربعة أشهر أم لا ؟
نقرأ مرة أخرى من تفسير ( التحرير و التنوير )
اقتباس:
وقوله
فإن الله غفور رحيم دليل الجواب ، أي فحنثهم في يمين الإيلاء ، مغفور لهم ; لأن الله غفور رحيم . وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام ، لأن شأن إيلائهم ، الوارد فيه القرآن ، قصد الإضرار بالمرأة . وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد به الإضرار ، ولم تطل مدته : كالذي يكون لقصد التأديب ، أو لقصد آخر معتبر شرعا ، غير قصد الإضرار المذموم شرعا . وقد آلى النبيء صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ، قيل : لمرض كان برجله ، وقيل : لأجل تأديبهن ; لأنهن قد لقين من سعة حلمه ورفقه ما حدا ببعضهم إلى الإفراط في الإدلال ، وحمل البقية على الاقتداء بالأخريات ، أو على استحسان ذلك . والله ورسوله أعلم ببواطن الأمور .
وأما جواز الإيلاء للمصلحة : كالخوف على الولد من الغيل ، وكالحمية من بعض الأمراض في الرجل والمرأة ، فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ونفي المضرة ، وإنما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس ، لما فيهم من ضعف العزم ، واتهام أنفسهم بالفلتة في الأمر ، إن لم يقيدوها بالحلف .
يعنى الإيلاء المقصود به الإساءة للمرأة بدون سبب حرام
و لا يباح الإيلاء إلا بشرطين :
الأول : أن يكون بقصد التأديب و ليس ظلما
الثانى : ألا تطول مدته فتتجاوز أربعة أشهر
و الدليل من كتاب الله تعالى على أن هجر النساء بلا سبب حرام هو قوله تعالى :
الرّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النّسَآءِ بِمَا فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ( النساء 34 )
أى أن الهجر فى المضجع و الضرب ( بشرط ألا يكون غير مبرح و لا يكون على الوجه ) لا يحل إلا إن كانت الزوجة ناشز
أما إن كانت الزوجة تحفظ حق زوجها و تطيعه فلا يحل له لا أن يهجرها و لا أن يضربها
نقرأ من تفسير الإمام ابن كثير :
اقتباس:
وقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها, فلا سبيل له عليها بعد ذلك, وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله {إن الله كان علياً كبيراً} تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب, فإن الله العلي الكبير وليهن, وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
يعنى الرجل لا يحل له أن يهجر زوجته إلا إن كانت ناشزا بهدف التأديب
و من تسول له نفسه أن يظلم زوجته فالله العلى الكبير هو وليهن و ينتقم ممن ظلمهن و بغى عليهن
السؤال الثانى :
ما دام الإيلاء بلا سبب حرام فلم يعطى الرجل فرصة أربعة أشهر قبل أن يجبر على طلاق زوجته ؟
السبب هو الحفاظ على البيوت
و الحفاظ على الحياة الزوجية
و الحفاظ على مصلحة الزوجة و الأبناء
ففى الأربعة أشهر يكون الرجل قد راجع نفسه و حدد هل هو يريد الاستمرار مع زوجته أم أنه سيطلقها ؟
و تكون هى أيضا قد قررت هل تريد الاستمرار مع زوجها أم تريد الانفصال ؟
و إن كان زوجها ظالما لها فلها فى خلال الأربعة أشهر أن تعظه
و لها أن تبعث إلى حكم من أهله و حكم من أهلها
و لكن إن استمر الرجل فى هجر زوجته أربعة أشهر فلها أن تطالبه بطلاقها و يجبره الحاكم على طلاقها و كما قلنا دفع المتعة و المؤخر لها و الانفاق عليها فى فترة العدة و الانفاق على أولاده بعد العدة
اقتباس:
والشي الاخر كيف يكون هجر الزوج لزوجته لمده اربعه اشهر في تكريم للمراه
تكريم المرأة هو أن الرجال كانوا فى الجاهلية يقسمون على هجر نسائهم و فى نفس الوقت لا يطلقونهم فتصبح المرأة معلقة
فجاء الإسلام فحرم ظلم المرأة بتلك الطريقة
و حدد أربعة أشهر لمن يهجر زوجته
فإن استمر فى هجرها أكثر من أربعة أشهر فللزوجة أن تطلب الطلاق و يجبر الحاكم الزوج على طلاقها و يترتب على الطلاق كل الحقوق المادية للمرأة
اقتباس:
ماذا عن مشاعر المراه في هذه الحاله وماذا لو رغبت في زوجها اليس هذا ظلم لها
قد يكون الرجل ظالما لزوجه عندما يهجرها بلا سبب
و حفاظا على البيت و حتى لا تتسرع الزوجة فى طلب الطلاق أمهل الإسلام الرجل أربعة أشهر
و حفاظا على حق الزوجة و حتى لا يهجرها الرجل للأبد فلو هجرها الرجل أكثر من أربعة أشهر فلها أن تطلب الطلاق و يجبر الحاكم زوجها على طلاقها و أداء حقوقها المادية فى حالة الطلاق
اقتباس:
ولماذا ليس من حقها ان تطالبه برجوع كما ذكرت الفتوى اليس لها مشاعر ايضا
المقصود أنه ليس للزوجة أن تطلب الطلاق فى خلال الأربع شهور الأولى عندما يهجرها زوجها
و الحكمة هنا هى الحفاظ على الزوجة و الأبناء و البيت
لكن إن كان زوجها ظالما لها فى هجرها فلها بالطبع أن تعظه و لها أن ترسل إلى حكم من أهله و حكم من أهلها
اقتباس:
عذرا انا لا اقصد الاساءه ابدا ولكن استغربت من هذا الحكم الذي يعطي للرجل الحق الامتناع عن زوجته اربعه اشهر غير مهتم لمشارعرها وليس لها الحق في مراجعته
طبعا ده سوء فهم من حضرتك للحكم الشرعى
فبنص القرآن الكريم ليس للرجل أن يهجر زوجته إلا أن تكون ناشزا
نقرأ من تفسير الإمام ابن كثير :
اقتباس:
وقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها, فلا سبيل له عليها بعد ذلك, وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله {إن الله كان علياً كبيراً} تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب, فإن الله العلي الكبير وليهن, وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
يعنى الرجل لا يحل له أن يهجر زوجته إلا إن كانت ناشزا بهدف التأديب
و من تسول له نفسه أن يظلم زوجته فالله العلى الكبير هو وليهن و ينتقم ممن ظلمهن و بغى عليهن
لكن إن حدث و هجر الرجل زوجته فلها بعد أربعة أشهر أن تطلب الطلاق و يجبره الحاكم على طلاقها و أداء حقوقها المادية
اقتباس:
اتمنى ان افهم موضوع الايلاء جيدا حتى لايلتبس علي الامر
أتمنى أن يكون قد زال الالتباس
و طبعا آية الإيلاء من عظمة التشريع الإسلامى و تقديمه للحلول لكل المشاكل
لكن لنفترض أن هناك زوجة مسيحية أقسم زوجها أن يهجرها للأبد
و هجرها ليس لأربعة أشهر بل لأربع سنوات
فهل لها أن تطلب الطلاق ؟